• 1460
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ

    يعتد: الاعتداء : الظلم والتعدي
    الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ
    حديث رقم: 4312 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ بَابُ الْمُسْتَبَّانِ
    حديث رقم: 1987 في جامع الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في الشتم
    حديث رقم: 7046 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10133 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10485 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5821 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَمَا لَا يُكْرَهُ
    حديث رقم: 5822 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَمَا لَا يُكْرَهُ
    حديث رقم: 19647 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : شَهَادَةُ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ
    حديث رقم: 287 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر رَابِعًا أَحَادِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 435 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 6350 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6386 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 32 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ سَبِّ النَّاسِ وَتَنَاوُلِ أَعْرَاضِهِمْ
    حديث رقم: 362 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني بَقِيَّةُ الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ أَبُو صَالِحٍ يَحْيَى بْنُ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

    [2587] (الْمُسْتَبَّانِ مَا قالا فعلى البادئ مالم يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ) مَعْنَاهُ أَنَّ إِثْمَ السِّبَابِالْوَاقِعِ مِنَ اثْنَيْنِ مُخْتَصٌّ بِالْبَادِئِ مِنْهُمَا كُلُّهُ إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الثَّانِي قَدْرَ الِانْتِصَارِ فَيَقُولُ لِلْبَادِئِ أَكْثَرَ مِمَّا قَالَ لَهُ وَفِي هَذَا جَوَازُ الِانْتِصَارِ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ وَقَدْ تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة قال الله تَعَالَى وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عليهم من سبيل وَقَالَ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ ينتصرون وَمَعَ هَذَا فَالصَّبْرُ وَالْعَفْوُ أَفْضَلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عزم الامور وللحديث المذكور بعد هذا مازاد اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَاعْلَمْ أَنَّ سِبَابَ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ حَرَامٌ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَسْبُوبِ أَنْ يَنْتَصِرَ إِلَّا بِمِثْلِ ما سبه مالم يَكُنْ كَذِبًا أَوْ قَذْفًا أَوْ سَبًّا لِأَسْلَافِهِ فَمِنْ صُوَرِ الْمُبَاحِ أَنْ يَنْتَصِرَ بِيَا ظَالِمُ يَا أَحْمَقُ أَوْ جَافِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يَنْفَكُّ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ قَالُوا وَإِذَا انْتَصَرَ الْمَسْبُوبُ اسْتَوْفَى ظُلَامَتَهُ وَبَرِئَ الْأَوَّلُ مِنْ حَقِّهِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ إِثْمُ الِابْتِدَاءِ أَوِ الْإِثْمُ الْمُسْتَحَقُّ لِلَّهِ تَعَالَى وَقِيلَ يَرْتَفِعُ عَنْهُ جَمِيعُ الْإِثْمِ بِالِانْتِصَارِ مِنْهُ وَيَكُونُ مَعْنَى عَلَى الْبَادِئِ أَيْ عَلَيْهِ اللَّوْمُ وَالذَّمُّ لَا الْإِثْمُ (بَاب اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ وَالتَّوَاضُعِ) قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    [2587] المستبان مَا قَالَا فعلى البادئ مَا لم يعْتد الْمَظْلُوم مَعْنَاهُ أَن إِثْم السباب الْوَاقِع بَين اثْنَيْنِ مُخْتَصّ بالبادئ مِنْهُمَا إِلَّا أَن يتَجَاوَز الثَّانِي قدر الِانْتِصَار فَيَقُول للبادئ أَكثر مِمَّا قَالَ لَهُ وَلَا يجوز للمسبوب أَن ينتصر إِلَّا بِمثل مَا سبه مَا ل يكن كذبا أَو قذفا أَو سبا لأسلافه فَإِذا انتصر استوفي ظلامته وَبرئ الأول من حَقه وَبَقِي عَلَيْهِ إِثْم الِابْتِدَاء وَالْإِثْم الْمُسْتَحق لله وَقيل يرفع عَنهُ جَمِيع الْإِثْم بالانتصار مِنْهُ وَيكون معنى على البادئ أَي عَلَيْهِ اللوم والذم لَا الْإِثْم

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم
    المعنى العام:
    يقول صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان ويقول سباب المسلم فسوق ويقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ويقول أنس رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا والسب مفتاح الشر وباب الفحش من القول والمؤمن ينبغي أن يصون لسانه عن التلوث بألفاظ السباب وأن يكفه عن لعن الناس بل عن لعن الدواب هذا أقل ما يجب عليه إن لم يستطع أن يرطب لسانه بذكر الله وبالثناء بالخير على الناس عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت المباحث العربية (المستبان ما قالا فعلى البادئ) أي كل ما قاله المستبان إثمه على البادئ قال النووي معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله اهـ (ما لم يعتد المظلوم) أي ما لم يتجاوز المظلوم قدر حقه فيقول للبادئ أكثر مما قاله له والسباب بكسر السين وتخفيف الباء هو الشتم وهو نسبة الإنسان إلى عيب ما فقه الحديث قال النووي في هذا الحديث جواز الانتصار ولا خلاف في جوازه وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة قال الله تعالى {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل} [الشورى 41] وقال {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون} [الشورى 39] قال ومع هذا فالصبر والعفو أفضل قال الله تعالى {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} [الشورى 43] ثم قال واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه فمن صور المباح أن ينتصر بكلمة يا ظالم يا أحمق أو نحو ذلك لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف قالوا وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء أو الإثم المستحق لله تعالى وقيل يرتفع عنه جميع الإثم بالانتصار منه ويكون معنى على البادئ في الحديث أي عليه اللوم والذم لا الإثم اهـ والله أعلم

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ ‏"‏ ‏.‏

    Abu Huraira reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:When two persons indulge in hurling (abuses) upon one another, it would be the first one who would be the sinner so long as the oppressed does not transgress the limits

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] dan [Qutaibah] dan [Ibnu Hujr] mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami [Isma'il] yaitu Ibnu Ja'far dari [Al A'laa] dari [Bapaknya] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila ada dua orang yang saling mencaci-maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu, dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai cacian selama orang yang dizhalimi itu tidak melampaui batas

    Bize Yahya b. Eyyûb ile Kuteybe ve İbni Hucur rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize İsmail (yâni İbni Ca'fer) Alâ'dan, o da babasından, o da Ebû Hureyre'den naklen rivayet ettiki: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Sövüşen iki kişinin söyledikleri (nîn vebali), mazlum olan tecâvüzde bulunmadıkça başlayana aittir.» buyurmuşlar

    حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں ، اس کا وبال پہل کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے ۔

    ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব, কুতাইবাহ ও ইবনু হুজর (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দু’ব্যক্তি যখন গালমন্দে লিপ্ত হয় তখন তাদের উভয়ের গুনাহ তার উপরই বর্তাবে, যে প্রথমে শুরু করে; যতক্ষণ না অত্যাচারিত সীমালঙ্ঘন করে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৩৫৫, ইসলামিক সেন্টার)