• 3018
  • كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ " ، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ

    حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ ، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ

    نخابر: المخابرة : أن يعطي المالك الزارع أرضا يزرعها مقابل بعض ما يخرج منها كالربع أو الثلث
    لا توجد بيانات

    جاء الإسلامُ ليُنظِّمَ العَلاقاتِ والمعامَلاتِ بين النَّاسِ، وجَعَل هذه العَلاقاتِ قائمةً على مبدَأِ التَّعاوُنِ والأُلْفةِ والْمَحبَّةِ والمودَّةِ والبُعْدِ عن النِّزاعِ والشِّقاقِ، والضَّررِ والظُّلْمِ والخِداعِ.وفي هذا الحديثِ يقولُ رافِعُ بنُ خَديجٍ رَضِيَ اللهُ عنه: "كُنَّا نُخابِرُ" مِنَ الْمُخابَرةِ، وهي: العَملُ على الأرضِ ببَعْضِ ما يَخْرُجُ مِنها، ويكونُ البَذرُ من صاحِبِ العَمَلِ، "على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: في زَمانِه، "فذَكَرَ" رافِعٌ أنَّ بَعْضَ عُمومتِه أتَاه فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنْ أَمْرٍ كان لنا نافعًا"، أي: المُخابرةِ، ثمَّ قال: "وطَواعيةُ اللهِ ورسولِه"، أي: طاعةُ اللهِ ورسولِه "أَنفَعُ لنا"، أي: أنفَعُ لنا في الدُّنيا والآخِرةِ مِن أيِّ أمْرٍ نظنُّ فيه النَّفْعَ لنا كالمُخابرةِ، "وأَنْفَعُ"، كرَّرَها للتَّأكيدِ واليقينِ.ثم قال رافِعٌ: "قُلنا: وما ذاك"، أي: ما الَّذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، "قال" بعضُ العمومةِ: "قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَنْ كانتْ له أرضٌ فليَزْرَعْها" هو بنَفْسِه، ويتَكفَّلْ بها وبِحَرْثِها وبَذْرِها وخِدْمتِها "أو فليُزْرِعْها أخاه"، أي: يُعْطِها أخاه للزِّراعةِ مِنْ غيرِ أن يأخُذَ عليها أجرًا، "ولا يُكاريها"، أي: لا يُعْطيها أحَدًا على الكِراءِ وهو الإجارةُ، "بثُلُثٍ ولا برُبُعٍ"، أي: بثُلُثِ ما يَخْرُجُ منها ولا برُبُعِها، "ولا بطعامٍ مُسمًّى"، أي: لا يُكْريها بشيءٍ مِن جَميعِ ما يَقَعُ عليه اسْمُ طَعامٍ، سواءٌ أنْبتَتْه الأرضُ أمْ لا.وقد ورَدَ حديثُ رافعٍ في النَّهيِ عن كِراءِ الأرضِ بالمُخابرةِ والمزارعةِ بألفاظٍ مُخْتلِفةٍ، وبتأمَّلِ هذه الألفاظِ والرِّواياتِ وجَمْعِ طُرُقَها، واعْتِبارِ بَعْضَها ببعضٍ، وحَمْلِ مُجْمَلِها على مُفسَّرِها، ومُطْلَقَها على مُقيَّدِها- فإنَّها تَدُلُّ على أنَّ الذي نَهى عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَديثِه كان أمرًا بيِّنَ الفَسادِ، وهي المزارعةُ الظَّالِمةُ الجائرةُ؛ فإنَّ رافعًا نَفْسَه فسَّرَها في رِوايةٍ فقال: "كنَّا نُكْري الأرضَ على أنَّ لنا هذه، ولهم هذه، فربَّما أَخْرَجتْ هذه، ولم تُخْرِجْ هذه"، وقال أيضًا: "ولم يَكُنْ لهم كِراءٌ إلَّا هذا؛ فلذلك زَجَرَ عنه، وأمَّا بشيءٍ معلومٍ مضمونٍ، فلا بأسَ".وأيضًا: فإنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم صالَحَ أَهْلَ خَيْبرَ على أنْ يَزْرعوا الأرضَ ولهمُ النِّصْفُ وللنَّبيِّ النِّصْفُ، وظَلَّ العملُ به إلى موتِ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وبه عَمِلَ الخلفاءُ الرَّاشِدون مِنْ بَعْدِه؛ فتَبيَّن أنَّ النَّهيَ ليس عامًّا، وإنَّما النَّهْيُ عن شيءٍ مُعيَّنٍ مِنَ الظُّلمِ في المعاملةِ.وأيضًا كَانَ طَاوُسٌ يُزَارِعُ، ويَرْوِي عَن ابنِ عبَّاسٍ تَفْسيرَ حديثِ رافعٍ هذا، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمْ يَنْهَ عنها، ولكنْ قال: "لأنْ يَمْنَحَ أحَدُكُم أَرْضَه خيرٌ مِنْ أنْ يأخُذَ عليها خَراجًا مَعلومًا"، وقد أَخْبَرَ سعيدُ بنُ المُسيِّبِ أنَّ الكِراءَ بالدِّرْهَمِ والدِّينارِ لا شيءَ فيها.وفي الحَديثِ: حِرْصُ الصَّحابةِ على الامْتِناعِ عمَّا نهى عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإنْ كان فيه مَنْفعةٌ لهم في فِعْلِه.

    حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ ‏.‏ فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ ‏.‏

    It was narrated that 'Amr bin Dinar said:“I heard Ibn 'Umar say: 'We used to lend land for cultivation in return for a share of the harvest, and we did not see anything wrong with that, until we heard Rafi' bin Khadij say: “The Messenger of Allah (ﷺ) forbade it.” Then we stopped because of what he said.' ”

    Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Ammar] dan [Muhammad bin Ash Shabbah] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Amru bin Dinar] ia berkata; Aku mendengar [Ibnu Umar] berkata, 'Kami melakukan perjanjian pengolahan tanah dengan bagi hasil, dan kami tidak mempermasalahkan hal itu hingga kami mendengar [Rafi' bin Khadij] mengatakan, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarangnya', maka kami pun meninggalkannya karena perkataannya itu

    (Abdullah) bin Ömer (r.a.)'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Biz muhabere işlemini (yâni mahsûlünün üçte biri, dörtte biri gibi belirli bir mikdara karşılık arazimizi kiraya verme işini) yapardık ve bunda bir beis görmezdik. Nihayet Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in bunu yasakladığını Râfi' bin Hadic'ten işittik. Artık biz bu muameleyi Râfi'in bu sözünden dolayı terkettik

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم مزارعت ( بٹائی کھیتی ) کیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو پھر ہم نے ان کے کہنے سے اسے چھوڑ دیا ۱؎۔

    । ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুখাবারা (ভাগচাষ) করতাম এবং তা দূষণীয় মনে করতাম না। এক পর্যায়ে আমরা রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ)-কে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষ নিষেধ করেছেন। তখন আমরা তার কথায় এটা ত্যাগ করলাম।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت