• 866
  • قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا "

    حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا

    المنتهب: المنتهب : الذي يأخذ ما لا يجوز له قهرا وظلما
    انتهب: انتهب : أخذ وسلب ما لا يجوز له ولا يحق ظلما
    نهبة: النهبة : كل ما يؤخذ بلا حق قهرا وظلما كالمال المنهوب من الغنيمة وغيرها
    " لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ
    حديث رقم: 3879 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ الْقَطْعِ فِي الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ
    حديث رقم: 1434 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في الخائن، والمختلس، والمنتهب
    حديث رقم: 4931 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه
    حديث رقم: 4932 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه
    حديث رقم: 4933 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه
    حديث رقم: 4934 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه
    حديث رقم: 4935 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه
    حديث رقم: 4936 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه
    حديث رقم: 2586 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ
    حديث رقم: 14804 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4533 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 4534 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 4535 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 7217 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 7218 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 7219 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 7220 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 7221 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 7222 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 7223 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 7224 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 7225 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 28079 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الْخِلْسَةِ فِيهَا قَطْعٌ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 28086 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الْخِيَانَةِ مَا عَلَيْهِ فِيهَا ؟
    حديث رقم: 28087 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الْخِيَانَةِ مَا عَلَيْهِ فِيهَا ؟
    حديث رقم: 1169 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 3944 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 18174 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ النُّهْبَةِ وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا
    حديث رقم: 18187 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ الِاخْتِلَاسِ
    حديث رقم: 18188 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ الِاخْتِلَاسِ
    حديث رقم: 18189 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ الْخِيَانَةِ
    حديث رقم: 16112 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 16113 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 2971 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2668 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 3205 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فَلَا يَرُدُّهُ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَطْعٌ أَمْ لَا
    حديث رقم: 150 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 40 في جزء الحسن بن عرفة جزء الحسن بن عرفة
    حديث رقم: 255 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْحُدُودِ مَا جَاءَ فِي الْخَائِنِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ

    [4391] (لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ) النَّهْبُ هُوَ الْأَخْذُ عَلَى وَجْهِ الْعَلَانِيَةِ قَهْرًا (قَطْعٌ) وَالنَّهْبُ وَإِنْ كَانَ أَقْبَحَ مِنَ الْأَخْذِ سِرًّا لَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ لِعَدَمِ إِطْلَاقِ السَّرِقَةِ عَلَيْهِ (وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً) بِضَمِّ النُّونِ الْمَالُ الَّذِي يُنْهَبُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالْفَتْحِ وَيُرَادُ بِهَا الْمَصْدَرُ (مَشْهُورَةً) أَيْ ظَاهِرَةً غَيْرَ مَخْفِيَّةٍ صِفَةً كَاشِفَةً (فَلَيْسَ مِنَّا) أَيْ مِنْ أَهْلِ طَرِيقَتِنَا أَوْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِنَا زَجْرًا

    حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا ‏"‏ ‏.‏

    Narrated Jabir ibn Abdullah: The Prophet (ﷺ) said: Cutting of hand is not to be inflicted on one who plunders, but he who plunders conspicuously does not belong to us

    Telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Ali] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Bakr] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibnu Juraij] ia berkata; [Abu Az Zubair] berkata; [Jabir bin Abdullah] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hukuman potong tangan bagi perampas, dan barangsiapa merampas secara terang-terangan maka ia bukan dari golongan kami

    Câbir b. Abdullah (r.a) demiştir ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "(Birisinin malını) açıktan zorla alan'ın (müntehibin) eli kesilmez. Açıkta olan bir malı zorla olan bizden değildir." Tahric edenler: Nesai, nikah; hıyel; sarık; Tirmizi, hudûd; îbn Mace, hudûd, fiten; Ahmed b. Hanbel III

    جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعلانیہ زبردستی کسی کا مال لے کر بھاگ جانے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ۱؎، اور جو اعلانیہ کسی کا مال لوٹ لے وہ ہم میں سے نہیں ۔

    । জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। যে ব্যক্তি দিবালোকে লুণ্ঠন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[1] সহীহ।