• 923
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْعَبَّاسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا ، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ ، وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا " ، ثُمَّ قَالَ : " أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الْأَبِ "

    حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْعَبَّاسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا ، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ ، وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الْأَبِ أَوْ صِنْوُ أَبِيهِ

    ينقم: نقم : أنكر وعاب وكره
    أدراعه: الدِّرْع : الزَّرَدِيَّة وهي قميص من حلقات من الحديد متشابكة يُلْبَس وقايةً من السلاح
    وأعتده: الأعْتُد : جمعُ قِلَّة للعَتاد، وهو ما أعَدَّه الرجلُ من السِّلاح والدَّوابّ وآلة الحَرْب
    صنو: الصنو : النظير والمثل
    بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى
    حديث رقم: 1410 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب قول الله تعالى: {وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله} [التوبة: 60]
    حديث رقم: 1687 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابٌ فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَمَنْعِهَا
    حديث رقم: 3852 في جامع الترمذي أبواب المناقب باب
    حديث رقم: 2139 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 2140 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 2141 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 8099 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3342 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 7175 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ إِنَّهُ صِنْوُ أَبِيهِ
    حديث رقم: 6611 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ كَتَمَ صَدَقَتَهُ
    حديث رقم: 6703 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ ، وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا
    حديث رقم: 6936 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنْ بَعْثِ السُّعَاةِ عَلَى الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 6945 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ عَلَى مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَمِينِ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ , ثُمَّ عَلَى مَا ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُبَّمَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ وَرُبَّمَا كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَحْنَثُ وَمَوْضِعُهُ كِتَابُ الْأَيْمَانِ . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ أَمْ لَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّفَ صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، يَعْنِي بِهِ مَا
    حديث رقم: 11147 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ الْحَبْسِ فِي الرَّقِيقِ وَالْمَاشِيَةِ وَالدَّابَّةِ
    حديث رقم: 18770 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ آدَابِ الْقَاضِي
    حديث رقم: 1760 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ
    حديث رقم: 1761 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ
    حديث رقم: 1728 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْوَقْفِ
    حديث رقم: 23 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 1722 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى فَضَائِلُ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1724 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى فَضَائِلُ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1748 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى فَضَائِلُ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 91 في مسند سعد بن أبي وقاص مسند سعد بن أبي وقاص سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 2114 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّدَقَةَ عَلَى مَنْ يَجِبُ
    حديث رقم: 2115 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّدَقَةَ عَلَى مَنْ يَجِبُ
    حديث رقم: 104 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ
    حديث رقم: 2173 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ أَبُو سُلَيْمَانَ وَقِيلَ : هُوَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ يَقْظَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ أُمُّهُ : لُبَابَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ بْنِ بُجَيْرِ بْنِ الْهَزْمِ بْنِ رُؤَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، أُخْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَتْحِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ وَشَهِدَ مُؤْتَةَ وَالْفَتْحَ ، وحُنَيْنًا جَعَلَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ كَانَ إِسْلَامُهُ مَعَ إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، ثَلَاثَتُهُمْ أَسْلَمُوا وَهَاجَرُوا ، فَاسْتَبْشَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلَامِهِمْ وَهِجْرَتِهِمْ ، فَقَالَ : أَلْقَتْ إِلَيْكُمْ مَكَّةُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا فَسَمَّاهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَيْفَ اللَّهِ الْمَسْلُولَ عَلَى الْكُفَّارِ ، وَكَانَ الْعَذَابَ الْمَصْبُوبَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْفُجَّارِ ، وَذَكَرَهُ الرَّسُولُ فَقَالَ : نِعْمَ عَبْدُ اللَّهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَأَخُو الْعَشِيرَةِ فَتْحَ اللَّهُ بِهِ الْفُتُوحَ ، وَفَضَّ بِهِ الْجُمُوعَ ، بَارَزَ هُرْمُزًا فَقَتَلَهُ ، وَتَنَاوَلَ السُّمَّ فَأَكَلَهُ ، حَبَسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْأَعْبُدَ وَالْأَفْرَاسَ ، وَسَبَّ اللَّاتَ وعَبْدَتَهُ الْأَرْجَاسَ ، كَانَ يَتَبَرَّكُ بِشَعْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمُبَارَزَةِ ، وَيَسْتَنِصِرُ بِهِ ، وَيَتَتَرَّسُ بِالتَّوْحِيدِ عِنْدَ الْمُعَايَنَةِ ، وَيَخْتَتِمُ بِهِ , تُوُفِّيَ بِحِمْصَ فِي بَعْضِ قُرَاهَا سَلِيمًا مِمَّا يُظَنُّ بِهِ مِنَ الظُّنُونِ ، وَسَفَحَتْ عَلَيْهِ الْمُقَلُ وَالْعُيُونُ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ ، وَأَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ ، وَغَيْرُهُمْ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
    حديث رقم: 6445 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني من لم يسمّ ابْنُ جَمِيلٍ لَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

    [1623] (عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) سَاعِيًا (عَلَى الصَّدَقَةِ) وَهُوَ مُشْعِرٌ بِأَنَّهَا صَدَقَةُ الْفَرْضِ لِأَنَّ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ لَا يُبْعَثُ عَلَيْهَا السُّعَاةُ (منع بن جَمِيلٍ) أَيْ مَنَعُوا الزَّكَاةَ وَلَمْ يُؤَدُّوهَا إِلَى عمر قال في الفتح بن جَمِيلٍ هَذَا لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ (مَا يَنْقِمُ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ مَا يُنْكِرُ نِعْمَةَ اللَّهِ أَوْ يَكْرَهُ (فَأَغْنَاهُ اللَّهُ) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّمَا ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ كَانَ سَبَبًا لِدُخُولِهِ فِي الْإِسْلَامِ فَأَصْبَحَ غَنِيًّا بَعْدَ فَقْرِهِ بِمَا أَفَاءَ اللَّهُ وَأَبَاحَ لِأُمَّتِهِ مِنَ الْغَنَائِمِوَهَذَا السِّيَاقُ مِنْ بَابِ تَأْكِيدِ الْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمَّ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ إِلَّا مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَغْنَاهُ فَلَا عُذْرَ لَهُوَفِيهِ التَّعْرِيضُ بِكُفْرَانِ النِّعَمِ وَتَفْرِيعٌ بِسُوءِ الصَّنِيعِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِحْسَانِ (فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا) وَالْمَعْنَى إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ بِطَلَبِكُمُ الزَّكَاةَ مِنْهُ إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لِأَنَّهُ (فَقَدِ احْتَبَسَ) أَيْ وَقَفَ قَبْلَ الْحَوْلِ (أَدْرَاعَهُ) جَمْعُ دِرْعِ الْحَدِيدِ (وَأَعْتُدَهُ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ جَمْعُ عَتَدٍ بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ مَا يَعُدُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّلَاحِوَقِيلَ الْخَيْلُ خَاصَّةًقَالَ فِي النَّيْلِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِدٍ زَكَاةَ أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ وَأَنَّQقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه قَالَ التِّرْمِذِيّ سَأَلْت أَبَا عَبْد اللَّه البخاري عن حديث الحسن وخطبنا بن عَبَّاس فَقَالَ إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَة الْفِطْر فَقَالَ رَوَى غَيْر يَزِيد بْن هَارُون عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الحسن خطب
    الزَّكَاةَ فِيهَا وَاجِبَةٌ فَقَالَ لَهُمْ لَا زَكَاةَ عَلَيَّ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَبْلَ الْحَوْلِ عَلَيْهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهَاوَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لَأَعْطَاهَا وَلَمْ يَشُحَّ بِهَا لِأَنَّهُ قَدْ وَقَفَ أَمْوَالَهُ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْفَ يَشِحُّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِوَاسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا وُجُوبَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ خِلَافًا لِدَاوُدَوَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْمَنْقُولِ وَبِهِ قَالَتِ الْأُمَّةُ بِأَسْرِهَا إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ وَبَعْضَ الْكُوفِيِّينَ (فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا) مَعَهَا وَمِمَّا يُقَوِّي أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ إِنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي صَدَقَةِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا فَإِنَّهُ يُتَأَوَّلُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَسْلُفُ مِنْهُ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ فَصَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَأَجَازَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ تَعْجِيلَهَا قَبْلَ أَوَانِ مَحِلِّهَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَرَى تَعْجِيلَهَا عَنْ وَقْتِ مَحِلِّهَاوَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتًا وَلِلزَّكَاةِ وَقْتًا فَمَنْ صَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ أَعَادَ وَمَنْ زَكَّى قَبْلَ الْوَقْتِ أَعَادَوَالْوَجْهُ الْآخَرُ هُوَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَبَضَ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مِنْهُ صَدَقَةَ ذَلِكَ الْعَامِ الَّذِي شَكَاهُ فِيهَا الْعَامِلُ وَتَعَجَّلَ صَدَقَةَ الْعَامِ الثَّانِي فَقَالَ هِيَ وَمِثْلُهَا أَيِ الصَّدَقَةُ الَّتِي قَدْ حَلَّتْ وَأَنْتَ تُطَالِبُهُ بِهَا مَعَ مِثْلِهَا مِنْ صَدَقَةِ عَامٍ وَاحِدٍ (أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الْأَبِ) أَيْ مِثْلُهُ تَفْضِيلًا لَهُ وَتَشْرِيفًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَحَمَّلِ عَنْهُ بِهَاQبن عَبَّاس فَكَأَنَّهُ رَأَى هَذَا أَصَحّ قَالَ التِّرْمِذِيّ وإنما قال البخاري هذا لأن بن عَبَّاس كَانَ بِالْبَصْرَةِ فِي أَيَّام عَلِيّ وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ فِي أَيَّام عُثْمَان وَعَلِيّ رَضِيَ اللَّه عنهما كان بالمدينةقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله لفظ مسلم وأبي داود فهي علي ومثلها معها وفيه قولان أحدهما أنه كان تسلف منه صدقة عامين والثاني أنه تحملها عنه يؤديها عنهولفظ البخاري والنسائي فهي عليه صدقة ومثلها معها وفيه قولان أحدهما أنه جعله مصرفا لها وهذا قبل تحريمها على بني هاشم والثاني أنه أسقطها عنه عامين لمصلحة كما فعل عمر عام الرمادةولفظ بن إسحاق هي عليه ومثلها ومعها حكاه البخاري وفيه قولان أحدهما أنه أنظره بها ذلك العام إلى القابل فيأخذها ومثلها والثاني أن هذا مدح للعباس وأنه سمح بما طلب منه لا يمتنع من إخراج ما عليه بل يخرجه ومثله معهوقال موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها ذكره بن حبان وفيه قولان أحدهما أن له بمعنى عليه كقوله تعالى {{وإن أسأتم فلها}} والثاني إطلاقها له وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم عنه من عنده برا به ولهذا قَالَ أَمَا شَعَرْت أَنَّ عَمّ الرَّجُل صِنْو أبيه
    فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ كَمَا هُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ

    بيَّنَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ ما يَتعلَّقُ بفَريضةِ الزَّكاةِ مِن تَفاصيلَ وأحكامٍ؛ حتَّى لا يُظلَمَ الغَنيُّ أو يَضيعَ حقُّ الفقيرِ، والإمامُ مَسؤولٌ عن جَمْعِها وتَحصيلِها، ويُذكِّرُ مَن غَفَلَ عن مَوعدِها، أو تَكاسَلَ في إخراجِها، ويُجبِرُ مَن منَعَها، حتَّى لو وَصَلَ الأمرُ لقِتالهِ.وفي هذا الحَديثِ يَحكي أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بإخراجِ الزَّكاةِ، وفي رِوايةِ مُسلِمٍ أنَّ عمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه كان هو الموكَّلَ بجَمْعِها، فقيلَ لِرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ ثَلاثةً قدِ امتَنَعوا عن أداءِ الزَّكاةِ؛ وهمْ: ابنُ جَميلٍ، قيل: اسمُه عبدُ اللهِ، وهو مِن الأنصارِ، وخالدُ بنُ الوليدِ، والعبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلبِ رَضيَ اللهُ عنهم، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في شَأنِ ابنَ جَميلٍ: «ما يَنْقِمُ ابنُ جَمِيلٍ» يعني: ليس هناك شَيءٌ يَكرَهُه، أو يُنكِرُه، أو يَعيبُه إلَّا أنَّه كان فَقيرًا، فأغْناهُ اللهُ ورَسولُه! فبيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ اللهَ أغناهُ مِن فَضْلِه بما أفاءَ اللهُ على رَسولِه، وأباحَ لأُمَّتِه مِن الغَنائمِ ببَركتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فليس له مَنْعُها؛ إذ ليس هذا جَزاءَ النِّعمةِ! وهذا مِن التَّعريضِ بكُفْرانِ النِّعَمِ، وتَقريعٌ بسُوءِ الصَّنيعِ في مُقابَلةِ الإحسانِ، ولذلك لم يَعذِرْه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقيل: إنَّ ابنَ جَميلٍ كان مُنافقًا ثمَّ تاب.ثمَّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وأمَّا خالدٌ فإنَّكم تَظلِمونه بكَلامِكم وقَولِكم: إنَّه مَنَعَ الزَّكاةَ؛ فقد حَبَسَ أدْراعَهُ وأَعْتُدَه في سَبيلِ اللهِ، فلا زَكاةَ عليه، والعَتادُ: هو كلُّ ما يُعَدُّ للحرْبِ؛ مِن سِلاحٍ، وخَيلٍ، وغيرِ ذلك، والخِطابُ للعُمَّالِ على الصَّدَقةِ، حيثُ لم يَحتَسِبوا له ما أنْفَقَ في الجِهادِ مِن العَتادِ؛ لأنَّهم طَلَبوا منه زَكاةَ أعتادِه ظنًّا منهم أنَّها للتِّجارةِ، وأنَّ الزَّكاةَ فيها واجبةٌ، فقال لهم: لا زَكاةَ لكم علَيَّ، فقالوا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ خالدًا مَنَعَ الزَّكاةَ، فقال: «إنَّكم تَظلِمون خالدًا»؛ لأنَّه حَبَسَها ووَقَفَها في سَبيلِ اللهِ قبْلَ مُرورِ الحَولِ عليها، ولا زَكاةَ فيها. ويَحتمِلُ أنْ يكونَ المرادُ: لو وَجَبَتْ على خالدٍ زَكاةٌ لأعْطاها، ولم يَشُحَّ بها؛ لأنَّه قد وَقَفَ أموالَه للهِ تعالَى مُتبرِّعًا، فكيف يَشُحُّ بواجبٍ عليه؟!وأمَّا العبَّاسُ فهو عمُّ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فهي صَدَقةٌ ثابتةٌ عليه، سيَتَصدَّقُ بها ومِثلِها معها؛ كَرَمًا منه، لا امتِناعَ منه، ولا بُخلَ فيه. وقيل: إنَّ العبَّاسَ سَأَلَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في تَعجيلِ صَدَقتِه قبْلَ أنْ تَحِلَّ، فرَخَّصَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كما عندَ أبي داودَ والتِّرمذيِّ وابنِ ماجه، فيكونُ معْنى قولِه: «فهي عليه صَدَقةٌ»، أي: فهي عليه واجِبةٌ، فأدَّاها قبْلَ وَقْتِها، «ومِثلُها معها» أي: قدْ أدَّاها أيضًا لعامٍ آخَرَ، وفي رِوايةِ مُسلمٍ: «وأمَّا العبَّاسُ فهي علَيَّ، ومِثلُها معها»، ثمَّ قال: «يا عمَرُ، أمَا شَعَرْتَ أنَّ عمَّ الرجُلِ صِنوُ أبيهِ؟».وفي الحديثِ: تَنبيهُ الغافلِ على ما أنعَمَ اللهُ عليه مِن نِعمةِ الغِنى بعْدَ الفَقرِ؛ لِيَقومَ بحَقِّ اللهِ عليه.وفيه: الاعتذارُ بما يَسُوغُ الاعتذارُ به.وفيه: مَنقبةٌ ظاهرةٌ لخالدِ بنِ الوَليدِ رَضيَ اللهُ عنه.

    حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏'‏ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهِيَ عَلَىَّ وَمِثْلُهَا ‏'‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏'‏ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الأَبِ ‏'‏ ‏.‏ أَوْ ‏'‏ صِنْوُ أَبِيهِ ‏'‏ ‏.‏

    Abu Hurairah said :The Prophet(ﷺ) sent Umar b. al-Khattab to collect sadaqa (All the people paid the zakat but ibn-jamil, Khalid b. al-walid and al-abbas refused. So the Messenger of Allah(ﷺ) said : Ibn-jamil is not (so much) objecting, but he was poor and Allah enriched him. As for Khalid b. Walid, you are wronging him, for he has kept back his courts of mail and weapons to use them in Allah’s path. As for al-Abbas, the uncle of the Messenger of Allah(May peace be upon him), I shall be responsible for it and an equal amount along with it. Then he said did you not know(Umar) that a man’s paternal uncle is of the same stock as the father or his father?

    Telah menceritakan kepada Kami [Al Hasan bin Ash Shabbah], telah menceritakan kepada Kami [Syababah] dari [Warqa`] dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shalla Allahu 'alaihi wa sallam mengutus Umar bin Khathab radliallahu 'anhu untuk mengambil zakat, lalu Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Al Abbas menolak untuk membayar, maka Rasulullah shallla Allahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Tidaklah Ibnu jamil membalas dendam kecuali ia dahulu adalah orang yang miskin lalu Allah memberikannya kekayaan, adapun Khalid bin Al Walid, maka sesungguhnya kalian telah mendzalimi Khalid, sungguh ia telah menahan baju-baju besinya dan perlengkapan perangnya dijalan Allah, adapun Al Abbas paman Rasulullah shallla Allahu 'alaihi wa sallam, maka zakatnya dan yang sepertinya menjadi kewajibanku. Kemudian beliau berkata: 'Tidakkah engkau merasakan bahwa paman seseorang adalah saudara sebapak atau saudara bapaknya?

    Ebu Hureyre (r.a.)'den; demiştir ki: Nebi (s.a.v.) Ömer b. el-Hattâb'ı zekât toplamaya gönderdi de İbn Cemil, Hâlid b. el-Velid ve el-Abbas (zekat) vermediler. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.): '-İbn Cemîl, fakirdi de Allah onu zengin ettiği için zekâtını vermiyor (nankörlük ediyor), Halid b. el-Velîd'e gelince, siz Halid'e zulmediyorsunuz. O zırhlarını ve harp aletlerini Allah yoluna vakfetti. Resûlulah (s.a.v.)'in amcası el-Abbâs ise, onun zekâtı ve bir misli bana aittir' buyurdu. Sonra (sözüne devamla): 'Adamın amcasının, babası gibi olduğunu bilmez misin?' buyurdu

    ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زکاۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو ابن جمیل، خالد بن ولید اور عباس رضی اللہ عنہم نے ( زکاۃ دینے سے ) انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن جمیل اس لیے نہیں دیتا ہے کہ وہ فقیر تھا اللہ نے اس کو غنی کر دیا، رہے خالد بن ولید تو خالد پر تم لوگ ظلم کر رہے ہو، انہوں نے اپنی زرہیں اور سامان جنگ اللہ کی راہ میں دے رکھے ہیں ۱؎، اور رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس تو ان کی زکاۃ میرے ذمہ ہے اور اسی قدر اور ہے ۲؎ ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں نہیں معلوم کہ چچا والد کے برابر ہے ۔ راوی کو شک ہے «صنو الأب» کہا، یا «صنو أبيه» کہا۔

    । আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আদায়ের জন্য ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে প্রেরণ করলেন। (তিনি ফিরে এসে বললেন) ইবনু জামীল, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও ‘আব্বাস (রাঃ) যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবনু জামীলের আপত্তি করার তেমন কোন কারণ নেই। ইতিপূর্বে সে গরীব ছিলো কিন্তু এখন মহান আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়েছেন। আর খালিদের উপর তোমরা (যাকাত চেয়ে) যুলুম করেছো। কেননা সে তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিয়েছে। আর ‘আব্বাস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা, তার যাকাত ও অনুরূপ খরচের ভার আমাকে বহন করতে হবে। অতঃপর তিনি বললেনঃ (হে ‘উমার!) তুমি কি জানো না, কোন ব্যক্তির চাচা পিতার সমতুল্য?[1] সহীহ : মুসলিম। বুখারীতে তার এ কথা বাদেঃ ‘‘তুমি কি জানো না, কোন ব্যক্তির চাচা তার পিতার সমতুল্য।’’ এবং তিনি বলেছেনঃ (فهي عليه صدقة و مثلها معها), আর এটাই প্রাধান্যযোগ্য।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت