• 2624
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ ، وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً "

    حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ ، وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً

    بحائط: الحائط : البستان أو الحديقة وحوله جدار
    خبنة: أخبن الرجل : خبأ شيئا في ثوبه
    " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ ، وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً "
    حديث رقم: 1271 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
    حديث رقم: 18306 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 209 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْبُيُوعِ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بِهَا
    حديث رقم: 70 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي أَشْهُرُ الطُّرُقِ الَّتِي وَرَدَتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّفْسِيرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَزَرِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُوَفَّقِ الزَّاهِدُ بِهَمَذَانَ , وَكَانَ قَدْ نَيَّفَ عَلَى الْمِائَةِ , حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّيَّانُ الْأَصْبَهَانِيُّ , حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الشَّامِيُّ , عَنْ جُوَيْبِرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ التَّفْسِيرَ كُلَّهُ , وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ : إِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عِكْرِمَةَ أَيَّامَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ , لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ , كَانَ يَكُونُ فِي دَارِ الْمَهْدِيِّ , يُقَالُ : إِنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ , وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَوَاشِي , وَيَشْحِنُ هَذَا التَّفْسِيرَ بِأَحَادِيثَ مُسَنَّدَةٍ , يَرْوِيهَا عَنْ شُيُوخِهِ , عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ , وَعَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ أَحَادِيثَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا , وَرِوَايَةٌ أُخْرَى لِجُوَيْبِرٍ يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ وَهَذِهِ التَّفَاسِيرُ لِكِتَابِ اللَّهِ الطِّوَالِ الَّتِي أَسْنَدُوهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ مُرْضِيَةٍ , وَرُوَاتُهَا مَجَاهِيلُ , كَتَفْسِيرِ جُوَيْبِرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي التَّفْسِيرِ , جَمَاعَةٌ رَوَوْا عَنْهُ , وَأَطْوَلُهَا مَا يَرْوِيهِ بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ , عَنْ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَفِيهِ نَظَرٌ . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ كِبَارٍ , وَذَلِكَ صَحَّحُوهُ , وَرَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ جُزْءٍ , وَذَلِكَ صَحِيحٌ , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَتَفْسِيرُ شِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَكِّيِّ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَرِيبٌ إِلَى الصِّحَّةِ , وَتَفْسِيرُ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ : يُكْتَبُ وَيُحْتَجُّ بِهِ , وَتَفْسِيرُ أَبُو رَوْقٍ نَحْوَ جُزْءٍ , صَحَّحُوهُ , وَتَفْسِيرُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَاضِي الْأَنْدَلُسِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْكِبَارُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ كَاتَبِ اللَّيْثِ , عَنْ مُعَاوِيَةَ , وَأَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ ابْنَ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَرِهُوا تَصْنِيفَ التَّفْسِيرِ إِلَّا مَا يَكُونُ عَنِ الثِّقَاتِ , وَعَابُوا عَلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مَا فَسَّرَ , وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَائِلِهِ

    كان الصَّحابةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَستَفْتونَه في أمورِ دينِهم فيُفْتيهم، وفي هذا الحَديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عَنهما: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "سُئِل عن الثَّمَرِ المعلَّقِ"، أي: المتدلِّي مِن الشَّجَرِ والنَّخيلِ، "فقال: مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ"، أي: مَن أكَل بفَمِه لِسَدِّ حاجتِه مِن الجوعِ "غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً"، أي: ولم يُخبِّئْ في خُبنَةِ ثوبِه شيئًا، والخُبنَةُ: هي الجيبُ الَّذي يَكونُ في الثَّوبِ، "فلا شيءَ عليه"، أي: لا إثمَ ولا عُقوبةَ علَيه، وقد قيل: إنَّ هذا يَكونُ في مَكانٍ عُرِف فيه المُسامَحةُ في ذلك، قال: "ومَن خرَج بشيءٍ مِنه"، أي: الثَّمَرِ "فعَلَيه غَرامةُ مِثلَيه"، أي: يَدفَعُ ضِعْفَي ما أخَذ، قيل: إنَّ هذا كان أوَّلَ الإسلامِ، ثمَّ صار الأمرُ أن يَدفَعَ ما أخَذ فقَط، قال: "والعقوبةُ"، أي: يُعاقِبُه القاضي حسَبَ ما يَرى، "ومَن سرَق منه شيئًا بعدَ أن يُؤوِيَه الجَرِينُ"، أي: مَن أخَذ مِن الثَّمرِ شيئًا بعدَ أن يَتِمَّ وَضعُه وتخزينُه في الجَرينِ، والجَرينُ: موضعٌ تُجفَّفُ فيه الثِّمارُ أو تُخزَنُ، "فبَلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ"، أي: فبلَغَت قيمةُ ما أخَذه كثَمَنِ المِجَنِّ، والمِجنُّ: هو ما يَستَتِرُ به المُحارِبُ مِن التُّرسِ وغَيرِه، وكانت قيمتُه رُبعَ دينارٍ، "فعَلَيه القطعُ"، أي: تُقطَعُ يَدُه، "وذَكَر"، أي: راوي الحديثِ "في ضالَّةِ الإبِلِ والغنَمِ كما ذَكَره غيرُه"، أي: مِن الرُّواةِ، حيث قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: إنَّها لك أو لأخيك أو للذِّئبِ إن ترَكتَها، وفي روايةٍ أخرى قال في ضالَّةِ الشَّاءِ: "فاجمَعْها حتَّى يأتيَها باغيها"، أي: حُكْم الشَّاةِ الَّتي تَضيع مِن صاحبِها أن يَجمَعَها، أي: يَأخُذَها ويضُمَّها معَ غنَمِه، حتَّى يأتِيَها باغيها، أي: صاحِبُها الَّذي ضاعَت منه.قال عبدُ اللهِ رَضِي اللهُ عَنه: "وسُئِلَ"، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "عن اللُّقَطةِ"، واللُّقَطةُ: مِقدارُ ما يَجِدُه أحَدُهم مِن مالٍ ضائعٍ في الطَّريقِ لا يُعرَفُ له صاحِبٌ، فقال: "ما كان مِنها في طَريقِ الْمِيتَاءِ"، أي: ما سقَط في الطَّريقِ العامِّ الَّذي يَسلُكُه النَّاسُ، "أو القريةِ الجامعةِ"، أي: العامِرَةِ بالسُّكَّانِ، "فعَرِّفْها سنَةً"، أي: أبلِغِ النَّاسَ وعَرِّفْهم بأنَّك وجَدتَ لُقَطةً، "فإن جاء طالِبُها"، أي: صاحِبُها الَّذي يُدْلي بأوصافِها ويَعرِفُها جيِّدًا؛ "فادفَعْها إليه"، أي: رُدَّ اللُّقَطةَ إليه، "وإن لَم يَأتِ"، أي: صاحِبُها؛ "فهي لك"، أي: لِمَن وجَدها، "وما كان في الخرابِ"، أي: الأماكِنِ المهمَلةِ وليس بها عِمْرانٌ وليست لِذي صاحِبٍ، والَّتي ربَّما يُلْقي فيها النَّاسُ المهمَلاتِ وغيرَها، "ففيها"، أي: اللُّقطَةِ، "الخُمسُ"، والخُمسُ: ما يَخرُجُ للهِ عزَّ وجلَّ، ويُصرَفُ في مَصارِفِه المعروفةِ، "وفي الرِّكازِ الخُمسُ"، والرِّكازُ: هو المالُ والكُنوزُ المدفونةُ في الأرضِ، والمرادُ: أنَّ ما يوجَدُ مِن مالٍ ظاهرٍ أو مدفونٍ في هذه الأراضي الَّتي لا يُعرَفُ أصحابُها، فإنَّه يُخرِجُ منه خُمسَه، ثمَّ يكون الباقي له.

    حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ ‏ '‏ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from Ibn 'Umar that the Messenger of Allah (ﷺ) said:'When anyone of you passes by a garden let him eat therefrom, but he should not carry any away in his garment

    Telah menceritakan kepada kami [Hadiyyah bin Abdul Wahhab] dan [Ayyub bin Hassan Al Wasithi] dan [Ali bin Salamah] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sulaim At Thaifi] dari [Ubaidullah bin Umar] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] ia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika salah seorang dari kalian melewati sebuah kebun maka makanlah, namun jangan mengambilnya untuk bekal

    (Abdullah) bin Ömer (r.a.)'dzn rivayet edildiğine göre; Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir: «Sizden birisi bir bahçenin üzerinden geçtiği zaman (meyvalarından) yesin. Fakat ondan bir şeyi elbisesinin içine koyup götürmesin.»

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کسی باغ سے گزرے تو ( پھل ) کھائے، اور کپڑے میں نہ باندھے ۱؎۔

    । ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কোন বাগানের কাছ দিয়ে যাতায়াতকালে সে ইচ্ছ করলে ফল খাবে, কিন্তু কাপড়ে বেঁধে নিয়ে যাবে না।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت