• 644
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ "

    حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ ، جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

    أحدث: أُحدِث : غُيِّر بزيادة أو نقص
    رد: رد : مردود لا يقبل منه
    مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
    حديث رقم: 2578 في صحيح البخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
    حديث رقم: 3329 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ
    حديث رقم: 4053 في سنن أبي داوود كِتَاب السُّنَّةِ بَابٌ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ
    حديث رقم: 14 في سنن ابن ماجة الْمُقَدِّمَةُ بَابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالتَّغْلِيظِ
    حديث رقم: 23927 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24603 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24933 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25499 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25658 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25787 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26 في صحيح ابن حبان مقدمة الكتاب
    حديث رقم: 27 في صحيح ابن حبان مقدمة الكتاب
    حديث رقم: 18972 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ , ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَالَفَ نَصًّا أَوْ
    حديث رقم: 19136 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ
    حديث رقم: 19745 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : عِلْمُ الْحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ
    حديث رقم: 975 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 3970 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3972 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3973 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3974 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3280 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ
    حديث رقم: 1513 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 69 في جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين
    حديث رقم: 4475 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 5158 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا
    حديث رقم: 5159 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا
    حديث رقم: 5160 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا
    حديث رقم: 5161 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَرَدِّ القَضَايَا
    حديث رقم: 164 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ سِيَاقِ ذِكْرِ مَنْ رُسِمَ بِالْإِمَامَةِ فِي السُّنَّةِ سِيَـاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ مُنَاظَرَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَجِدَالِهِمْ وَالْمُكَالَمَةِ مَعَهُمْ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَى أَقْوَالِهِمُ الْمُحْدَثَةِ وَآرَائِهِمُ الْخَبِيثَةِ

    [1718] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا ماليس مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ قَالَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ الرَّدُّ هُنَا بِمَعْنَى الْمَرْدُودِ وَمَعْنَاهُ فَهُوَ بَاطِلٌ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي رَدِّ كُلِّ الْبِدَعِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ زِيَادَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ قَدْ يُعَانِدُ بَعْضُ الْفَاعِلِينَ فِي بِدْعَةٍ سَبَقَ إِلَيْهَا فَإِذَا احْتُجَّ عَلَيْهِ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى يَقُولُ أَنَا مَا أَحْدَثْتُ شَيْئًا فَيُحْتَجُّ عَلَيْهِ بِالثَّانِيَةِ الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيحُ بِرَدِّ كُلِّ الْمُحْدَثَاتِ سَوَاءٌ أَحْدَثَهَا الْفَاعِلُ أَوْ سُبِقَ بِإِحْدَاثِهَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ إِنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَمَنْ قَالَ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ يَقُولُ هَذَا خَبَرُ وَاحِدٍ وَلَا يَكْفِي فِي إِثْبَاتِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْمُهِمَّةِ وَهَذَا جَوَابٌ فَاسِدٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي ابطال المنكرات واشاعة الاستدلال به) باب بيان خير الشهود

    [1718] من أحدث فِي أمرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد أَي مَرْدُود بِمَعْنى بَاطِل غير مُعْتَد بِهِ قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا الحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة من قَوَاعِد الْإِسْلَام وَهُوَ من جَوَامِع كَلمه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رد الْبدع والمخترعات

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
    المعنى العام:
    يقول الله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} [المائدة: 3] وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ترك لنا أمرين ما إن تمسكنا بهما لن نضل بعده أبدا كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وما لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا وكانت أمور الشريعة إما منصوصا عليها وإما داخلة تحت نص وأصل أرساه الشرع. نعم قد جدت في الحياة أمور لم تكن وستجد أمور كثيرة غير كائنة اليوم وواجب العلماء والمجتهدين إدخالها تحت أصل ونص شرعي فإن عجزوا قدموا درء المفاسد على جلب المصالح والحذر من المشتبهات خير من الوقوع فيها. فمثلا شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك لم تكن ثم كانت وبحثها العلماء المجتهدون فرادى وفي مؤتمرات وأجمعوا على إدخالها تحت أصل الربا ولم يشذ عنهم إلا من لا يعتد بشذوذه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من يوم تلعب فيه الأهواء وتأخذ بالعلماء ذات اليمين أو ذات اليسار ويدعو الجماعة القائمة على حدود الله في كل عصر أن يردوا أي عمل لا يتوافق مع أصول الشرع وقواعده ونصوصه. والله الهادي سواء السبيل. المباحث العربية (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) المراد من قوله أمرنا سنتنا أي من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإشارة لتأكيد المراد. والأصل في الإحداث الابتداع والابتداء بالشيء وإنشاؤه على غير مثال سابق فالمعنى من اخترع في الدين مالا يشهد له أصل من أصوله فلا يعتد به ولا يلتفت إليه. وفي الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فعمم العمل بغير السنة سواء كان محدثا له مخترعا له لأول مرة أو كان مسبوقا به ومن هنا قال النووي: وفي الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا -فعله قبلي فلان فلست محدثا فلا أدخل فيه ولا يحتج به عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. اهـ. وقوله رد معناه مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول مثل الخلق يطلق على المخلوق كأنه قال: فهو باطل ولا يعتد به ولا يعتد بالثمرات المترتبة عليه. فقه الحديث قال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع لأن الدليل يتركب من مقدمتين وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمر الشرع وكل ما كان كذلك فهو مردود فهذا العمل مردود فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث ومفهوم الحديث أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح فحديث الباب نصف أدلة الشرع. وقال النووي: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. اهـ. أي في الدين. وقد ذكره مسلم تحت كتاب الأقضية كمستدل به على رد الحكم الصادر من القاضي جهلا أو غلطا إذا خالف حكم السنة وقد ترجم البخاري ترجمة مساوية لهذا الحديث في كتاب الأحكام فقال (باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد) لكنه لم يذكر هذا الحديث تحت هذه الترجمة. وذكر قصة خالد بن الوليد مع الأسرى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. وذكر البخاري حديثنا تحت ترجمة (باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ من غير علم فحكمه مردود). قال الكرماني: المراد بالعامل عامل الزكاة وبالحاكم القاضي وقوله فأخطأ أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه قال الحافظ ابن حجر: على تقدير ثبوت هذه الرواية التي أخذ منها البخاري ترجمته فالمراد بالعالم المفتي أي أخطأ في فتواه. وذكر البخاري حديثنا أيضا في كتاب الصلح تحت (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود). وقد أثارت الرواية الثانية إشكالا. قال الحافظ ابن حجر: قول القاسم يجمع ذلك كله في مسكن واحد مشكل جدا فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمر جائز اتفاقا وإلزام القاسم بأن يجمع في مسكن واحد فيه نظر لاحتمال أن يكون بعض المساكن أعلى قيمة من بعض لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية فيكون الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك يوجب إنكارها وقد استشكل القرطبي هذا الإشكال وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية أو أراد أحد الموصى لهم القسمة وتمييز حقه وكانت المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل ويجمع نصيب الموصى لهم في موضع ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك. وحاصل الدفاعات عن الإشكال أن في القضية عنصرا لم يذكر في الحديث بنى عليه القاسم حكمه والله أعلم. ويؤخذ من الحديث

    1- قال النووي: فيه دليل لمن يقول من الأصوليين: إن النهي يقتضي الفساد ومن قال: لا يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة قال النووي: وهذا جواب فاسد.

    2- وفيه أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد.

    3- ويستفاد منه أن حكم الحكام لا يغير ما في باطن الأمر.
    4- وفيه رد المحدثات. قال النووي: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به.

    حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلاَلِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ‏"‏ ‏.‏

    A'isha reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:He who innovates things in our affairs for which there is no valid (reason) (commits sin) and these are to be rejected

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Ja'far Muhammad bin Shabah] dan [Abdullah bin 'Aun Al Hilali] semuanya dari [Ibrahim bin Sa'd]. [Ibnu Shabah] berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf] telah menceritakan kepada kami [ayahku] dari [Al Qasim bin Muhammad] dari ['Aisyah] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengada-ngada sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami, padahal kami tidak perintahkan, maka hal itu tertolak

    Bize Ebû Ca'fer Muhammed b. Sabbâh ile Abdullah b. Avn EI-Hilâlî hep birden İbrahim b. Sa'd'dan rivayet ettiler. İbni Sabbâh (Dediki): Bize İbrâhim b. Sa'd, b. İbrahim b. Abdirrahmân b. Avf rivfiyet etti. (Dediki): Bize babam, Kaasim b. Muhammed'den, o da Aişe*den naklen rivayet etti. Âişe şöyle demiş: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Her kim bizim şu dinimizde ondan olmayan bir şey icad «derse o (îcad) merdüddur.» buyurdular

    ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمان بن عوف نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا : ہمیں میرے والد نے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ، انہوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " جس نے ہمارے اس امر ( دین ) میں کوئی ایسی نئی بات شروع کی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے

    আবূ জাফার মুহাম্মাদ ইবনু সাব্বাহ ও আবদুল্লাহ ইবনু আওন হিলালী (রহঃ) ..... আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মীয় কাজের বিষয়ে এমন বিষয় উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই (দলীলবিহীন), তা পরিত্যাজ্য। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩৪৩, ইসলামিক সেন্টার)