• 2977
  • " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ "

    حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ

    السادة: السادة : الباقية في مكانها صحيحة لكن ذهب بصرها
    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

    [4567] (فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا) بِتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيِ الْبَاقِيَةِ فِي مَكَانِهَا صَحِيحَةً لَكِنْ ذَهَبَ نَظَرُهَا وَإِبْصَارُهَاوَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ أَرَادَ بِهَا الْعَيْنَ الَّتِي لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْحَدَقَةِ وَلَمْ يَخْلُ مَوْضِعُهَا فَبَقِيَتْ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ عَلَى مَا كَانَتْ لَمْ يُشَوَّهْ خِلْقَتُهَا وَلَمْ يَذْهَبْ بِهَا جَمَالُ الْوَجْهِ (بِثُلُثِ الدِّيَةِ) 1 وَإِنَّمَا وَجَبَ فِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ الصَّحِيحَةِ لِأَنَّهَا كَانَتْ بَعْدَ ذَهَابِ بَصَرِهَا بَاقِيَةَ الْجَمَالِ فَإِذَا قُلِعَتْ أَوْ فُقِئَتْ ذَهَبَ ذلكقال بن الْمَلَكِ عَمِلَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ إِسْحَاقُ وَأَوْجَبَ الثُّلُثَ فِي الْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ أَوْجَبُوا حُكُومَةَ الْعَدْلِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَمْ تَفُتْ بِكَمَالِهَا فَصَارَتْ كَالسِّنِّ إِذَا سُوِّدَتْ بِالضَّرْبِ وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى مَعْنَى الْحُكُومَةِ إِذِ الْحُكُومَةُ بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ
    وَفِي الطِّيبِيِّ وَكَانَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْحُكُومَةِ وَإِلَّا فَاللَّازِمُ فِي ذَهَابِ ضَوْئِهِمَا الدِّيَةُ وَفِي ذَهَابِ ضَوْءِ إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِوَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ مَعْنَى الْحُكُومَةِ أَنْ يُقَالَ لَوْ كَانَ هَذَا الْمَجْرُوحُ عَبْدًا كَمْ كَانَ يُنْتَقَصُ بِهَذِهِ الْجِرَاحَةِ مِنْ قِيمَتِهِ فَيَجِبُ مِنْ دِيَتِهِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَحُكُومَةُ كُلِّ عُضْوٍ لَا تَبْلُغُ فِيهِ الْمُقَدَّرَةَ حَتَّى لَوْ جُرِحَ رَأْسُهُ جِرَاحَةً دُونَ الْمُوضِحَةِ لَا تَبْلُغُ حُكُومَتُهَا أَرْشَ الْمُوضِحَةِ وَإِنْ قَبُحَ شَيْنُهَاوَقَالَ الشَّمَنِيُّ حُكُومَةُ الْعَدْلِ هِيَ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا بِلَا هَذَا الْأَثَرِ ثُمَّ يُقَوَّمُ عَبْدًا مَعَ هَذَا الْأَثَرِ فَقَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِنَ الدِّيَةِ هُوَ هِيَ أَيْ ذَلِكَ الْقَدْرُ هِيَ حُكُومَةُ الْعَدْلِ وَهَذَا تَفْسِيرُ الْحُكُومَةِ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ وَبِهِ أَخَذَ الْحُلْوَانِيُّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَكُلِّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ كَذَا قَالَ بن الْمُنْذِرِ ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاةِ وَفِي فَتْحِ الْوَدُودِ وَقَدْ عَمِلَ بِظَاهِرِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَكِنَّ عَامَّتَهُمْ أَوْجَبُوا فِيهَا حُكُومَةَ عَدْلٍ وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْحُكُومَةَ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ بَلَغَتْ هَذَا الْقَدْرَ لَا أَنَّهُ شُرِعَ الثُّلُثُ فِي الدِّيَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ انْتَهَىقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَزَادَ وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَاالْجَنِينُ عَلَى وَزْنِ عَظِيمٍ هُوَ حَمْلُ الْمَرْأَةِ مَا دَامَ فِي بَطْنِهَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاسْتِتَارِهِ فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا فَهُوَ وَلَدٌ أَوْ مَيِّتًا فَهُوَ سِقْطٌ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ جَنِينٌ

    الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ طبَّقَتْ نِظامَ العُقوباتِ في حياةِ النَّاسِ؛ حتَّى يأمَنوا على أنفُسِهم وأعراضِهم وأموالِهم، وهذه العُقوباتُ مُتنوِّعةٌ؛ مِن حُدودٍ، إلى قِصاصٍ، وأَخْذِ الدِّيَاتِ.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عمرُو بنُ العاصِ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قضَى"، أي: في الدِّيَاتِ، "في العينِ العَوْراءِ"، أي: الَّتي ذهَبَ نُورُها، فلا تُبصِرُ، "السَّادَّةِ لمكانِها"، أي: وكانَتْ باقيةً في مكانِها، فبقاؤُها ما يزالُ محسِّنًا للوجهِ، "إذا طُمِسَتْ"، أي: انمَحَتْ، وفُقِئَتْ، "بثُلُثِ دِيَتِها"، والدِّيَةُ هي: مالٌ يُؤدَّى إلى المَجْنيِّ عليه بسَببِ الجنايةِ مِن قِبَلِ الجاني، والمرادُ بثُلُثِها: ثُلُثُ دِيَةِ العُضوِ الصَّحيحِ؛ لأنَّها كانَتْ بعد ذَهابِ نُورِها في مكانِها، وقيل: بل فيها حُكومةُ عَدْلٍ، وهو مقدارُ ما يحكُمُ به عَدْلٌ، وهي: المالُ الَّذي يَكونُ في جِنايةٍ ليس فيها مالٌ مُقدَّرٌ، وتُقدَّرُ حُكومةُ العَدْلِ: أن يُقوَّمَ الَّذي اعتُدِي عليه عبدًا مِن غيرِ جنايةٍ عليه، ثمَّ يُقوَّمَ عَبدًا مع هذه الجنايةِ، فقَدْرُ التَّفاوُتِ بينَ القيمتَينِ مِن الدِّيَةِ هو ذلك القدْرُ، وقيل: إنَّ الحُكومةَ هي ما يَحتاجُه المجنيُّ عليه مِن النَّفقةِ، وأُجرَةِ الطَّبيبِ والأدويةِ إلى أن يَبْرَأَ، وهذه الطَّريقةُ قد تَكونُ أنسَبَ الطُّرُقِ لِتَقويمِ الحكومةِ في العصرِ الحاضرِ.ثمَّ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "وفي اليدِ الشَّلَّاءِ"، أي: وقضَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في دِيَةِ اليَدِ الَّتي لا يكونُ فيها حركةٌ، ولا تستطيعُ البَطْشَ، "إذا انقطَعَتْ"، أي: كانَتِ الجنايةُ عليها بالقَطْعِ، "بثُلُثِ دِيَتِها"، أي: بثُلُثِ دِيَةِ اليدِ الصَّحيحةِ، فتكونُ دِيَتُها، أي: اليَدِ الشَّلَّاءِ سُدُسَ الدِّيَةِ، وهي سِتَّةَ عشَرَ مِن الإِبلِ وثُلُثانِ، "وفي السِّنِّ السَّوداءِ"، أي: التَّالفةِ المُتآكِلةِ، "إذا نُزِعَتْ"، أي: كانَتِ الجنايةُ على أن نُزِعَتْ مِن مكانِها، "بثُلُثِ دِيَتِها"، أي: يكونُ فيها ثُلُثُ دِيَةِ السِّنِّ الصَّحيحةِ .

    حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ ‏.‏

    Narrated 'Amr b. Suh'aib: On his father's authority, said that his grandfather said: The Messenger of Allah (ﷺ) gave judgment that a third of the blood-wit should be paid for an eye fixed in its place

    Amr bin Şuayb babasından o da dedesinden naklen dediki: Rasulullah (s.a.v) Yerinden çıkmayan (ama görme hassasını kaybeden) gözde üçte bir diyete hükmetti

    عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آنکھ میں جو اپنی جگہ باقی رہے لیکن بینائی جاتی رہے، تہائی دیت کا فیصلہ فرمایا۔

    । আমর ইবনু শু‘আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, যদি আঘাতের কারণে চক্ষু স্থানচ্যুত না হয়ে জ্যোতি নষ্ট হয় তাহলে পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ দিতে হবে।[1] হাসান।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت