• 2036
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي ، فَهُوَ صَدَقَةٌ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي ، فَهُوَ صَدَقَةٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

    ومئونة: المؤنة أو المئونة : القوت أو النفقة أو الكفاية أو المسئولية
    عاملي: عاملي : قيل الخليفة بعده ، وقيل يريد بذلك العامل على النخل ، وقيل المراد به خادمه ، وقيل العامل على الصدقة
    لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي
    حديث رقم: 2650 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب نفقة القيم للوقف
    حديث رقم: 2956 في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
    حديث رقم: 6377 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركنا صدقة»
    حديث رقم: 3394 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نُورَثُ
    حديث رقم: 2629 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابٌ فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَمْوَالِ
    حديث رقم: 1827 في موطأ مالك كِتَابُ الْكَلَامِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2291 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَالْمُحْبَسَاتِ
    حديث رقم: 7142 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8712 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9781 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9790 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6729 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَدَقَةً
    حديث رقم: 6730 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعْدَ
    حديث رقم: 6732 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ الْمِيرَاثِ لَوْ جَعَلَهُ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى
    حديث رقم: 11929 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ بَابُ بَيَانِ مَصْرِفِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 12537 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2997 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ
    حديث رقم: 1082 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 1904 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 617 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1406 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ قَسَمِ الْفَيْءِ
    حديث رقم: 2241 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثاني ذِكْرُ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَرَكَ
    حديث رقم: 57 في تركة النبي تركة النبي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 58 في تركة النبي تركة النبي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 396 في الشمائل المحمدية للترمذي الشمائل المحمدية للترمذي بَابُ : مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5361 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإبَاحَةِ أَنْ يَعْمَلَ فِي أَمْوَالِ مَنْ لَمْ
    حديث رقم: 5360 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإبَاحَةِ أَنْ يَعْمَلَ فِي أَمْوَالِ مَنْ لَمْ
    حديث رقم: 262 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 1269 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 524 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَطَلَبِ مِيرَاثِهِمْ مِنْ
    حديث رقم: 525 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَطَلَبِ مِيرَاثِهِمْ مِنْ
    حديث رقم: 816 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 817 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1760] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَقْسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ) قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذَا التَّقْيِيدُ بِالدِّينَارِ هُوَ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ عَلَى مَا سِوَاهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يره وَقَالَ تَعَالَى وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يؤده إليك قَالُوا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَذَا اللَّفْظِ النَّهْيَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ وَإِرْثُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى الْإِخْبَارِ وَمَعْنَاهُ لَا يَقْتَسِمُونَ شَيْئًا لِأَنِّي لَا أُورَثُ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ وَبِهِ قَالَ جماهيرهم وحكى القاضي عن بن عُلَيَّةَ وَبَعْضِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا لَمْ يُورَثْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّهُ أَنْ جَعَلَ مَالَهُ كُلَّهُ صَدَقَةً وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ الْحَدِيثِ ثُمَّ إِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ لَا يُورَثُونَ وَحَكَى الْقَاضِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ عَدَمُ الْإِرْثِ بَيْنَهُمْ مُخْتَصٌّ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ زَكَرِيَّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آل يعقوب وَزَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ وِرَاثَةُ الْمَالِ وَقَالَ وَلَوْ أَرَادَ وِرَاثَةَ النُّبُوَّةِ لَمْ يَقُلْ وَإِنِّي خِفْتُ الموالي من ورائي إذ لا يخاف الموالي عَلَى النُّبُوَّةِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَالصَّوَابُ مَا حَكَيْنَاهُ عَنِ الْجُمْهُورِ أَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ لَا يُورَثُونَ وَالْمُرَادُ بِقِصَّةِ زَكَرِيَّا وَدَاوُدَ وِرَاثَةُ النُّبُوَّةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الْإِرْثِ بَلْ قِيَامُهُ مَقَامَهُ وَحُلُولُهُ مَكَانَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَمُؤْنَةُ عَامِلِيفَقِيلَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ وَالنَّاظِرُ فِيهَا وَقِيلَ كُلُّ عَامِلٍ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ خَلِيفَةٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ عَامِلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَائِبٌ عَنْهُ فِي أُمَّتِهِ وَأَمَّا مَؤنَةُ نِسَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقَ بَيَانُهَا قَرِيبًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تَفْسِيرِ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَالَ صَارَتْ إِلَيْهِ بِثَلَاثَةِ حُقُوقٍ أَحَدُهَا مَا وُهِبَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ وَصِيَّةُ مُخَيْرِيقٍ الْيَهُودِيِّ لَهُ عِنْدَ إِسْلَامِهِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانَتْ سَبْعَ حَوَائِطَ فِي بَنِي النَّضِيرِ وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو مالا يَبْلُغُهُ الْمَاءُ وَكَانَ هَذَا مِلْكًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّانِي حَقُّهُ مِنَ الْفَيْءِ مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ أَجْلَاهُمْ كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً لِأَنَّهَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَأَمَّا مَنْقُولَاتُ بَنِي النَّضِيرِ فَحَمَلُوا مِنْهَا مَا حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ غَيْرَ السِّلَاحِ كَمَا صَالَحَهُمْ ثُمَّ قَسَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَتِ الْأَرْضُ لِنَفْسِهِ وَيُخْرِجُهَا فِي نَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ نِصْفُ أَرْضِ فَدَكٍ صَالَحَ أَهْلَهَا بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ أَرْضِهَا وَكَانَ خَالِصًا لَهُ وَكَذَلِكَ ثُلُثُ أَرْضِ وَادِي الْقُرَى أَخَذَهُ فِي الصُّلْحِ حِينَ صَالَحَ أَهْلَهَا الْيَهُودَ وَكَذَلِكَ حِصْنَانِ مِنْ حُصُونِ خَيْبَرَ وَهُمَا الْوَطِيخُ وَالسَّلَالِمُ أَخَذَهُمَا صُلْحًا الثَّالِثُ سَهْمُهُ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَمَا افْتَتَحَ فِيهَا عَنْوَةً فَكَانَتْ هَذِهِ كُلُّهَا مِلْكًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لَا حَقَّ فيها لأحد غيره لكنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَأْثِرُ بِهَا بَلْ يُنْفِقُهَا عَلَى أَهْلِهِ وَالْمُسْلِمِينَ وَلِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَكُلُّ هَذِهِ صَدَقَاتٌ مُحَرَّمَاتُ التَّمَلُّكِ بَعْدَهُ والله أعلمفَقِيلَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ وَالنَّاظِرُ فِيهَا وَقِيلَ كُلُّ عَامِلٍ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ خَلِيفَةٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ عَامِلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَائِبٌ عَنْهُ فِي أُمَّتِهِ وَأَمَّا مَؤنَةُ نِسَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقَ بَيَانُهَا قَرِيبًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تَفْسِيرِ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَالَ صَارَتْ إِلَيْهِ بِثَلَاثَةِ حُقُوقٍ أَحَدُهَا مَا وُهِبَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ وَصِيَّةُ مُخَيْرِيقٍ الْيَهُودِيِّ لَهُ عِنْدَ إِسْلَامِهِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانَتْ سَبْعَ حَوَائِطَ فِي بَنِي النَّضِيرِ وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو مالا يَبْلُغُهُ الْمَاءُ وَكَانَ هَذَا مِلْكًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّانِي حَقُّهُ مِنَ الْفَيْءِ مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ أَجْلَاهُمْ كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً لِأَنَّهَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَأَمَّا مَنْقُولَاتُ بَنِي النَّضِيرِ فَحَمَلُوا مِنْهَا مَا حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ غَيْرَ السِّلَاحِ كَمَا صَالَحَهُمْ ثُمَّ قَسَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَتِ الْأَرْضُ لِنَفْسِهِ وَيُخْرِجُهَا فِي نَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ نِصْفُ أَرْضِ فَدَكٍ صَالَحَ أَهْلَهَا بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ أَرْضِهَا وَكَانَ خَالِصًا لَهُ وَكَذَلِكَ ثُلُثُ أَرْضِ وَادِي الْقُرَى أَخَذَهُ فِي الصُّلْحِ حِينَ صَالَحَ أَهْلَهَا الْيَهُودَ وَكَذَلِكَ حِصْنَانِ مِنْ حُصُونِ خَيْبَرَ وَهُمَا الْوَطِيخُ وَالسَّلَالِمُ أَخَذَهُمَا صُلْحًا الثَّالِثُ سَهْمُهُ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَمَا افْتَتَحَ فِيهَا عَنْوَةً فَكَانَتْ هَذِهِ كُلُّهَا مِلْكًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لَا حَقَّ فيها لأحد غيره لكنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَأْثِرُ بِهَا بَلْ يُنْفِقُهَا عَلَى أَهْلِهِ وَالْمُسْلِمِينَ وَلِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَكُلُّ هَذِهِ صَدَقَاتٌ مُحَرَّمَاتُ التَّمَلُّكِ بَعْدَهُ والله أعلم(باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين قَوْلُهُ

    [1760] لَا يقتسم ورثتي هُوَ خبر لَا نهي مَا تركت بعد نَفَقَة نسَائِي لَيْسَ مَعْنَاهُ إرثهن مِنْهُ بل لكونهن محبوسات عَن الْأزْوَاج بِسَبَبِهِ أَو لعظم حقهن فِي بَيت المَال لفضلهن وَقدم هجرتهن وكونهن أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ ومؤونة عَامِلِي قيل هُوَ الْقَائِم على هَذِه الصَّدقَات والناظر فِيهَا وَقيل كل عَامل للْمُسلمين من خَليفَة وَغَيره لِأَنَّهُ عَامل للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ونائب عَنهُ فِي أمته

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا. ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة.
    المعنى العام:
    أحل الله الغنيمة وأموال الكفار والمحاربين لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وإذا كانوا قد استباحوا دماء المسلمين واستباح المسلمون دماءهم في ميادين القتال فأموالهم ليست أعز من دمائهم وكانت الحروب في ديانات سابقة مشروعة والغنائم مشروعة لكنها لم تكن يملكها المجاهدون أما في الإسلام فقد أخذت صورا وأشكالا فما استولى عليه المجاهد المسلم من ملابس كافر وسلاحه وفرسه وما معه في مقاتلة بينه وبينه قبل المعركة هو للمجاهد الذي قتل الكافر ويسمى بالسلب وما استولى عليه جيش المسلمين من أموال الكفار نتيجة لقتال يقسم خمسة أقسام: أربعة منها للمجاهدين والخمس يصرفه الحاكم في مصالح المسلمين وما تم الاستيلاء عليه من أموال الكافرين ينفق منه على أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ومن هذا النوع الأخير كانت أموال بني النضير إذ اصطلحوا قبل القتال على أن يجلوا عن قريتهم ونخيلهم على أن يحملوا ما تستطيعه إبلهم عدا السلاح وكذلك أهل فدك من اليهود ونخيل وهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كل ذلك حازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينفق منه على أهله وعلى المحتاجين من المهاجرين وعلى الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أعيان هذه الأموال. فظنت فاطمة وزوجها علي والعباس ونساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أن رقاب وأعيان هذه الأراضي وهذه النخيل كانت ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يورث لفاطمة النصف ولنساء النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وللعباس عمه الباقي فطلبوا من أبي بكر أن يسلمهم ميراثهم فقال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة وقال لهم: لكم عندي أن أنفق عليكم من هذه الممتلكات كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ولكن الأعيان وما زاد عن نفقاتكم ملك للدولة يصرفها الحاكم في الوجوه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها فيها وغضب بعضهم من أبي بكر وقيل بعضهم حكم الله وبعد عامين استخلف عمر رضي الله عنه فذهب إليه العباس وعلي يستطلعان رأيه فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدا رأيه من رأي أبي بكر فطلبا منه أن يتوليا إدارة أرض بني النضير ونخيلهم وكلاء عن الخليفة على أن يصرفوها في الوجوه التي كان يصرفها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فسلمها لهم دون قسمة فاختلفا وتنازعا وغلب علي عمه عليها فذهبا إلى عمر مرة أخرى يختصمان فأنبهما وهددهما باستيلائه عليها وانتزاعها منهما إن لم يتفقا على إدارتها وإن عجزا على أن يصلحا ما بينهما فقاما من عنده وتركا الخصومة وتنازل العباس لعلي رضي الله عنهم أجمعين. المباحث العربية (الفيء) الغنمية تنال بلا قتال يقال: فاء فيئا رجع وأفاء عليه الخير جلبه له وأفاء عليه المال جعله فيئا له دون مقابل. (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها) أيما هي أي زيدت عليها ما. (وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم) قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء ويكون المراد بالقرية الثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيمة ويخرج منه الخمس وباقيه للغانمين وهو معنى قوله :ثم هي لكم أي باقيها. (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب) الإيجاف الإسراع ولم يختلف العلماء في أن أموال بني النضير كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب وأنه لم يقع بينهم قتال أصلا. وكان طوائف اليهود الثلاث قريظة والنضير وقينقاع قد وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع فحاربهم صلى الله عليه وسلم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حكمه وأراد قتلهم فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي وكانوا حلفاءه فوهبهم له وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات ثم نقض العهد بنو النضير ثم نقضت قريظة. وكانت غزوة بني النضير على رأس ستة أشهر بعد وقعة بدر وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما حملت الإبل من الأمتعة والأموال إلا السلاح فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبها وكان جلاؤهم إلى الشام وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بني النضير يجعل له الرجل من صحابته نخلات يأكل منها فلما جعل الله له مال بني النضير كان يرد عليهم ما كانوا أعطوه بل روي أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما فتح النضير: إن أحببتم قسمت بينكم ما أفاء الله علي وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنكم فاختاروا الثاني فكان يعطي من الفيء للمهاجرين المحتاجين. (فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة) قال النووي: هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس في الفيء. اهـ. وسيأتي الكلام على ذلك في فقه الحديث. (فكان ينفق على أهله نفقة سنة) أي يعزل لهم نفقة سنة ولكنه كان يضيق التقدير فتنفد قبل انقضاء السنة لصرف كثير منها في وجوه الخير ولهذا توفى صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا. (وما بقي يجعله في الكراع والسلاح) الكراع بضم الكاف الخيل والكراع من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب ومن البقر والغنم مستدق الساق العاري من اللحم. (مالك بن أوس) بن الحدثان بفتح الحاء والدال قال الحافظ ابن حجر: أبوه صحابي وأما هو فقد ذكر في الصحابة وقال ابن أبي حاتم وغيره: لا تصح له صحبه. قال الحافظ: لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل أبوه وصحب وتأخر هو مع إمكان ذلك. (قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب) في رواية البخاري بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار بفتح الميم والتاء أي علا وامتد وقيل: هو ما قبل الزوال وهذا معنى قوله في روايتنا: فجئته حين تعالى النهار-إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال: أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه حتى أدخل على عمر أي حتى دخلت على عمر ففيه التعبير عن الماضي بالمضارع استحضارا للصورة. (فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله) بضم الراء وكسرها والكسر أكثر وهو ما ينسج من سعف النخيل والرمال كل ما نسج وكان السرير قوائمه من الجريد وحصيره من الخوص والقصد من قوله مفضيا إلى رماله الإفادة بأنه لم يكن تحته فراش والعادة على أن يكون على السرير فراش ففي رواية البخاري على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش. (متكئا على وسادة من أدم) بفتح الألف والدال والأديم الجلد المدبوغ والأدمة بفتح الهمزة والدال باطن الجلد وفي رواية البخاري فسلمت عليه ثم جلست (فقال لي: يا مال) أي يا مالك منادى حذف منه آخره ترخيما ويجوز في اللام الكسر على الأصل على لغة من ينتظر والضم على لغة من لا ينتظر أي على أنه صار اسما مستقلا فيعرب إعراب المنادى المفرد يبنى على الضم في محل نصب. (إنه قد دف أهل أبيات من قومك) الدف المشي بسرعة كأنهم جاءوا مسرعين للضر الذي نزل بهم وقيل: معناه السير اليسير أي ورد جماعة من قومك شيئا بعد شيء يسيرون قليلا قليلا وفي رواية البخاري إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وكأنهم قد أصابهم جدب في بلادهم فانتجعوا إلى المدينة. (وقد أمرت فيهم برضخ) بفتح الراء وسكون الضاد وهو العطية غير الكثيرة وغير المقدرة. (قلت: لو أمرت بهذا غيري) لو للتمني أي أتمنى أن تأمر بهذا غيري ويحتمل أنها شرطية محذوفة الجواب أي لكان خيرا. قال ذلك تحرجا من قبول أمانة قد يخطئ فيها. (قال: خذه يا مال) الظاهر أنه أخذه لعزم عمر عليه ثاني مرة وفي رواية البخاري فاقبضه أيها المرء. (قال: فجاء يرفا) بفتح الياء وإسكان الراء بعدها فاء ثم ألف غير مهموز هكذا ذكره الجمهور ومنهم من همزه وهو حاجب عمر بن الخطاب ففي رواية البخاري قال: فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفا وكان يرفا هذا من موالي عمر أدرك الجاهلية ولا تعرف له صحبة يقال: إنه عاش إلى خلافة معاوية. (هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟) زاد في رواية وطلحة ونقص في رواية عثمان بن عفان والمراد هل تريد دخولهم فآذن لهم؟ (ثم جاء) يرفا مرة أخرى يستأذن عمر. (فقال: هل لك في عباس وعلي) وفي رواية البخاري هل لك في علي وعباس؟ زاد في رواية يستأذنان؟ (فقال عباس: يا أمير المؤمنين. اقض بيني وبين هذا...) المشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال النووي: قال جماعة من العلماء: معناه هذا الكاذب إن لم ينصف -أي إن لم ينصفني من نفسه فهو كاذب فليس في ذلك اتهام ولا وصف بالكذب وغيره من الصفات المذكورة. وقال القاضي عياض: قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس -أي لا يليق أن يصدر من العباس وحاشا لعلي أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلها لسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن شهد له بها ولكنا مأمورون بحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين ونفي كل رذيلة عنهم وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها (الأولى أن نقول: نسبنا الخطأ إلى رواتها) وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعا عن إثبات مثل هذا [من الذين لم يذكروا هذا اللفظ الإمام البخاري] ولعله حمل الوهم على رواته. قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته ولم نضف الوهم إلى رواته فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه لأنه بمنزلة ابنه وقال مالا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل عن قصد وأن عليا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده وهذا كما يقول المالكي: شارب النبيذ ناقص الدين والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص فكل واحد محق في اعتقاده ولا بد من هذا التأويل لأن هذه القضية جرت في مجلس عمر رضي الله عنه وهو الخليفة وعثمان وسعد والزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهم ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر قال المازري: وكذلك قول عمر رضي الله عنه: إنكما جئتما أبا بكر فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك وتأويل هذا نحو ما سبق وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن يفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه الأوصاف أو يكون معناه أن الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف ويتهم في قضاياه فكأن مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكم تعتقدان ذلك فينا. والله أعلم. اهـ. وهذا الذي ذكره المازري حسن بالنسبة لقول عمر رضي الله عنه ومقبول فاختلاف وجهتي نظر بالنسبة لفهم حديث لا بأس به لكن الأمر يختلف في وصف أحد الخصمين الآخر بهذه الأوصاف في قضية يعرفها الرأي العام ويعرف الحق فيها من الباطل فالمسألة ليست عندية وإنما هناك حقيقة أرض أو ثمرتها واتفق على أن يتصرف فيها بأسلوب معين فقد روي عن عائشة قالت: كانت هذه الصدقة بيد علي منعها عباسا فغلبه عليها ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد علي بن الحسين والحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن ثم بيد عبد الله بن الحسن حتى ولي العباسيون فقبضوها وزاد بعضهم أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان قال عمر بن شبة: سمعت أبا غسان يقول: إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يولي عليها من قبله من يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة قال الحافظ ابن حجر: كان ذلك على رأس المائتين ثم تغيرت الأمور. اهـ. وفي السنن لأبي داود أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه فامتنع عمر من ذلك وروي أنه قال لهما: فأصلحا أمركما وإلا لم يرجع -والله- إليكما فقاما وتركا الخصومة. (فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين. فاقض بينهم وأرحهم) في رواية فقال الزبير بن العوام: اقض بينهما فالقائل واحد منهم ونسب القول إلى جميعهم لموافقتهم له. (قال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك) أي يظن أوس أن العباس وعليا قدما هذا الرهط من كبراء القوم ليدخلوا على عمر قبلهم. فيحضروا القضية ويتدخلوا في حلها. (اتئدا) اسم فعل أمر أي اصبرا وتمهلا حتى أشرح حالكما وحال ما جئتماني من أجله حتى يكون قضائي مبنيا على حيثيات الحكم وفي رواية البخاري تؤيدكم وفي رواية أتيدوا وفي رواية أيتد. (أنشدكم بالله) الخطاب للقوم أي أسألكم بالله مأخوذ من النشيد وهو رفع الصوت يقال: أنشدتك ونشدتك بالله ونشدتك الله. (لا نورث) أي نحن معشر الأنبياء لا نورث وقيل: يتحدث عن نفسه وسيأتي في فقه الحديث. (ما تركنا صدقة) برفع صدقة وما موصول والعائد في هذه الرواية محذوف ذكر في خطابه للعباس وعلي ما تركناه وبعض جهلة الشيعة يصحفه وفي رواية ما تركناه فهو صدقة. (ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها؟ أم لا؟) هذا كلام مالك بن أوس وأنه يشك هل قرأ عمر الآية التي قبلها المشتملة على حكمة الخصوصية أو لم يقرأها؟ وهي قوله تعالى {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير} [الحشر: 6] نزلت في بني النضير سورة الحشر وقد ذكر في رواية البخاري الآية الأولى التي لم تذكر في رواية مسلم. (فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير) أي كان يوزع من ثمر نخل بني النضير على أهله وأقاربه كل حسب حاجته فيدخر لكل منهم قوت سنة مع إضافة احتياط للنوائب ثم يتصدق بجزء من الباقي ويجعل جزءا لشراء السلاح والعدة والخيل والركاب للجهاد في سبيل الله ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعط المجاهدين في هذه الغزوة شيئا من غنيمتها بصفتهم مجاهدين. (فوالله ما استأثر عليكم) أي ما قدم نفسه عليكم في الانتفاع بهذه الأموال. (ولا أخذها دونكم) في رواية البخاري ووالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكموه -أي هذا المال- وبثها فيكم أي واساكم بها حسب حاجتكم. (حتى بقى هذا المال) متجددا كل عام لهذه المصارف. (فكان يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال) أي متأسيا بمال الله وفي الرواية الرابعة يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل. (فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية البخاري ثم توفى الله نبيه فقال أبو بكر (فجئتما) أبا بكر. (فرأيتماه كاذبا...) أي فظننتماه..والكلام هنا غير الكلام في اقض بيني وبين هذا الكاذب.. لأن هناك مواجهة صريحة بعيدة التأويل أما هنا فهو تعبير من عمر رضي الله عنه عما يظنان وقد يكون توهما وقد يكون على التشبيه أي حالكما كحال من يظن وقد يكون منه ومنهما من قبيل الخواطر والوساوس التي لا يؤاخذ عليها وليس في ذلك تصريح بانتقاصهما أبا بكر وعمر ومع ذلك كان الزهري الراوي عن مالك بن أوس يصرح بهذه الألفاظ تارة ويكنى عنها أخرى وكذلك كان يفعل مالك. وهي محذوفة في رواية البخاري. (والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق) في رواية البخاري فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ثم جئتني أنت وهذا) الخطاب للعباس والإشارة لعلي. (وأنتما جميع وأمركما واحد) أي وأنتما مجتمعان على رأي واحد وأمر واحد وفي ذلك تبكيت على اختلافهما أمامه الساعة. (فقلتما: ادفعها إلينا) أي ادفع أرض بني النضير إلينا نقوم نحن بتوزيع ثمارها بالطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل فيها أي نكون وكلاء عن أمير المؤمنين في ذلك. ولا إشكال في هذه الرواية لكن جاء في رواية أن عمر قال: جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك...فقلت لكما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث قال الحافظ ابن حجر: وفي ذلك إشكال شديد وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليا قد علما بأنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث فإن كانا قد سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر؟ وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟. وفي رفع هذا الإشكال ذكر أقوالا. منها: احتمال أن يكونا قد ظنا أن أبا بكر فهم في الحديث فهما قد يفهم غيره عمر على احتمال أن عموم قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض ولذلك نسب عمر إليهما أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك ومنها أن سؤال العباس لعمر نصيبه من ابن أخيه ليقسم الأرض بينه وبين علي يقوم كل منها بالولاية على نصيبه حيث حصل الخلاف على الولاية الشائعة بينهما يؤيد هذا ما جاء عند أبي داود بلفظ أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليها اسم التقسيم وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه. (تسأله ميراثها) ولم يكن بقى من أولاده صلى الله عليه وسلم غيرها. (مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر) قال القاضي عياض: صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث صارت إليه بثلاثة حقوق. أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم وذلك وصية مخيريق اليهودي عند إسلامه يوم أحد وكانت سبع حوائط في بني النضير (وكان يهوديا من بقايا بني قينقاع نازلا ببني النضير وشهد أحدا فقال: إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله فقتل وكانت أمواله في بني النضير) وما أعطى الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم فأعطى أكثرها للمهاجرين وبقى منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح ثم قسم صلى الله عليه وسلم الباقي بين المسلمين وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود وكذلك حصنان من حصون خيبر وهما الوطيخ والسلالم أخذهما صلحا. الثالث: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لاحق فيها لأحد غيره لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده. اهـ. (إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال) أي لهم النفقة منه وليس لهم تملك رقبته. (وإني لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي إذا كان صلى الله عليه وسلم لا يورث وإذا كان ما تركه لا تتملك رقابه للورثة من بعده بقيت منافع ما كان يملك على حالها ويقوم ولي الأمر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوزيعها. (فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا) من أملاكه صلى الله عليه وسلم لا للتملك ولا لتولي أمره وكذلك فعل أبو بكر مع العباس وعلي وإنما كان يعطيهم من ثمرته فلما كان عمر فعل ما كان يفعل أبو بكر غير أنه جعل العباس وعليا ولاة على أرض بني النضير كنظار وقف يصرفان ثمرته على ما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر ولم يدفعهما لأحد. (فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك) في هنا تعليلية أي لذلك ولأجل ذلك وبسبب ذلك ومعنى وجدت غضبت يقال: وجد عليه -بفتح الجيم- يجد عليه -بكسرها موجدة أي غضب. (فهجرته لم تكلمه حتى توفيت) قال النووي: فلم تكلمه يعني في هذا الأمر أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة أو لم تضطر إلى لقائه فتكلمه ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته. اهـ. وفي رواية البخاري فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وسيأتي في فقه الحديث بقية لهذه المسألة. (وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر) هذا هو الصحيح المشهور وقيل ثمانية أشهر وقيل ثلاثة وقيل شهرين وقيل سبعين يوما وعلى الصحيح قالوا: توفيت لثلاث مضين من شهر رمضان سنة إحدى عشرة. (وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة) وجهة بكسر الواو وضمها أي إقبال واتجاه وقصد. (استنكر على وجوه الناس) أي انصرافهم عنه وضعف إقبالهم عليه. (فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته) هذا ظن عائشة -رضي الله عنها- في دوافع علي لمصالحة أبي بكر رضي الله عنهما وهو ظن يخالف ما صرح به في الحديث مما سنوضحه بعد وإن أضفنا إليه دافعا قلنا: إن غضب فاطمة رضي الله عنها من أبي بكر كان حائلا بينه وبين المصالحة فلما توفيت زال الحائل وخف غضب علي رضي الله عنهم أجمعين. (ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك) يقصد الخلافة يقال: نفس الشيء على فلان أي حسده ولم يره أهلاله ننفس بفتح النون الأولى وسكون الثانية وفتح الفاء وهو في الماضي بكسر الفاء. (ولكنك استبددت بالأمر) يقال: استبد به إذا انفرد به وكأن عليا رضي الله عنه كان يرى أنه لوجاهته ومكانته وفضيلته في نفسه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الأمر بدون مشورته وحضوره. (وكنا نحن نرى لنا حقا) في أن تطلب رأينا وتحرص على مبايعتنا لك. (لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي) أن أصل المصدر المنسبك مبتدأ ثان والتقدير: قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى لها أحب إلي من وصلي لقرابتي. (وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال) يقصد طلب فاطمة رضي الله عنها ميراث أبيها يقال: شجر الأمر بينهم بفتح الجيم يشجر بضمها شجورا إذا اضطرب وتنازعوا فيه. قال تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65]. (فإني لم آل فيها عن الحق) أي لم أقصر فيها عن الحق يقال: ألا بفتح الهمزة واللام يألو ألوا بسكون اللام وفتح الهمزة وألوا بضم الهمزة واللام وتشديد الواو وأليا بضم الهمزة وكسر اللام وتشديد الياء أي فتر وضعف وقصر ومنه: لا آلوك نصحا ولا آلو جهدا في رعايتك. (موعدك العشية للبيعة) أمام الناس والعشية والعشي من زوال الشمس إلى المغرب أو من صلاة المغرب إلى العتمة وصلاتا العشى الظهر والعصر والعشاءان المغرب والعشاء. (رقي على المنبر) بفتح الراء وكسر القاف وفتح الياء مضارعه يرقى بفتح الياء وسكون الراء وفتح القاء من باب علم يعلم. (وذكر شأن علي) أي ما جرى بينه وبينه من عتب. (ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا) في الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم وكان النسق أن يقال: ولكنه كان يرى..إلخ والمراد من الأمر أمر البيعة والتشاور فيها وليس المراد الاشتراك في الخلافة. (فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف) الأمر المعروف هو التصالح والبيعة وراجع الأمر أي رجع إليه والمعنى أصبح المسلمون قريبين إلى علي راضين عنه مقبلين عليه مادحين فعله حين رجع إلى الصف والصلح والبيعة وفي الرواية السابعة حين قارب الأمر بالمعروف أي حين دنا ودخل الأمر بالمعروف. (إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ) أي أن أميل عن الحق إلى الباطل يقال: زاغ يزوغ زوغا وزوغانا وزاغ يزيغ زيغا وزيوغا وزيغانا أي مال عن القصد وعن الطريق الحق. (فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس) تقصد أرض بني النضير وقد سبق إيضاحها. (كانتا لحقوقه التي تعروه) أي ما يعتريه وما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة يقال: عروته واعتريته وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة. (ونوائبه) جمع نائبة وهي ما ينزل بالرجل من الكوارث والحوادث المؤلمة. (فهما على ذلك إلى اليوم) الضمير لخيبر وفدك وهذه الجملة من كلام الزهري أي إلى اليوم الذي حدث فيه الزهري لكن لما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه فأقطعها مروان وتأول أن الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون للخليفة بعده فاستغنى عثمان عنها بأمواله. (لا يقتسم ورثتي دينارا) التقييد بالدينار من باب التمثيل والتنبيه على ما سواه كما في قوله تعالى {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} [آل عمران: 75] وفي رواية دينارا ولا درهما. وسماهم ورثة له مع أنهم لا يرثونه باعتبار أنهم ورثته بالقوة وإن كانوا غير ورثة له بالفعل فهم ورثته لو كان يورث والذي منعهم من الإرث الفعلي الدليل الشرعي وهو قوله لا نورث كالوارث القاتل لمورثه هو وارث في الأصل وبالقوة لكن منعه من الميراث الفعلي القتل. وقوله لا يقتسم ورواية البخاري لا تقتسم بإسكان الميم على النهي وبضمها على النفي وهو الأشهر قال النووي: وهو الصحيح لأنه إنما ينهي عما يمكن وقوعه وإرثه صلى الله عليه وسلم غير ممكن وإنما هو بمعنى الإخبار معناه لا يقتسمون شيئا لأني لا أورث. اهـ. وتوضيحه أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك مالا حتى يورث فإرث من لا مال له غير ممكن فلا يصح النهي عنه ووجه بعضهم النهي بأنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئا بل كان ذلك محتملا فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن وقع أنه خلف. (ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة) وفي رواية إنما يأكل آل محمد من هذا المال ونفقة نسائه صلى الله عليه وسلم تشمل الكسوة والسكنى ولذلك اختصصن بمساكنهن كل واحدة في مسكنها حياتها لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه ولعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وكونهن أمهات المؤمنين. لكن لم يرث هذه البيوت ورثتهن. والمراد من عامله صلى الله عليه وسلم هنا قيل: هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها وترجم البخاري لهذا الحديث في كتاب الوقف بعنوان: باب نفقة القيم للوقف ليستدل به على مشروعية أجرة العامل على الوقف وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره لأنه عامل للنبي صلى الله عليه وسلم ونائب عنه في أمته وقيل: المراد من عامله هنا خادمه صلى الله عليه وسلم وقيل: المراد به حافر قبره صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الأقوال. وحاول السبكي الكبير أن يفرق بين النفقة والمؤونة وعن سر التعبير بالنفقة في جانب نسائه والمؤونة في جانب العامل فقال: إن المؤونة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بذل القوت وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤونة فلنسائه القوت أما العامل لما كان في صورة الأجير احتاج إلى ما يكفيه كذا قال وفيه نظر فقد كان الخلفاء يقدمون لأمهات المؤمنين ما يكفيهن وزيادة. فقه الحديث هناك اصطلاحات تكرر التفريق بينها: الغنيمة -السلب -التنفيل -الخمس -الفيء. فالغنيمة: ما استولى عليه المسلمون من أموال وممتلكات الكفار بعد معركة معهم وحكمها الشرعي أن خمسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأربعة أخماسها يقسم بين المجاهدين. وأما السلب فهو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره إذا قتله مسلم قبل المعركة وحكمه الشرعي أنه للمقاتل وقد سبق الكلام فيه قريبا. وأما التنفيل: فهو إعطاء القائد أحد المجاهدين شيئا نافلة وزيادة على سهمه مقابل عمل زائد فعله وقد سبق قريبا أيضا. وأما الخمس: فيراد به خمس الغنيمة وهو عند الجمهور مفوض إلى الإمام ورأيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يجعله لنوائب المسلمين وكان يؤثر أهل الصفة والأرامل على أهله وأقاربه فقد طلبت منه ابنته فاطمة رضي الله عنها خادما من خمس إحدى الغنائم فمنعها ولو كان لذوي القربى سهم معين لازم لما منع ابنته وأعز الناس عليه من أقاربه وصرفه إلى غيرهم فدل ذلك على أن خمس الغنيمة للإمام يقسمه حيث يرى وله أن يؤثر بعض مستحقيه على بعض ويعطي الأوكد فالأوكد. وبعضهم يقسم خمس الغنيمة إلى خمسة أقسام للرسول صلى الله عليه وسلم قسم سواء حضر القتال أم لم يحضر وهل كان يملكه أو لا؟ وجهان للشافعية والأخماس الأربعة لمن جاء ذكرهم في الآية ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الفيء وهو موضوع أحاديثنا فهو الغنيمة التي يستولى عليها المسلمون دون قتال والرواية الثانية ظاهرة في أن الفيء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخمس وهكذا يقول جمهور العلماء أما الشافعي فيخمس الفيء ويجعل منه أربعة أخمسه وخمس خمسه الباقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له واحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ويتأول هذا الحديث كانت أموال بني النضير أي معظمها. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء. اهـ. ويؤخذ من الأحاديث من الأحكام

    1- أن أموال بني النضير كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب ولم يختلف العلماء في ذلك.

    2- من قوله في الرواية الثانية فكان ينفق على أهله نفقة سنة وقوله في الرواية الثالثة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة وقوله في الرواية الرابعة يحبس قوت أهله منه سنة جواز ادخار المسلم قوت سنة وجواز الادخار للعيال وأن هذا لا يقدح في التوكل قال النووي: وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز بل يشترى مالا يضيق على المسلمين كقوت أيام أو شهر وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر. هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء وعن قوم إباحته مطلقا.

    3- من قوله وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وجوب استعداد المسلمين بالسلاح للدفاع عن أنفسهم ودينهم قال تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60].
    4- من الرواية الثالثة من قول عمر: يا مال جواز ذكر الرجل وندائه باسمه من غير كنية وإن كان عظيما وكذلك من غير لقب وبالترخيم حيث لم يرد بذلك تنقيصه.
    5- ومن قوله فوجدته في بيته جواز احتجاب الوالي عن الرعية في وقت الحاجة إلى طعامه أو وضوئه أو راحته أو نحو ذلك.
    6- ومن قوله جالسا على سرير جواز الجلوس على مرتفع عن الأرض من مقعد وسرير ونحوهما.
    7- ومن قوله مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم زهد عمر وتقشفه وهو الذي ملئت خزائنه بأموال كسرى وقيصر.
    8- ومن طلب عمر من مالك أن يأخذ العطية ويقسمها بين أهله أنه ينبغي أن يولي أمر كل قبيلة سيدهم وتفوض إليه مصلحتهم لأنه أعرف وأرفق بهم وهم لا يأنفون أن ينقادوا له وفي مثل ذلك ستر لهم في أخذ العطاء ولهذا قال الله تعالى {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} [النساء: 35].
    9- وفي اعتذار مالك جواز استعفاء المرء من الولاية. 10- وسؤال الإمام ذلك برفق. 1

    1- وجواز اتخاذ الحاجب. 1

    2- وفي حضور كبار الصحابة قضية العباس وعلي جواز استعانة الحاكم برأي أولي النهي وتدخلهم في القضايا أمامه حيث قالوا: أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم. 1

    3- وجواز أن يشرح الحاكم ظروف القضية وملابساتها دون أن يسمع كلام الخصمين إذا كان عليما بها ليبين وجه الحكمة في حكمه. 1
    4- واستشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين استشهاده بالحضور العدول لتقوى حجته في إقامة الحق وقمع الخصم. 1
    5- واستحلافهم على ما يعرض من حقائق. 1
    6- واستحلاف الخصمين على مقدمات الحكم. 1
    7- ومن قوله فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير...إلخ تذكير الخصوم بالمنة عليهم حتى يسهل إنهاء الخصومة. 1
    8- من قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث قال عمر رضي الله عنه في رواية البخاري يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إشارة إلى أن النون في نورث للمتكلم خاصة لا للجمع. أن الحديث يتعرض لعدم إرثه صلى الله عليه وسلم ولا دليل فيه على عدم إرث جميع الأنبياء. قال الحافظ ابن حجر: وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ نحن معاشر الأنبياء لا نورث فقد أنكره جماعة من الأئمة قال: وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ نحن لكن أخرجه النسائي بلفظ إنا معاشر الأنبياء لا نورث وهو كذلك في مسند الحميدي عن محمد بن منصور عن ابن عيينة وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه وأخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني في العلل قال ابن بطال وغيره: ووجه ذلك -والله أعلم- أن الله بعثهم مبلغين رسالته وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرا فكانت الحكمة في أن لا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم قال: وقوله تعالى {وورث سليمان داوود} [النمل: 16] حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة وكذا قول زكريا {فهب لي من لدنك وليا* يرثني ويرث من آل يعقوب} [مريم: 5 , 6] وقد حكى ابن عبد البر أن للعلماء في ذلك قولين وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورثون وذهب البعض إلى أن الأنبياء يورثون وأن عدم الإرث من خصائصه صلى الله عليه وسلم بل قول عمر يريد نفسه يؤيد اختصاصه بذلك. وقيل: الحكمة في كونه لا يورث حسم المادة في تمني الوارث موت المورث من أجل المال إذ يؤمن في الورثة من يتمنى موته فيهلك ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنه وقيل: لكون النبي صلى الله عليه وسلم كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع وهذا معنى الصدقة العامة. 1
    9- ادعى بعض الشيعة أن الحديث لا يدل على عدم ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم ليدين بذلك أبا بكر وعمر في منعهما فاطمة رضي الله عنهم أجمعين من ميراثها من أبيها فقرءوا الحديث أحيانا لا يورث بالياء لا بالنون وقرءوا أحيانا صدقة بالنصب وجعلوا ما نافية أي لم نترك صدقة قال الحافظ ابن حجر: والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث لا نورث بالنون وصدقة بالرفع وأن الكلام جملتان وما تركنا في موضع الرفع بالابتداء وصدقة خبره وقد احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة رضي الله عنها حين التمست منه ميراثها من الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراضي وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ ولو كان الأمر كما يقرؤه الرافضي لم يكن فيما احتج به أبو بكر حجة ولم يكن جوابه مطابقا لسؤالها وهذا واضح لمن أنصف. اهـ. ويرد هذا الفهم الشيعي أنه لما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه لم يغيرها عن كونها صدقة وقد احتج بهذا السفاح على الشيعي فإنه لما خطب أول خطبة قام إليه رجل معلق في عنقه المصحف فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف فقال: من هو خصمك؟ قال أبو بكر في منعه فدك. قال: أظلمك؟ قال: نعم قال فمن بعده؟ قال: عمر قال: أظلمك؟ قال: نعم. قال: فمن بعده؟ قال: عثمان. قال أظلمك؟ قال: نعم. قال: فعلي ظلمك؟ فسكت الرجل فأغلظ له السفاح. 20- من دفع عمر أرض بني النضير إلى العباس وعلي جواز إقامة الإمام من ينظر الوقف نيابة عنه. 2

    1- والتشريك بين الاثنين في ذلك وجواز أكثر من اثنين إذا اقتضت المصلحة. 2

    2- ومن حكم عمر جواز حكم الحاكم بعلمه وأن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه ولم يحتج إلى أخذه من غيره. 2

    3- واستدل بالحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئا من الفيء ولا من خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة من يمونه وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطية وقال آخرون: لم يجعل الله لنبيه ملك رقبة ما غنمه وإنما ملكه منافعه وجعل له منها قدر حاجته وكذلك القائم بالأمر بعده. 2
    4- ومن الرواية السادسة يؤخذ من هجران فاطمة رضي الله عنها أبا بكر أن الانقباض عن اللقاء والاجتماع ليس من الهجران المحرم لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا ويعرض هذا ولم يؤثر أنهما التقيا وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبي بكر انشغلت بمرضها وحزنها على أبيها. 2
    5- ومن قول أبي بكر وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ بعضهم أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه له وما بقي منه يصرف في المصالح وعن الشافعي: يصرف في المصالح وفي وجه: هو للإمام وقال مالك والثوري: يجتهد فيه الإمام وقال أحمد: يصرف في الخيل والسلاح وقال أبو حنيفة: يرد مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة (اليتامى والمساكين وابن السبيل) وقيل: يرد خمس الخمس من الغنيمة إلى الغانمين ومن الفيء إلى المصالح. 2
    6- ومن دفن علي لفاطمة ليلا. قال النووي: فيه جواز الدفن ليلا وهو مجمع عليه لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. 2
    7- ومن تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة لأبي بكر أن تأخر وجيه من وجهاء القوم أو من كبرائهم لا يمنع البيعة من الإتمام ولا يقدح فيها فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس. 2
    8- وأن التأخير في مثل هذا لا يقدح في علي رضي الله عنه قال النووي: وأما عدم القدح في علي فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له وأن لا يظهر خلافا ولا يشق العصا وهكذا كان شأن علي رضي الله عنه في تلك المدة التي كانت قبل بيعته إنه لم يظهر على أبي بكر خلافا ولا شق العصا ولكنه تأخر عن الحضور للعذر المذكور في الحديث ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفا على حضوره فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره فلما لم يجب لم يحضر (في هذا نظر) وما نقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفة ولكن بقى في نفسه عتب فتأخر حضوره إلى أن زال العتب وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقر به من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك رأى أنه لا يستبد بأمر إلا بمشورته وحضوره وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحا لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع يترتب عليه مفاسد عظيمة ولهذا أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة لكونها كانت أهم الأمور كيلا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك وليس لهم من يفصل الأمور فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء. اهـ. وهذا توجيه سديد فقد أمرنا بحسن الظن بالصحابة أجمعين والدوافع البشرية وما يقع في الصدور وما يبعث على تصرف من التصرفات أمور يعلمها الله وما جاء على لسان علي رضي الله عنه في كتب الشيعة من نقد البيعة لأبي بكر والاعتراض عليها وأحقيته لها لا يعتد به. والله أعلم. 2
    9- ومن قول علي رضي الله عنه لأبي بكر أن ائتنا جواز طلب حضور الخليفة إلى منزل وجيه من الوجهاء وأن ذلك لا يعد استكبارا وتعاليا على الخليفة بل قد يكون نوعا من التقارب والإدلال المقبول. 30- ومن استجابة أبي بكر لهذا المطلب تواضع أبي بكر وسماحته وحسن خلقه ولين طبعه وجميل فعله مع رعيته. 3

    1- ومن طلب علي من أبي بكر ألا يكون معه أحد جواز مثل ذلك حرصا على نجاح مهمة الصلح فقد علم وعلموا شدة عمر وجهره بما يرى أنه الحق وحدته حين يرى أو يسمع ما لا يرضيه ومجلس الصلح لا يخلو من نحو هذا فخاف على أن ينتصر عمر لأبي بكر فيتكلم بكلام يثير نفس علي ويوحش قلبه على أبي بكر وكانت قلوبهم قد طابت عليه وانشرحت له فخاف أن يكون حضور عمر سببا لتغيرها. 3

    2- ومن قول عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك حرص عمر على حماية الخليفة ووقايته مما يسيء إليه ولو بكلمة لأنه خاف أن يغلظوا لأبي بكر في المعاتبة اعتمادا على لينه وصبره عن الرد عن نفسه ولو حضر عمر لأحجموا عن الإغلاظ. 3

    3- ومن تحنيث أبي بكر لعمر في حلفه دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشقة ولا تكون فيه مفسدة وعلى هذا يحمل حديث الحث على إبرار القسم. 3
    4- ومن مبايعة علي لأبي بكر صحة خلافة أبي بكر وانعقاد الإجماع عليها. 3
    5- ومن حديث أبي هريرة -روايتنا التاسعة- دلالة على صحة وقف المنقولات وأن الوقف لا يختص بالعقار لعموم قوله ما تركت بعد نفقة نسائي. 3
    6- ومن عموم هذه الأحاديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه صدقة تخصيص السنة القرآن فهذه الأحاديث تخصص قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] إما بعدم دخوله صلى الله عليه وسلم في الخطاب لما عرف من كثرة خصائصه وإما بتخصيص الممتلكات التي تركها المتوفى فإذا ثبت أن المتوفى وقف شيئا قبل موته فإنه لا يدخل في الميراث وإن كان مما ترك. والله أعلم.

    لا توجد بيانات