عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ لِحَاجَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا إِلَّا حَرَامًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْهَا قَطُّ إِلَّا حَرَامًا ، إِلَّا عَامَ الْفَتْحِ مِنْ أَجْلِ الْقِتَالِ "
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ لِحَاجَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا إِلَّا حَرَامًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْهَا قَطُّ إِلَّا حَرَامًا ، إِلَّا عَامَ الْفَتْحِ مِنْ أَجْلِ الْقِتَالِ