• 3103
  • عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ

    قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ

    لا توجد بيانات
    " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ
    حديث رقم: 2556 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 2718 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ فَرَائِضِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 19838 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
    حديث رقم: 19839 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
    حديث رقم: 6153 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الْجَدَّاتِ وَالْأَجْدَادِ ، وَمَقَادِيرِ نَصِيبِهِمْ
    حديث رقم: 6154 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الْجَدَّاتِ وَالْأَجْدَادِ ، وَمَقَادِيرِ نَصِيبِهِمْ
    حديث رقم: 6156 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الْجَدَّاتِ وَالْأَجْدَادِ ، وَمَقَادِيرِ نَصِيبِهِمْ
    حديث رقم: 28496 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 30586 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الْجَدِّ مَا لَهُ وَمَا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 30587 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الْجَدِّ مَا لَهُ وَمَا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 17256 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ
    حديث رقم: 17257 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ
    حديث رقم: 17259 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ
    حديث رقم: 17325 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ
    حديث رقم: 18374 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 37 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الْجَدِّ
    حديث رقم: 11621 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 807 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3876 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    الإسلامُ دِينُ العدلِ، وقد نَظَّمَ الشَّرعُ الحكيمُ أحكامَ المَواريثِ، وبيَّنَ أنصِبةَ الوارثينَ، وبيَّنَ أُمورَ الحَجْبِ والمَنْعِ مِن الميراثِ.وفي هذا الحديثِ يقول مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ المُزَنِيُّ رضِيَ اللهُ عنه: سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أُتِيَ بفَريضةٍ"، أي: بميراثٍ، "فيها جَدٌّ"، أي: يُوجَدُ مِن بين وَرثةِ التَّركةِ جِدٌّ للميِّتِ، والجَدُّ يُعطَى مِن التَّركةِ إذا لم يكُنْ هناك أبٌ، فإذا وُجِدَ الأبُ حَجَبَ الجَدَّ، "فأعطاهُ"، أي: جعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَصيبَ الجَدِّ، "ثُلثًا أو سُدسًا"، أي: ثُلث أو سُدُسَ التَّركةِ. وفي روايةِ أبي داودَ وابنِ ماجَه: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاهُ السُّدسَ.وحالاتُ مِيراثِ الجَدِّ ثلاثٌ؛ الأُولى: يَرِثُ الجَدُّ السُّدسَ فرْضًا عِندَ وُجودِ الفرْعِ الوارِثِ الذَّكَرِ، وعدَمِ وُجودِ الأبِ. الثَّانية: يَرِثُ الجَدُّ بالتَّعصيبِ إذا لم يكُنْ للميِّتِ فرْعٌ وارِثٌ، معَ عدَمِ وُجودِ الأبِ. الثالثة: يَرِثُ الجَدُّ بالفرْضِ والتَّعصيبِ معًا، مع وُجودِ الفرْعِ الوارِثِ مِن الإناثِ؛ كالبِنتِ وبنتِ الابنِ.

    قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ ‏.‏

    It was narrated that Ma’qil bin Yasar said:“The Messenger of Allah (ﷺ) ruled concerning a grandfather who was among us, that he should receive one sixth.”

    Ma'kil bin Yesâr (r.a.,)'den; Şöyle demiştir: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), bizde olan bir cedd(in mirası) hakkında altıda bir hisse ile hükmetti

    معقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کے ایک دادا کے لیے چھٹے حصہ کا فیصلہ فرمایا۔

    । মাকিল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যেকার দাদাকে এক-যষ্ঠাংশ ওয়ারিসী স্বত্ব প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت