• 1927
  • حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا : وَمَا حَقُّهُ ؟ ، قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الْأَذَى ، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كِلَاهُمَا ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

    عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ " قَالُوا : وَمَا حَقُّهُ ؟ ، قَالَ : " غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الْأَذَى ، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ "

    غض: الغض : الخفض والدفع ، والمقصود خفض ودفع عين المتزوج عن الأجنبية ، من غض طرفه أي خفضه وكفه
    إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ
    لا توجد بيانات

    [2121] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إياكم والجلوس فى الطرقات قالوا يارسول الله مالنا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أبيتم إلاالمجلس فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ) هَذَا الْحَدِيثُ كَثِيرُ الفوائد وهومن الْأَحَادِيثِ الْجَامِعَةِ وَأَحْكَامُهُ ظَاهِرَةٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْتَنَبَ الْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَيَدْخُلُ فِي كَفِّ الْأَذَى اجْتِنَابُ الْغِيبَةِ وَظَنِّ السُّوءِ وَإِحْقَارِ بَعْضِ الْمَارِّينَ وَتَضْيِيقِ الطَّرِيقِ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْقَاعِدُونَ مِمَّنْ يَهَابُهُمُ الْمَارُّونَ أَوْ يَخَافُونَ مِنْهُمْ وَيَمْتَنِعُونَ مِنَ الْمُرُورِ فِي أَشْغَالِهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ لكونهم لا يجدون طريقا إلاذلك الْمَوْضِعِ (بَاب تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ تعالى)

    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا. نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر. وكف الأذى. ورد السلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


    المعنى العام كانت بيوت العرب واسعة، لها أفنية على الطرقات، وكثيراً لا تكون لها أبواب، وكثيراً ما يكون لها مصاطب على الطريق، وهم قوم يقل انشغال أوقاتهم بالرزق، فمجال الكسب محدود، فكانوا يشغلون أوقات الفراغ الكثيرة بالتجمع جماعات جماعات على صعدات [بضم الصاد والعين جمع صعيد، وهو المكان المتسع] على الطريق، وفي هذا الوضع إيذاء للمارة في الطريق، وطرقهم التي تنقلهم إلى أعمالهم وإلى قضاء مصالحهم محدودة، ليس من السهل استخدام بديل لأماكن الجالسين، وكيف والجلوس في الطرقات يعمها في الغالب الكثير؟. إذن اتقاء الضرر إنما يكون بمنع الجلوس على الطرقات، لا بمنع المرور فيها، فكان الأمر الحكيم: إياكم والجلوس على الطرقات، والحكيم عليم بأن هذا الأمر صعب التنفيذ، لكنه أصدره ليطلبوا التخفيف، فتظهر منة الشارع في الرأفة بهم، ولينصاعوا للأمر الآخر المترتب على التخفيف انصياع من خفف عنه، ومنح التيسير قالوا: ما لنا مفر من الجلوس على الطرقات، إنها المكان الوحيد الذي نتحدث فيه في مصالحنا وأمورنا، إنها مكان التجمع الميسور البعيد عن حرج النساء في البيوت. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا الجلوس على الطرقات، فاحذروا إيذاء المارة بالنظر والغمز واللمز والغيبة والنميمة وكشف العورات وسوء الظن والتضييق عليهم ومعاكستهم، بل ليكن وجودكم على طريقهم إحساناً منكم لهم، تردون سلامهم، وتشمتون من يعطس ويحمد منهم، وترشدون ضالهم، وتنقذون مكروبهم، وتنصفون مظلومهم، وتردون ظالمهم، وتغيثون مستغيثهم وملهوفهم، وتساعدون محتاجهم، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر. المباحث العربية (إياكم والجلوس في الطرقات) أسلوب تحذير: وأصله: أحذركم الخطأ، وأحذركم الجلوس في الطرقات، أضمر الفعل وجوباً، لكثرة الاستعمال، فانفصل ضمير المفعول، فصار إياكم، وحذف المفعول الثاني الخطأ وبقي المعطوف والجلوس وعبر بفي، والأصل على الطرقات لإفادة القرب والظرفية، وفي رواية على الطرقات وفي رواية بالطرقات والطرقات بضم الطاء والراء جمع طرق، بضمها أيضاً، وطرق جمع طريق. (فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا) بد بضم الباء وتشديد الدال، العوض، أي ما لنا عوض عنها، فهي مجالسنا، ومن معانيه الفرار، يقال: لا بد منه، أي لا مفر، والمعنى عليه: لا مفر لنا من مجالسنا أي لا مفر لنا من الجلوس في الطرقات، ولا غنى عنها، لأنها مجالسنا. (نتحدث فيها) حديثاً مشروعاً، جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً، كأن سائلاً سأل: ماذا تفعلون فيها؟ فقيل: نتحدث الأحاديث المشروعة، وفي حديث أبي طلحة فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتحدث ونتذاكر. (فإذا أبيتم إلا المجلس) كذا الرواية إلا المجلس بكسر اللام، أي إلا جعلها مكاناً للجلوس، ورواها بعضهم بفتح اللام، مصدر ميمي، أي الجلوس، وفي رواية فإذا أتيتم إلى المجالس من الإتيان، وفي رواية فإن أبيتم إلا أن تفعلوا وفي حديث إما لا بكسر الهمزة، ولا نافية، ومعناه: إلا تتركوا ذلك فافعلوا كذا. (فأعطوا الطرق حقه) في رواية حقها والطريق يذكر ويؤنث، وفي رواية أحمد فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه. (وما حقه؟) في رواية وما حق الطريق؟. (غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) زاد في رواية وحسن الكلام وفي رواية وإرشاد ابن السبيل، وتشميت العاطس إذا حمد وفي رواية وتغيثوا الملهوف، وتهدوا الضال وفي رواية وإرشاد الضال وعند أحمد والترمذي اهدوا السبيل، وأعينوا المظلوم، وأفشوا السلام، وعند البزار: وأعينوا على الحمولة، وعند الطبراني: ذكر الله كثيراً وعنده أيضاً واهدوا الأغبياء، وأعينوا المظلوم. فقه الحديث قال النووي: هذا من الأحاديث الجامعة، وأحكامه ظاهرة، وينبغي أن يجتنب الجلوس في الطرقات، لهذا الحديث، ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة، وظن السوء، واحتقار بعض المارة، وتضييق الطريق، وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون، أو يخافون منهم، ويمتنعون من المرور لأشغالهم بسبب ذلك، لكونهم لا يجدون طريقاً إلا ذلك الموضع. اهـ ومثل الجلوس في الطرقات الجلوس في أفنية البيوت المفتوحة على الطرقات، والوقوف في نوافذ البيوت على الطرقات والجلوس في البلكون ومثل الجلوس الوقوف، والمشي في الطريق لغير حاجة. والحكمة في كل ذلك سد الذرائع، لأن التعرض للمحرمات يوقع فيها، فندبهم الشارع إلى ترك الجلوس حسماً للمادة. ولم يكن جوابهم اعتراضاً على الحكم، بل كان التماساً للتخفيف، وتقدير الحاجة والضرورة، قال القاضي عياض: فيه دليل على أن أمره لهم لم يكن للوجوب، وإنما كان على طريق الترغيب والأولى، إذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة، وقد يحتج به من لا يرى الأوامر على الوجوب. اهـ قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ، تخفيفاً لما شكوا من الحاجة إلى ذلك، ويؤيده أن في مرسل يحيى بن يعمر فظن القوم أنها عزمة. اهـ والله أعلم





    لا توجد بيانات