بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِحَلْقَيْ بَابِ الْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ : " أَلَا لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، أَلَا لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، أَلَا لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا بِمَكَّةَ وَلَا سَوْمَ رَجُلٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَالْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا ، وَلَا رِبْحَ بِغَيْرِ ضَمَانٍ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ فُلَيْحٍ قَالَ : ثنا الْيَسَعُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَخَذَ بِحَلْقَيْ بَابِ الْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ : أَلَا لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، أَلَا لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، أَلَا لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا بِمَكَّةَ وَلَا سَوْمَ رَجُلٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَالْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا ، وَلَا رِبْحَ بِغَيْرِ ضَمَانٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى عَفْرَاءَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِنَحْوِهِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَحْدَهَا