• 662
  • عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً

    حلف: الحِلْف : في الأصل المُعاقَدةُ والمعاهدة على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق ، فما كان منه في الجاهلية على الفِتَن والقتال بين القبائل والغاراتِ فذلك الذي ورد النَّهْي عنه في الإسلام
    " لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
    حديث رقم: 2582 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْحِلْفِ
    حديث رقم: 16464 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 4448 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا زَجَرَهُمْ عَنْ
    حديث رقم: 4449 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ
    حديث رقم: 6228 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ الْأُخُوَّةُ وَالْحِلْفِ
    حديث رقم: 2825 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْمُكَاتَبِ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 1561 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ
    حديث رقم: 1577 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 11729 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 7242 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 220 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
    حديث رقم: 1529 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْخَاءِ بَابُ الْخَاءِ
    حديث رقم: 5231 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
    حديث رقم: 1390 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيِهِ

    [2530] (لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ) فَالْمُرَادُ بِهِ حِلْفُ التَّوَارُثِ وَالْحِلْفُ عَلَى مَا مَنَعَ الشرع منه والله أعلم(باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه سلم) أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. وأيما حلف، كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة.
    المعنى العام:
    التحالف والتعاهد على الخير عرف قبل الإسلام، وعرفته العرب، قالوا: وأول حلف بمكة حلف الأحابيش، سمي بذلك لتحالفهم عند حبش - جبل على سبعة أميال من مكة، وقيل: لتحبشهم أي تجمعهم، تحالفوا على أن يكونوا يدا على غيرهم مارسي حبش مكانه، ثم كان حلف قريش وثقيف ودوس على أن لا يعتدي بعضهم على بعض، ثم كان حلف المطيبين وأزد، وفي الحديث ما شهدت من حلف إلا حلف المطيبين، وما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم وفي رواية شهدت وأنا غلام حلفا مع عمومتي المطيبين ثم كان حلف الفضول - وهم فضل وفضالة ومفضل، وكان حلفهم ألا يعين أحد ظالما، وأن يعان المظلوم، وظهر الإسلام على ذلك، فوقعت المؤاخاة في الإسلام، وهي أحلاف بين أشخاص، وتعاون على البر والتقوى، وقد ضرب الأنصار في ذلك المثل الأعلى، حتى نزل فيهم {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9]. المباحث العربية (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح، وبين أبي طلحة) المؤاخاة رباط بين طرفين في حقوق معينة، ليس بينهما أخوة نسب، قال ابن عبد البر: كانت المؤاخاة مرتين، مرة بين المهاجرين خاصة بمكة، ومرة بين المهاجرين والأنصار. اهـ. وهي المقصودة هنا، وكان ابتداؤها بعد الهجرة بخمسة أشهر، وقيل: بتسعة أشهر، وقيل: بسنة وثلاثة أشهر، قبل بدر، والتحقيق أن ابتداء المؤاخاة كان أوائل قدومه المدينة، واستمر يجددها بحسب من يدخل في الإسلام، أو يحضر إلى المدينة، والتحقيق أيضا أن بعض المؤاخاة كانت بين المهاجرين، بعضهم مع بعض، وبين بعضهم والأنصار، فعند الحاكم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر، وبين طلحة والزبير، وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان، وفيه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وابن مسعود وقد ثبت أيضا أن كل واحد من هؤلاء قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، ولا مانع في ذلك، فقد يكون للواحد عدد من الإخوة من النسب، والمقصود من المؤاخاة إرفاق بعضهم ببعض، وتأليف قلوب بعضهم على بعض، وقد يكون البعض أقوى في المال أو العشيرة أو الجاه، فيستعين الأعلى بالأدنى، ويفيد الأدنى من الأعلى، قال السهيلي: آخى بين أصحابه، ليذهب عنهم وحشة الغربة، ويأتنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أزر بعض، فلما عز الإسلام، واجتمع الشمل، وذهبت الوحشة، أبطل الإرث بالأخوة، وجعل المؤمنين كلهم إخوة يعني في التواد، وشمول الدعوة اهـ. وقد ذكر ابن سعد لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين، وآخى بين المهاجرين والأنصار، على المواساة، وكانوا يتوارثون، وكانوا تسعين نفسا، بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار، فلما نزل {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأحزاب: 6] بطلت المواريث بالمؤاخاة، وبقي بها المعاونة والمواساة. وفي البخاري كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري، دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم..... وأبو عبيدة بن الجراح مهاجر، خصص لبعض فضائله باب مستقل، قبل خمسة وثلاثين بابا، وأبو طلحة أنصاري، زوج أم سليم، والدة أنس بن مالك. (قيل لأنس: بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟) الكلام على الاستفهام، مع حذف الأداة، وهي مذكورة في رواية البخاري، والحلف بكسر الحاء وسكون اللام، العهد، وكأن السائل يشير بذلك السؤال إلى روايتنا الرابعة. (فقال أنس: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره) قال ابن عيينة: حالف بينهم، أي آخى بينهم. اهـ. فمعنى الحلف في الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام، لكنه في الإسلام يجري على أحكام الدين وحدوده، وحلف الجاهلية كان يجري على ما كانوا يضعونه بينهم بآرائهم، فبطل من حلف الجاهلية ما خالف حكم الإسلام، وبقي ما عدا ذلك على حاله، وفي الرواية الثالثة حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة وفي بعض النسخ في داري التي بالمدينة وعند البخاري بين قريش والأنصار في داري ولا إشكال، فقد تعددت المؤاخاة كما ذكرنا. وقد جمع العلماء بين إثبات المحالفة هنا، وبين نفيها في روايتنا الرابعة، بلفظ لا حلف في الإسلام فحملوا الحلف المثبت على حلف التناصر في الدين، والتعاون على البر والتقوى، وإقامة الحق، والحلف المنفى على حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه، كذا قيل: لكن الحلف المثبت هنا كان يشمل التواري، فالأولى القول بالنسخ فيما يخص التوارث، فالنفي يراد به التوارث، أي لا توارث بالتآخي، وقد نسخ ما كان في الحلف المثبت. قال الطبري: ما استدل به أنس على إثبات الحلف، لا ينافي حديث جبير بن مطعم - روايتنا الرابعة - في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراث، وبقي ما لم يبطله القرآن، وهو التعاون على الحق، والنصر، والأخذ على يد الظالم، كما قال ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرفادة، ويوصى له، وقد ذهب الميراث. اهـ. والمراد من قوله وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا قوة أي ما كان من أحلاف الجاهلية موافقا لشريعة الإسلام. واختلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية، وحلف الإسلام، فقال ابن عباس: ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلي، وما بعدها إسلامي. وعن علي: ما كان قبل نزول {لإيلاف قريش} [قريش: 1] جاهلي. وعن عثمان: كل حلف كان قبل الهجرة جاهلي، وما بعدها إسلامي. وعن عمر: كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود، وكل حلف بعدها منقوض. قال الحافظ ابن حجر: وأظن قول عمر أقواها. فقه الحديث يؤخذ من الحديث

    1- استحباب المؤاخاة، والتحالف على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان.

    2- وفيه منقبة ظاهرة للمهاجرين والأنصار.

    3- وكيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وقد أنكر ابن تيمية المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصا مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، قال: لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا، ولتأليف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم، ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري، قال الحافظ ابن حجر: وهذا رد للنص بالقياس، وإغفال عن حكمة المؤاخاة، لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض، بالمال والعشيرة والقوى، فآخى بين الأعلى والأدنى، ليرتفق الأدنى بالأعلى، ويستعين الأعلى بالأدنى، وبهذا تظهر مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلي، لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا، من قبل البعثة، واستمر، وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة، لأن زيدا مولاهم.
    4- استدل به بعضهم إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعا، فيلزم، كما لزم استحقاق الأخ بالحلف الذي عقد على وجه التطوع. (إضافة) ذكر ابن إسحق المؤاخاة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه - بعد أن هاجر - تآخوا. أخوين. أخوين. فكان هو وعلي أخوين، وحمزة وزيد بن حارثة أخوين، وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين، (وتعقبه ابن هشام بأن جعفرا كان يومئذ بالحبشة، ووجهه العماد بن كثير بأنه أرصده لأخوته حتى يقدم، وفي تفسير سنيد: آخى بين معاذ وابن مسعود) وأبو بكر وخارجة بن زيد أخوين وعمر وعتبان بن مالك أخوين، ومصعب بن عمير وأبو أيوب أخوين، وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين، وأبو ذر والمنذر بن عمرو أخوين، وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة أخوين، وسلمان وأبو الدرداء أخوين. والله أعلم

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً ‏"‏ ‏.‏

    Jubair b. Mut'im reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:There is no alliance (hilf) in Islam but (the hilf) established in the pre-Islamic days (for good). Islam intensifies and strengthens it

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah]; Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Numair] dan [Abu Usamah] dari [Zakaria] dari [Sa'ad bin Ibrahim] dari [Bapaknya] dari [Jubair bin Muth'im] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidak ada perjanjian persahabatan (persekutuan) -yang melanggar syari'at- di dalam Islam. karena, tidaklah persahabatan dan persekutuan manapun yang telah ada pada masa Jahiliah (dalam kebaikan), kecuali semakin diperkokoh oleh Islam

    Bize Ebû Bekr b. Ebi Şeybe rivayet etti. (Dediki): Bize Abdullah b, Numeyr ile Ebû Üsânıe Zekeriyya'dan, o da Sa'd b. İbrahim'den, o da babasından, o da Cübeyr b. Mut'ım'den naklen rivayet ettiler. Cübeyr şöyle demiş: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «İslâm'da ahidleşme yoktur. Cahiliyyet devrinde olan herhangi bir ahidleşmeyi islâm ancak şiddet yönünden artırmıştır.» buyurdular

    سعد بن ابراہیم نے ا پنے والد سے ، انھوں نے حضرت جبیربن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےفرمایا : " اسلام میں ایک دوسرے کو حلیف بنانے کی ضرورت نہیں ، جو شخص کا جاہلیت میں جو حلف تھا ، اسلام نے اس کی مضبوطی میں اور اضافہ کیا ۔

    আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ (রহঃ) ..... জুবায়র ইবনু মুতাইম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইসলামে অবৈধ চুক্তির কোন অবকাশ নেই। তবে জাহিলী যুগে ভাল কাজের উদ্দেশে যেসব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা ইসলামে আরও মজবুত ও শক্তিশালী করে দিয়েছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬২৩৫, ইসলামিক সেন্টার)