• 456
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ " title="الشكال : هو أن تكون ثلاث قَوَائم منه مُحجَّلةً وواحدة مُطْلَقة، تشبيها بالشِّكال الذي تُشْكل به الخَيل؛ لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً. وقيل هو أن تكون الواحدة مُحجَّلة والثلاث مُطْلقة. وقيل هو أن تكون إِحْدَى يَدَيه وإحْدَى رِجْليه من خلافٍ مُحجَّلَتين الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ "

    وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ ، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : وَالشِّكَالُ : أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ ، وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى ، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، وَفِي رِوَايَةِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخَعِيَّ

    الشكال: الشكال : هو أن تكون ثلاث قَوَائم منه مُحجَّلةً وواحدة مُطْلَقة، تشبيها بالشِّكال الذي تُشْكل به الخَيل؛ لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً. وقيل هو أن تكون الواحدة مُحجَّلة والثلاث مُطْلقة. وقيل هو أن تكون إِحْدَى يَدَيه وإحْدَى رِجْليه من خلافٍ مُحجَّلَتين&l
    يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ " ، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ ،
    حديث رقم: 2227 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 1696 في جامع الترمذي أبواب الجهاد باب ما جاء ما يكره من الخيل
    حديث رقم: 3548 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الخيل الشكال في الخيل
    حديث رقم: 3549 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الخيل الشكال في الخيل
    حديث رقم: 2786 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
    حديث رقم: 7244 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9436 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9702 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9742 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9962 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4763 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 4764 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 4276 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَيْلِ الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 4277 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَيْلِ الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 31930 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا
    حديث رقم: 7505 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 12068 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 665 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 666 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 2628 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو زُرْعَةَ
    حديث رقم: 316 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْجِهَادِ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 5873 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ فَضْلِ الْخَيْلِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ ، وَمَا يَكْرَهُ مِنَ
    حديث رقم: 5874 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ فَضْلِ الْخَيْلِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ ، وَمَا يَكْرَهُ مِنَ
    حديث رقم: 5875 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ فَضْلِ الْخَيْلِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ ، وَمَا يَكْرَهُ مِنَ
    حديث رقم: 5876 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ فَضْلِ الْخَيْلِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ ، وَمَا يَكْرَهُ مِنَ

    [1875] قَوْلُهُ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ) وَفَسَّرَهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ بِأَنْ يَكُونَ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَوْ يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى وَهَذَا التَّفْسِيرُ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي الشِّكَالِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَجُمْهُورُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْغَرِيبِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ثَلَاثُ قَوَائِمَ محجلة وواحدةمُطْلَقَةً تَشْبِيهًا بِالشِّكَالِ الَّذِي تُشَكَّلُ بِهِ الْخَيْلُ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي ثَلَاثِ قَوَائِمَ غَالِبًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَدْ يَكُونُ الشِّكَالُ ثَلَاثَ قَوَائِمَ مطلقة وواحدة محجلة قال ولاتكون الْمُطْلَقَةُ مِنَ الْأَرْجُلِ أَوِ الْمُحَجَّلَةُ إِلَّا الرِّجْلَ وقال بن دُرَيْدٍ الشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ مُحَجَّلًا مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ فِي يَدِهِ وَرِجْلِهِ فَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا قِيلَ الشِّكَالُ مُخَالِفٌ قَالَ الْقَاضِي قَالَ أَبُو عَمْرٍو الْمُطَرِّزِ قِيلَ الشِّكَالُ بَيَاضُ الرِّجْلِ الْيُمْنَى وَالْيَدِ الْيُمْنَى وَقِيلَ بَيَاضُ الرِّجْلِ الْيُسْرَى وَالْيَدِ الْيُسْرَى وَقِيلَ بَيَاضُ الْيَدَيْنِ وَقِيلَ بَيَاضُ الرِّجْلَيْنِ وَقِيلَ بَيَاضُ الرِّجْلَيْنِ وَيَدٍ وَاحِدَةٍ وَقِيلَ بَيَاضُ الْيَدَيْنِ وَرِجْلٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُ عَلَى صُورَةِ الْمَشْكُولِ وَقِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ الْجِنْسُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَابَةٌ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِذَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ أَغَرَّ زَالَتِ الْكَرَاهَةُ لِزَوَالِ شَبَهِ الشِّكَالِ (بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

    [1875] الشكال أَن يكون الْفرس فِي رجله الْيُمْنَى بَيَاض وَفِي يَده الْيُسْرَى أَو يَده الْيُمْنَى وَرجله الْيُسْرَى قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا أحد الْأَقْوَال فِي الشكال وَقَالَ الْجُمْهُور هُوَ أَن يكون فِيهِ ثَلَاث قَوَائِم محجلة وَوَاحِدَة مُطلقَة تَشْبِيها بالشكال الَّذِي تشكل بِهِ الْخَيل فَإِنَّهُ يكون ثَلَاث قَوَائِم غَالِبا وَقَالَ أَبُو عبيد قد يكون الشكال ثَلَاث قَوَائِم مُطلقَة وَوَاحِدَة محجلة قَالَ وَلَا تكون الْمُطلقَة من القوائم أَو المحجلة إِلَّا الرجل وَقيل الشكال أَن يكون محجلا من شقّ وَاحِد فِي يَده وَرجله وَإِنَّمَا كره لِأَنَّهُ على صُورَة المشكول وَقيل يحْتَمل أَن يكون جرب ذَلِك الْجِنْس فَلم يلق فِيهِ نجابة قَالَ بعض الْعلمَاء إِذا كَانَ مَعَ ذَلِك أغر زَالَت الْكَرَاهَة لزوَال شين الشكال وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ لَعَلَّه أَن يكون كره اسْم الشكال من جِهَة اللَّفْظَة لِأَنَّهُ يشْعر بنقيض مَا ترَاد الْخَيل لَهُ وَهَذَا كَمَا قَالَ لَا أحب العقوق

    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل.
    المعنى العام:
    يقول الله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون} [النحل: 8] يمتن الله تعالى على عباده بما أنعم عليهم، مما فيه صلاح معيشتهم، وفي هذه الآية الكريمة يمتن عليهم بوسائل المواصلات المتاحة لهم في هذا العصر، وبوسائل الكر والفر والقتال مع الأعداء والدفاع عن الأنفس والأموال والأعراض، وعنى الإسلام بالخيل، كأرقى وسائل السفر وأهم عدد الحرب، إذ قال {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} [الأنفال: 60] والخيل في السلم زينة ومظهر من مظاهر الغنى، وقد قسموا العرب من حيث طبقات الغنى إلى أهل الخيل، ثم أهل الإبل والبقر، ثم أهل الغنم، كما كانوا يعدون الخيل في المعارك، ويعتبرونها مقياس القوة، فيقولون: معهم مائة فرس، ومن يقابلهم معه بضع أفراس. والخيل ككل نعمة كبيرة، وكأي سلاح، إن استخدم في الخير كان خيرا، وإن استخدم في الشر كان شرا، ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل لثلاثة أي لثلاثة أصناف من الرجال، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال في مرجها وحبلها ليفسح لها في مرعاها، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة، وما أكلت في حبلها الطويل من المرعى، كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها (وحبلها) فاستنت شرفا أو شرفين (أي فجرت جبلا أو جبلين) كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر، فشربت منه، ولم يرد أن يسقيها (وبدون قصد منه شربت) كان ذلك حسنات له. فأما الذي هي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورئاء، ونواء لأهل الإسلام (ومناوأة ومحاربة للمسلمين) فهي عليه وزر. وأما التي هي عليه ستر فالرجل يتخذها تعففا وتكرما وتجملا، ولم ينس حق الله في رقابها، فهي له ستر. فأحاديث الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة مقصود بها الخيل المعدة لطاعة الله، والجهاد في سبيله، والدفاع عن دينه، وقد ربط الحديثان في رواية أحمد، وفيها الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة، فمن ربطها عدة في سبيل الله، وأنفق عليها احتسابا كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها وأرواثها وأبوالها فلاحا في موازينه يوم القيامة. ويقابل هذه الأحاديث أحاديث الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار وهكذا الأمور المهمة في حياة الإنسان، إما أن تكون مصدر سعادة، وإما أن تكون مصدر شقاء، إما أن تكون مصدر خير وبركة، وإما أن تكون مصدر شر وعذاب، والنعمة في ذاتها صالحة للاستعمال في الخير، وصالحة للاستعمال في الشر، والإنسان هو الذي يسخرها لهذا الجانب أو لذاك، بل كل نعمة يستطيع الإنسان بما آتاه الله من علم وعقل أن يطور نفعها، ويزيد من كفاءتها، وينمي مؤهلاتها، فإذا طورها إلى جانب الخير ارتقى بها في درجات الثواب والجنة، ومن هنا كان التدريب والتمرين والتسابق نحو الخيرات، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على المسابقات بالخيل، كما يحث على علفها وسقيها بطريقة خاصة تحول دون ثقلها وترهلها وضعف حركتها وعجزها عن الجري والكر والفر، كما كان يشجع الصحابة -رضي الله عنهم- على ركوب الخيل، والتسابق بها، ويكافئ من يسبق، ويحدد مسافات التسابق. إن الخيل مصدر رزق في الدنيا، ومصدر أجر يوم القيامة. وإذا حرم البعض من هذه النعمة فعنده من العوض كثير من النعم التي يمكن أن يكتسب بها من الحسنات أكثر من ميادين الخيل، فميادين الحسنات لا حصر لها، وسوقها مليء بأنواع الخير، ووجوه البر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المباحث العربية (سابق بالخيل التي قد أضمرت) بضم الهمزة وسكون الضاء وكسر الميم، وقوله لم تضمر بضم أوله وفتح ثالثه مبني للمجهول، والمراد به أن تعلف الخيل، حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، وتدخل بيتا، وتغطي فيه بالجلال، لتحمي فيه، فتعرق، فإذا جف عرقها جف لحمها، وقويت على الجري. وفي رواية أجري بدل سابق وهما بمعنى. (من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع) أي كانت مسافة السباق تبدأ من الحفياء، وتنتهي عند ثنية الوداع، والحفياء بفتح الحاء وسكون الفاء، آخرها مد، ويجوز القصر، وحكى الحازمي تقديم الياء على الفاء، وحكى عياض ضم أوله، مكان خارج المدينة، أما ثنية الوداع فهي عند المدينة، سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها، والثنية في الأصل الطريق في الجبل، وكانت المسافة من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال، أو ستة، أو سبعة. (من الثنية إلى مسجد بني زريق) أي من ثنية الوداع، فهي كانت بداية هذا السباق، وكانت نهايته في السباق الأول، ومسجد بني زريق -بالزاي قبل الراء، مصغرا، والمسافة بينهما تقل عن مسافة الحفياء. (وكان ابن عمر فيمن سابق بها) أي في السباق الثاني من الثنية إلى مسجد بني زريق. (فجئت سابقا) على المتسابقين. (فطفف بي الفرس المسجد) أي وثب وعلا بي فرسي سور المسجد، وكان جداره قصيرا، وهذا بعد مجاوزته الغاية، لأن الغاية هي هذا المسجد، وهي مسجد بني زريق، يقال: طف الشيء، يطف بكسر الطاء، إذا طفا وعلا وارتفع، وطفف به الفرس بالتشديد، وثب. مبالغة في طف. (الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) النواصي جمع ناصية، والمراد بها هنا الشعر المسترسل على الجبهة، قاله الخطابي وغيره، قالوا: ويحتمل أن يكون قد كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس، كما يقال: فلان مبارك الناصية، ومبارك الغرة، أي مبارك الذات، ولا يصلح هذا الاحتمال في الرواية الرابعة، ولفظها يلوي ناصية فرس بأصبعه ويحتمل أن تكون الناصية قد خصت بالخير لكونها المقدم منها، إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو، دون المؤخر، لما فيه من الإشارة إلى الأدبار. وال في الخيل للجنس الصادق ببعض أفراده، أي هذا الجنس بصدد أن يكون الخير فيه، فمن استخدمه في كذا كان كذا، ومن استخدمه في كذا كان كذا. ولفظ الخيل والخير فيهما جناس سهل غير تام، وهو نوع من البلاغة والعذوبة والبديع. وقد فسر الخير في الرواية الثالثة والرابعة بأنه الأجر والمغنم. وفي الرواية الخامسة البركة في نواصي الخيل والمعنى قريب من الخير. قال الحافظ ابن حجر: ولا بد فيه من شيء محذوف، يتعلق به المجرور، وأولى ما يقدر ما ثبت في رواية، بلفظ البركة تنزل في نواصي الخيل. وفي الرواية الثالثة والرابعة الخيل معقود بنواصيها الخير. الخير معقود بنواصي الخيل وفي رواية الخير معقوص بنواصي الخيل والمعقود والمعقوص بمعنى، ومعناه ملوي مضفور فيها. (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل) الشكال بكسر الشين وتخفيف الكاف بأن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى قال النووي: وهذا التفسير أحد الأقوال في الشكال، وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب: هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة، وواحدة مطلقة، تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا، قال أبو عبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة، وواحدة محجلة، قال: ولا تكون المطلقة من الأرجل، أو المحجلة إلا الرجل، وقال ابن دريد: الشكال أن يكون محجلا من شق واحد في يده ورجله، فإن كان مخالفا قيل: الشكال مخالف، وقيل: الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى، وقيل: بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى، وقيل: بياض اليدين، وقيل: بياض الرجلين، وقيل: بياض الرجلين ويد واحدة، وقيل: بياض اليدين ورجل واحدة. قال النووي: وقال العلماء: إنما كرهه لأنه على صورة المشكول -أي المقيد بالشكال، وهو القيد- وقيل: يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس، فلم يكن فيه نجابة. وقال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغر -والغرة بياض في جبهة الفرس- زالت الكراهة. اهـ. فقه الحديث يؤخذ من الحديث

    1- مشروعية المسابقة، وأنها ليست من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل مقاصد شرعية، في الجهاد وغيره من مصالح العباد، قال النووي: واختلف العلماء في حكمها، مباحة؟ أم مستحبة؟ ومذهب أصحابنا أنها مستحبة، قال: وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، بين جميع أنواع الخيل، قويها مع ضعيفها، وسابقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أم لا. وقال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من التدريب على الحرب. اهـ. وقصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء. هذا عن المسابقة بدون عوض، أو بعوض فقال النووي: إنها جائزة بالإجماع، لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أو يكون بينهما، ويكون معهما محلل، وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يخرج المحلل من عنده شيئا، ليخرج هذا العقد عن صورة القمار، وليس في هذا الحديث ذكر عوض في المسابقة. قال الحافظ ابن حجر: وجوز الجمهور أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط ألا يخرج من عنده شيئا، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحلل السبق في مجلس السبق.

    2- استدل بعضهم بدخول عبد الله بن عمر في السباق على شرط أن تكون الخيل مركوبة، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب، وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الذين لا يشترطون الركوب لا يمنعون صورة الركوب، وكل ما يدل عليه الحديث صحة الركوب.

    3- وفيه جواز إضمار الخيل، خلافا لمن منعه بحجة ما فيه من إيذاء للحيوان ومشقة وإضرار.
    4- قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفي اختصاص استحباب ذلك بالخيل المعدة للغزو.
    5- وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.
    6- وفيه نسبة الفعل إلى الأمر به، لأن قوله سابق أي أمر وأباح.
    7- وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين.
    8- وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة.
    9- وفيه استحباب رباط الخيل. 10- واقتناؤها للغزو، وقتال أعداء الله. 1

    1- وأن فضل الخيل وغيرها مستمر، وإن تقدمت اختراعات الأسلحة وآلات الحرب. 1

    2- وأن الجهاد باق إلى يوم القيامة. 1

    3- ومن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصية فرسه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدة للجهاد. 1
    4- أخذ منه بعضهم أن المشرك إذا حضر الوقعة وقاتل مع المسلمين يسهم له، وبه قال بعض التابعين كالشعبي. قال الحافظ: ولا حجة فيه، إذ لم يرد هنا صيغة عموم. 1
    5- استدل به على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفسره بالأجر والمغنم، والمغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا، فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو، مع الإمام العادل أو الجائر. 1
    6- وفيه الترغيب في الغزو على الخيل. 1
    7- وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين، وهم المسلمون، وهو مثل الحديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق الحديث. 1
    8- وفيه أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها، والعرب تسمى المال خيرا، قال تعالى {إن ترك خيرا الوصية...} [البقرة: 180]. 1
    9- قال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأت عنه في شيء غيرها مثل هذا القول، وعند النسائي عن أنس بن مالك: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل. 20- وفي الحديث كراهة الشكال. والله أعلم.

    لا توجد بيانات