• 2001
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ ، أَوْ غَارِمٍ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ ، أَوْ غَارِمٍ

    غارم: الغاَرِم : الضَّامِنُ
    " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ،
    حديث رقم: 1429 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2177 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَسْمِ الْمُصَّدِّقَاتِ ، وَذِكْرِ أَهْلِ سُهْمَانِهَا
    حديث رقم: 2183 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَسْمِ الْمُصَّدِّقَاتِ ، وَذِكْرِ أَهْلِ سُهْمَانِهَا
    حديث رقم: 11051 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11146 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11328 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11722 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1432 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
    حديث رقم: 10501 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا قَالُوا فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ لِصَاحِبِهَا
    حديث رقم: 6921 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَمِ الْكَنْزُ ؟ وَلِمَنِ الزَّكَاةُ ؟
    حديث رقم: 12311 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ يَأْخُذُ مِنْهَا بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا
    حديث رقم: 12312 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ يَأْخُذُ مِنْهَا بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا
    حديث رقم: 12339 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ سَهْمِ الْغَارِمِينَ
    حديث رقم: 12341 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ
    حديث رقم: 12342 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ
    حديث رقم: 12343 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ
    حديث رقم: 12345 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ
    حديث رقم: 353 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1753 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 1023 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ
    حديث رقم: 2296 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 1936 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ ذِي الْمِرَّةِ السَّوِيِّ الْفَقِيرِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 42 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب فِرَاسٌ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِي
    حديث رقم: 43 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب فِرَاسٌ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِي
    حديث رقم: 44 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب فِرَاسٌ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِي
    حديث رقم: 898 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 153 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 1167 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1302 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

    حرَص الإسلامُ على بِناءِ الشَّخصِ المُسلِمِ عَفيفًا مُترَفِّعًا عن الدَّنايا وما يُذِلُّ النَّفسَ اختِيارًا، ولكنَّه في الوقتِ ذاتِه راعَى تَقلُّباتِ الأحوالِ الَّتي تَرفَعُ وَضيعًا وتَخفِضُ رَفيعًا، وهذا الحديثُ يُوضِّحُ مَن تَحِلُّ له الصَّدَقةُ، وفيه يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ"، أي: لا يَجوزُ لغَنيٍّ أن يَأخُذَ مِن الصَّدقةِ أو زَكاةِ الأموالِ، أو يَقْبَلَها اختِيارًا، والغِنى يَكونُ بالمالِ أو بالقوَّةِ على العمَلِ والكَسبِ، "إلَّا لخَمسةٍ"، أي: خَمسةِ أصنافٍ مِن الأغنياءِ يَحِلُّ لهم أخْذُها؛ لأنَّهم أخَذوها بوَصفٍ آخَرَ؛ "لِغازٍ في سبيلِ اللهِ"، أي: للَّذي يَخرُجُ مجاهدًا ومُقاتِلًا في سبيلِ اللهِ حتَّى وإن كان غنيًّا؛ لقولِه تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}[التوبة: 60]، "أو لِعامِلٍ عليها"، أي: يَحِلُّ لِمَن يَعمَلُ على الصَّدقاتِ مِن جمعٍ وتوزيعٍ وحسابٍ أن يَأخُذَ مِنها؛ لقولِه تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}[التوبة: 60]، "أو لِغارمٍ"، أي: تَحِلُّ الصَّدَقةُ لِمَن عليه دُيونٌ ولا يَستطيعُ قَضاءَها، أو مَن تحمَّلَ دفْعَ مالٍ عن غيرِه؛ لإصلاحِ ذاتِ البَينِ أو في الدِّيَاتِ، ولا يَستَطيعُ أن يَدفَعَ ما تَحمَّلَه، فيَأخُذُ مِن الصَّدقةِ والزَّكاةِ وإن كان غنيًّا؛ لقولِه تعالى: {وَالْغَارِمِينَ}[التوبة: 60]، وهي على شُروطٍ في تفصيلِها."أو لرجُلٍ اشتَراها بمالِه"، أي: اشتَرى الصَّدقةَ بمالِه؛ كأن تَكونَ مِن الأشياءِ الَّتي تُباعُ وتُشتَرى فيَعرِضُها الفقيرُ للبيعِ فيَشتريها الغنيُّ، وهو يَعلَمُ أنَّها كانت صدقةً لفقيرٍ، وهذا فيه مِن التفصيلِ المتعلِّقِ بكَونِ الغنيِّ هو المتصدِّقَ والمشتَريَ."أو لرَجُلٍ كان له جارٌ مِسكينٌ فتَصدَّق على المسكينِ فأهداها المسكينُ للغنيِّ"، فهذه تكونُ صدَقةً على المسكينِ والفقيرِ، وتَكونُ هَديَّةً للغنيِّ ولا إثمَ عليه في قَبولِها، وقد أكَل النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الصَّدقةِ الَّتي تَصدَّقَ بها النَّاسُ على خادِمَتِه بَريرةَ.وفي الحديثِ: زجرُ الأغنياءِ عَن طلَبِ الصَّدقةِ والزَّكاةِ

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ ‏ '‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ ‏'‏ ‏.‏

    Abu Sa'eed Al-Khudri narrated that:the Messenger of Allah said: “Charity is not permissible for a rich man except in five cases: One who is appointed to collect it, a warrior fighting in the cause of Allah, a rich man who buys it with his own money, a poor man who receives the charity and gives it as a gift to a rich man, and a debtor.”

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdurrazaq] berkata, telah memberitakan kepada kami [Ma'mar] dari [Zaid bin Aslam] dari ['Atha bin Yasar] dari [Abu Sa'id Al Khudri] ia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sedekah tidak halal untuk dimiliki oleh orang yang berkecukupan kecuali untuk lima orang; amilnya, orang yang berjihad di jalan Allah, orang kaya tapi ia dapat dengan jalur lain (membeli/hadiah, seperti mahar dll), orang miskin yang mendapatkan sedekah kemudian diberikan kepada orang kaya, dan orang yang terlilit hutang

    Ebu Saicl-i Hudri (r.a.)'den rivayet edildiğine göre; Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir: «(Şu) beş kişi müstesna, zekat almak hiç bir zengine helal değildir: Zekat amili (memuru), Allah yolundaki mücahid, zekat malını kendi malı ile satın alan zengin, fakirin, kendisine verilmiş olan sadakayı hediye ettiği zengin ve (Müslümanların arasını bulmak yolunda) borçlanan (zengin).» Diğer tahric. Ebu Davud, Ahmed, Darekutni ve Hakim de bunu rivayet etmişlerdir. Ayrıca Malik, Ebu Davud ve Hakim bunu Ata bin Yesar'dan mürsel olarak rivayet etmişlerdir

    ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مالدار کے لیے زکاۃ حلال نہیں ہے مگر پانچ آدمیوں کے لیے: زکاۃ وصول کرنے والے کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے، یا ایسے مالدار کے لیے جس نے اپنے پیسے سے اسے خرید لیا ہو، یا کوئی فقیر ہو جس پر صدقہ کیا گیا ہو، پھر وہ کسی مالدار کو اسے ہدیہ کر دے، ( تو اس مالدار کے لیے وہ زکاۃ حلال ہے ) یا وہ جو مقروض ہو۔

    । আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। তবে পাঁচজন ধনী ব্যক্তির জন্য তা হালালঃ যাকাত আদায়কারী কর্মচারী (বেতন বাবদ), আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তার নিজস্ব মাল দ্বারা যাকাতের মাল ক্রয় করে, কোন গরীব ব্যক্তি তার প্রাপ্ত যাকাত কোন স্বচ্ছল ব্যক্তিকে উপহাস্বরূপ দিলে এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت