• 319
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ ، قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا ، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا ، كَيْ لَا يَخْدِشَ مُسْلِمًا "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو الرَّبِيعِ - قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا ، وقَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ : أَخْبَرَنَا - حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ ، قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا ، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا ، كَيْ لَا يَخْدِشَ مُسْلِمًا

    نصولها: النصل : هو حديدة السهم والرمح
    بنصولها: النصل : هو حديدة السهم والرمح
    فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا ، كَيْ لَا يَخْدِشَ مُسْلِمًا
    حديث رقم: 442 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
    حديث رقم: 6697 في صحيح البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا»
    حديث رقم: 6698 في صحيح البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا»
    حديث رقم: 4843 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلَاحٍ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا
    حديث رقم: 4845 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلَاحٍ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا
    حديث رقم: 2263 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي النَّبْلِ يَدْخُلُ بِهِ الْمَسْجِدَ
    حديث رقم: 716 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المساجد إظهار السلاح في المسجد
    حديث رقم: 3774 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَدَبِ بَابُ مَنْ كَانَ مَعَهُ سِهَامٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا
    حديث رقم: 1252 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا
    حديث رقم: 1253 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا
    حديث رقم: 14050 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14519 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1674 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 1675 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 783 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَسَاجِدِ إِظْهَارُ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 7937 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ
    حديث رقم: 25040 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَدَبِ مَا نُهِيَ عَنْهُ الرَّجُلُ مِنْ إِظْهَارِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَعَاطِي السَّيْفِ
    حديث رقم: 2789 في سنن الدارمي مقدمة بَابٌ فِي الْعَرْضِ
    حديث رقم: 2022 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3889 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 1670 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 14803 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 14804 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 1230 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4571 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَرَّقُ فِي الْمَسْجِدِ بِالسِّهَامِ
    حديث رقم: 7 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي المُقَدَّمة
    حديث رقم: 1792 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1927 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1945 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1946 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2470 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا
    حديث رقم: 2471 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا

    [2614]

    عن جابر رضي الله عنه قال مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها
    المعنى العام:
    من باب سد الذرائع ومن باب منع المقدمات خشية النتائج ومن منطلق الباب الذي يأتيك منه الريح سده واسترح ومن باب أن الشيطان قد يزين من المقدمات المباحة أفعالا غير مباحة وقد يستغل لعبا وعبثا فيولد منهما نكدا وضررا نهى الشارع الحكيم أن لا يحمل الإنسان سلاحا ويمر به على جمع وهو مكشوف صالح لأن يمس المارة فيحدث فيهم إصابة من غير قصد فأمر صلى الله عليه وسلم من حمل سهاما ومر بها على جماعة في مسجد أو سوق أن يمسك بحديدتها وسنها أو أن يضعها في جراب أو صندوق خشية أن يصيب أحد المسلمين بها وهو يمر بجواره ولما كان المسلم الآمن قد يرتاع وينزعج ويخاف من قرب السلاح منه مخافة أن يصيبه عبثا أو لعبا حذر صلى الله عليه وسلم من أن يشير المسلم بسلاحه على أخيه وأوعد من فعل ذلك أن تلعنه الملائكة حتى يغمد سلاحه ويؤمن أخاه فالأمن بين المتعاملين من أهم أسس الحياة ولذلك جاء في الصحيح والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أي أذاه وشره المباحث العربية (مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها) السهم عود من الخشب يسوي يوضع في طرفه حديدة مدببة تسمى النصل وتحدد كالسكين ويرمي به عن القوس فمعنى مر بسهام أي ذات نصال وفي الرواية الثانية أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما وفي الرواية الثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها وفي الرواية الرابعة إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها والنبل بفتح النون وسكون الباء السهام ولا واحد له من لفظه وهي مؤنثة وجمعه نبال بكسر النون وأنبال ولا تعارض بين أمره صلى الله عليه وسلم الرجل وبين أمره للمسلمين فهو محمول على أنه أمر المخطئ بتفادي الخطأ وحذر المسلمين من فعل مثله والمراد من ذكر المسجد والسوق التنبيه على كل مجتمع للمسلمين وفي الرواية الخامسة إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا أي في مسجد المسلمين أو سوقهم ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين أي خشية أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء أو قال ليقبض على نصالها (قال أبو موسى والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض) يشير إلى موقعة الجمل وصفين وأن المسلمين الذين خيف عليهم أن تمسهم النصال مسا خفيفا على طريق الخطأ طعن بها بعضهم بعضا على طريق التعمد والقتال فقتل بها بعضهم بعضا (من أشار إلى أخيه بحديدة) أي بسلاح بسكين أو سيف أو رمح أو نبل أو بندقية أو نحو ذلك وفي الرواية السابعة لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح والمقصود مطلق الإشارة جدا أو هزلا (فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه) أي مادام مشيرا به حتى يدع السلاح من يده فلا يشير به على أخيه ولعن الملائكة عليه دعاء عليه بالحرمان من الرحمة وفي الرواية السابعة بيان علة النهي وحكمته ولفظها فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار قال النووي هكذا هو في جميع النسخ لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح وهو نهي بلفظ الخبر وهو أبلغ من النهي الصريح لأنه يفيد أن المنهي عنه قد اجتنب وأصبح يخبر عنه بالنفي ثم قال قوله لعل الشيطان ينزع ضبطناه بالعين وكذا نقله القاضي عن جميع روايات مسلم وهكذا هو في نسخ بلادنا ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته وروى في غير مسلم بالغين وهو بمعنى الإغراء أي يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك اهـ (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) هذه الجملة مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم فيه يعني وإن كان هازلا ولم يقصد ضربه كنى بالأخ عن هذا المعنى لأنه الأخ الشقيق لا يقصد قتل أخيه غالبا فقه الحديث

    1- في الروايات الأولى هذا الأدب وهو الإمساك بنصالها عند إرادة المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرها وفيها اجتناب كل ما يخاف منه الضرر

    2- وفي الرواية السادسة والسابعة النهي الشديد عن ترويع المسلم وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه

    3- وأن ترويع المسلم حرام بكل حال وفيهما تأكيد حرمة المسلم وجواز المرور في المسجد وأن الشيطان قد يهيئ للمسلم ويزين له ما لم يكن يقصد فيوقعه في الشر وللحديث علاقة بحديث من حمل علينا السلاح فليس منها وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان.

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ، يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً، مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا كَىْ لاَ يَخْدِشَ مُسْلِمًا ‏.‏

    Jabir b. Abdullah reported that a person happened to come to the mosque with arrows and their iron-ends were exposed, so he was commanded that he should grasp the pointed heads so that these might not do any harm to a Muslim

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dan [Abu Ar Rabi']; Telah menceritakan kepada kami dan berkata [Yahya]; dan lafazh ini miliknya; Telah mengabarkan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari ['Amru bin Dinar] dari [Jabir bin 'Abdullah] bahwa suatu ketika seorang laki-laki lewat di dalam masjid dengan membawa beberapa panah dengan menampakkan mata panah-panah tersebut. Maka orang tersebut disuruh untuk memegang mata panahnya agar tidak melukai seorang muslim

    Bize Yahya b. Yalıya ile Ebu'r-Rabi' rivayet ettiler. Ebu'r-Rabi' ; Haddesenâ; Yahya: Ahberanâ tâbirlerini kullandılar. Lâfız Yahya'nındır. (Dediki): Bize Hamnıad b, Zeyd, Amr b. Dinar'dan, o da Câbir b. Abdillah'dan naklen haber verdi. Ki bir adam bir takım oklarla mescide uğramış. Okların demirlerini meydana çıkarmış imiş. Bunun üzerine bir müsiümanı yaralamasın diye okların demirlerinden tutması emir buyurulmuş

    حماد بن زید نے عمرو بن دینار سے ، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص چند تیر لے کر مسجد میں سے گزرا ، اس نے ان کے پیکان کھول رکھے تھے ، آپ نے حکم دیا کہ وہ انہیں پیکانوں ( آگے والے لوہے کے نوکدار حصوں ) کی طرف سے پکڑے تاکہ وہ کسی مسلمان کو خراچ نہ لگا دیں ۔

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ও আবু রাবী (রহঃ) ..... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি খোলা তীরসহ মসজিদে প্রবেশ করেছিল। সে তীরগুলোর ফলার দিক বের করে রেখেছিল। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফলার দিক আটকে রাখার জন্যে নির্দেশ দিলেন, যাতে কোন মুসলিমের গায়ে আঘাত না লাগে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৪২৩, ইসলামিক সেন্টার)