• 3102
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ ، وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ ، وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ . قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ ، فِي حَدِيثِهِ حَتَّى تَطْهُرَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عِيسَى ، عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا ، قَالَ : عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ عِيسَى ، كُلَّهَا قَالَ : الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

    الحائض: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
    والنفساء: النفساء : الوالدة والحامل والحائض
    وتحرمان: الإحرام : الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك
    وتقضيان: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    المناسك: الحامِي : الفحلُ من الإِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرابَ المَعْدودَ، أو عَشَرَةَ أبْطُنٍ، ثم هو حامٍ، حَمَى ظَهْرَهُ، فَيُتْرَك، فلا يُنْتَفَع منه بشيءٍ، ولا يُمْنَعُ من ماءٍ ولا مَرْعى
    " الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ ، وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ

    [1744] (عَلَى الْوَقْتِ) أَيِ الْمِيقَاتِ (قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ) هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ خُصَيْفٌ وَهُوَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو عَوْنٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ

    في هذا الحديثِ: "الحائضُ والنُّفَساءُ"، اللَّتانِ تَنويانِ الحَجَّ أو العُمرةَ، والحَيضُ: دَمٌ يَسيلُ مِن رَحِمِ المرأةِ في أيَّامٍ مَعلومةٍ كلَّ شَهرٍ، والمَقصودُ بالنِّفاسِ: هو الدَّمُ الخارجُ بعدَ الوِلادةِ مُباشَرةً أو قَبلَها بقَليلٍ، وتُسمَّى المرأةُ التي يَنزِلُ منها دَمُ النِّفاسِ نُفَساءَ، "إذا أتَتا على الوَقتِ"، أي: إذا دخَلَتا في الوَقتِ الذي يَصِحُّ فيه الإحرامُ بنُسُكٍ، "تغتَسِلانِ"، غُسلَ الإحرامِ، وهما في حالةِ الحَيضِ أو النِّفاسِ، وهذا غُسلٌ للنَّظافةِ لا للطَّهارةِ، ولفَضيلةِ المكانِ والوَقتِ، مع أنَّ الغُسلَ لا يُحِلُّ لهما شيئًا حرَّمَه الحَيضُ أو النِّفاسُ، بل يكونُ غُسلُهما تَشبُّهًا بالمُتعبِّدينَ؛ رَجاءَ مُشاركتِهم في نَيلِ المَثوبةِ، "وتُحرِمانِ"، بنيَّةِ الدُّخولِ في النُّسُكِ، وبالتَّلبيَةِ، واجتِنابِ مَحظوراتِ الإحرامِ، "وتَقضيانِ المَناسكَ"، أي: تؤدِّيانِ أعمالَ الحَجِّ والعُمرةِ "كلَّها"، وهما بحالةِ الحَيضِ أو النِّفاسِ، "غيرَ الطَّوافِ بالبَيتِ"، أَي: إلا الطّوافَ بالبَيتِ الحَرامِ؛ فإنَّه يكونُ بالمسجدِ، وهما مَمنوعتانِ مِن دُخولِه، ممَّا لا يَحِلُّ أداؤه مع الحَيضِ أو النِّفاسِ مِثلِ ركعتَيِ الطَّوافِ، وتُؤدِّيانِ الطَّوافَ بعدَ انتِهاءِ الحَيضِ أو النِّفاسِ، فتَطهُرُ وتَغتسِلُ للطَّوافِ.وفي الحديثِ: بَيانُ صِحَّةِ إحرامِ الحائضِ والنُّفَساءِ بالحَجِّ أو العُمرةِ. .

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ‏'‏ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلاَنِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ‏'‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِهِ حَتَّى تَطْهُرَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيسَى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ عِيسَى ‏'‏ كُلَّهَا ‏'‏ ‏.‏ قَالَ ‏'‏ الْمَنَاسِكَ إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ‏'‏ ‏.‏

    Narrated Abdullah ibn Abbas: The Prophet (ﷺ) said: A menstruating woman and the one who delivered a child should take a bath, put on ihram and perform all the rites of hajj except circumambulation of the House (Ka'bah) when they came to the place of wearing ihram. Abu Ma'mar said in his version: 'till she is purified'. The narrator Ibn Isa did not mention the names of Ikrimah and Mujahid, but he said: from Ata on the authority of Ibn Abbas. Ibn Isa also did not mention the word 'all (rites of hajj).' He said in his version: All the rites of hajj except circumambulation of the House (the Ka'bah)

    Telah menceritakan kepada Kami [Muhammad bin Isa] dan [Isma'il bin Ibrahim Abu Ma'mar], mereka berkata; telah menceritakan kepada Kami [Marwan bin Syuja'] dari [Khushaif] dari [Ikrimah] serta [Mujahid] dan ['Atha`] dari [Ibnu Abbas] bahwa Nabi Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Wanita yang mengalami haidh atau nifas apabila mendatangi miqat maka mereka mandi dan melakukan ihram serta melaksanakan seluruh ibadah haji kecuali thawaf di Ka'bah. Abu Ma'mar berkata di dalam haditsnya; hingga ia suci. Ibnu Isa tidak menyebutkan Ikrimah dan Mujahid, ia menyebutkan dari 'Atha` dari Ibnu Abbas, Ibnu Isa tidak menyebutkan; kata semuanya, ia menyebutkan; ibadah haji kecuali thawaf

    İbn Abbas'dan rivayet edildiğine göre, Nebi (s.a.v.); 'Hayizlı ve nifaslı (kadınlar) ihram yerine geldikleri zaman gusl edip, ihram'a girerler ve Beyt'i tavaf'ın dışında bütün hac ibadetlerini yerine getirirler' buyurmuştur. (Bu hadisi Ebû Davud'a rivayet eden iki ravî'den biri olan) Ebû Ma'mer rivayetine 'temiz oluncaya kadar' sözünü de eklemiştir. (Diğer ravf) İbn İsa ise, (hadisin senedinde sadece) 'A ta'dan Oda İbn Abbas'dan' diyerek Mücâhidle İkrime'den bahsetmediği gibi) 'Beyt'i tavaf etmenin dışında kalan hac ibadetlerini (yerine getir' şeklinde) rivayet etmiştir

    عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حائضہ اور نفاس والی عورتیں جب میقات پر آ جائیں تو غسل کریں، احرام باندھیں اور حج کے تمام مناسک ادا کریں سوائے بیت اللہ کے طواف کے ۱؎ ۔ ابومعمر نے اپنی حدیث میں «حتى تطهر» یہاں تک کہ پاک ہو جائیں کا اضافہ کیا۔ ابن عیسیٰ نے عکرمہ اور مجاہد کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یوں کہا: «عن عطاء عن ابن عباس» اور ابن عیسیٰ نے «كلها» کا لفظ بھی نقل نہیں کیا بلکہ صرف «المناسك إلا الطواف بالبيت» مناسک پورے کریں بجز خانہ کعبہ کے طواف کے کہا۔

    । ইবনু ‘আব্বাস (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হায়িয ও নিফাসগ্রস্ত নারীরা মীকাত পৌঁছার পর গোসল করবে, ইহরাম বাঁধবে এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবে। আবূ মা‘মার তার হাদীসে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত বাক্যটি বলেছেন। ইবনু ঈসা বলেন, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ছাড়া হজ (হজ্জ) ও ‘উমরার অন্যান্য কাজ করবে। তিনি ‘কুল্লাহা’ শব্দটি বলেন নি।[1] সহীহ।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت