• 130
  • قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ ، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، فَقَالَ : أَمَّا السَّلَمُ فِي النَّخْلِ فَإِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ ، فَلَمْ يَحْمِلْ ذَلِكَ الْعَامَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " بِمَ يَأْكُلُ مَالَهُ ؟ " وَأَمَرَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَهَى عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَأَمَّا الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا ، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدَّ ، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا

    حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَقُولُ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ ، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، فَقَالَ : أَمَّا السَّلَمُ فِي النَّخْلِ فَإِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ ، فَلَمْ يَحْمِلْ ذَلِكَ الْعَامَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : بِمَ يَأْكُلُ مَالَهُ ؟ وَأَمَرَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَهَى عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَأَمَّا الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا ، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدَّ ، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا

    السلم: السَّلَم : وهو أن تُعطِىَ ذهبا أو فضَّة في سِلْعَة معلومة إلى أمدٍ معلوم
    يبدو: بدا : وضح وظهر
    نَهَى عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَأَمَّا الزَّبِيبُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات