• 2144
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ

    مجتمع: المجتمع : المراد : التفريق بين ما يملك الشريكان معا لتقل قيمة الزكاة
    بالسوية: السوية : العدل والتساوي
    للمصدق: المصدق : عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها
    هرمة: الهرمة : الطاعنة في السن الضعيفة التي سقطت أسنانها
    عوار: العوار : العيب الذي يوجب النقص في الثمن
    تيس: التيس : الذَّكَرُ من الظِّبَاء والمَعْزِ والوُعُولِ، أو إذا أَتَى عليه سَنَةٌ
    المصدق: المصدق : عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها
    " فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ
    حديث رقم: 1375 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 617 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم
    حديث رقم: 1793 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ
    حديث رقم: 1800 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ
    حديث رقم: 2080 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 4496 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4495 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5514 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1393 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 9728 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ مَا فِيهَا
    حديث رقم: 9744 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 9746 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 9818 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَاةً هَلْ فِيهَا شَيْءٌ
    حديث رقم: 9803 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ مَتَى تَجِبُ فِيهَا وَكَمْ فِيهَا
    حديث رقم: 9837 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ
    حديث رقم: 9840 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ
    حديث رقم: 1814 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ
    حديث رقم: 1810 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ
    حديث رقم: 699 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 6840 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ
    حديث رقم: 6841 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ
    حديث رقم: 6842 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ
    حديث رقم: 6908 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ
    حديث رقم: 6912 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ
    حديث رقم: 6999 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ
    حديث رقم: 188 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 1392 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1974 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ زَكَاةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 5342 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 27 في الأربعون حديثاً للآجري الأربعون حديثاً للآجري
    حديث رقم: 372 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 51 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 52 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 13244 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ ‏ "‏ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ ‏"‏ ‏.‏

    Ibn Umar narrated that:the Messenger of Allah said: “For forty sheep, one sheep up to one hundred and twenty. If there is one more. Then two sheep, up to two hundred. If there is one more, then three sheep, up to three hundred. If there are more than that, then for every hundred one sheep. Do not separate combined flock and do not combine separate flocks for fear of Sadaqah. Each partner (who has a share in the flock) should pay in proportion to his shares. And the Zakat collector should not accept any decrepit or defective animal, nor any male goat, unless he wishes to.”

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Utsman bin Hakim Al Audi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdu As Salam bin Harb] dari [Yazid bin 'Abdurrahman] dari [Abu Hind] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Dalam empat puluh sampai seratus dua puluh ekor kambing zakatnya adalah satu ekor. Apabila bertambah satu hingga dua ratus maka zakatnya adalah dua ekor. Apabila bertambah satu hingga tiga ratus ekor maka zakatnya adalah tiga ekor. Apabila lebih, maka setiap kelipatan seratus itu zakatnya adalah satu ekor, dengan tidak memisahkan perserikatan antara dua orang (hingga dengan jumlah kambing yang sedikit tidak terkena zakat) atau mengumpulkan zakat dari dua orang yang berserikat (hingga jumlah yang dikeluarkan setiap orang menjadi lebih sedikit) karena takut zakat. Dan setiap dua kelompok hewan piaraan yang bercampur maka diambil sesuai dengan kadarnya. Dan bagi penarik zakat tidak boleh mengambil kambing yang sudah tua, atau tuli, atau kambing gunung, kecuali jika si penarik zakat menghendakinya

    (Abdullah) bin Ömer (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre; Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Seilem) şöyle buyurmuştur: «Koyun ve keçi zekatı kırk tanede, yüz yirmiye kadar bir şattır. Bir tane fazlalaşınca, ikiyüze kadar iki şattır. Eğer bir tane fazlalaşırsa artık üçyüze kadar zekatı üç şattır. Eğer daha da fazlalaşırsa artık beher yüz tanede bir şat zekat olur. Zekat (artar veya eksilir) korkusuyla toplu mal dağıtılmaz ve dağınık mal toplatılmaz. Her iki halit (= ortak veya mallarını başkasının malına karıştıran) verdiği zekattan arkadaşına düşen hisse karşılığını ondan alır. Zekat memuru (ne) malın yaşlısını (ne) ayıplısını (ne de koç ve teke gibi) döl hayvanını zekat olarak alamaz. Ancak mal sahibi dilediği zaman zekat memuru döl hayvanı alabilir.» Diğer tahric: Bunu Ahmed. Tirmizi ve Ebu Davud tarafından da rivayet edilmiştir

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چالیس سے لے کر ایک سو بیس بکریوں تک ایک بکری زکاۃ ہے، اگر ایک سو بیس سے ایک بھی زیادہ ہو جائے تو دو سو تک دو بکریاں ہیں، اور اگر دو سو سے ایک بھی زیادہ ہو جائے تو تین سو تک تین بکریاں ہیں، اور اگر تین سو سے زیادہ ہوں تو ہر سو میں ایک بکری ہے، اور جو جانور اکٹھے ہوں انہیں زکاۃ کے ڈر سے الگ الگ نہ کیا جائے، اور نہ ہی جو الگ الگ ہوں انہیں اکٹھا کیا جائے، اور اگر مال میں دو شخص شریک ہوں تو دونوں اپنے اپنے حصہ کے موافق زکاۃ پوری کریں ۱؎، اور زکاۃ میں عامل زکاۃ کو بوڑھا، عیب دار اور جفتی کا مخصوص بکرا نہ دیا جائے، الا یہ کہ عامل زکاۃ خود ہی لینا چاہے ۲؎۔

    । ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ চল্লিশ থেকে এক শত বিশ পর্যন্ত বকরীর যাকাত একটি বকরী। এক শত একুশ থেকে দু’ শত পর্যন্ত বকরীর যাকাত দু’টি বকরী এবং দু’ শত এক থেকে তিন শত পর্যন্ত বকরীর যাকাত তিনটি বকরী। বকরীর সংখ্যা তার অধিক হলে প্রতি এক শত বকরীতে একটি বকরী যাকাত ধার্য হবে। যাকাত ফরয হওয়ার আশঙ্কায় একত্রকে বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্নকে একত্র করা যাবে না। শরীকানা মালের যাকাত আদায়ের বেলায় কারো অংশ থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হলে, সে অপর শরীকের অংশ থেকে তা ফেরত পাবে। যাকাত আদায়কারীকে অতি বৃদ্ধ, ত্রুটিযুক্ত বা অন্ধ ও নর পশু দেয়া যাবে না, তবে যাকাত আদায়কারী ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারে।