• 877
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

    ومؤنة: المؤنة أو المئونة : القوت أو النفقة أو الكفاية أو المسئولية
    لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَ ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي
    حديث رقم: 2650 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب نفقة القيم للوقف
    حديث رقم: 2956 في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
    حديث رقم: 6377 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركنا صدقة»
    حديث رقم: 3393 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نُورَثُ
    حديث رقم: 3394 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نُورَثُ
    حديث رقم: 2629 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابٌ فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَمْوَالِ
    حديث رقم: 1827 في موطأ مالك كِتَابُ الْكَلَامِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2291 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَالْمُحْبَسَاتِ
    حديث رقم: 7142 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8712 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9781 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9790 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6729 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَدَقَةً
    حديث رقم: 6730 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعْدَ
    حديث رقم: 6732 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ الْمِيرَاثِ لَوْ جَعَلَهُ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى
    حديث رقم: 11929 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ بَابُ بَيَانِ مَصْرِفِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 12537 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2997 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ
    حديث رقم: 1082 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 1904 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1406 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ قَسَمِ الْفَيْءِ
    حديث رقم: 5360 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإبَاحَةِ أَنْ يَعْمَلَ فِي أَمْوَالِ مَنْ لَمْ
    حديث رقم: 5361 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإبَاحَةِ أَنْ يَعْمَلَ فِي أَمْوَالِ مَنْ لَمْ

    أكرَمَ اللهُ الرُّسُلَ بأنْ قَطَعَ حَظَّهم مِنَ الدُّنيا، فكانوا أزهَدَ النَّاسِ فيها، وأمَّا ما يَأتِيهم مِنها فإنَّهم يَأْخُذونَ حاجَتَهم، ثمَّ يَرُدُّونَ الباقيَ في مَصالِحِ المُسلِمينَ.وفي هذا الحَديثِ يَأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -فالخبَرُ هنا بمعْنى النَّهيِ- بأنَّه لا يُقسِّمُ وَرَثَتُه ممَّن كانَ له حَقُّ إرْثِه -لو كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُوَرِّثًا- «دِينارًا» ممَّا تَرَكَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعْدَ مَوتِه، وهذا مِن بابِ التَّنبيهِ على غَيرِه، فالمُرادُ: لا يَقتَسِمْ وَرَثَتي دِينارًا ولا دِرهمًا ولا غَيرَهما مِنَ الأموالِ؛ لِأنَّ ما تَرَكَه بعْدَ نَفَقةِ نِسائِه ومَؤُونةِ عامِلِه، فهو صَدَقةٌ، فكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَأخُذُ مِنَ الأراضي التي كانتْ له -كفَدَكَ ونَحوِها- نَفَقَتَه ونَفَقةَ أهلِه، ويَصرِفُ الباقيَ في مَصالِحِ المُسلِمينَ، والمُرادُ بـ«عامِلِه» قيلَ: الخَليفةُ بعْدَه، وقيلَ: يُريدُ بذلكَ العامِلَ على النَّخْلِ في أرضِه التي أفاءَها اللهُ عليه مِن بَنى النَّضيرِ، وفَدَكَ، وسَهمِه مِن خَيبَرَ، وقيلَ: المُرادُ به خادِمُه، وقيلَ: العامِلُ على الصَّدَقةِ.وفي الحَديثِ: رِعايةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِأهلِه، وحِرصُه عليهم، وإعطاءُ العُمَّالِ وغَيرِهم ممَّن يَقومُون بأُمورِ المُسلِمينَ مِنَ المالِ ما يُفَرِّغُهم لِأداءِ المُهِمَّةِ المُكَلَّفينَ بها.وفيه: أنَّ الأنبياءَ لا يُوَرِّثونَ، بل يُتصَدَّقُ بكُلِّ ما تَرَكوه.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت