• 591
  • يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ ، فَإِذَا وَلَدَتْ " قَالَ الْحَسَنُ : " فَاجْلِدْهَا " وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ : " فَاجْلِدُوهَا - أَوْ قَالَ - : فَحُدُّوهَا "

    حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْمَعْنَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَمْ يَقُلْ : مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقُوا ، يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ ، فَإِذَا وَلَدَتْ قَالَ الْحَسَنُ : فَاجْلِدْهَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ : فَاجْلِدُوهَا - أَوْ قَالَ - : فَحُدُّوهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَرْسَلُوهُ كُلُّهُمْ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً وَكُلُّهُمْ ، قَالَ : فِي حَدِيثِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ ، نَكَحَ امْرَأَةً ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا . وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَتَمُّ

    بكرا: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    الصداق: الصداق : المهر
    " لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ
    حديث رقم: 2696 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
    حديث رقم: 2697 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
    حديث رقم: 6592 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ ابْنِهِ بَصْرَةَ بْنِ أَبِي بَصْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1231 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْبَاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ بَشِيرٌ
    حديث رقم: 10388 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا رُدَّ مِنَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 12992 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
    حديث رقم: 12993 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
    حديث رقم: 3157 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3158 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1951 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم نَضْرَةُ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
    حديث رقم: 9 في المخزون في علم الحديث بَابُ الْبَاءِ بَصْرَةُ بْنُ أَبِي بَصْرَةَ لَهُ صُحْبَةٌ تَفَرَّدَ عَنْهُ بِالرِّوَايَةِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 1153 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء بَصْرَةُ ، وَقِيلَ بُسْرَةُ ، وَيُقَالُ نَضْلَةُ رَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ

    [2132] (فَذَكَرَ مَعْنَاهُ) أَيْ فذكرQحنبل ويحيى بن معين وبن الْمُبَارَك وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو زُرْعَة الرَّازِيَّانِ وَغَيْرهمْ وَسُئِلَ عَنْهُ مَالِك بْن أَنَس أَكَانَ ثِقَة فَقَالَ لَا وَلَا فِي دِينهوَلَهُ عِلَّة أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْمَعْرُوف أَنَّهُ إِنَّمَا يُرْوَى مُرْسَلًا عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا رَوَاهُ قَتَادَة ويزيد بن نعيم وعطاء الخرسانيكُلّهمْ عَنْ سَعِيد عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَذَكَرَ عَبْد الْحَقّ هَذَيْنِ التَّعْلِيلَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالْإِرْسَال هُوَ الصَّحِيحوَقَدْ اِشْتَمَلَ عَلَى أَرْبَعَة أَحْكَام أَحَدهَا وُجُوب الصَّدَاق عَلَيْهِ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجهَا وَهُوَ ظَاهِر لِأَنَّ الْوَطْء فِيهِ غَايَته أَنْ يَكُون وَطْء شُبْهَة إِنْ لَمْ يَصِحّ النِّكَاحالثَّانِي بُطْلَان نِكَاح الحامل من الزنىوَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي نِكَاح الزَّانِيَةفَمَذْهَب الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل أَنَّهُ لَا يَجُوز تَزَوُّجهَا حَتَّى تَتُوب وَتَنْقَضِي عِدَّتهَا فَمَتَى تَزَوَّجَهَا قَبْل التَّوْبَة أَوْ قَبْل اِنْقِضَاء عِدَّتهَا كَانَ النِّكَاح فَاسِدًا وَيُفَرَّق بَيْنهمَا وَهَلْ عِدَّتهَا ثَلَاث حِيَض أَوْ حَيْضَة عَلَى رِوَايَتَيْنِ عَنْهُوَمَذْهَب الثَّلَاثَة أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَتَزَوَّجهَا قَبْل تَوْبَتهَا وَالزِّنَا لَا يَمْنَع عِنْدهمْ صِحَّة الْعَقْد كَمَا لَمْ يُوجِب طَرَيَانُهُ فَسْخهثُمَّ اِخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي نِكَاحهَا فِي عِدَّتهَا فَمَنَعَهُ مَالِك اِحْتِرَامًا لِمَاءِ الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنى وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ يَجُوز الْعَقْد عَلَيْهَا مِنْ غَيْر اِنْقِضَاء عِدَّة ثُمَّ اِخْتَلَفَا فَقَالَ الشَّافِعِيّيَجُوز الْعَقْد عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّهُ لَا حُرْمَة لِهَذَا الْحَمْل وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَأَبُو حَنِيفَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ لَا يَجُوز الْعَقْد عَلَيْهَا حَتَّى تَضَع الْحَمْل لِئَلَّا يَكُون الزَّوْج قَدْ سَقَى مَاءَهُ زَرْع غَيْره وَنَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأ الْمَسْبِيَّة الْحَامِل حَتَّى تَضَع مَعَ أَنَّ حَمْلهَا مَمْلُوك لَهُ فَالْحَامِل من الزنى أَوْلَى أَنْ لَا تُوطَأ حَتَّى تَضَع وَلِأَنَّ مَاء الزَّانِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُرْمَة فَمَاء الزَّوْج مُحْتَرَم فَكَيْفَ يَسُوغ لَهُ أَنْ يَخْلِطهُ بِمَاءِ الْفُجُور وَلِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّ بِلَعْنِ الَّذِي يُرِيد أَنْ يَطَأ أَمَته الْحَامِل مِنْ غَيْره
    مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى مَعْنَى الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ (زَادَ) أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِقَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ إِنْ ثَبَتَ لِمَنْ رَأَى الْحَمْلَ مِنَ الْفُجُورِ يَمْنَعُ عَقْدَ النِّكَاحِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْوَطْءُ عَلَى مَذْهَبِهِ مَكْرُوهٌ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّقَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَعَلَ لَهَا صَدَاقَ الْمِثْلِ دُونَ الْمُسَمَّى لِأَنَّ فِي هذا الحديث من رواية بن نعيم عن بن الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَاوَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ وَقَعَ صَحِيحًا لَمْ يَجُزِ التَّفْرِيقُ لِأَنَّ حُدُوثَ الزنى بَالْمَنْكُوحَةِ لَا يَفْسَخُ النِّكَاحَ وَلَا يُوجِبُ لِلزَّوْجِ الْخِيَارَوَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ إِنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ مَنْسُوخًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَىوَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّQوَكَانَتْ مَسْبِيَّة مَعَ اِنْقِطَاع الْوَلَد عَنْ أَبِيهِ وَكَوْنه مَمْلُوكًا لَهُوَقَالَ أَبُو حَنِيفَة فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى يَصِحّ الْعَقْد عَلَيْهَا وَلَكِنْ لَا تُوطَأ حَتَّى تَضَعالثَّالِث وُجُوب الْحَدّ بِالْحَبْلِ وَهَذَا مَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَحُجَّتهمْ قَوْل عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَالرَّجْم حَقّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنْ الرِّجَال وَالنِّسَاء إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَة أَوْ كَانَ حَمْل أَوْ اِعْتِرَاف مُتَّفَق عَلَيْهِ وَلِأَنَّ وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنى أَظْهَر مِنْ دَلَالَة الْبَيِّنَة وَمَا يَتَطَرَّق إِلَى دَلَالَة الْحَمْل يَتَطَرَّق مِثْله إِلَى دَلَالَة الْبَيِّنَة وَأَكْثَروَحَدِيث بَصْرَة هَذَا فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِجَلْدِهَا بِمُجَرَّدِ الْحَمْل مِنْ غَيْر اِعْتِبَار بَيِّنَة وَلَا إِقْرَاروَنَظِير هَذَاحَدُّ الصَّحَابَة فِي الْخَمْر بِالرَّائِحَةِ وَالْقَيْءالْحُكْم الرَّابِع إِرْفَاق وَلَد الزنى وَهُوَ مَوْضِع الْإِشْكَال فِي الْحَدِيث وَبَعْض الرُّوَاة لَمْ يَذْكُرهُ فِي حَدِيثه كَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيد وَغَيْره وَإِنَّمَا قَالُوا فَفَرَّقَ بَيْنهمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاق وَجَلَدَهَا مِائَة وَعَلَى هَذَا فَلَا إِشْكَال فِي الْحَدِيث وَإِنْ ثَبَتَتْ هَذِهِ اللَّفْظَة فَقَدْ قِيلَ إِنَّ هَذَا لَعَلَّهُ كَانَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام حِين كَانَ الرِّقّ يَثْبُت عَلَى الْحُرّ الْمَدِين ثُمَّ نُسِخَ وَقِيلَ إِنَّ هَذَا مَجَاز وَالْمُرَاد بِهِ اِسْتِخْدَامه

    حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، - الْمَعْنَى - قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الأَنْصَارِ - قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقُوا - يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ الْحَسَنُ ‏"‏ فَاجْلِدْهَا ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ‏"‏ فَاجْلِدُوهَا ‏"‏ ‏.‏ أَوْ قَالَ ‏"‏ فَحُدُّوهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَرْسَلُوهُ كُلُّهُمْ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً وَكُلُّهُمْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ ‏.‏

    A man from the Ansar called Basrah said:I married a virgin woman in her veil. When I entered upon her, I found her pregnant. (I mentioned this to the Prophet). The Prophet (ﷺ) said: She will get the dower, for you made her vagina lawful for you. The child will be your slave. When she has begotten (a child), flog her (according to the version of al-Hasan). The version of Ibn AbusSari has: You people, flog her, or said: inflict hard punishment on him. Abu Dawud said: This tradition has been transmitted by Qatadah from Sa'd b. Yazid on the authority of Ibn al-Musayyab in a similar way. This tradition has been narrated by Yahya b. Abi Kathir from Yazid b. Nu'aim from Sa'id b. al-Musayyab, and 'Ata al-Khurasani narrated it from Sa'id b. al-Musayyab ; they all narrated this tradition from the Prophet (ﷺ) omitting the link of the Companion (i.e. a mursal tradition). The version of Yahya b. Abi Kathir has: Basrah b. Aktham married a woman. The agreed version has: He made the child his servant

    Telah menceritakan kepada kami [Makhlad bin Khalid] serta [Al Hasan bin Ali] dan [Muhammad bin Abu As Sari] secara makna, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq], telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij], dari [Shafwan bin Sulaim], dari [Sa'id bin Al Musayyab], dari seorang laki-laki anshar, [Ibnu Abu As Sari] berkata; yang merupakan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tidak mengatakan; anshar. Kemudian mereka sepakat mengatakan; yang dipanggil Bashrah, ia berkata; aku menikahi seorang budak perawan dalam tabirnya, kemudian aku menemuinya dan ternyata ia sedang hamil. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Baginya mahar karena farji yang telah engkau halalkan, dan anaknya adalah budakmu apabila ia telah melahirkan." Al Hasan berkata; cambuklah dia. Ibnu Abu As Sari berkata; cambuklah dia. Atau mengatakan; hukumlah dia. Abu Daud berkata; hadits ini telah diriwayatkan oleh [Qatadah] dari [Sa'id bin Yazid] dari [Ibnu Al Musayyab], dan telah diriwayatkan oleh [Yahya bin Abu Katsir] dari [Yazid bin Nu'aim] dari [Sa'id bin Al Musayyab] serta ['Atha` Al Khurasani], dari [Sa'id bin Al Musayyab]. Mereka semua telah memursalkannya. Dan di dalam hadits Yahya bin Abu Katsir disebutkan bahwa [Bashrah bin Aktsam] menikahi seorang wanita, dan seluruh mereka mengatakan dalam haditsnya; ia menjadikan anak tersebut sebagai budaknya. Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna], telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Umar], telah menceritakan kepada kami [Ali bin Al Mubarak], dari [Yahya] dari [Yazid bin Nu'aim] dari [Sa'id bin Al Musayyab] bahwa seorang laki-laki yang dipanggil [Bashrah bin Aktsam] telah menikahi seorang wanita…. Kemudian ia menyebutkan makna hadits dan menambahkan; dan beliau memisahkan diantara mereka berdua. Hadits Ibnu Juraij lebih sempurna

    Basra (b. Eksem)den; demiştir ki: "Ben kendi hareminde yaşamakta olan bakire bir kadınla evlendim. Onunla gerdeğe girdiğim zaman birde ne göreyim hamileymiş. (Durumu Hz. Peygambere haber verdim) bunun üzerine Peygamber (s.a.v.); "Onun fercini (kendine) helal kıldığın (ve ondan faydalandığından dolayı ona mehir (vermen gerekir). Doğurduğu zaman (doğan) çocuk senin kölendir... buyurdu. (Bu hadisi Ebu Davud'a nakl eden ravilerden) Hasen dedi ki: (Hz. Peygamber Basra'ya hitaben şöyle buyurdu) "Onun tenine sopa vur" (Diğer râvi) İbn Ebis-Sırri de (bu kelimeyi) "Onun tenine sopa vurunuz" (şeklinde) veya "ona had vurunuz" diye rivayet etti

    بصرہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کنواری پردہ نشین عورت سے نکاح کیا، میں اس کے پاس گیا، تو اسے حاملہ پایا تو اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کی شرمگاہ کو حلال کرنے کے عوض تمہیں مہر ادا کرنا پڑے گا، اور ( پیدا ہونے والا ) بچہ تمہارا غلام ہو گا، اور جب وہ بچہ جن دے – ( حسن کی روایت میں ) تو تو اسے کوڑے لگا ( واحد کے صیغہ کے ساتھ ) اور ابن السری کی روایت میں تو تم اسے کوڑے لگاؤ ( جمع کے صیغہ کے ساتھ ) ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس پر حد جاری کرو ۔ ابوداؤد کہتے ہیں: اس حدیث کو قتادہ نے سعید بن زید سے انہوں نے ابن مسیب سے روایت کیا ہے نیز اسے یحییٰ ابن ابی کثیر نے یزید بن نعیم سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور عطاء خراسانی نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے سبھی لوگوں نے اسے مرسلاً روایت کیا ہے۔ اور یحییٰ ابن ابی کثیر کی روایت میں ہے کہ بصرہ بن اکثم نے ایک عورت سے نکاح کیا اور سبھی لوگوں کی روایت میں ہے: آپ نے لڑکے کو ان کا غلام بنا دیا ۔

    । সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ.) থেকে জনৈক আনসারী সূত্রে বর্ণিত। বর্ণনাকারী আবুস-সারী বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ‘আনসার’ শব্দটি বলেননি। অতঃপর সমস্ত বর্ণনাকারী একমত হয়ে বর্ণনা করেছেন। ‘বাসরা’ নামক এক ব্যক্তি বলেন, আমি জনৈকা কুমারী মেয়েকে না দেখে বিয়ে করি। অতঃপর বাসর যাপনের সময় আমি দেখি সে গর্ভবতী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি যেহেতু তার বিশেষ অঙ্গ উপভোগ করেছো সেজন্য তোমাকে মোহরানা দিতে হবে। আর যে সন্তানটি জন্ম নিবে সে তোমার গোলাম হবে। সন্তান প্রসবের পর তুমি বা তোমরা তাকে চাবুক মারবে অথবা বলেছেনঃ তার উপর ‘হদ্দ’ কার্যকর করবে। আবূ দাঊদ বলেন, হাদীসটি কাতাদাহ (রহ.) সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ থেকে ইবনুল মুসাইয়্যাব সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াহইয়া ইবনু আবূ কাসীর ইয়াযীদ ইবনু নুয়াইমের মাধ্যমে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে, এবং ‘আতা আল-খোরাসারনী সরাসরি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এদের সকলের হাদীস মুরসাল। ইয়াহইয়া ইবনু আবূ কাসীরের হাদীসে রয়েছেঃ ‘বাসরা ইবনু আকসাম জনৈকা মহিলাকে বিয়ে করেন।’ আর সমস্ত বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি সন্তানটিকে তার গোলাম বানিয়েছেন।[1] দুর্বল।