• 745
  • " أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ عَلَى ابْنِ صَائِدٍ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ ، فَعَدَّ لَهُ تِسْعِينَ دِينَارًا وَقَالَ : حَتْمًا ، فَإِذَا هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَذَهَبَ بِهَا الرَّجُلُ فَوَزَنَهَا فَإِذَا هِيَ تَسْعَوْنَ دِينَارًا ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ وَقَالَ : وَيْلَكَ إِنَّمَا أَعْطَيْتَنِي تِسْعِينَ دِينَارًا ، فَوَزَنَهَا وَخَاتَلَ أَيْضًا ، وَقَالَ : حَتْمًا ، فَإِذَا هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَذَهَبَ بِهَا الرَّجُلُ وَوَزَنَهَا فَإِذَا هِيَ تَسْعَوْنَ دِينَارًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَوَزَنَهَا ابْنُ صَائِدٍ وَقَالَ : حَتْمًا ، فَإِذَا هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : لَا تَقُلْ حَتْمًا ، فَوَزَنَهَا فَإِذَا هِيَ تَسْعَوْنَ دِينَارًا ، فَغَرَّمَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْبَقِيَّةَ "

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ عَلَى ابْنِ صَائِدٍ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ ، فَعَدَّ لَهُ تِسْعِينَ دِينَارًا وَقَالَ : حَتْمًا ، فَإِذَا هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَذَهَبَ بِهَا الرَّجُلُ فَوَزَنَهَا فَإِذَا هِيَ تَسْعَوْنَ دِينَارًا ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ وَقَالَ : وَيْلَكَ إِنَّمَا أَعْطَيْتَنِي تِسْعِينَ دِينَارًا ، فَوَزَنَهَا وَخَاتَلَ أَيْضًا ، وَقَالَ : حَتْمًا ، فَإِذَا هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَذَهَبَ بِهَا الرَّجُلُ وَوَزَنَهَا فَإِذَا هِيَ تَسْعَوْنَ دِينَارًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَوَزَنَهَا ابْنُ صَائِدٍ وَقَالَ : حَتْمًا ، فَإِذَا هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : لَا تَقُلْ حَتْمًا ، فَوَزَنَهَا فَإِذَا هِيَ تَسْعَوْنَ دِينَارًا ، فَغَرَّمَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْبَقِيَّةَ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات