• 249
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ ، فَنَزَلَتْ : ( وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) " وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ : {{ السَّلَامَ }}

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ، وقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ ، فَنَزَلَتْ : ( وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ : {{ السَّلَامَ }}

    غنيمة: الغنيمة : تصغير غنم ، أي قطيع صغير من الغنم
    الغنيمة: الغنيمة : تصغير غنم ، أي قطيع صغير من الغنم
    لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ ، فَقَالَ
    حديث رقم: 4338 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا} [النساء: 94] «
    حديث رقم: 3515 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَاتِ كِتَاب الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَاتِ
    حديث رقم: 3103 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة النساء
    حديث رقم: 1968 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2384 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2890 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 4838 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ التَّقْلِيدِ وَالْجَرَسِ لِلدَّوَابِ
    حديث رقم: 8319 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ سَلَامُ الْمُشْرِكِ
    حديث رقم: 10675 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
    حديث رقم: 2872 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ كِتَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 28350 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِيمَا يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَيُرْفَعُ بِهِ عَنِ الرَّجُلِ الْقَتْلُ
    حديث رقم: 12166 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 32454 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِيمَا يُمْتَنَعُ بِهِ مِنَ الْقَتْلِ وَمَا هُوَ وَمَا يَحْقِنُ الدَّمَ
    حديث رقم: 11523 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3431 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
    حديث رقم: 17022 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 17023 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 5610 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مِرْدَاسٌ وَقِيلَ : إِنَّهُ ابْنُ عَمْرٍو الْفَدَكِيُّ ، وَقَالَ الْكَلْبِيُّ : مِرْدَاسُ بْنُ نَهِيكٍ ، أَسْلَمَ حِينَ غَشِيَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بِالسَّيْفِ ، وَنَزَلَتْ فِيهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا الْآيَةَ

    عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا} وقرأها ابن عباس (السلام).
    المعنى العام:
    اختار الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأجزل الله له الأجر والثواب مجموعة من الأحاديث في تفسير بعض آيات من القرآن الكريم ختم بها كتابه النافع المفيد ليكون القرآن أولا وأخيرا حبله المتين وما السنة النبوية المشرفة إلا شعاع من نوره وقبس من شريعته وآخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين المباحث العربية (قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة) قيل لهم اسكنوا هذه القرية وهي بيت المقدس على المشهور وادخلوا بابها سجدا ويدعى بابها الآن باب حطة أو باب التوبة فبدلوا الأمر فدخلوا يزحفون على أستاههم جمع أست وهو الدبر وقيل لهم وقولوا وأنتم داخلون حطة خبر لمبتدأ محذوف أي أمرنا ومسألتنا أن يحط الله عنا ذنوبنا فبدلوا الأمر وقالوا حبة في شعرة بفتح الشين وسكون العين وفتحها واحدة الشعر المعروف أو واحدة النبات أي حبة متصلة بشعرة وقيل قالوا حنطة بدل حطة وقيل قالوا حبة في شعيرة تصغير شعرة واختلف فيما قالوا والظاهر أنه باختلاف القائلين (نزلت ليلة جمع) بفتح الجيم وسكون الميم وهي المزدلفة قال النووي وفي نسخة ليلة جمعة وكلاهما صحيح فهي ليلة المزدلفة وهو المراد بقوله ونحن بعرفات في يوم جمعة ومراد عمر رضي الله عنه وإنا اتخذنا ذلك اليوم عيدا من وجهتين فإنه يوم عرفة ويوم جمعة وكل واحد منهما عيد لأهل الإسلام (مثنى وثلاث ورباع) أي ثنتين أو ثلاث أو أربع وليس المراد ثنتين ثنتين فتلك أربع وثلاث ثلاث فتلك ست وأربع أربع فتلك ثمانية كما يرى بعض أهل الظاهر (فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق) أي أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن (فلا ينكحها لمالها) ينكحها بضم الياء أي فلا يزوجها أحدا رغبة منه في الاستفادة بمالها (فيضر بها) قال النووي يقال ضره وأضر به فالثلاثي بحذف الباء والرباعي بإثباتها اهـ والرواية في جميع النسخ التي بين يدي بفتح ياء يضر أي من الثلاثي مع إثبات الباء وهو لا يستقيم معه كلام النووي وفي كتب اللغة ضره وضر به ألحق به مكروها أو أذى وأضر فلانا وأضر به ضره فالثلاثي والرباعي في التعدي سواء (أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره) العضل هنا المنع من الزواج ويقال رغب في كذا إذا أقبل عليه وأراده ورغب عن كذا إذا لم يرده ومعنى تكون عند الرجل أي في ولايته وحضانته والحاصل أن عضل الولي لليتيمة ينشأ عن أحد سببين إن كانت فقيرة لا مال لها رضي أن تشاركه وحدها في ماله وعضلها لئلا تكلفه نفقات زواجها ولئلا يشاركه ماله زوجها معها وإن كانت غنية انتفع بمالها وامتنع من الزواج بها لأنها يتيمة ومنعها من الزواج ليبقى مستفيدا من مالها فنهوا عن عضل اليتيمات اللاتي في حجورهم كما نهوا عن ظلم اليتيمات الغنيات في مهورهن استغلالا لهن إذا أرادوا تزوجهن (تكون قد شركته في ماله حتى في العذق) قال النووي شركته بكسر الراء أي شاركته اهـ وفي كتب اللغة شرك فلان فلانا بكسر الراء يشركه بفتحها شركا بكسر الشين وسكون الراء وشركة بكسر الشين وسكون الراء أيضا وشركة بفتح الشين وكسر الراء كان لكل منهما نصيب والعذق هنا في الرواية بفتح العين وفسره النووي بالنخلة وفي كتب اللغة النخلة بحملها والعذق بكسر العين قنو النخلة أي وعاء ثمرها بما فيه من رطب (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال النووي يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجا وهو مذهب الشافعي والجمهور وقالت طائفة لا يجوز وحكى عن ابن عباس وزيد بن أسلم قالا وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ...} [النساء 10] وقيل بقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة 188] واختلف الجمهور فيما إذا أكل هل يلزمه رد بديله وجهان لأصحابنا أصحهما لا يلزمه وقال فقهاء العراق إنما يجوز له الأكل إذا سافر في مال اليتيم (أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم) قال القاضي الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا وأهل الشام في علي ما قالوا والحرورية في الجميع ما قالوا وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} [الحشر 10] وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) هذا دليل ابن عباس على أن القاتل متعمدا لا توبة له قال النووي هذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي عنه أن له توبة وتجوز المغفرة له لقوله تعالى {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما} [النساء 110] وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية في المنع منه وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد وإنما فيها أنه جزاؤه ولا يلزم منه أنه يجازى وقد سبق هذا الموضوع في كتاب التوبة (فرحلت إلى ابن عباس) بالراء والحاء من الرحلة قال النووي هذا هو الصحيح المشهور في الروايات وفي نسخة ابن ماهان فدخلت بالدال والخاء ويمكن تصحيحه بأن يكون معناه دخلت بعد رحلتي إليه (قال فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له) عقله بفتح العين والقاف أي علم أحكام الإسلام وتحريم القتل (قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية) يعني بالناسخة آية النساء {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا} [النساء 93] (من يعيرني تطوافا) بكسر التاء وسكون الطاء أي ثوبا تلبسه وتطوف به وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى لأنها ثياب تدنست بالخطايا قبل الحج وكان يمكن لهذه المرأة أن تصحب معها ثوبا جديدا تلبسه عند الطواف لكنها كانت تفضل أن تأخذ من الغير لأن ما تصحبه هي قد تلوث منها هي بصحبته حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال صلى الله عليه وسلم لا يطوفن بالبيت عريان (كان عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا) يقال بغيته أمرا طلبته منه والمعنى اطلبي مسافحا وزانيا ( {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن [لهن] غفور رحيم} ) قال النووي هكذا وقع في النسخ كلها [لهن] وهذا تفسير ولم يرد به أن لفظة [لهن] منزلة فإنه لم يقرأ بها أحد وإنما هي تفسير وبيان يردان المغفرة والرحمة لهن لكونهن مكرهات لا لمن أكرههن قال وأما قوله تعالى {إن أردن تحصنا} فخرج مخرج الغالب إذ الإكراه إنما يكون لمريدة التحصن أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الإكراه والمقصود أن الإكراه على الزنا حرام سواء أردن تحصنا أم لا وصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنا بإنسان فيكرهها على الزنا بغيره وكله حرام (إن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم) أما مسيكة فبضم الميم وفتح السين مصغر وقيل نزلت في ست جوار له كان يكرههن على الزنا معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة فقه الحديث نكتفي بالتوضيح الوارد في الشرح تحت عنوان المباحث العربية والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله الذي تتم بعونه الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك وتقبله مني واجعله في ميزان حسناتي واستر عوراتي واجبر عثراتي واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون مقرا بقصوري مؤمنا بقولك {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} [الإسراء 85]

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ‏.‏ فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ فَنَزَلَتْ ‏{‏ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا‏}‏ وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ السَّلاَمَ ‏.‏

    Ibn Abbas reported that some Muslims met a person with a small flock of sheep. He said:As-Salam-o-'Alaikum. They caught hold of him and killed him and took possession of his flock. Then this verse was revealed:" He who meets you and extends you salutations, don't say: You are not a Muslim" (iv. 94). Ibn 'Abbas, however, recited the word as-Salam instead of" as-Salam

    Ibn 'Abbâs (رضي الله عنهما) a dit : Un groupe de musulmans ayant rencontrés un homme conduisant son troupeau. Celui-ci leur dit : "Que la paix soit sur vous". Les musulmans le tuèrent et prirent son petit troupeau. C'est à cette occasion que fut révélé ce verset Et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut (de l'islam) : tu n'es pas Croyant Ibn 'Abbâs lut le mot "as-salama" as-salâm

    Bize Ebû Bekr b. Ebî Şeybe ile İshak b. İbrahim ve Ahmed b. Abdete'd-Dabbî rivayet ettiler. Lâfız İbni Ebî Şeybe'nindir. (O : Haddesenâ dedi; ötekiler: Ahberanâ tâbirini kullandılar. Dedilerki): Bize Süfyan, Amr'dan, o da Atâ'dan, o da İbni Abbas'dan naklen haber verdi. (Şöyle demiş): Müslümanlardan bâzı kimseler koyun sürücüğünün içinde bir adama rastladılar. Adam : — Esselâmüaleyküm! dedi. Onlarsa kendisini tutup öldürdüler. Ve o sürüceğizi aldılar. Bunun üzerine: «Sîze selâm veren kimseye, sen mü'min değilsin demeyin.» [Nisa 94] âyeti indi. İbni Abbas : «selem» kelimesini «selâm» okumuştur

    عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا : مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایک شخص کو کو ملے جو بکریوں کے ایک چھوٹے سے ریوڑ میں تھا اس نے ( ان کو دیکھ کر ) کہا : السلام علیکم ۔ تو ( اس کے باوجود ) انھوں نے اس کو پکڑا اسے قتل کیا اور بکریوں کا وہ چھوٹا ساریوڑ لے لیا ۔ تو یہ آیت اتری : "" اور اسے جو تم سے سلام کہے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو ۔ "" اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ( السلم ) کو السلام پڑھا ۔

    আবু বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ও আহমাদ ইবনু আবদাহ আয যাব্বী (রহঃ) ..... ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক একটি ছোট্ট বকরীর পাল চরাচ্ছিল, এমতাবস্থায় কতক মুসলিম তার কাছে আগমন করলে সে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। এতদসত্ত্বেও তারা তাকে পাকড়াও করল। অতঃপর তারা তাকে হত্যা করতঃ তার এ ছোট্ট বকরীর পালটি নিয়ে নিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলোঃ "যারা তোমাদেরকে সালাম করে, ইহ-জীবনের সম্পদের লালসায় তাকে বলো না, তুমি ঈমানদার নও"- (সূরা আন নিসা ৪ঃ ৯৪)। ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) السَّلاَمَ বলেছেন, তবে কেউ কেউ سلم আলিফ ছাড়া পাঠ করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৭২৬৭, ইসলামিক সেন্টার)