• 787
  • " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الجُعْرُورِ ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الجُعْرُورِ ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ *

    الجعرور: الجُعْرُور : ضَرْبٌ ونوع من الدَّقَل يَحْمِل رُطَباً صِغَاراً لا خَيْر فيه
    الحبيق: الحبيق : نوع من أنواع التَّمرِ رَدِيءٌ مَنْسُوب إلى ابن حُبَيْق وهو اسم رجل
    " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الجُعْرُورِ ،
    حديث رقم: 2124 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 1413 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1414 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ فَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ
    حديث رقم: 1415 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
    حديث رقم: 3079 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 3081 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 5429 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ مَا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ
    حديث رقم: 5430 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ مَا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ
    حديث رقم: 7093 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ الصَّدَقَةَ مِنْ شَرِّ مَالِهِ
    حديث رقم: 7094 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ الصَّدَقَةَ مِنْ شَرِّ مَالِهِ
    حديث رقم: 1790 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
    حديث رقم: 1791 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
    حديث رقم: 4197 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ الضِّبَابِ
    حديث رقم: 4198 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ الضِّبَابِ

    [1607] (الْجُعْرُورُ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا قَالَ فِي الْقَامُوسِ هُوَ تَمْرٌ رَدِيءٌ (وَلَوْنُ الْحُبَيْقِ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ بَعْدَهَا قَافٌ كَزُبَيْرٍ تَمْرٌ دَقَلٌ وَنَوْعٌ رَدِيءٌ من التمر منسوب إلى بن أَبِي حُبَيْقٍ اسْمِ رَجُلٍ
    (لَوْنَيْنِ) أَيْ نَوْعَيْنِوَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكٍ أَنْ يُخْرِجَ الرَّدِيءَ عَنِ الْجَيِّدِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ نَصًّا فِي التَّمْرِ وَقِيَاسًا فِي سَائِرِ الْأَجْنَاسِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُوَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ (أَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيدِ) كَمَا أَسْنَدَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّوَكَذَا أَسْنَدَهُ عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ الْيَحْصُبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرِوَايَتَهُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ أَسْنَدُوا الحديث عن إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَأَمَّا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ وَرِوَايَتِهِ فِي الْمُوَطَّأِ

    الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وقد حَدَّد الشَّرعُ ما تَجِبُ فيه الزَّكاةُ، مِن الأموالِ والعُروضِ والزُّروعِ والثِّمارِ، كما قد بيَّن أنَّ هناك أشياءَ مَعفُوًّا عن الزَّكاةِ فيها، وكذلك أمَر المتصدِّقين والمزكِّين بإخراجِ الزَّكاةِ ممَّا يُحِبُّونه مِن أموالِهم ومِن أوسَطِها، وعدَمِ الشُّحِّ والبُخلِ وإخراجِ الرَّديءِ حتَّى يُبارِكَ اللهُ في الأموالِ.وفي هذا الحديثِ يقول ابْنَ شِهَابٍ الزهري: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ في الآية" أي:حدثني فيما يخص معنى الآية " الَّتي قال الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}[البقرة: 267]، والمعنى: لا تَقصِدوا ولا تَعمِدوا إلى الرَّديءِ والسيِّئِ مِن أموالِكم فتُخرِجُوه للهِ تعالى، وتَحتفِظوا بالجيِّدِ لأنفسِكم، وكان بعضُ الناسِ يَطلُبون شرَّ ثمارِهم، فيُخرجونَها في الصَّدقةِ؛ لأنَّهم كانوا في المدينةِ أهلَ زَرْعٍ ونَخلٍ؛ ولذلك فسَّرها سهلُ بنُ حُنَيفٍ، فقال: "هو الجُعْرورُ" وهو نوعٌ من التَّمرِ، صُغيرُ الحجمِ لا خيرَ فيه لردائتِه، "ولَونُ حُبَيقٍ"، تمرٌ صغيرٌ، رديءٌ، أغبرُ اللونِ، فيه طولٌ، فهُما إذن مِن أنواعِ التَّمرِ الرَّديءِ؛ "فنهى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: أن تُؤخَذَ في الصَّدقةِ الرُّذَالةُ"، أي: نَهى أن تُؤخَذَ الصَّدقةُ والزَّكاةُ مِن أرذَلِ المالِ، أي: أرْدَئِه وأخَسِّه، بل تَخرُجُ مِن أوسطِه، وهذا المعنى عام في كل أنواع الأموال وليس في الثمار فقط، كما قال الله :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}[البقرة: 267].وفي الحديثِ: الحثُّ على إخراجِ الزَّكاةِ والصَّدقاتِ مِن أوسَطِ المالِ، والبُعدِ عن أردَئِه .

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ ‏.‏ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ‏.‏

    Abu Umamah bin Sahl reported on the authority of his father:The Messenger of Allah (ﷺ) prohibited to accept ja'rur and habiq dates as zakat. Az-Zuhri said: These are two kinds of the dates of Medina. Abu Dawud said: This has also been transmited by Abu al-Walid from Sulaiman bin Kathir from Az-Zuhri

    Telah menceritakan kepada Kami [Muhammad bin Yahya bin Faris], telah menceritakan kepada Kami [Sa'id? bin Sulaiman], telah menceritakan kepada Kami ['Abbad] dari [Sufyan bin Husain] dari [Az Zuhri] dari [Abu Umamah bin Sahl] dari [ayahnya], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk mengambil Ju'rur dan Launu Al Hubaiki (keduanya adalah jenis kurma yang jelek) untuk zakat. Az Zuhri berkata: itu adalah dua macam kurma madinah. Abu Daud berkata: [Abu Al Walid] juga menyebutkan sanad hadits tersebut dari [Sulaiman bin Katsir] dari [Az Zuhri]

    Ebu Ümâme b. Sehl, babasının şöyle dediğini haber vermiştir: Resûlullah (s.a.v.) zekâtta âdi ve ufak hurmaların alınmasını yasakladı. Zührî dedi ki: Peygamber (s.a.v.)'in yasakladığı bu hurmalar Medine hurmasının iki çeşididir. Ebû Dâvûd dedi ki: Bu hadisi Ebu'l-Velîd, Süleyman b. Kesir -Zuhri senediyle merfu' olarak rivayet etmiştir

    سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے «جعرور» اور «لون الحبیق» کو زکاۃ میں لینے سے منع ۱؎ فرمایا، زہری کہتے ہیں: یہ دونوں مدینے کی کھجور کی قسمیں ہیں۔ ابوداؤد کہتے ہیں: اسے ابوالولید نے بھی سلیمان بن کثیر سے انہوں نے زہری سے روایت کیا ہے۔

    । আবূ উমামাহ ইবনু সাহল (রহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত হিসেবে জু‘রূর ও হুবাইক বর্ণের খেজুর গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, এগুলো মদীনার দু‘টি বিশেষ বর্ণের খেজুর।[1] সহীহ।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت