سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَأَمْرُهُ رَدٌّ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ح ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِمَسَاكِنَ لَهُ بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ ، فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : يَجْمَعُ ثُلُثَهُ فِي مَكَانٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَأَمْرُهُ رَدٌّ