أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا ، وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَقَالَ : " طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا ، وَعَلَى رَجْعَتِهَا ، وَلَا تَعُدْ "
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَهُمْ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا ، وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا ، وَعَلَى رَجْعَتِهَا ، وَلَا تَعُدْ