• 2946
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ

    لا توجد بيانات
    " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ
    حديث رقم: 2144 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 11560 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11601 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1510 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1546 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الصَّوْمِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 1722 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 7991 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
    حديث رقم: 1001 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1139 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 2359 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 2360 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 2361 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 1724 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حقُّ الزَّوجِ على زَوجتِه عَظيمٌ، وطاعتُه في غيرِ مَعصيةِ اللهِ تعالَى لازمةٌ.وفي هذا الحديثِ يُبيِّن الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعضَ حُقوقِه وبعضَ ما يَلزَمُ الزَّوْجةَ طاعتُه فيه، حيث نَهى أنْ تَصومَ المَرأةُ وزَوجُها حاضِرٌ إلَّا بإذنِهِ، وهذا في صَوْمِ التَّطَوُّعِ؛ فإنَّ له مَنْعَها مِن التَّنَفُّلِ إذا أرادَ ذلك، أمَّا الفَرضُ فَلا.وكذلك نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزَّوجةَ أنْ تُدْخِلَ أحَدًا بَيتَ زوجِها -سواءٌ كان رَجُلًا أو امرأةً- إلَّا بإذنِهِ؛ فإنَّ ذلك يوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ، ويبعَثُ الغيرةَ التي هي سَبَبُ القطيعةِ.ثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهُ إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِنْ كَسْبِ زَوجِها عن غيرِ أمْرهِ الصَّريحِ، مع عِلْمِها برِضاهُ دَلالةً، أو مِمَّا يُعلَمُ عُرْفًا أنَّه يَسمَحُ به؛ كالطَّعامِ والقَدْرِ اليَسيرِ مِن المالِ، وأمَّا إذا أنفقَتْ مِن مالِه قدْرًا كبيرًا بغَيرِ إذْنِه؛ لا الصَّريحِ، ولا المأخوذِ مِن العُرفِ؛ فلا يكونُ لها أجرٌ، بلْ عليها وِزرٌ، فإذا أنفَقَتْ هذِه النَّفقةَ تَبتغِي بها وَجْهَ اللهِ تعالَى؛ فإنَّ الزَّوجَ يُعْطى نِصْفَ الأَجْرِ، فيكونُ لها أجرُها بما أنفقَتْ، ولزَوجِها أجْرُه بما كسَبَ. وقيل: المعْنى: فيَتأدَّى إلى الزَّوجِ مِن أمْرِ الصَّدقةِ مِثلُ ما يُؤدَّى إلى زَوجتِه المُتصدِّقةِ مِن الأجْرِ، ويَصيرانِ في الأجْرِ نِصفَينِ سَواءً، وهذا يَقتضي المُساواةَ. وهذِه النَّفقةُ -أي: نَفقةُ الصَّدقةِ التي يَكونُ للزَّوجِ فيها نِصْفُ الأجْرِ- قيل: هي التي تَكونُ بعْدَ نَفَقتِه علَى بيْتِه وأولادِه وكِفايتِهم ما يَحتاجونَ إليه دُونَ إسرافٍ أو تَبْذيرٍ. وقيل: هي التي تكونُ مِن المالِ الذي يُعطيهِ الرَّجُلُ في نَفقةِ المَرأةِ وبيْتِها، فإذا أنفقَتْ منه بغيرِ عِلمِه كان الأجرُ بيْنهما؛ للرَّجُلِ باكتسابِه، ولأنَّه يُؤجَرُ على ما يُنفِقُه على أهلِه، وللمرأةِ لكونِ ذلك مِن النَّفقةِ التي تَختصُّ بها.وفي الحَديثِ: أنَّ حَقَّ الزَّوجِ آكَدُ على المرأةِ مِنَ التَّطوُّعِ بالخيرِ؛ لأنَّ حقَّه واجبٌ، والقيامُ بالواجبِ مُقَدَّمٌ على القيامِ بِالتَّطَوُّعِ.وفيهِ: إثابةُ الإنسانِ على الخَيرِ إذا كان سببًا فيه، ولو لم يَعلَمْ.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلاَّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ ‏.‏

    It was narrated that Abu Sa’eed said:“The Messenger of Allah (ﷺ) forbade women from fasting without the permission of their husbands.”

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Hammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Awanah] dari [Sulaiman] dari [Abu Shalih] dari [Abu Sa'id] ia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam para wanita berpuasa kecuali dengan seizin para suaminya

    Ebu Said(-i Hudıi) (r.a.)'den; Şöyle demiştir: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) eşlerinin izni olmaksızın kadınları (nafile) oruç tutmaktan nehiy buyurmuştur. Not: Bunun isnadının Buhari'nin şartı üzerine sahih olduğu Zevaid'de bildirilmiştir. AÇIKLAMA (1761, 1762): ilk hadisi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Beyhaki ve Darimi de rivayet etmişlerdir EI-Menhel yazarı şöyle der: Yani eşi, kadının bulundugu şehir veya köyde hazırken kadın nafile oruç tutamaz. Ancak kocası açıkca veya zımnen izin verirse, mesela, onun razı olduğunu bilirse oruç tutabilir. Hadis, kadının kocasının izni olmaksızın nafile oruç tutmasının haram olduğuna delalet ediyor. Çünkü kocanın ailevi ve insani hakkı kadına vacibtir. Nafile oruç, bu hakkı gölgeler. Cumhurun görüşü budur, Nevevi, el-Mühelleb şerhhinde : Arkadaşlarımızdan bir cemaat, Kadının kccasından izin almadan nafile oruç tutmasının mekruh oldugunu söylemişse de sahih olan kavil bunun haramlığıdır. Eger eşinin izni olmadan kadın nafile oruç tutarsa, tuttuğu oruç sahih ise de haram işlemiş olur. Bu oruç, gasb edilmiş evde namaz kılmak gibidir, demiştir. Hadisten anlaşılıyor ki, eşi hazır olmayan kadın nafile oruç tutabilir. Bu hususta ihtilaf yoktur Ramazan orucuna gelince, eşinin iznini almadan kadın oruç tutar. Çünkü vaktinde tutulması farz olan bir oruçtur. Diğer taraftan Ramazan'da kocası da oruçlu olduğu için beşeri hak ve ihtiyacının gölgelenmesi sö'z konusu değildir. Belirli günlerde tutulması adanan adak oruç da Ramazan orucu hükmündedir. Çünkü o oruç günüdür, vaktinde tutulması gerekir

    ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر ( نفلی ) روزہ رکھیں۔

    । আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে তাদের স্বামীদের সম্মতি ব্যতীত রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت