• 2752
  • سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ، يَقُولَ : " كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَرَجَعُوا ، لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ إِلَّا مِنْ ظُهُورِهَا ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ " ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ : {{ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا }}

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ، يَقُولَ : كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَرَجَعُوا ، لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ إِلَّا مِنْ ظُهُورِهَا ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ : {{ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا }}

    لا توجد بيانات
    وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
    حديث رقم: 1723 في صحيح البخاري أبواب العمرة باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها} [البقرة: 189]
    حديث رقم: 4265 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون} [البقرة: 189]
    حديث رقم: 4023 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، وَمَا لَا يُبَاحُ
    حديث رقم: 4122 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 10583 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
    حديث رقم: 10584 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
    حديث رقم: 9756 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 745 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 58 في حديث هشام بن عمار حديث هشام بن عمار المُقَدِّمة
    حديث رقم: 1692 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 2915 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ . . . . وَحَظْرِ إِتْيَانِ الْمُنْصَرِفِ مِنْ حَجِّهِ مِنْ
    حديث رقم: 2916 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ . . . . وَحَظْرِ إِتْيَانِ الْمُنْصَرِفِ مِنْ حَجِّهِ مِنْ

    عن البراء رضي الله عنه قال كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها}
    المعنى العام:
    اختار الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأجزل الله له الأجر والثواب مجموعة من الأحاديث في تفسير بعض آيات من القرآن الكريم ختم بها كتابه النافع المفيد ليكون القرآن أولا وأخيرا حبله المتين وما السنة النبوية المشرفة إلا شعاع من نوره وقبس من شريعته وآخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين المباحث العربية (قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة) قيل لهم اسكنوا هذه القرية وهي بيت المقدس على المشهور وادخلوا بابها سجدا ويدعى بابها الآن باب حطة أو باب التوبة فبدلوا الأمر فدخلوا يزحفون على أستاههم جمع أست وهو الدبر وقيل لهم وقولوا وأنتم داخلون حطة خبر لمبتدأ محذوف أي أمرنا ومسألتنا أن يحط الله عنا ذنوبنا فبدلوا الأمر وقالوا حبة في شعرة بفتح الشين وسكون العين وفتحها واحدة الشعر المعروف أو واحدة النبات أي حبة متصلة بشعرة وقيل قالوا حنطة بدل حطة وقيل قالوا حبة في شعيرة تصغير شعرة واختلف فيما قالوا والظاهر أنه باختلاف القائلين (نزلت ليلة جمع) بفتح الجيم وسكون الميم وهي المزدلفة قال النووي وفي نسخة ليلة جمعة وكلاهما صحيح فهي ليلة المزدلفة وهو المراد بقوله ونحن بعرفات في يوم جمعة ومراد عمر رضي الله عنه وإنا اتخذنا ذلك اليوم عيدا من وجهتين فإنه يوم عرفة ويوم جمعة وكل واحد منهما عيد لأهل الإسلام (مثنى وثلاث ورباع) أي ثنتين أو ثلاث أو أربع وليس المراد ثنتين ثنتين فتلك أربع وثلاث ثلاث فتلك ست وأربع أربع فتلك ثمانية كما يرى بعض أهل الظاهر (فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق) أي أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن (فلا ينكحها لمالها) ينكحها بضم الياء أي فلا يزوجها أحدا رغبة منه في الاستفادة بمالها (فيضر بها) قال النووي يقال ضره وأضر به فالثلاثي بحذف الباء والرباعي بإثباتها اهـ والرواية في جميع النسخ التي بين يدي بفتح ياء يضر أي من الثلاثي مع إثبات الباء وهو لا يستقيم معه كلام النووي وفي كتب اللغة ضره وضر به ألحق به مكروها أو أذى وأضر فلانا وأضر به ضره فالثلاثي والرباعي في التعدي سواء (أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره) العضل هنا المنع من الزواج ويقال رغب في كذا إذا أقبل عليه وأراده ورغب عن كذا إذا لم يرده ومعنى تكون عند الرجل أي في ولايته وحضانته والحاصل أن عضل الولي لليتيمة ينشأ عن أحد سببين إن كانت فقيرة لا مال لها رضي أن تشاركه وحدها في ماله وعضلها لئلا تكلفه نفقات زواجها ولئلا يشاركه ماله زوجها معها وإن كانت غنية انتفع بمالها وامتنع من الزواج بها لأنها يتيمة ومنعها من الزواج ليبقى مستفيدا من مالها فنهوا عن عضل اليتيمات اللاتي في حجورهم كما نهوا عن ظلم اليتيمات الغنيات في مهورهن استغلالا لهن إذا أرادوا تزوجهن (تكون قد شركته في ماله حتى في العذق) قال النووي شركته بكسر الراء أي شاركته اهـ وفي كتب اللغة شرك فلان فلانا بكسر الراء يشركه بفتحها شركا بكسر الشين وسكون الراء وشركة بكسر الشين وسكون الراء أيضا وشركة بفتح الشين وكسر الراء كان لكل منهما نصيب والعذق هنا في الرواية بفتح العين وفسره النووي بالنخلة وفي كتب اللغة النخلة بحملها والعذق بكسر العين قنو النخلة أي وعاء ثمرها بما فيه من رطب (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال النووي يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجا وهو مذهب الشافعي والجمهور وقالت طائفة لا يجوز وحكى عن ابن عباس وزيد بن أسلم قالا وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ...} [النساء 10] وقيل بقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة 188] واختلف الجمهور فيما إذا أكل هل يلزمه رد بديله وجهان لأصحابنا أصحهما لا يلزمه وقال فقهاء العراق إنما يجوز له الأكل إذا سافر في مال اليتيم (أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم) قال القاضي الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا وأهل الشام في علي ما قالوا والحرورية في الجميع ما قالوا وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} [الحشر 10] وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) هذا دليل ابن عباس على أن القاتل متعمدا لا توبة له قال النووي هذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي عنه أن له توبة وتجوز المغفرة له لقوله تعالى {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما} [النساء 110] وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية في المنع منه وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد وإنما فيها أنه جزاؤه ولا يلزم منه أنه يجازى وقد سبق هذا الموضوع في كتاب التوبة (فرحلت إلى ابن عباس) بالراء والحاء من الرحلة قال النووي هذا هو الصحيح المشهور في الروايات وفي نسخة ابن ماهان فدخلت بالدال والخاء ويمكن تصحيحه بأن يكون معناه دخلت بعد رحلتي إليه (قال فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له) عقله بفتح العين والقاف أي علم أحكام الإسلام وتحريم القتل (قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية) يعني بالناسخة آية النساء {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا} [النساء 93] (من يعيرني تطوافا) بكسر التاء وسكون الطاء أي ثوبا تلبسه وتطوف به وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى لأنها ثياب تدنست بالخطايا قبل الحج وكان يمكن لهذه المرأة أن تصحب معها ثوبا جديدا تلبسه عند الطواف لكنها كانت تفضل أن تأخذ من الغير لأن ما تصحبه هي قد تلوث منها هي بصحبته حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال صلى الله عليه وسلم لا يطوفن بالبيت عريان (كان عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا) يقال بغيته أمرا طلبته منه والمعنى اطلبي مسافحا وزانيا ( {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن [لهن] غفور رحيم} ) قال النووي هكذا وقع في النسخ كلها [لهن] وهذا تفسير ولم يرد به أن لفظة [لهن] منزلة فإنه لم يقرأ بها أحد وإنما هي تفسير وبيان يردان المغفرة والرحمة لهن لكونهن مكرهات لا لمن أكرههن قال وأما قوله تعالى {إن أردن تحصنا} فخرج مخرج الغالب إذ الإكراه إنما يكون لمريدة التحصن أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الإكراه والمقصود أن الإكراه على الزنا حرام سواء أردن تحصنا أم لا وصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنا بإنسان فيكرهها على الزنا بغيره وكله حرام (إن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم) أما مسيكة فبضم الميم وفتح السين مصغر وقيل نزلت في ست جوار له كان يكرههن على الزنا معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة فقه الحديث نكتفي بالتوضيح الوارد في الشرح تحت عنوان المباحث العربية والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله الذي تتم بعونه الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك وتقبله مني واجعله في ميزان حسناتي واستر عوراتي واجبر عثراتي واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون مقرا بقصوري مؤمنا بقولك {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} [الإسراء 85]

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَرَجَعُوا لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ إِلاَّ مِنْ ظُهُورِهَا - قَالَ - فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏{‏وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا‏}‏ ‏.‏

    Bara' reported:When the Ansar performed the Pilgrimage, they did not enter their houses but from behind. A person from the Ansar came and he began to enter from his door but it was said to him (why he was doing something in contravention to the common practice of coming to the houses from behind). Then this verse was revealed." Piety is not that you come to the doors from behind" (ii)

    D'après Al-Barâ' (que Dieu l'agrée), Quand les 'Ansâr accomplissaient le grand pèlerinage (le Hajj) et qu'ils rentraient chez eux, ils n'entraient point par la porte de leur maison, mais par l'arrière. Un homme des 'Ansâr étant rentré chez lui par la porte, on lui en fit le reproche et c'est alors que fut révélé ce verset : Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Ceux qu'ils invoquent, cherchent (eux-mêmes) à qui mieux, le moyen de se rapprocher le plus du Seigneur

    Bize Ebû Bekr b. Ebî Şeybe rivayet etti. (Dediki): Bize Gunder, Şu'be'den rivayet etti. H. Bize Muhammed b. Müsennâ ile İbni Beşşâr da rivayet ettiler. Lâfız İbni Müsennâ'nındır. (Dedilerki): Bize Muhammed b. Ca'fer, Şu"be'den, O da Ebû İshak'dan naklen rivayet etti. (Demişki): Ben Berâ'ı şunu söylerken işittim: Ensâr haccedip döndükten sonra evlere ancak arka taraflarından girerlerdi. Sonra ensardan bir adam gelerek kapısından girdi ve kendisine bu hususta lâf söylendi. Bunun üzerine şu âyet-i kerîme indi: «Evlere arka taraflarından gelmeniz ibâdet değildir.» [Bakara]

    ابو اسحاق سے روایت ہے کہا : میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا : انصار جب حج کر کے واپس آتے تو گھروں میں ( دروازوں کے بجائے ) ان کے پچھواڑے ہی سے داخل ہوتے انصار میں سے ایک شخص آیا اور اپنے دروازے سے ( گھر کے اندر ) داخل ہوا تو اس کے بارے میں اس پر باتیں کی گئیں تو یہ آیت اتری : " اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کے اندران کے پچھواڑوں سے آؤ ۔

    আবু বকর ইবনু আবু শাইবাহ, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবনু বাশশার (রহঃ) ..... বারা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারী লোকেরা হজ্জ সমাপ্তি শেষে বাড়ী ফেরার পর দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে পেছন দিক থেকে ঘরে প্রবেশ করত। অতঃপর এক আনসারী সহাবা দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে এ ব্যাপারে তাকে কিছু (ভাল-মন্দ) বলা হলে "পেছন দিক দিয়ে তোমাদের বাড়ীতে ঢুকাতে কোন সাওয়াব নেই" (সুরাহ্ আল বাকারাহ ২ঃ ১৮৯) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৭২৬৮, ইসলামিক সেন্টার)

    பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (அறியாமைக் காலத்தில்) அன்சாரிகள் "ஹஜ்" செய்(ய "இஹ்ராம்" கட்டி முடித்)துவிட்டு, மீண்டும் (வீட்டுக்கு) வருவதானால், வீடுகளில் அதன் (முன்பக்க வாசல் வழியாக நுழையாமல்) பின்பக்க வாசல் வழியேதான் நுழைவார்கள்.இந்நிலையில் அன்சாரிகளில் ஒருவர் தமது (வீட்டின்) முன்வாசல் வழியாகவே நுழைந்துவிட்டார். இது குறித்து அவரிடம் (ஆட்சேபணை) கூறப்பட்டது. அப்போதுதான், "நீங்கள் வீடுகளுக்குள் அவற்றின் பின்புற வழியாக வருவது புண்ணியமன்று" (2:189) எனும் இறைவசனத்தொடர் அருளப்பெற்றது. இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :