• 1786
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ "

    وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

    لا توجد بيانات
    " الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ " *

    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف.
    المعنى العام:
    يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى هذا التعميم ليس مرادًا في كل الأحوال، فقد تضيع بذلك حقوق الآخرين، وبخاصة إذا كان اليمين بديلاً عن البينة، أمام القضاء، وبطلب من القاضي ويترتب عليه حكم القاضي، إن التورية في مثل هذه الحالة، واستخدام ألفاظ لها ظاهر معنى وخفي معنى، وإرادة الخفي منها عند الحلف، يخدع الحاكم، ويضر بالعدالة، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. اليمين على نية المستحلف. المباحث العربية (المستحلف) بكسر اللام، أي طالب الحلف. فقه الحديث قال النووي: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقًا، فحلفه القاضي، فحلف، وورى، فنوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه، ودليله هذا الحديث والإجماع. فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي، وورى، تنفعه التورية، ولا يحنث، سواء حلف ابتداء من غير تحليف، أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي، وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه، فتكون على نية المستحلف، أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى، فالاعتبار بنية الحالف، وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى، أو بالطلاق والعتاق، إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق، تنفعه التورية، ويكون الاعتبار بنية الحالف، لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق، وإنما يستحلف بالله تعالى. واعلم أن التورية، وإن كان لا يحنث بها، لا يجوز فعلها، حيث يبطل بها حق مستحق، وهذا مجمع عليه. هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه، ونقل القاضي عياض عن مالك في ذلك اختلافًا وتفصيلاً، فقال: لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف، ومن غير تعلق حق بيمينه، له نيته، ويقبل قوله، وأما إذا حلف لغيره في حق، أو وثيقة متبرعًا، أو بقضاء عليه، فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه، سواء حلف متبرعًا باليمين، أو باستحلاف، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل: اليمين على نية المحلوف له، وقيل: على نية الحالف، وقيل: إن كان مستحلفًا فعلى نية المحلوف له، وإن كان متبرعًا باليمين فعلى نية الحالف، وقيل: عكسه، وقيل: تنفعه نيته فيما لا يقضي به عليه، ويفترق التبرع فيما يقضي به عليه، وحكي عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حانث، وما كان على وجه العذر فلا بأس به، وروي عن مالك: ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته، وما كان في حق فهو على نية المحلوف له. قال القاضي: ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره، وإن ورى. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ، أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ ‏"‏ ‏.‏

    Abu Huraira reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:An oath is to be interpreted according to the intention of the one who takes it

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] dari [Husyaim] dari [Abbad bin Abu Shalih] dari [Ayahnya] dari [Abu Hurairah] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sumpah itu tergantung dengan niat orang yang mengatakan sumpah

    Bize Ebû Bekir b. Ebi Şeybe de rivayet etti. (Dediki): Bize Yezîd b. Hârûn, Huşeym'den, o da Abbâd b. Ebî Sâlih'den, o da babasından, o da Ebû Hureyre'den naklen rivayette bulundu. Şöyle demiş: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Yemîn, yemîn isteyenin niyetine göredir.» buyurdular

    یزید بن ہارون نے ہشیم سے ، انہوں نے عباد بن ابی صالح سے ، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " قسم ، حلف لینے والے کی نیت کے مطابق ہو گی

    আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ্ (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কসমকারীর নিয়াতের উপরই কসমটি হবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪১৩৮, ইসলামিক সেন্টার)