• 1422
  • سَمِعْتُ أَنَسًا ، يَقُولُ : دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرْبَدًا وَهُوَ " يَسِمُ غَنَمًا " قَالَ : أَحْسِبُهُ قَالَ : فِي آذَانِهَا

    وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا ، يَقُولُ : دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِرْبَدًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا قَالَ : أَحْسِبُهُ قَالَ : فِي آذَانِهَا وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، وَيَحْيَى ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

    مربدا: المربد : مأوى الأبل والغنم ومحبسها
    يسم: وَسَمَه : إذا أثَّر أو علَّم فيه بكَيٍّ، والوسم والسمة العلامة المميزة للشيء
    يَسِمُ غَنَمًا قَالَ : أَحْسِبُهُ قَالَ : فِي آذَانِهَا
    حديث رقم: 5246 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب الوسم والعلم في الصورة
    حديث رقم: 2243 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ
    حديث رقم: 3562 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ لُبْسِ الصُّوفِ
    حديث رقم: 2095 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 12501 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13422 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13478 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 5720 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْمُثْلَةِ
    حديث رقم: 19531 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ مَنْ رَخَّصَ فِي السِّمَةِ
    حديث رقم: 8183 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْوَسْمِ
    حديث رقم: 12403 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوْضِعِ الْوَسْمِ وَفِي صِفَةِ الْوَسْمِ
    حديث رقم: 1294 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ خَالِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ الْفَرَجِ

    عن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربداً وهو يسم غنماً. قال: أحسبه قال في آذانها.
    المعنى العام:
    الرفق شريعة الإسلام، وهو ما دخل شيئاً إلا زانه، وما حرم من شيء إلا شانه، حتى عند الضرورات للقسوة نجده مطلوباً بالقدر الممكن إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته والمثلة بالحيوان من أعظم الذنوب، وتعذيب الحيوان من الكبائر، وإيلامه مع عدم الحاجة إلى هذا الإيلام إثم كبير، لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً معلماً في وجهه بالكي بالنار، فغضب، وقال: لا تفعلوا مثل هذا، لعن الله من فعل هذا. ولكن ما حيلة العرب في صدر الإسلام؟ إن إبلهم وبقرهم وغنمهم وبغالهم وحميرهم، تخرج للرعي بدون راع، في الكلأ المباح، تختلط إبل هذا بإبل ذاك، وبقر هذا ببقر الآخرين، وتختلط الأغنام بالأغنام، في صحراء واسعة، فيسهل الضياع قصداً وبغير قصد، ولا وسيلة لهم لتفادي هذا الخطر، إلا أن يعلموا مواشيهم بعلامة لا تمحى، ولا وسيلة لهذه العلامة إلا الكي بالنار، والحيوان عادة -لسمك جلده- لا يتألم من هذا الكي كثيراً، فماذا يفعلون؟ إن الله تعالى خلق الوجه مجمعاً لمحاسن مخلوقه، جعل فيه العينين والأنف والجبهة والفم والذقن، تصوير يتميز به جنس المخلوقات وأفرادها بعضها عن بعض، وجعل جلده في درجة من النعومة والحس أعلى من درجة كثير من الأجزاء الأخرى، فكانت الشريعة السمحة، أن أذنت بالكي في غير الوجه، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يجتنب الوجه عند الكي وأن يكوى في مناطق أخرى، احتمالاً لأخف الضررين. وسري هذا القانون بين الصحابة، فكان لزاماً، وكان بعضهم يكوى كياً خفيفاً في الرقبة، وبعضهم يكوى كياً خفيفاً في صفحة العنق، وبعضهم يكوى في الكتف، وبعضهم يكوى في الأذن، وبعضهم يكوى في الورك، وبعضهم يكوى في الساق. وكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم الصدقة، وإبل الصدقة، بنفسه، ليرفع الحرج عن المسلمين، وليثبت عملياً أن مباشرة المرء لعمله بنفسه، لا يخل بمروءته، مهما كان العمل في نظر الآخرين دنيئاً، كما كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويقم بيته، ويكون في مهنة أهله. صلى الله عليه وسلم. المباحث العربية (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم. تابعي مدني، أنصاري. (عن عباد بن تميم) المازني، تابعي، أنصاري، مدني. (أبي بشير الأنصاري) بفتح الباء. (فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً) أي ينادي في الناس، وفي رواية أرسل مولاه زيداً أي زيد بن حارثة. (حسبت أنه قال: والناس في بيتهم) أي نازلين في مضاربهم للمبيت، وكأنه شك في هذه الجملة، قيلت أم لا؟. (لا يبقين في رقبة بعير) بفتح الياء ونون التوكيد الثقيلة، أي لا تبقوا. (قلادة من وتر أو قلادة) القلادة ما يجعل في العنق من جواهر أو خلافه الوتر في الأصل مجرى السهم من القوس العربية، وهو سير من جلد، وهنا من وتر، بفتح الواو، والتاء، بعدها راء، قال الحافظ ابن حجر: وفي المراد به ثلاثة أقوال، أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي [بفتح القاف وكسرها، وتشديد السين، نوع من الحرير] لئلا تصيبها العين، بزعمهم، فأمروا بقطعها، إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً، وهذا قول مالك، ففي آخر الرواية الأولى قال مالك: أرى ذلك من العين وأرى بضم الهمزة، أي أظن أن ذلك الفعل كان من أجل الوقاية من العين. ثانيها أن النهي عن الأوتار لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض ثم إن الدواب تتأذى بها، ويضيق عليها نفسها، ويشق عليها رعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت، أو تعوقت عن السير، ثالثها أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، فعند الدارقطني فلا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع. وقوله من وتر في جميع الروايات، قال ابن الجوزي: ربما صحف من لا علم له بالحديث، فقال وبر بالباء بدل التاء، يقصد ما ينتزع عن الجمال مما يشبه الصوف. وقوله أو قلادة قيل أو للشك في أي اللفظين قيل: قلادة من وبر؟ أو قلادة مطلقة؟ وقيل: للتنويع، كأنه قيل: قلادة من وبر أو قلادة من أي نوع كان، ويؤيده رواية لأبي داود ولا قلادة. (إلا قطعت) استثناء من عموم الأحوال، لا تبقوا قلادة في عنق البعير على حال من الأحوال إلا مقطوعة مفصولة عن عنقه. (نهى عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه) قال أهل اللغة: الوسم أثر كية، يقال: بعير موسوم، وقد وسمه، يسمه، وسماً وسمة، والميسم الشيء الذي يوسم به، وهو بكسر الميم وفتح السين، وجمعه مياسم ومواسم، وأصله كله من السمة، وهي العلامة، ومنه موسم الحج، أي معلم جمع الناس، وفلان موسم بالخير، وعليه سمة الخير، أي علامته، وتوسمت فيه كذا، أي رأيت فيه علامته، والمراد بالوسم هنا أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيراً بالغاً، وأصله أن يجعل في البهيمة علامة تميزها عن غيرها. قال النووي: الوسم بالسين المهملة. هذا هو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث. قال القاضي: ضبطناه بالمهملة. قال: وبعضهم يقوله بالمهملة وبالمعجمة -أي بالسين والشين- وبعضهم فرق، فقال بالمهملة في الوجه، والمعجمة في سائر الجسد. (قال: فوالله ما أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه) ظاهر هذه الرواية أن القائل هو ابن عباس، لكن صرح في سنن أبي داود وفي رواية للبخاري في تاريخه أن القائل هو العباس بن عبد المطلب، قال النووي: وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس، ولابنه. قال القاضي عياض: ورواية مسلم توهم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه النووي بأن رواية مسلم لا توهم ذلك. (فأمر بحمار له، فكوى في جاعرتيه) الجاعرتان هما حرفا الورك، المشرفان مما يلي الوبر، فقوله أقصى شيء من الوجه ليس معناه أقصى جزء من أجزاء الوجه، بل معناه أبعد جزء عن الوجه من جسم الدابة، والورك بعيد عن الوجه، فهذا أمام، وذاك خلف. (عن أنس. لما ولدت أم سليم) وهي أم أنس، وفي الرواية السادسة عن أنس أن أمه حين ولدت وكانت أم سليم قد تزوجت في الجاهلية مالك بن النضر، فولدت أنساً في الجاهلية، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، فغضب زوجها مالك لإسلامها، وخرج إلى الشام، ومات هناك، فتزوجت أبا طلحة، وعن أنس أن أبا طلحة خطب أم سليم قبل أن يسلم، فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده، نبت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحي أن تعبد شجرة؟ إني قد آمنت بهذا الرجل، وشهدت بأنه رسول الله، فإن تابعتني تزوجتك، فإني لا أريد منك صداقاً غير أن تسلم، قال: حتى أنظر في أمري، فذهب، ثم جاء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. فقالت يا أنس، زوج أمك أبا طلحة، فزوجها، كان ذلك قبيل الهجرة، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك، وكان حينئذ ابن عشر سنين، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة حتى مات، فاشتهر بخادم النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سليم صاحبة القصة المشهورة المخرجة في الصحيح، وأنها ولدت ولداً لأبي طلحة، فمرض الولد، فمات، فقالت لمن معها في البيت: لا يذكر أحد لأبي طلحة حين يعود أن ابنه مات، فلما جاء، وسأل عن ولده، قالت: هو أسكن ما كان، فظن بذلك أنه قد عوفي، وقام، وأكل، ثم تزينت له، وتطيبت، فنام معها، وأصاب منها، فلما أصبح قالت له: احتسب ولدك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بارك الله لكما في ليلتكما، فجاءت بولد، وهو عبد الله بن أبي طلحة وهو صاحب القصة في حديثنا -وقد ولد عام الفتح- عاش وولد له أولاد، قرأ القرآن منهم عشرة كمالاً. (انظر هذا الغلام، فلا يصيبن شيئاً) من الطعام، أي من اللبن. (حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه) أي حتى تذهب به أول النهار، وفي الرواية السادسة أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي أي انطلقت القابلة، أو بعض النساء القريبات مع أنس والتحنيك هنا تدليك حنك الطفل بتمرة لينة، ممتزجة بريق النبي صلى الله عليه وسلم. (فإذا هو في الحائط) أي البستان والحديقة، وفي الرواية السادسة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد والمربد، بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء مكان حبس الإبل، ولعل الغنم دخلت المربد مع الإبل، وكان المربد في داخل الحائط، ويحتمل أن المراد بالمربد حظيرة الغنم، فأطلق عليها اسم المربد مجازاً، لمقاربتها. (وعليه خميصة جونية) الخميصة ثياب خز أو صوف معلمة، أو كساء مربع له أعلام، وقيل: كساء رقيق من أي لون كان، وقيل: لا تكون خميصة حتى تكون سوداء معلمة. قال النووي: وأما قوله جونية بفتح الجيم وإسكان الواو، بعدها نون، كذا ضبطها بعض رواة مسلم، والأشهر أنه حويتية بالحاء المضمومة، ثم واو مفتوحة، ثم ياء ساكنة، ثم تاء مكسورة، ثم ياء مشددة، وضبطها بعضهم حوتنية بإسكان الواو، بعدها تاء مفتوحة، ثم نون مكسورة، وضبطها بعضهم حونية بإسكان الواو، بعدها نون مكسورة، وضبطها بعضهم حريثية بحاء مضمومة، وراء مفتوحة، ثم ياء ساكنة، ثم ثاء مكسورة، منسوبة إلى بني حريث، وكذا وقع في رواية البخاري لجمهور رواة صحيحه، وعند بعضهم حونبية بفتح الحاء وإسكان الواو، ثم نون مفتوحة، ثم باء، ذكره القاضي، وعند بعضهم خويثية بضم الخاء وفتح الواو، وإسكان الياء، بعدها ثاء، حكاه القاضي، وفي بعضها جوينية تصغير القول الأول، قال القاضي: ووقع لبعض رواة البخاري خيبرية منسوبة إلى خيبر، ووقع في الصحيحين حوتكية بفتح الحاء وبالكاف، أي صغيرة. قال القاضي في المشارق: هذه الروايات كلها تصحيف، إلا روايتي جونية وحريثية، فأما الجونية فمنسوبة إلى بني الجون، قبيلة من الأزد، أو إلى لونها، من السواد أو البياض أو الحمرة، لأن العرب تسمي كل لون من هذه جونا. هذا كلام القاضي، وقال ابن الأثير في نهاية الغريب، بعد أن ذكر رواية حويتية هذا وقع في بعض نسخ مسلم، ثم قال: والمحفوظ جونية أي سوداء، قال: وأما الحويتية فلا أعرفها، وطالما بحثت عنها، فلم أقف لها على معنى، وقال صاحب التحرير في شرح مسلم: هي منسوبة إلى الحويت، وهو قبيلة أو موضع، والله أعلم. (وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح) المراد بالظهر الإبل، سميت بذلك، لأنها تحمل الأثقال على ظهورها، والمعنى: قدم عليه هو وأصحابه، وفي الرواية الثامنة وهو يسم إبل الصدقة وفي الرواية السادسة يسم غنماً وعند البخاري وهو يسم شاة وفي رواية له شاء جمع شاة، وكأنه كان يسم الإبل والغنم، فصادف أول دخول أنس وهو يسم شاة، ثم رآه يسم غير ذلك. (قال شعبة: أحسبه قال: في آذانها) الضمير في أحسبه لهشام بن زيد، وفي الرواية السادسة قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال: في آذانها وفي كون الوسم في الآذان عدول عن الوسم في الوجه، قال النووي: وأكثر علمي روي بالثاء وبالباء، وهما صحيحان. فقه الحديث يؤخذ من أحاديث الباب

    1- من الرواية الأولى أخذ محمد بن الحسن، صاحب أبي حنيفة من النهي عن قلادة الوتر في رقبة البعير النهي عن كل ما يعرض الدابة للاختناق، أو يعوقها عن السير، أو تتأذى به.

    2- أخذ منه الخطابي النهي عن تعليق الجرس في رقبة الحيوان، فقد سبق قريباً حديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس وعند الدارقطني لا تبقين قلادة من وتر، ولا جرس في عنق بعير إلا قطع.

    3- حمل النضر بن شميل المراد من الأوتار في هذا الحديث على الثأر، فقال: معناه: لا تطلبوا بها دخول الجاهلية، ونحا نحوه وكيع، فقال: المعنى: لا تركبوا الخيل في الفتن، فإن من ركبها لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به. وهو تأويل بعيد وفاسد.
    4- قال مالك ما حاصله أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين، وأما من فعل ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس، ما لم يصل إلى الإسراف والخيلاء. وكانوا يقلدون الإبل الأوتار، لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها، إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً، ويؤيده ما أخرجه أبو داود من علق تميمة فلا أتم الله له. قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين، فقد ظن أنها ترد القدر، وذلك لا يجوز. اهـ وفيه نظر، إذ شأنها شأن الدعاء والصدقة التي تطفئ غضب الرب، ولعل مراده إذا اعتقد أنها ترد العين بذاتها وحدها، بدون التفويض إلى مشيئة الله. وقال النووي: قال القاضي: الظاهر من مذهب مالك أن النهي مختص بالوتر، دون غيره من القلائد، قال: وقد اختلف الناس في تقليد البعير وغيره [من الإنسان وسائر الحيوان] ما ليس بتعاويذ، مخافة العين، فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه -أي قبل إصابة العين، أي للوقاية -وأجازه عند الحاجة إليه -أي بعد وقوع الضرر- لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها، كما يجوز الاستظهار والتداوي قبل المرض -أي كالتطعيم عند الأوبئة- هذا كلام القاضي، اهـ وقال الحافظ ابن حجر: هذا كله في تعليق التمائم وغيرها، مما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به، والتعوذ بأسمائه وذكره.
    5- ومن الرواية الثانية النهي عن الضرب في الوجه، في كل الحيوان المحترم، كالحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، وفي وجه الآدمي أشد، لأن الوجه مجمع المحاسن، وبشرته لطيفة رقيقة، يظهر فيها أثر الضرب غالباً، وربما عابه.
    6- ومن الروايات الثانية والثالثة والرابعة النهي عن الوسم في الوجه بالإجماع، قال النووي: أما الآدمي فوسمه حرام، لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه، فلا يجوز تعذيبه بدون مصلحة، وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا: يكره، وقال البغوي من أصحابنا: لا يجوز، فأشار بذلك إلى تحريمه، وهو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله [في روايتنا الثالثة] واللعن يقتضي التحريم. قال: وأما الوسم في غير الوجه من غير الآدمي فجائز عندنا بلا خلاف، لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية -لكثرتها وخشية اختلاطها وضياعها- ولا يستحب في غيرها، ولا ينهي عنه. اهـ ثم قال: وإذا وسم غير الآدمي فيستحب أن يسم الغنم في آذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها، لأنه موضع صلب، فيقل الألم فيه، ويخف شعره، ويظهر الوسم. قال: وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه عن بعض، قال الشافعي وأصحابه: يستحب كون الميسم للغنم ألطف من ميسم البقر وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل. ثم قال: وهذا الذي قلناه مذهبنا ومذهب الجماهير، وقال أبو حنيفة: هو مكروه، لأنه تعذيب ومثله، وقد نهى عن المثلة، وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم، وآثار كثيرة عن عمر وغيره من الصحابة -رضي الله عنهم- ولأنها ربما شردت، فيعرفها واجدها بعلامتها، فيردها، والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب أنه عام، وحديث الوسم خاص، فوجب تقديمه. اهـ
    7- ومن الوسم في الآذان، مع النهي عن الوسم في الوجه، أن الآذن ليست من الوجه.
    8- وفي الأحاديث جواز وسم البهائم بالكي، وخالف الحنفية، تمسكاً بعموم النهي عن التعذيب بالنار.
    9- وأنه ليس في فعله دناءة، ولا ترك مروءة، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. 10- وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع، وفعل الأشغال بيده. 1

    1- ونظره في مصالح المسلمين، والاحتياط في حفظ مواشيهم بالوسم وغيره. 1

    2- واستحباب تحنيك المولود. 1

    3- وحمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل، يحنكه بتمرة، ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين، فيتبرك به. والله أعلم

    وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ، زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِرْبَدًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا ‏.‏ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا ‏.‏ وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَيَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ‏.‏

    Anas reported:We went to Allah's Messenger (ﷺ) as he was in the fold and he was cauterising the animals of the flock and I think (he was cauterising them) on their ears. This hadith has been narrated on the authority of Shu'ba through another chain of transmitters

    Dan telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb]; Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari [Syu'bah]; Telah menceritakan kepadaku [Hisyam bin Zaid] ia berkata; Aku mendengar [Anas] berkata; "Kami menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di kandang, dan beliau pada waktu itu sedang menandai kambing. Hisyam berkata; 'Aku mengira Anas juga berkata; 'pada telinganya.' Dan telah menceritakannya kepada ku [Yahya bin Habib]; Telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Al Harits]; Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar]; Telah menceritakan kepada kami [Muhammad] dan [Yahya] serta ['Abdur Rahman] seluruhnya dari [Syu'bah] melalui jalur ini dengan Hadits yang serupa

    (Bana Züheyr b. Harb da rivâyet etti. ki): Bize Yahya b. Saîd, Şu'be'den rivâyet etti. ki): Bana Hişâm b. Zeyd rivâyet etti. ki): Enes'i şunu söylerken işittim: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'in yanına bir deve ağılına girdik, kendisi koyun damgalıyordu, Râvi ki: Zannederim kulaklarından, dedi

    یحییٰ بن سعید نے شعبہ سے روایت کی ، کہا : مجھے ہشام بن زید نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا : میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ، کہہ رہے تھے : ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹوں کے باڑے میں گئے ، اس وقت آپ بکریوں کو نشان لگا رہے تھے ( ، شعبہ نے ) کہا : میرا خیال ہے ( ہشام نے ) کہا : کہ ان ( بکریوں ) کے کانوں پر ( نشان لگا رہے تھے ۔)

    ইয়াহইয়া ইবনু হাবীব (রহঃ) ও মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার (রহঃ) ..... শু'বাহ (রহঃ) হতে উপরোল্লিখিত সানাদে অবিকল হাদীস বর্ণনা করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫৩৭৪, ইসলামিক সেন্টার)