Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث (فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،) - صحيح مسلم حديث رقم: 3705
  • 130
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا " ، قَالَ : " فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا ، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا ، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا ، قَالَ : فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا ، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا ، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَبِلَهُ ، وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ح وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى : بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا

    فاستنفجنا: النفج والاستنفاج : التهييج والإثارة ، يقال : نَفَجْتُ الشيء فانْتَفَج : أي رَفَعْتُه وعَظَّمْتُه.
    فلغبوا: اللغوب : التعب والإعياء
    فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
    حديث رقم: 2460 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب قبول هدية الصيد
    حديث رقم: 5195 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب ما جاء في التصيد
    حديث رقم: 5239 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب الأرنب
    حديث رقم: 3352 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ
    حديث رقم: 1789 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في أكل الأرنب
    حديث رقم: 4282 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح الأرنب
    حديث رقم: 3240 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ الْأَرْنَبِ
    حديث رقم: 11968 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12523 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13200 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13846 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4688 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ الْأَرْنَبُ
    حديث رقم: 7200 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 23761 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ
    حديث رقم: 1450 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ بَابٌ فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ
    حديث رقم: 18066 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 18067 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 868 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 3090 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابٌ فِي الْأَرْنَبِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْوُحُوشِ
    حديث رقم: 2167 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَهِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 192 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الأطعمة
    حديث رقم: 6213 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6214 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6215 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6216 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ

    [1953] قَوْلُهُ (فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا) مَعْنَى اسْتَنْفَجْنَا أَثَرْنَا وَنَفَرْنَا وَمَرُّ الظَّهْرَانِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالظَّاءِ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ قَوْلُهُ (فَلَغَبُوا) هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ فِي اللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ وَفِي لُغَةٍ ضَعِيفَةٍ بِكَسْرِهَا حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَضَعَّفُوهَا أَيْ أَعْيَوْا وَأَكْلُ الْأَرْنَبِحَلَالٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَالْعُلَمَاءُ كَافَّةً إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وبن أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمَا كَرِهَاهَا دَلِيلُ الْجُمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ أَحَادِيثَ مِثْلِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي النهى عنها شئ (بَاب إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْطِيَادِ والعدو وكراهة الخذف ذُكِرَ فِي الْبَابِ

    [1953] فاستنفجنا أَي أثرنا ونفرنا بمر الظهْرَان بِفَتْح الْمِيم والظاء مَوضِع قريب من مَكَّة فلغبوا بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَحكي كسرهَا أَي أعيوا

    عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررنا فاستنفجنا أرنباً بمر الظهران، فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها. فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله.
    المعنى العام:
    واقع الشعوب يؤكد لنا الاختلاف بينها في تقبل بعض ما هو حلال، وفي النفور من بعض ما هو حلال أيضاً، ففي الجزيرة العربية والخليج العربي يأكلون الجراد، مسلوقاً، مضافاً إليه بعض البوهارات والأملاح، ومشوياً على النار، والجراد عندهم غالبا ما يكون دسماً كبيراً، وبأعداد تغطي عنان السماء، وفي مصر يعافون الجراد، ويتقززون من رؤيته، والأمر نفسه في الأرنب، بعض الشعوب، بل بعض الناس في الشعب الواحد يأكله ويحبه، كلحم مفيد خفيف، وبعضهم يعافه، ويشبهه بالقط، مع أن القط من أكلة اللحوم، والأرنب من أكلة النباتات. والشرع الحنيف أباح أكل هذا وذاك، الجراد والأرنب، وكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاماً قط، بل كان إذا اشتهاه أكله، وإذا عافه تركه، وأكل غيره مما يقدم إليه، تاركاً لأصحابه الذين يأكلون معه أن يأكلوا مما عافه هو، ولم يعافوه مما أحل الله. المباحث العربية (سبع غزوات، نأكل الجراد) في ملحق الرواية ست غزوات وفي ملحقها الثاني ست أو سبع بالشك، فاختلفت ألفاظ الحديث في عدد الغزوات. وفي رواية البخاري نأكل معه الجراد وفي رواية كلنا نأكل معه الجراد والجراد معروف، ومفرده والواحدة منه جرادة، والذكر والأنثى سواء، كالحمامة والحمام، وقد وجه الحافظ ابن حجر لفظ المعية في رواية نأكل معه فقال: يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو، دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد مع أكله، ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب ويأكل معنا. (مررنا، فاستنفجنا أرنباً بمر الظهران) في رواية للبخاري أنفجنا أرنباً ونحن بمر الظهران وأنفجنا بفاء مفتوحة، وجيم ساكنة، أي أثرنا وهيجنا، ورواية مسلم استنفجنا استفعال منه، يقال: نفج الأرنب إذا ثار وعداً، وانتفج كذلك، وأنفجته إذا أثرته من موضعه، ووقع في شرح مسلم للمازري بعجنا بالباء، وبعين مفتوحة، وفسره بالشق، من بعج بطنه إذا شقه، وتعقبه القاضي عياش بأنه تصحيف، وبأنه لا يصح معناه من سياق الخبر، لأن فيه أنهم سعوا في طلبها بعد ذلك، فلو كانوا شقوا بطنها كيف كانوا يحتاجون إلى السعي خلفها. اهـ ويحتمل أن الشق كان خفيفاً، لم يمنع الأرنب من السعي والجري. ومر الظهران بفتح الميم وتشديد الراء، والظهران بفتح الظاء، على صورة المثنى لظهر، اسم موضع، واد معروف، على خمسة أميال من مكة، إلى جهة المدينة، وجزم البكري بأنه من مكة على ستة عشر ميلاً وهو المعتمد، وقيل: واحد وعشرين ميلاً. قال النووي: والأول غلط، وإنكار للمحسوس، ومر قرية ذات نخل وزرع ومياه، والظهران اسم الوادي، وقد يسمى بإحدى الكلمتين تخفيفاً، وهو المكان الذي تسميه عوام المصريين: بطن مرد، والصواب مر بتشديد الراء. وفي روايتنا تنازع عاملين لمعمول واحد، والأصل: مررنا بمر الظهران، فاستنفجنا أرنباً بمر الظهران. (فسعوا عليه) فيه التفات من التكلم إلى الغيبة، والأصل: فسعينا عليه، أي جرينا خلفه لصيده. (فلغبوا) بفتح الغين وكسرها، أي تعبوا، ووقع في رواية بلفظ تعبوا أي ولم يدركوها، فتوقفوا عن السعي وراءها. (قال: فسعيت، حتى أدركتها) في رواية أبي داود وكنت غلاماً حزوراً بحاء فزاي مضمومة، آخره راء، أي مراهقاً. (فأتيت بها أبا طلحة) هو زوج أم أنس، واسمه زيد بن سهل الأنصاري. (فذبحها) في رواية الطيالسي فذبحها بمروة المرو حجارة بيض رقاق براقة. (فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) في ملحق الرواية بوركها أو فخذيها والفخذ بسكون الخاء وكسرها ما فوق الركبة إلى الورك، والورك بفتح الواو مع سكون الراء وكسرها، وبكسر الواو مع سكون الراء ما فوق الفخذ، والمراد من وركها جنس الورك، فيقصد الوركين معاً، ورواية أو بمعنى الواو، فالواقع أنه بعث الوركين والفخذين معاً، كل فخذ وورك متماسكان، والمعنى فبعثني. (فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله) أي فأتيت بهذه القطعة من الأرنب، أو أتيت بهذه الهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل هذا الشيء المهدى، زاد في رواية البخاري قلت أي قال الراوي عن أنس لأنس: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. ثم قال بعد: قبله قال الحافظ ابن حجر: شك في الأكل، ثم استيقن القبول، فجزم به آخراً. فقه الحديث في هذين الحديثين حكم أكل الجراد، وحكم أكل الأرنب. أما حكم أكل الجراد فقد قال النووي: أجمع المسلمون على إباحته، ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير بحله، سواء مات بذكاة، أو باصطياد مسلم، أو باصطياد مجوسي، أو مات حتف أنفه، وسواء قطع بعضه، أو أحدث فيه سبب، وقال مالك في المشهور عنه، وأحمد في رواية: لا يحل إلا إذا مات بسبب، بأن يقطع بعضه، أو يسلق، أو يلقى في النار حياً، أو يشوى، فإن مات حتف أنفه، أو في وعاء لم يحل. اهـ وقد وردت أحاديث أخرى بحله وجواز أكله. منها ما أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد كذا رواه في أبواب الصيد، ثم رواه في أبواب الأطعمة، وزاد فيه ودمان: الكبد والطحال لكن في إسناده عبد الرحمن بن أسلم، وهو ضعيف. ومنها ما أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبنا جراداً، فأكلناه لكن في إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف. ومنها ما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد بكسر الراء وسكون الجيم، أي طائفة عظيمة منه فجعلنا نضربهن بأسواطنا ونعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه، فإنه من صيد البحر وفي سنده أبو المهزم، وهو ضعيف. ووردت أحاديث أخرى بمنع أكله، أو بالتوقف، منها: ما رواه الدارقطني عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر صبياننا عن الجراد، وكانوا يأكلونه. والصواب أن هذا الحديث موقوف. ومنها ما رواه أبو داود عن سليمان: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد، فقال: لا أحله، ولا أحرمه. وزعم الصيمري من الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم عافه كما عاف الضب، ومستنده الحديث السابق والصواب أنه مرسل، وعند ابن عدي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب، فقال: لا آكله، ولا أحرمه، وسئل عن الجراد، فقال مثل ذلك وفي إسناده ثابت بن زهير وهو ليس بثقة. فالأمر كما قال النووي إجماع على حل أكله. لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز، وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل، لأنه ضرر محض، قال الحافظ ابن حجر: وهذا إن ثبت أنه يضر أكله، بأن يكون فيه سمية تخصه، دون غيره من جراد البلاد، تعين استثناؤه. والله أعلم وأما حكم أكل الأرنب فقد قال النووي: أكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها. دليل الجمهور هذا الحديث، مع أحاديث مثله، ولم يثبت في النهي عنها شيء. اهـ وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها، وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة. ومن الأحاديث التي أشار إليها النووي: ما أخرجه الدارقطني عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنب، وأنا نائمة، فخبأ لي منها العجز، فلما قمت أطعمني قال الحافظ ابن حجر: وهذا لو صح لأشعر بأنه أكل منها. لكن سنده ضعيف. وفي الهداية للحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الأرنب حين أهدي إليه مشوياً، وأمر أصحابه بالأكل منه قال الحافظ ابن حجر: وكأنه تلقاه من حديثين، فأوله من حديث الباب، وقد ظهر ما فيه، أي إن الثابت فيه أنه قبله، والآخر من حديث أخرجه النسائي، عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها، فوضعها بين يديه، فأمسك، وأمر أصحابه أن يأكلوا ورجاله ثقات. اهـ وهذا الحديث الثاني لا دلالة فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الأرنب، بل هو صريح في أنه أمسك، ولم يأكل. واحتج من كرهه بحديث خزيمة بن جزء قلت: يا رسول الله، ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله، ولا أحرمه، قالت: فإني آكل ما لا تحرمه. ولم يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمي أي تحيض. وفي الحديث الثاني غير ما تقدم

    1- جواز استثارة الصيد، والغدو في طلبه، وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رفعه من اتبع الصيد غفل فهو محمول على من واظب على ذلك، حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها.

    2- أن آخذ الصيد يملكه بأخذه، ولا يشاركه فيه من أثاره معه.

    3- وفيه هدية الصيد، وقبولها من الصائد.
    4- وإهداء الشيء اليسير لكبير القدر، إذا علم من حاله الرضا بذلك.
    5- وأن ولي الصبي يتصرف فيما يملكه الصبي بالمصلحة.
    6- وفيه قبوله هدية الصيد. والله أعلم

    لا توجد بيانات