قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِابْنِ أَبِي السَّائِبِ قَاصِّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : " ثَلَاثٌ لَتُتَابِعَنَّنِي عَلَيْهِنَّ أَوْ لَأُنَاجِزَنَّكَ قَالَ : مَا هُنَّ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؟ بَلْ أُتَابِعُكِ أَنَا , قَالَتْ : إِيَّاكَ وَالسَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ ، فَإِنِّي عَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، وَقُصَّ عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثٌ ، وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ ، وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقْطَعَ عَلَيْهِمْ فَتَغُمَّهُمْ ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا حَدَوْكَ عَلَيْهِ وَأَمَرُوكَ بِهِ فَحَدِّثْهُمْ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِابْنِ أَبِي السَّائِبِ قَاصِّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : ثَلَاثٌ لَتُتَابِعَنَّنِي عَلَيْهِنَّ أَوْ لَأُنَاجِزَنَّكَ قَالَ : مَا هُنَّ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؟ بَلْ أُتَابِعُكِ أَنَا , قَالَتْ : إِيَّاكَ وَالسَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ ، فَإِنِّي عَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، وَقُصَّ عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثٌ ، وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ ، وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقْطَعَ عَلَيْهِمْ فَتَغُمَّهُمْ ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا حَدَوْكَ عَلَيْهِ وَأَمَرُوكَ بِهِ فَحَدِّثْهُمْ