• 2892
  • خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " نَهَى عَنِ النَّوْحِ "

    حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَرِيزٌ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ : خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، نَهَى عَنِ النَّوْحِ

    النوح: النوح : البكاء بجزع وعويل
    " نَهَى عَنِ النَّوْحِ " *

    كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحذِّرُ أُمَّتَهُ الكبائِرَ الَّتي رُبَّما تُودي واحِدةٌ منها بصاحِبِها في نارِ جَهنَّمَ -والعِياذُ باللهِ.وفي هذا الحديثِ يقولُ التَّابِعيُّ الحارِثُ بنُ عبدِ اللهِ الأعوَرُ: "لعَنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، واللَّعنُ هو الدُّعاءُ بالطَّردِ والإبعادِ عن رَحْمةِ اللهِ، "آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلُه"، أي: نَهى عنِ التَّعامُلِ بالرِّبا، ومَنَعَهُ على الطَّرَفَينِ مَعًا، فالآكِلُ: هو الَّذي يُعطي المالَ، ويَأخُذُ زِيادة ًعلى ما أعْطى، والمُوكِلُ: هو الَّذي يُعطي الزِّيادةَ، وإنَّما خُصَّ بالأكْلِ؛ لأنَّ الَّذين نَزَلَ فيهم النَّهيُ كانت طُعمَتُهُم من الرِّبا، وإلَّا فالوعيدُ حاصِلٌ لكُلِّ مَن عَمِلَ به سواءً أكَلَ منه أم لا، ولكِنَّه أعانَهُ عليه. "وشاهِدَهُ"، وهو الذي يَشهَدُ على عَقْدِهِما، "وكاتِبَهُ"، أي: الذي يَكتُبُهُ لهما، والمُرادُ: النَّهيُ عن التَّعامُلِ بالرِّبا، سواءً كان في المالِ أو السِّلَعِ، والتَّحْذيرُ هنا يَبدَأُ بآكِلِ الرِّبا ومُوكِلِهِ وشاهِدِهِ وكاتبِه، ويَنتَهي بالمُجتَمَعِ الَّذي يَرْضَى بمِثلِ هذا ولا يُحارِبُهُ. والرِّبا أنْواعٌ؛ منها الاتِّفاقُ على زِيادةٍ في القَرْضِ من نَفسِ جِنسِهِ، ويُسمَّى هذا: رِبا الفَضْلِ، ومنها: الزِّيادةُ عِندَ التَّأخيرِ في بَيعِ الأجْناسِ الرِّبويَّةِ كالذَّهَبِ، والفِضَّةِ، ويُسمَّى رِبا النَّسيئةِ، ومِثلُ هذا يَشتَمِلُ على ظُلمٍ كَبيرٍ للمُقترِضِ، ورُبَّما أوقَعَهُ في الدُّيونِ المُتراكِبةِ، وعلى أثرِ هذا يترتَّبُ خَلَلٌ كَبيرٌ لِنِظامِ المالِ في المُجتَمَعِ، فيَمنَعُ النَّاسُ أمْوالَهُم في التِّجارةِ، ويَزدادُ الغِنيُّ غِنًى، والفَقيرُ فَقْرًا."والواشِمةَ"، أي: ولَعَنَ الواشمةَ، وهِيَ المرأةُ التي تَصنَعُ الوَشْمَ والرَّسْمَ، "والمُوتَشِمةَ" التي تَطلُبُ وَضْعَ الوَشْمِ، والوَشْمُ: الرَّسْمُ على الجِلدِ، ويكونُ بشَقِّ الجِلْدِ بإِبْرةٍ وحَشْوِهِ كُحلًا أو غيرَهُ، فيَخضَرُّ مكانُه، وإنَّما نُهي عنه؛ لأنَّه من فِعلِ الفُسَّاقِ والجُهَّالِ؛ ولأنَّه تَغييرٌ لِخَلقِ اللهِ. "قال: إلَّا مِن داءٍ؟"، ولعلَّ القائِلَ هنا هو الشَّعْبيُّ، يقولُ للحارِثِ: هل اسْتَثْنى من ذلك التي تَشِمُ من أجْلِ داءٍ بها؟ فقال الحارِثُ: "نَعَمْ"، أي: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استَثْنى التي تَصنَعُ الوَشْمَ؛ لأجْلِ التَّداوي من المَرَضِ."والحالَّ والمُحلَّلَ له"، أي: لعَنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحالَّ والمحلَّلَ له -كما لعَنَ آكِلَ الرِّبا- والحالُّ والمحلِّلُ بمَعْنًى واحدٍ، وهو الذي يَتزوَّجُ مُطلَّقةَ غَيرِهِ ثَلاثًا بقَصدِ أنْ يُطلِّقَها بعدَ الوَطءِ؛ لِيَحِلَّ للمُطلِّقِ الأوَّلِ نِكاحُها، والمحلَّلُ له، أي: الزَّوجُ الأوَّلُ وهو المُطلِّقُ ثلاثًا."ومانِعَ الصَّدَقةِ"، أي: ولعَنَ مانِعَ الصَّدقةِ، وهو المُمتَنِعُ عن أداءِ الزَّكاةِ مُطلقًا، أو مَعْناهُ تارِكُ الصَّدَقةِ الواجِبةِ، وضمَّهُ إلى الرِّبا؛ لأنَّه منَعَ إخْراجَ ما يَجِبُ إخْراجُهُ، وأهْلُ الرِّبا أدْخَلوا ما يَحرُمُ إدْخالُهُ، وأخْرَجوا ما يَحرُمُ إخْراجُهُ، "وكانَ يَنْهى عنِ النَّوحِ"، وهو البُكاءُ على الميِّتِ بصَوتٍ مُرتفِعٍ، مع ارتِكابِ المَعاصي مِثلَ: شقِّ الجُيوبِ، وخَمْشِ الوُجوهِ، والتَّفوُّهِ بألْفاظِ الجاهِليَّةِ، "وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ"، أي: ولم يَقُلِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَنَ مَن يَنوحُ على المَيِّتِ.وفي الحَديثِ: التَّشْديدُ والتَّحْذيرُ من التَّعامُلِ بالرِّبا بكُلِّ أنواعِهِ.وفيه: النَّهيُ عن الإعانةِ على الباطلِ.وفيه: التَّشْديدُ والتَّحْذيرُ من تَغْييرِ خَلْقِ اللهِ بالوَشْمِ أو ما يُشبِهُهُ.وفيه: الحثُّ على حِفظِ الأعْراضِ من الشُّبُهاتِ.وفيه: التَّشْديدُ في أمْرِ النُّواحِ على المَيِّتِ .

    حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ ﷺ ـ نَهَى عَنِ النَّوْحِ ‏.‏

    Jarir, the freed slave of Mu’awiyah, said:“Mu’awiyah delivered a sermon in Hims, and in his sermon he mentioned that the Messenger of Allah (ﷺ) forbade wailing.”

    Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Ammar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Ayyasy] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Dinar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Hariz] -mantan budak Mu'awiyah- ia berkata, ' [Mu'awiyah] berkhutbah di daerah Himsh, kemudian dalam khutbahnya ia menyebutkan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari niyahah (meratap)

    Cerir mevla Muaviye (r.a.)'dan; şöyle demiştir: Muaviye (r.a.) Humus'ta hutbe okudu. Hutbe de Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in nevh'den nehiy buyurduğunu anlattı. Not: Zevaid'de şöyle denilmiştir: Bunun senedinde Cerir vardır. Ona Ebu Cerir de denilir. Ben ne Onu cerh edeni, ne de sika göstereni görmedim. Seneddeki Abdullah bin Dinar da Humus'lu alandır. Ebu Hatim O'nun hakkında: O, kuvvetli değildir, demiştir. İbn-i Main de Onun zayıf olduğunu söylemiştir. Ebu Ali el-Hafız da: O benim yanımda sikadır, demiştir. İbn-i Hibban da Onu sikalar arasında zikretmiştir

    معاویہ رضی اللہ عنہ کے غلام حریز کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے حمص میں خطبہ دیا تو اپنے خطبہ میں یہ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ ( چلّا کر رونے ) سے منع فرمایا ہے

    । মু‘য়াবিয়ার মুক্ত দাস জারীর (রহ.) বলেন, মুআবিযা (রাঃ) হিমস নামক স্থানে ভাষণ দানকালে তার ভাষণে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করেছেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت