• 552
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقُلْتُ : مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

    حاضر: الحاضر : المقيم في المدن والقرى والريف
    لباد: البادي : الذي يكون في البادية ومسْكَنه المضارب والخيام
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ
    حديث رقم: 2074 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه
    حديث رقم: 2079 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز
    حديث رقم: 2181 في صحيح البخاري كتاب الإجارة باب أجر السمسرة
    حديث رقم: 2877 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 4469 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع التلقي
    حديث رقم: 2173 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
    حديث رقم: 3375 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 5909 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ التَّلَقِّي
    حديث رقم: 21602 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي أَجْرِ السِّمْسَارِ
    حديث رقم: 10718 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 14377 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
    حديث رقم: 10215 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10226 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1541 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي فِيهَا غَرَرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 4010 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 4011 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

    [3439] الْحَاضِرُ سَاكِنُ الْحَضَرِ وَالْبَادِي سَاكِنُ الْبَادِيَةِ(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ) أَيِ الصَّنْعَانِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَابِدُ ثِقَةٌوَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَبُو ثَوْرٍ وَهُوَ غَلَطٌ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِيقَالَ النَّوَوِيُّ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَقَالَ أَصْحَابُنَا وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَقْدَمَ غَرِيبٌ مِنَ الْبَادِيَةِ أَوْ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ بِمَتَاعٍ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِيَبِيعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ فَيَقُولُ لَهُ الْبَلَدِيُّ اتْرُكْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ عَلَى التَّدْرِيجِ بِأَغْلَىقَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَحْرُمُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ النَّهْيَ أَوْ كَانَ الْمَتَاعُ مِمَّا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْبَلَدِ أَوْ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لِقِلَّةِ ذَلِكَ الْمَجْلُوبِ لَمْ
    يَحْرُمْ وَلَوْ خَالَفَ وَبَاعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي صَحَّ الْبَيْعُ مَعَ التَّحْرِيمِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ يُفْسَخُ الْبَيْعُ مَا لَمْ يَفُتْوَقَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي مُطْلَقًا لِحَدِيثِ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ مَنْسُوخٌقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيَهِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَلَا يُقْبَلُ النَّسْخُ وَلَا كَرَاهَةُ التَّنْزِيَهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى انْتَهَى (فَقُلْتُ) أَيْ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا مَقُولُ طاووس (مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ) أَيْ مَا مَعْنَاهُ (قال) أي بن عَبَّاسٍ (لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ الْأُولَى وَبَيْنَهُمَا مِيمٌ سَاكِنَةٌ أَيْ دَلَّالًاقَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّوَقَالَ فِي الْفَتْحِ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْقَيِّمُ بِالْأَمْرِ وَالْحَافِظُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي مُتَوَلِّي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِغَيْرِهِ انْتَهَىوَقَدِ اسْتَنْبَطَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ مِنْهُ تَخْصِيصَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي إِذَا كَانَ بِالْأَجْرِ وَقَوِيَ ذَلِكَ بِعُمُومِ حَدِيثِ النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٌقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏.‏ فَقُلْتُ مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا ‏.‏

    Narrated Ibn 'Abbas:The Messenger of Allah (ﷺ) forbade a townsman to sell for a man from the desert. I asked: What do you mean by the selling of a townsman for a man from the desert ? He replied: He should not be a broker for him

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Ubaid], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Tsaur] dari [Ma'mar] dari [Ibnu Thawus] dari [ayahnya] dari [Ibnu Abbas] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang yang bermukim (orang kota) menjualkan barang orang yang datang dari desa. Aku katakan apa maksud tidak boleh orang yang bermukim (orang kota) menjualkan barang orang yang datang dari desa? Ia berkata; tidak boleh ia menjadi calo

    Tâvûs, İbn Abbas (r.a.)'ın şöyle dediğini rivayet etti: Rasûlullah (s.a.v.); şehirlinin bedevi namına (malını) satıvermesini nehyetti. Tâvûs dedi ki: (İbn Abbas'a); şehirlinin bedevi namına (mal) satması nedir,? dedim. Onun için simsarlık yapmaz, karşılığını verdi

    عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کی چیز بیچے، میں ( طاؤس ) نے کہا: شہری دیہاتی کی چیز نہ بیچے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ابن عباس نے فرمایا: ( اس کا مطلب یہ ہے کہ ) وہ اس کی دلالی نہ کرے ۱؎۔

    । ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহুরে লোককে গ্রাম্য লোকের পণ্রদ্রব্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, শহুরে লোক গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রি না করে দেয়ার অর্থ কি? তিনি বললেনঃ সে তার দালাল না হওয়া।