• 50
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفَلِ ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفَلِ ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا ، وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي النَّفَلِ

    النفل: النفل : ما كان زائدا على سهم المقاتل من الغنائم
    قَسَمَ فِي النَّفَلِ ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا ،
    حديث رقم: 2736 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب سهام الفرس
    حديث رقم: 4014 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر
    حديث رقم: 2401 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي سُهْمَانِ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 1545 في جامع الترمذي أبواب السير باب في سهم الخيل
    حديث رقم: 2851 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ
    حديث رقم: 4301 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4851 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5130 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5255 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5362 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6124 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6218 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4897 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
    حديث رقم: 4898 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
    حديث رقم: 4899 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
    حديث رقم: 32516 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِي الْفَارِسِ كَمْ يُقْسَمُ لَهُ ؟ مَنْ قَالَ : ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ
    حديث رقم: 35388 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ سِهَامِ الْمُجَاهِدِينَ
    حديث رقم: 1012 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : فِي سُهْمَانِ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 5662 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9043 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ السِّهَامِ لِلْخَيْلِ
    حديث رقم: 2575 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي سِهَامِ الرِّجَالِ وَالْخَيْلِ
    حديث رقم: 2577 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي سِهَامِ الرِّجَالِ وَالْخَيْلِ
    حديث رقم: 12042 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 12043 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 12044 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 12045 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 12046 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 16730 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 1057 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ
    حديث رقم: 3646 في سنن الدارقطني كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السِّيَرِ
    حديث رقم: 3647 في سنن الدارقطني كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السِّيَرِ
    حديث رقم: 3648 في سنن الدارقطني كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السِّيَرِ
    حديث رقم: 3649 في سنن الدارقطني كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السِّيَرِ
    حديث رقم: 3655 في سنن الدارقطني كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السِّيَرِ
    حديث رقم: 3659 في سنن الدارقطني كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السِّيَرِ
    حديث رقم: 3660 في سنن الدارقطني كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السِّيَرِ
    حديث رقم: 3661 في سنن الدارقطني كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السِّيَرِ
    حديث رقم: 3662 في سنن الدارقطني كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السِّيَرِ
    حديث رقم: 2874 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ
    حديث رقم: 640 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 81 في السير لأبي إسحاق الفزاري السير لأبي إسحاق الفزاري سُهْمَانُ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 1410 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ قَسَمِ الْفَيْءِ
    حديث رقم: 516 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : رجل
    حديث رقم: 5362 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ قَسْمِ الْفَرَسِ ، وَالرَّجُلِ مِنَ النَّفَلِ
    حديث رقم: 5363 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ قَسْمِ الْفَرَسِ ، وَالرَّجُلِ مِنَ النَّفَلِ
    حديث رقم: 5364 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ قَسْمِ الْفَرَسِ ، وَالرَّجُلِ مِنَ النَّفَلِ
    حديث رقم: 447 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 745 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 13245 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 3186 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ ذِكْرُ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْفَارِسُ وَالرَّاجِلُ مِنَ السِّهَامِ
    حديث رقم: 3187 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ ذِكْرُ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْفَارِسُ وَالرَّاجِلُ مِنَ السِّهَامِ

    [1762] (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفْلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا وَفِي بَعْضِهَا لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا بِالْأَلِفِ فِي الرَّاجِلِ وَفِي بَعْضِهَا لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالنَّفْلِ هُنَا الْغَنِيمَةُ وَأُطْلِقَ عَلَيْهَا اسْمُ النَّفْلِ لِكَوْنِهَا تُسَمَّى نَفْلًا لُغَةً فَإِنَّ النَّفْلَ فِي اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ وَالْعَطِيَّةُ وَهَذِهِ عَطِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ دُونَ غَيْرِهَا وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ يَكُونُ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ بِسَبَبِ فَرَسِهِ وسهم بسبب نفسه ممن قال بهذا بن عباس ومجاهد والحسن وبن سِيرِينَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وإسحاق وأبو عبيد وبن جَرِيرٍ وَآخَرُونَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ فَقَطْ سَهْمٌ لَهَا وَسَهْمٌ لَهُ قَالُوا وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ هَذَا أَحَدٌ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي مُوسَى وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ وَهُوَ صَرِيحٌ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا بِغَيْرِ أَلِفٍ فِي الرَّجُلِ وَهِيَ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ وَمَنْ رَوَى وَلِلرَّاجِلِ رِوَايَتُهُ مُحْتَمِلَةٌ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهَا عَلَى مُوَافَقَةِ الْأُولَى جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ وَيَرْفَعُ هَذَا الِاحْتِمَالَ مَا وَرَدَ مُفَسَّرًا فِي غَيْرِ هذه الرواية في حديث بن عُمَرَ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبِي أُسَامَةَ وَغَيْرِهِمْ بِإِسْنَادِهِمْ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمٌ له وسهمان لفرسه ومثله من رواية بن عَبَّاسٍ وَأَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَوْ حَضَرَ بِأَفْرَاسٍ لَمْ يُسْهَمْ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ وَيُرْوَى مِثْلُهُ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ وَمَكْحُولٍ ويحيى الأنصاري وبن وَهْبٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ قَالُوا وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ إِلَّا شَيْئًا رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ يُسْهَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ)(بَاب الْإِمْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ قَوْلُهُ

    [1762] قسم فِي النَّفْل أَي الْغَنِيمَة

    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما.
    المعنى العام:
    يقول الله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم} [الأنفال: 60] فالخيل كانت عدة العرب في القتال أو العدة الأساسية المهمة ولذلك عطفت خاصة على عموم القوة في الآية الكريمة وهي فوق ذلك مظهر من مظاهر العزة والكرامة والعز والسؤدد ومن هنا رغب الإسلام أنصاره الأوائل في اقتناء الخيل وقال الرسول الكريم الخيل في نواصبها الخير إلى يوم القيامة. وزادهم ترغيبا في اقتناء الفرس والقتال عليه بأن جعل للفرس من الغنيمة سهمين وللفارس سهما ليكون للفارس بفرسه ثلاثة أسهم حين تقسم الغنمية إلى خمسة أسهم خمسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأربعة أخماسها للمقاتلين فيحسب الفارس بثلاثة ويحسب الراجل بواحد ثم توزع أسهما اللهم إلا إذا رأى الإمام أو القائد نفل أحد المجاهدين لعمل مجيد قام به فيعطيه نافلة فوق سهمه إما من الأخماس الأربعة وإما من الخمس الذي للإمام. هكذا كانت قسمة الغنائم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. المباحث العربية (قسم في النفل للفرس سهمين) أي قسم في الغنيمة وقلنا في باب الأنفال قريبا إن أصلها إعطاء النافلة والزيادة وإنها تطلق على الغنمية كلها وهي المرادة هنا باعتبارها عطية من الله تعالى زائدة على أجر المجاهدين أو زائدة على الأمم السابقة الذين لم تحل لهم الغنائم. والفرس واحد الخيل الذكر والأنثى سواء والجمع أفراس وفروس والحصان الذكر منها وأما البغل فهو ابن الفرس من الحمار والبرذون بكسر الباء وسكون الراء وفتح الذال يطلق على غير العربي من الخيل والبغال وسيأتي الخلاف في سهم هذه الحيوانات واللام في للفرس للاختصاص وفي الحقيقة السهمان لصاحب الفرس ولكن لما كانا له بسبب الفرس أضيفا إليه. (فائدة) قال العيني: كان للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرون فرسا كل واحد منها كان مسمى باسم مخصوص مثل السكب والمرتجز واللحيف وكان له حمار يقال له: يعفور وغيره وكان له بغلة تسمى دلدل وكانت له لقاح تسمى الخناء والسمراء وغير ذلك وكانت له ناقة تسمى القصوى والأخرى العضباء وغيرهما وكانت له غنم منها سبعة أعنز كل واحدة منها مسماة باسم وشاة تدعى عيثة. اهـ. والسهم الجزء. وهل السهمان للفرس وحده غير سهم الفارس؟ أو للفرس مع الفارس؟ لكل منهما سهم؟ خلاف فقهي سيأتي في فقه الحديث. (وللرجل سهما) هذا أعم من رواية البخاري ولفظها ولصاحبه سهما فهي قاصرة على الفارس الذي معه فرس وقد فسرها نافع بما يتفق ولفظ مسلم بقوله: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم وإن لم يكن معه فرس فله سهم قال النووي: هكذا هو في أكثر الروايات للرجل وفي بعضها للراجل وهو المحارب ماشيا على رجليه. فقه الحديث قال النووي: اختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة فقال الجمهور: يكون للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب نفسه بهذا قال مالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط سهم لفرسه وسهم له وحجة الجمهور هذا الحديث وهو صريح على رواية من روي للفرس سهمين وللرجل سهما بغير ألف في الرجل وهي رواية الأكثرين ومن روي وللراجل بالألف روايته محتملة فيتعين حملها على موافقة الأولى جمعا بين الروايتين قال: قال أصحابنا وغيرهم: ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسرا في غير هذه الرواية في حديث ابن عمر هذا بلفظ: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه اهـ. وفي الباب أحاديث كثيرة تؤيد الجمهور منها ما رواه أبو داود عن أبي عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين وما رواه النسائي من حديث يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير أربعة أسهم سهم للزبير وسهم لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير (رضي الله تعالى عنهم) وسهمين للفرس وما رواه أحمد من حديث مالك بن أوس عن عمر وطلحة بن عبيد الله والزبير قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للفرس سهمين وروى الدارقطني من حديث أبي رهم قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي ومعنا فرسان فأعطانا ستة أسهم أربعة لفرسينا وسهمين لنا وروى الدارقطني أيضا من حديث أبي كبشة قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني جعلت للفرس سهمين والفارس سهما فمن أنقصهما أنقصه الله عز وجل وروي أيضا من حديث ضباعة بنت الزبير عن المقداد قال: أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سهما ولفرسي سهمين وروي أيضا من حديث عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لكل فرس بخيبر سهمين سهمين وروي أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبي صالح عن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما وروي أيضا من حديث الواقدي عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي خيثمة عن أبيه عن جده أنه شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأسهم لفرسه سهمين وله سهما. أما أبو حنيفة فاحتج بما رواه الطبراني عن المقداد بن عمرو أنه كان يوم بدر على فرس فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم سهمين لفرسه سهم واحد وله سهم وبما رواه الواقدي أيضا في المغازي قال الزبير: شهدت بني قريظة فارسا فضرب لي بسهم ولفرسي بسهم وبما رواه ابن مردويه في تفسير سورة الأنفال من حديث عروة عن عائشة قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق فأخرج الخمس منها ثم قسم بين المسلمين فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما وبما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما وقال أبو حنيفة: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم. قال ابن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار وفي التوضيح: خالف أبو حنيفة عامة العلماء قديما وحديثا وخالفه أصحابه فبقي وحده. والتحقيق أن ما استند إليه أبو حنيفة من أحاديث كلها واهية لا يخلو واحد منها من لين وأما قوله: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم فغير وارد لأن السهام كلها في الحقيقة للرجل والفرس ما قام بما قام به إلا بالرجل فالرجل على الفرس يبذل من الجهد ما لا يبذله الراجل من سرعة الكر والفر على أن الاعتماد في ذلك على الحديث والله أعلم. وهل كل دابة ركبت في الحرب واستعين بها في القتال يسهم لها ما يسهم للفرس؟ قال مالك: يسهم للخيل والبراذين منها لقوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8] فامتن الله تعالى بركوب الخيل وقد أسهم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم الخيل يقع على البرذون والهجين وبقول مالك قال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وقال الليث: للهجين والبرذون سهم دون سهم الفرس ولا يلحق الهجين والبرذون بالفرس العربي وعند أبي داود في المراسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجن الهجين يوم خيبر وعرب العربي للعربي سهمان وللهجين سهم وفي الأم للشافعي أغارت الخيل فأدركت العراب وتأخرت البراذن فقام ابن المنذر الوادعي فقال: لا أجعل ما أدرك كمن لم يدرك فأقره عمر رضي الله عنه فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب وقال ابن حزم: للراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهم واحد فقط وقال أحمد: للفارس ثلاثة أسهم ولراكب البعير سهمان. هذا ومادامت المسألة قياسية على الفرس المنصوص عليه فيحسن أن يكون مرجع المساواة أو عدمها للإمام حسب الجهود والنتائج والله أعلم. وهناك مسائل فرعية: منها: هل يسهم لأكثر من فرس لفارس واحد؟ قال مالك والجمهور: لا يسهم لأكثر من فرس وقال الأوزاعي والثوري والليث وأحمد وأبو يوسف وإسحق: يسهم لفرسين. ومنها: هل يسهم للفرس ولو لم تقاتل؟ قال مالك والشافعي والأوزاعي وأبو ثور: إذا كان المسلمون في سفن فلقوا العدو فغنموا -ولم تتحرك الخيل- أنه يضرب للخيل التي معهم في السفن بسهمها؟ وقال بعض الفقهاء: القياس أن لا يسهم لها. ومنها: هل يسهم لفرس يموت قبل القتال؟ قال مالك: يسهم له وقال الشافعي وأبو ثور والباقون: لا يسهم له إلا إذا حضر القتال فلو مات الفرس في الحرب استحق صاحبه وإن مات صاحبه استمر استحقاقه وهو للورثة ومنها: لو باع فرسه في موضع القتال فكيف يسهم له؟ الظاهر استحقاق البائع مما غنموا قبل العقد واستحقاق المشتري مما غنموا بعد العقد وما اشتبه فيه يقسم بينهما وقيل: يوقف حتى يصطلحا وعن أبي حنيفة: من دخل أرض العدو راجلا لا يقسم له إلا سهم راجل ولو اشترى فرسا وقاتل عليه. والله أعلم.

    لا توجد بيانات