• 2475
  • عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ، ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ ؟ تَعَرَّبْتَ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ، ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ ؟ تَعَرَّبْتَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ

    عقبيك: ارتد على عقبيه : تراجع عن أمر نواه أو فعله
    تعربت: التعرب : الانتقال للإقامة في البادية
    رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ
    حديث رقم: 6711 في صحيح البخاري كتاب الفتن باب التعرب في الفتنة
    حديث رقم: 4156 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيعة المرتد أعرابيا بعد الهجرة
    حديث رقم: 16210 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
    حديث رقم: 16248 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ ابْنِ الْأَكْوَعِ فِي الْمُضَافِ مِنَ الْأَصْلِ
    حديث رقم: 7553 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبَيْعَةِ الْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ
    حديث رقم: 6169 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ مَنِ اسْمُهُ سَلَمَةُ
    حديث رقم: 16566 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيهِ فِي الْفِتْنَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا
    حديث رقم: 1119 في مسند الروياني مسند الروياني سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
    حديث رقم: 5249 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الخامس سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ
    حديث رقم: 178 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ أَبُو مُسْلِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5799 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأُمَرَاءِ بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ الْإِمَامِ ، وَالسُّنَّةِ فِيهَا ، وَإِبَاحَتِهِ التَّعَرُّبَ بَعْدَ
    حديث رقم: 5800 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأُمَرَاءِ بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ الْإِمَامِ ، وَالسُّنَّةِ فِيهَا ، وَإِبَاحَتِهِ التَّعَرُّبَ بَعْدَ

    [1862] قَوْلُهُ (إِنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لَا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ تَرْكِ الْمُهَاجِرِ هِجْرَتَهُ وَرُجُوعِهِ إِلَى وَطَنِهِ وَعَلَى أَنَّ ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر قال ولهذا أَشَارَ الْحَجَّاجُ إِلَى أَنْ أَعْلَمَهُ سَلَمَةُ أَنَّ خُرُوجَهُ إِلَى الْبَادِيَةِ إِنَّمَا هُوَ بِإِذْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَعَلَّهُ رَجَعَ إِلَى غَيْرِ وَطَنِهِ أَوْ لِأَنَّ الْغَرَضَ فِي مُلَازَمَةِ الْمُهَاجِرِ أَرْضَهُ الَّتِي هَاجَرَ إِلَيْهَا وَفَرْضَ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنُصْرَتِهِ أَوْ لِيَكُونَ مَعَهُ أَوْ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ الْفَتْحُ وَأَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَأَذَلَّ الْكُفْرَ وَأَعَزَّ الْمُسْلِمِينَ سَقَطَ فَرْضُ الْهِجْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَقَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا أَيِ الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ لِمُوَاسَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُؤَازَرَتِهِ)وَنُصْرَةِ دِينِهِ وَضَبْطِ شَرِيعَتِهِ قَالَ الْقَاضِي وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الْهِجْرَةِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَاخْتُلِفَ فِي غَيْرِهِمْ فَقِيلَ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَى غَيْرِهِمْ بَلْ كَانَتْ نَدْبًا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرِ الْوُفُودَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْفَتْحِ بِالْهِجْرَةِ وَقِيلَ إِنَّمَا كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى مَنْ لَمْ يُسْلِمْ كُلُّ أهل بلدة لئلا يبقى فى طلوع أَحْكَامِ الْكُفَّارِ (بَاب الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

    عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك، تعربت. قال: لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
    المعنى العام:
    تحمل المسلمون الأولون الأذى من أهليهم الكافرين ليردوهم عن دينهم، فكان أن أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة مرتين، فرارا بدينهم، فلما فتحت دار الهجرة صدرها للإسلام، وتعهد الأنصار بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم وحماية دعوته اقتضت الحكمة أن يتجمع المهاجرون في المدينة، يأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليه من التشريع أولا بأول، ولتتكتل القوة، وتنمو في مكان واحد، حتى يمكنها بعد ذلك الانطلاق من نقطة الارتكاز، ففرضت هجرة من أسلم من دار الكفر إلى المدينة، هجرة يتخلى بها عن أهله وداره وماله ابتغاء مرضاة الله، هجرة وصف فيها بالفقر وإن كان قبلها من الأثرياء، حتى قال الله فيهم: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون} [الحشر: 8] وكان لهذه الهجرة أجر عند الله عظيم، ولما كانت تبعاتها كبيرة وخطيرة، وكان بعض من هاجر يصعب عليه تحملها، وربما ضعفت نفسه أمام واجباتها، فرض على المهاجر أن لا يرجع لاستيطان وطنه الأول. ظل هذان المبدآن واجبين -الهجرة من دار الكفر، وعدم العودة إلى بلده للاستيطان- حتى فتحت مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبح الإسلام منتشرا في معظم مناطق الجزيرة العربية، ولم يعد في حاجة إلى نقطة تجمع وارتكاز، فانقطعت الهجرة بمعناها السابق، وتحولت مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يريدون الدفاع عن الإسلام من مبايعة على الهجرة إلى مبايعة على الإسلام والجهاد والخير، وباب الجهاد مفتوح لكل المسلمين، وجهاد النفس والشيطان مفتوح لأهل البادية وأهل الحضر على السواء، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. المباحث العربية (ارتدت على عقبيك؟ تعربت) العقب مؤخر القدم، يقال: ارتد على عقبه إذا رجع على الطريق الذي جاء منه سريعا، ويقال: تعرب أي أقام بالبادية بعد أن هجرها. وكان سلمة بن الأكوع قد تحول من المدينة إلى الربذة بعد قتل عثمان، وتزوج بها، وولد له، حتى كان قبل أن يموت بليال نزل إلى المدينة، فمات بها. مات سنة أربع وسبعين على الصحيح. قال النووي: ولعل سلمة رجع إلى غير وطنه، وسيأتي مزيد لحكم أمثاله في فقه الحديث. (أذن لي في البدو) البدو البادية، أي أذن لي في الإقامة بالبادية. (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة) في الرواية الثالثة جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة والظاهر أنه جاء يطلب المبايعة على الهجرة له ولأخيه، في مجيء واحد. (إن الهجرة قد مضت لأهلها) في الرواية الثالثة قد مضت الهجرة بأهلها قال النووي: معناه أن الهجرة الممدوحة الفاضلة، التي لأصحابها المزية الطاهرة، قد مضت، وثبتت لأهلها، لأنها خصت بما وقع منها قبل الفتح. اهـ. (ولكن على الإسلام والجهاد والخير) في الرواية الثالثة قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. (بعد الفتح) أل في الفتح للعهد، أي بعد فتح مكة، قالوا: المعنى لا هجرة من مكة بعد أن فتحت، لأنها صارت دار إسلام فلا تقصد منها الهجرة، وقال غيرهم: قال النووي: وهو الأصح: إن معناه أن الهجرة الفاضلة مضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة، لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا، بخلاف ما قبله. (ولكن جهاد ونية) قال الطيبي: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن، التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة، كالفرار من دار الكفر، وكالخروج في طلب العلم، وكالفرار بالدين من الفتن، والنية في جميع ذلك، فقوله ولكن جهاد معطوف على محل مدخول لا هجرة أي الهجرة من الوطن إما للفرار من الكفار، أو إلى الجهاد، أو إلى غير ذلك، كطلب العلم، فانقطعت الأولى، وبقي الأخريان، فاغتنموهما، ولا تقاعدوا عنهما، بل إذا استنفرتم فانفروا. (وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووي: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة، يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة، وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه، وأصل النفير مفارقة مكان إلى مكان، لأمر حرك ذلك، والمراد منه هنا الخروج لمحاربة الكفار. (ويحك) ويح كلمة ترحم وتوجع، وقيل: هي بمعنى ويل لك. (إن شأن الهجرة لشديد) هذا الأعرابي جاء من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، ويطلب البيعة على الهجرة، والبقاء في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وترك أهله ووطنه، وكثير من الأعراب لا يتحملون ذلك، فقد بايع بعض الأعراب من قبل، ثم طلبوا الإقالة من البيعة، فخاف صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي أن يكون شأنه شأنهم، فنصحه بما يحقق له فضل الهجرة من غير الهجرة، أي إن شأنها ولازمها ومتطلباتها شديدة عليك، لا تحتملها. (فاعمل من وراء البحار) قال النووي: قال العلماء: المراد بالبحار هنا القرى، والعرب تسمى القرى البحار، والقرية البحيرة، اهـ. أي فاعمل بالشريعة الإسلامية في البادية، من وراء البلاد والقرى. (فإن الله لن يترك من عملك شيئا) أي فإن الله لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئا، حيثما كنت. يقال: وتر فلانا حقه وماله، بفتح الواو والتاء، يتره بكسر التاء، إذا نقصه إياه، قال تعالى: {ولن يتركم أعمالكم} [محمد: 35]. (فهل تحلبها يوم وردها؟) تحلب بضم اللام وكسرها، والورد بكسر الواو وسكون الراء، الوصول والبلوغ لماء سقيها، وكان العرب إذا اجتمعوا عند الماء حلبوا مواشيهم، وسقوا المحتاجين المجتمعين هناك من لبنها. فقه الحديث قال النووي: قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته، ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر من الكبائر. واعتذر القاضي عن سلمة فقال: إن خروج سلمة إلى البادية إنما كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولعله رجع إلى غير وطنه، أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر المدينة، وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته، وليكون معه. أو لأن منع المهاجر من الرجوع، والخروج من المدينة، واستيطان غيرها إنما كان قبل فتح مكة، فلما كان الفتح، وأظهر الله الإسلام على الدين كله، وأذل الكفر، وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة. أما حكم الهجرة إلى المدينة قبل فتح مكة فقد قال القاضي عياض: لم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح، واختلف في غيرهم، فقيل: لم تكن واجبة على غيرهم، بل كانت ندبا. ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الوفود التي وفدت عليه قبل الفتح بالهجرة، وقيل: إنما كانت واجبة على من يسلم، لئلا يبقى تحت حكم الكفار. قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها، لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. وقال الخطابي: كانت الهجرة -أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم- في أول الإسلام مطلوبة، ثم افترضت -لما هاجر إلى المدينة- إلى حضرته، للقتال معه، وتعلم شرائع الدين، وقد أكد الله ذلك في عدة آيات، حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، فقال تعالى: {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا} [الأنفال: 72] فلما فتحت مكة، ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة، وبقي الاستحباب. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهجرة، فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى، وإلى رسوله، مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية فأشارت رضي الله عنها إلى بيان حكمة مشروعية الهجرة، وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع، لم تجب عليه الهجرة منه، وإلا وجبت. وقال الحافظ ابن حجر: وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم أن يسلم من أذى ذويه من الكفار، فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم، إلى أن يرجع عن دينه، وفيهم نزلت: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها} [النساء: 97]؟ الآية. قال: وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر، وقدر على الخروج منها. اهـ. ومن هنا جاء عن ابن عمر قوله انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار أي مادام في الدنيا دار كفر. وعن حكم النفير والخروج للجهاد يقول النووي: في الحديث دليل على أن الجهاد ليس فرض عين، بل فرض كفاية إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، قال: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية، إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين، فيتعين عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية، وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضا فرض كفاية، والقول الآخر عند أصحابنا أنه كان فرض عين، واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كانت تغزو السرايا، وفيها بعض الصحابة دون بعض. اهـ. وقال الماوردي: كان فرض عين على المهاجرين، دون غيرهم، قال الحافظ: ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة، لنصرة الإسلام. وقال السهيلي: كان فرض عين على الأنصار، دون غيرهم، قال الحافظ: ويؤيده مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على أن يؤووه، وينصروه، فيخرج من قوليهما أنه كان عينا على الطائفتين، فرض كفاية في حق غيرهم، ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء، قال: ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر، فيما ذكره ابن إسحق، فإنه كان كالصريح في ذلك. وقيل: كان فرض عين في الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها. قال الحافظ: والتحقيق أنه كان فرض عين على من عينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعده صلى الله عليه وسلم فهو فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة إليه، كأن يدهم العدو، ويتعين على من عينه الإمام، ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور، ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه، ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا، فليكن بدلها كذلك، وقيل: يجب كلما أمكن، وهو قوي. والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد، وانتشر الإسلام في أقطار الأرض. والتحقيق أيضا أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، إما بيده، وإما بلسانه، وإما بماله، وإما بقلبه. والله أعلم.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي، عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لاَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ ‏.‏

    It has been narrated by Salama b. al-Akwa' that he visited al-Hajjaj who said to him:O son of al-Akwa', you have turned apostate and have come to live again in the desert with the Bedouins (after your migration). He said: No, but the Messenger of Allah (ﷺ) has permitted me to live in the desert

    Yazîd Ibn 'Abî 'Ubayd rapporte que Salama Ibn Al-'Akwa' étant chez Al-Hajjâj, celui-ci lui dit : "Ô fils d'Al-Akwa', tu es donc retourné sur tes pas pour vivre dans le désert?". - "Non, répondit-il; mais l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) m'a autorisé à m'établir dans le désert". Le serment d'allégeance après la conquête de La Mecque pour se conformer à l'Islam, au djihad et au bien et interprétation de ces mots : "Plus d'hégire après la conquête

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Hatim] -yaitu Ibnu Isma'il- dari [Yazid bin Abu 'Ubaid] dari [Salamah bin Al Akwa'] bahwa dia pernah menemui Al Hajjaj, lalu Hajjaj berkata, "Wahai Ibnu Al Akwa', apakah kamu kembali murtad hingga kamu kembali menuju ke perkampunganmu? Dia menjawab, "Tidak, akan tetapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengizinkanku untuk tinggal di dusun

    Bize Kuteybe b. Saîd rivayet etti. (Dediki): Bize Hatim (yâni İbni İsmail) Yezîd b. Ebî Ubeyd'den, o da Seleme b. Ekva'dan naklen rivayet etti, kendisi Haccâc'ın yanına girmiş de (Haccâc) : — Ey Ekva' oğlu! Gerisin geriye döndün mü? Bedevîleştin mi? diye — Hayır! Ve lâkin Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana çöle gitmeye izin verdi. Demiş

    یزید بن ابی عبید نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ حجاج کے پاس گئے ، اس نے کہا : ابن اکوع! کیا آپ واپس پچھلی روش پر لوٹ گئے ہیں ، بادیہ میں رہنے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا : نہیں ( پچھلی روش پر نہیں لوٹا ) لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادیہ میں رہنے کی اجازت دی تھی ۔

    কুতাইবাহ্ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... সালামাহ্ ইবনু আকওয়া (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি একদা হাজ্জাজের দরবারে উপনীত হলেন। সে বলল, হে আকওয়ার পুত্র! তুমি কি ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে মরুবাস শুরু করেছো? তিনি বললেন, না; বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই আমাকে মরুবাসের (বেদুঈনের জীবন-যাপনের) অনুমতি দিয়েছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৬৭২, ইসলামিক সেন্টার)