أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، حَدَّثَهُ ، " أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ : أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ، فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ، ثَبَتَ قَائِمًا ، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ، ثُمَّ سَلَّمُوا ، وَانْصَرَفُوا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ ، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ يُقْبِلُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ "
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ : أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ، فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ، ثَبَتَ قَائِمًا ، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ، ثُمَّ سَلَّمُوا ، وَانْصَرَفُوا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ ، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ يُقْبِلُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، نَحْوَ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَهُ فِي السَّلَامِ ، وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، نَحْوَ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : وَيَثْبُتُ قَائِمًا