عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّهُ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ ، وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَأَلَّا يَخْتَلِفُوا فِي الْقُرْآنِ وَلَا يَتَنَازَعُوا فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يُنْسَأَنَّ وَلَا يُتْفَهُ - وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ : يَتَغَيَّرُ - لِكَثْرَةِ الرَّدِّ ، أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ فِيهِ وَاحِدَةٌ حُدُودُهَا وَفَوَائِدُهَا ، وَأَمْرُ اللَّهِ فِيهَا ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْحَرْفَيْنِ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ وَيَنْهَى عَنْهُ الْآخَرُ كَانَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ ، وَلَكِنَّهُ جَامِعٌ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْبَحَ فِيكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ مِنْ خَيْرِ مَا فِي النَّاسِ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا تُبَلِّغُنِيهِ الْإِبِلُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - قَالَ شُرَيْحٌ : مِنِّي ، وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ رَجَاءٍ - لَطَلَبْتُهُ حَتَّى أَزْدَادَ عِلْمًا إِلَى عِلْمِي ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً ، فَعُرِضَ عَلَيْهِ عَامَ قُبِضَ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ فَيُخْبِرُنِي أَنِّي مُحْسِنٌ ، فَمَنْ قَرَأَ عَلَى قِرَاءَتِي فَلَا يَدَعَنَّهَا رَغْبَةً عَنْهَا ، وَمَنْ قَرَأَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ فَلَا يَدَعَنَّهُ رَغْبَةً عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْهُ جَحَدَ بِهِ كُلِّهِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، وَشُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ ، وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَأَلَّا يَخْتَلِفُوا فِي الْقُرْآنِ وَلَا يَتَنَازَعُوا فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يُنْسَأَنَّ وَلَا يُتْفَهُ - وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ : يَتَغَيَّرُ - لِكَثْرَةِ الرَّدِّ ، أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ فِيهِ وَاحِدَةٌ حُدُودُهَا وَفَوَائِدُهَا ، وَأَمْرُ اللَّهِ فِيهَا ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْحَرْفَيْنِ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ وَيَنْهَى عَنْهُ الْآخَرُ كَانَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ ، وَلَكِنَّهُ جَامِعٌ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْبَحَ فِيكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ مِنْ خَيْرِ مَا فِي النَّاسِ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا تُبَلِّغُنِيهِ الْإِبِلُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - قَالَ شُرَيْحٌ : مِنِّي ، وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ رَجَاءٍ - لَطَلَبْتُهُ حَتَّى أَزْدَادَ عِلْمًا إِلَى عِلْمِي ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً ، فَعُرِضَ عَلَيْهِ عَامَ قُبِضَ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ فَيُخْبِرُنِي أَنِّي مُحْسِنٌ ، فَمَنْ قَرَأَ عَلَى قِرَاءَتِي فَلَا يَدَعَنَّهَا رَغْبَةً عَنْهَا ، وَمَنْ قَرَأَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ فَلَا يَدَعَنَّهُ رَغْبَةً عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْهُ جَحَدَ بِهِ كُلِّهِ