• 1677
  • حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا ، فَلَا تُزَعْزِعُوا ، وَلَا تُزَلْزِلُوا ، وَارْفُقُوا ، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِسَرِفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا ، فَلَا تُزَعْزِعُوا ، وَلَا تُزَلْزِلُوا ، وَارْفُقُوا ، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تِسْعٌ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ . قَالَ عَطَاءٌ : الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا : صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ، قَالَ عَطَاءٌ : كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ

    نعشها: النعش : سرير يحمل عليه المريض أو الميت ، وسُمِّي سَريرا لارتفاعه
    فلا: لا تزعزعوا : لا تحركوا بشدة
    يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ . قَالَ عَطَاءٌ :
    حديث رقم: 4797 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب كثرة النساء
    حديث رقم: 3181 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه، وما أباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وحظره على خلقه، زيادة في كرامته، وتنبيها لفضيلته
    حديث رقم: 3182 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه، وما أباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وحظره على خلقه، زيادة في كرامته، وتنبيها لفضيلته
    حديث رقم: 1989 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3158 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3160 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 5159 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ ذِكْرُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ ،
    حديث رقم: 5162 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ ذِكْرُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ ،
    حديث رقم: 8653 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ الْقَسْمُ لِلنِّسَاءِ
    حديث رقم: 6899 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 11220 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6051 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ
    حديث رقم: 13789 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنِ امْرَأَةٌ
    حديث رقم: 6474 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ
    حديث رقم: 12566 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 508 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 1174 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ
    حديث رقم: 1192 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 8717 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ بْنِ بُجَيْرِ بْنِ الْهَزْمِ بْنِ رُوَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَأُمُّهَا هِنْدُ بِنْتُ عَوْفِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَمَاطَةَ بْنِ جُرَشٍ وَيُقَالُ ابْنُ جُرَيْشٍ . كَانَ مَسْعُودُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيُّ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ فَارَقَهَا فَخَلَفَ عَلَيْهَا أَبُو رُهْمِ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَبِي قَيْسٍ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسَلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، زَوَّجَهُ إِيَّاهَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَ يَلِي أَمْرَهَا وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ وَلَدِهِ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ بِسَرِفَ عَلَى عَشْرَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ وَكَانَتْ آخِرَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ سَنَةَ سَبْعٍ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ .
    حديث رقم: 2766 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ قَبْرِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3620 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ ، وَالْقَسْمِ لَهُنَّ ،
    حديث رقم: 3621 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ ، وَالْقَسْمِ لَهُنَّ ،
    حديث رقم: 36 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً
    حديث رقم: 990 في أخبار مكة للأزرقي أخبار مكة للأزرقي مَا جَاءَ فِي مَقْبَرَةِ الْمُهَاجِرِينَ الَّتِي بِالْحَصْحَاصِ
    حديث رقم: 1955 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1956 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1465] قوله (أخبرنا بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ بن عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا تُوُفِّيَتْ بِسَرِفَ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبِالْفَاءِ وَهُوَ مَكَانٌ بِقُرْبِ مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَقِيلَ سَبْعَةٌ وَقِيلَ تِسْعَةٌ وَقِيلَ اثْنَا عَشَرَ قَوْلُهُ (كَانَ عِنْدَالْهَمْزَةِ مِنْ أَرَى وَمَعْنَاهُ يُخَفِّفُ عَنْكَ وَيُوَسِّعُ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ وَلِهَذَا خَيَّرَكَ

    [1465] بسرف بِفَتْح السِّين وَكسر الرَّاء وَفَاء مَكَان قرب مَكَّة قَالَ عَطاء الَّتِي لَا يقسم لَهَا صَفِيَّة قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعلمَاء هَذَا وهم من بن جريج الرَّاوِي عَن عَطاء وَإِنَّمَا الصَّوَاب سَوْدَة كَانَت آخِرهنَّ موتا بِالْمَدِينَةِ قَالَ القَاضِي إِن أَرَادَ مَيْمُونَة فَصَحِيح فِي الأول فَإِنَّهَا مَاتَت سنة ثَلَاث وَسِتِّينَ وَقيل سنة سِتّ وَسِتِّينَ دون قَوْله مَاتَت بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهَا مَاتَت بسرف وَإِن أَرَادَ صَفِيَّة فَصَحِيح فِي الثَّانِي فَإِنَّهَا مَاتَت بِالْمَدِينَةِ لَا فِي الأول فَإِنَّهَا مَاتَت سنة خمسين

    عن عطاء قال: حضرنا، مع ابن عباس، جنازة ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بسرف. فقال ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا. ولا تزلزلوا. وارفقوا. فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع. فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب.
    المعنى العام:
    عاش صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها نحو خمس وعشرين سنة، لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، فأحس بوحدة وأسى، حتى سمي عام وفاتها عام الحزن، وجاءته الخاطبة تنصحه بالزواج، وعرضت عليه بكرًا وثيبًا، أما البكر فعائشة وأما الثيب فسودة، فخطبهما صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بنحو عامين، وعقد عليهما، عقد على عائشة، ثم عقد على سودة، عقد على عائشة حبًا في أبيها، فهي لم تتجاوز السادسة أو السابعة من عمرها، أما سودة فهي تناهز الخمسين من عمرها، دخل على سودة قبل الهجرة بسنتين، ودخل على عائشة بعد الهجرة بعام أو يزيد، ثم تزوج حفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة، فماتت عنده بعد شهرين، فتزوج أم سلمة، ثم جويرية بنت الحارث، ثم زينب بنت جحش، ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان، ثم صفية بنت حيي، ثم ميمونة بنت الحارث، فاجتمع عنده تسع من النساء يقسم لكل واحدة منهن ليلة ويومًا، هذا قسمه صلى الله عليه وسلم فيما يملك، وهو الإقامة والمبيت، لكن ما لا يملكه قلبه وحبه وميله، فقد كان حب عائشة بقدر لا يخفى على الزوجات، بل لا يخفى على الصحابة، حتى كانوا يتحرون بهداياهم له يوم عائشة، يوم سكنه وسروره وانبساطه، وكانت رغبته في سودة أقل الرغبات، فقد طعنت في الستين، وكانت ثبطة ضخمة الجسم، ثقيلة الوزن والحركة، ووهن عظمها، واشتعل بالشيب رأسها، بسيطة في تفكيرها، سهلة الانقياد لعائشة، مستسلمة لها، حتى كادت لا تعد من الزوجات، بل أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلقها، أو هو على وشك تطليقها، وعلمت بذلك، وخشيت إن هي انتظرته في ليلتها لتحدثه عما في نفسها أن يفوت الوقت، ويقع الطلاق، فمتى وأين تكلمه؟ إنها تجتمع مع صواحباتها في بيت إحداهن كل ليلة، لكنها لا تستطيع أن تفاتحه في أمر كهذا أمامهن، فانتظرته في طريقه من المسجد إلى بيت إحدى الزوجات صاحبة النوبة عصر يوم من الأيام، ثم استوقفته، فقالت: يا رسول الله، هل طلقتني أو ستطلقني لموجدة وجدتها علي؟ أي لعيب أو خطأ أستطيع إصلاحه؟ قال: لا. قالت: والذي بعثك بالحق. مالي في الرجال حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. إن كنت طلقتني فراجعني، فإني قد جعلت يومي وليلتي منك لعائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك مرضاته صلى الله عليه وسلم، وقبل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العرض، الذي رفع عن كاهله ثقل القسم، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. هذا عن تنازل سودة عن يومها لعائشة، أما عن الزوجات اللائي يرغبن في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرفًا ورغبة في القرب منه فقد كثر عرضهن، حتى عرضت إحدى أمهات المؤمنين أختها عليه، وحتى كثر الواهبات أنفسهن له صلى الله عليه وسلم، وحتى أنزل الله له حرية القبول والرفض، {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] لكنه صلى اللَّه عليه وسلم توقف عند التسع، ولم يزد صلى اللَّه عليه وسلم، ورضي عن زوجاته أمهات المؤمنين. المباحث العربية (ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة) المسلاخ بكسر الميم الجلد، أي أن أكون أنا هي. والمعنى ليس هناك امرأة أحب أن أعمل عملها أكثر من سودة. (من امرأة فيها حدة) الحدة بكسر الحاء وتشديد الدال الشدة وسرعة الغضب، وتطلق على حدة الذهن والذكاء وقوة القريحة، وضبط النفس، وهذا هو المراد هنا، إذ لم ترد عائشة أن تعيب سودة، ثم إن سودة معروفة في تاريخها بغير سرعة الغضب، ثم إن ما حدثت به عنها من تنازلها عن يومها لعائشة ذكاء وحسن تصرف، وبعد نظر، وغاية في التسامح والحكمة، فـمن في من امرأة بيانية، ويجوز حمل الحدة على المعنى الأول، فقد ذكر في الإصابة وصحح عن عائشة قولها: إن بها إلا حدة فيها أي ما كان فيها من عيب إلا حدة وسرعة غضب كانت تسرع منها اللعنة. (فلما كبرت) الكبر والصغر أمر نسبي، فقد تزوجت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كبيرة، فالمراد زادت كبرًا. (جعلت يومها) أي نوبتها، وهي يوم وليلة من كل تسع ليال بأيامها. (وكانت أول امرأة تزوجها بعدي) قال النووي: كذا ذكره مسلم أنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة قبل سودة، وروي أنه تزوج سودة قبل عائشة. قال الحافظ ابن حجر: معناه عقد على سودة بعد أن عقد على عائشة، وأما دخوله على سودة فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق. نبه على ذلك ابن الجوزي. (كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) كذا وقع هنا أغار بالغين، والمراد أنتقد وألوم وأعتب، يؤيد هذا المعنى رواية الإسماعيلي بلفظ كانت تعير اللائي وهبن أنفسهن بالعين. كما يؤيد هذا المراد قولها في روايتنا الرابعة أما تستحيي امرأة تهب نفسها لرجل؟ وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هبة من وهبت نفسها له، لكن فيه أن الواهبة كانت أكثر من واحدة، قال الحافظ ابن حجر: في النكاح حديث سهل بن سعد أن امرأة قالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي.. وفيه قصة الرجل الذي طلبها، وقال له: التمس ولو خاتمًا من حديد. ومن حديث أنس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: إن لي ابنة - وذكرت عن جمالها فآثرتك بها. فقال: قد قبلتها. فلم تزل تذكر، حتى قالت: لم تصدع قط. فقال: لا حاجة لي في ابنتك وهذه امرأة أخرى بلا شك، وعن أبي حاتم من حديث عائشة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هي خولة بنت حكيم أشار إليه البخاري معلقًا. ومن طريق الشعبي قال: من الواهبات أم شريك، وأخرجه النسائي. وعند معمر بن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح، وقيل: إن ليلى بنت الحكيم ممن وهبن أنفسهن، ومنهن زينب بنت خزيمة - جاء عن الشعبي وليس بثابت - وعن ابن عباس قال: التي وهبت نفسها ميمونة بنت الحارث. وهذا منقطع وإسناده ضعيف، ويعارضه حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له أخرجه الطبري، وإسناده حسن، والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له - وإن كان مباحًا له، لأنه راجع إلى إرادته، لقوله تعالى: {إن أراد النبي أن يستنكحها} [الأحزاب: 50]. (وأقول: وتهب المرأة نفسها؟) الكلام على الاستفهام الإنكاري التوبيخي والواو عاطفة على محذوف والتقدير أتخلع المرأة برقع الحياء؟ وتهب نفسها؟ لا ينبغي ولا يليق ذلك. {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن} [الأحزاب: 51]. ترجي أي ترجئ وتؤخر وترجئ بالهمز قرئ به من تشاء منهن أي من نسائك أو من نساء الأمة، وتؤوي إليك من تشاء أي وتضم إليك من تشاء من نسائك، وتضاجعها، أو تطلق من تشاء منهن، وتمسك من تشاء، أو تقبل من تشاء من الواهبات، وترد من تشاء، واللفظ محتمل لكل الأقوال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك أي ومن طلبتها ممن تجنبتها فلا إثم عليك ذلك أي تفويض الأمر إلى مشيئتك أدنى أي أقرب إلى {أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضون بما آتيتهن كلهن} أي أقرب إلى قرة عيونهن وسرورهن ورضاهن جميعًا، لأنه حكم، كلهن فيه سواء، إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً منك، وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله تعالى، فتطمئن نفوسهن. (واللَّه ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك) في الرواية الرابعة إن ربك ليسارع لك في هواك. وأرى بفتح الهمزة، معناه أعلم وأعتقد، أن ربك يخفف عنك، ويوسع عليك في الأمور، ولهذا خيرك، وفوض الأمر إلى مشيئتك. (حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف) ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت لبابة أم الفضل زوجة عمه العباس، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة، وكانت زوجة لأبي رهم، فتأيمت منه. وهي آخر من دخل بها من أزواجه صلى الله عليه وسلم، دخل بها في سرف بفتح السين، وكسر الراء بعدها فاء، وهو مكان يقرب من مكة، بينها وبينه ستة أميال، أي أكثر من عشرة كيلو مترات، أعدت لها قبة بسرف دخلت فيها، وكانت وفاتها سنة إحدى وستين - وكذا قال الواقدي، وكانت آخر زوجاته صلى الله عليه وسلم موتًا، ماتت بمكة، ويقال: إنها دفنت في موضع قبتها التي تزوجت فيها بسرف، بناء على وصيتها لابن عباس، ابن أختها رضي الله عنهم. وفي ملحق الرواية الخامسة قال عطاء: كانت آخرهن موتًا. ماتت بالمدينة قال القاضي عياض: قوله بالمدينة وهم، فقد ماتت بسرف، وهي قريبة من مكة، وقال النووي: يحتمل أن قوله بالمدينة عائد على صفية، ولفظه فيه صحيح يحتمله، أو ظاهر فيه. اهـ. إذ كان آخر الرواية الخامسة قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب فيصح بعده ماتت بالمدينة، لكن يعكر على هذا الاحتمال قوله وكانت آخرهن موتًا وصفية ماتت سنة خمسين، وعائشة سنة سبع وخمسين، وميمونة سنة إحدى وستين. ففي كلام عطاء وهم، إما في ماتت بالمدينة وإما في كانت آخرهن موتًا قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن المراد من المدينة البلد الكبير، ويقصد به مكة. وهناك وهم آخر وهو قوله التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب قال العلماء: هو وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء، والصواب سودة كما سبق في الأحاديث. (فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا) النعش السرير الذي يوضع عليه الميت، والزعزعة تحريك الشيء الذي يرفع، والزلزلة الاضطراب، والمراد من الرفق السير الوسط المعتدل. فقه الحديث قال النووي: فيه جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها، لأنه حقها، لكن يشترط رضا الزوج بذلك، لأن له حقًا في الواهبة، فلا يفوته إلا برضاه. ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة عوضًا. ويجوز أن تهب للزوج نوبتها، فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء، وقيل: يلزمه توزيعها على الباقيات، ويجعل الواهبة كالمعدومة، والأول أصح. وللواهبة الرجوع متى شاءت، فترجع في المستقبل، دون الماضي - أي لا تطالب بعوض عما فات من نوبات نتيجة لهبتها - لأن الهبات يرجع فيما لم يقبض منها، دون المقبوض، وهذا مذهب الثوري والشافعي وأحمد، وأخرجه البيهقي عن علي، وحكاه ابن المنذر عن جماعة، وقالوا: إن رجعت فعليه أن يقسم لها، وإن شاء فارقها وعن الحسن: ليس لها أن تنقض هبتها، وهو قياس قول مالك في العارية. قال: والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لها إلا برضى الباقيات، فمعنى كان يقسم لعائشة يومين. يومها ويوم سودة أنه كان يكون عند عائشة في يومها، ويكون عندها أيضًا في يوم سودة، لا أنه يوالي لها اليومين، قال: وجوز الموالاة بغير رضاهن له بعض أصحابنا، وهو ضعيف. هذا ورواياتنا الثالثة والرابعة والخامسة ليست في هبة المرأة نوبتها لضرتها، وإن كانت في القسم بصفة عامة، ويمكن أن توضع تحت عنوان: هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وواضح أن هذا غير هبة المرأة نوبتها لضرتها. قال النووي: هبة المرأة نفسها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زواج من وهبت نفسها له بلا مهر، قال تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50]. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر: ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المؤمن بلفظ الهبة المجرد، من غير ذكر المهر، وأجازه الحنفية والأوزاعي، ولكن قالوا: يجب مهر المثل، وقال الأوزاعي: إن تزوج بلفظ الهبة، وشرط أن لا مهر، لم يصح النكاح، وحجة الجمهور قوله تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين} فعدوا ذلك من خصائصه، صلى الله عليه وسلم، وأنه يتزوج بلفظ الهبة، بغير مهر، في الحال ولا في المآل ، وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد أن الواهبة تختص به، لا مطلق الهبة. اهـ أي فليس معنى الآية أن الهبة خالصة لك من دون المؤمنين، ولكن معناها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة له، مختصة به من دون المؤمنين، وهو تأويل فاسد، لأن كل نكاح تكون فيه الزوجة خالصة لزوجها. فلا معنى لذكر خالصة لك من دون المؤمنين. أما عقد النكاح بجميع أركانه لكن بلفظ الهبة. هل يكون من ألفاظ الكناية؟ ويصح النكاح به؟ ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث، وذهب الأكثرون إلى أنه يصح بالكنايات، واحتج الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق، فإنه يجوز بصرائحه، وبكناياته مع القصد. والله أعلم. واستدل بعضهم بالرواية الثالثة والرابعة، وبقوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مطالبًا بالقسم بين زوجاته، وهذا الاستدلال غير مسلم، فقد ذكرنا أنه أحد التفسيرات للآية. واستدل بعضهم بقول عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك على أن الغيرة يغتفر لأجلها بعض التعبير غير السليم، فإن عائشة أضافت الهوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذه الإضافة غير سليم، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا يفعل بالهوى، ولو قالت إلى مرضاتك لكان أليق. والله أعلم. أما الرواية الخامسة فعلاقتها بالباب قوله كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة وفيها من الوهم ما ذكرنا. والله أعلم. ويؤخذ من قوله فيها فلا تزعزعوها إلخ أن حرمة المؤمن بعد موته باقية، كما كانت في حياته، قال الحافظ ابن حجر: وفيه حديث كسر عظم المؤمن ميتًا ككسره حيًا أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوا وَلاَ تُزَلْزِلُوا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ ‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ الَّتِي لاَ يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ ‏.‏

    Ata related that when they were with Ibn 'Abbas (Allah be pleased with them) at the funeral of Maimuna In Sarif, Ibn 'Abbas (Allah be pleased with them) said:This is the wife of Allah's Apostle (ﷺ) ; so when you lift her bier, do not shake her or disturb her, but be gentle, for Allah's Messenger (ﷺ) had nine wives, with eight of whom he shared his time, but to one of them, he did not allot a share. 'Ati said: The one to whom he did not allot a share of time was Safiyya, daughter of Huyayy b. Akhtab

    d'après 'Atâ' : Nous prîmes part avec Ibn 'Abbâs à des obsèques tenus à Sarif. "C'est l'une des femmes, dit Ibn 'Abbâs, du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui). Quand vous porterez son cercueil, ne l'agitez pas, ne le secouez pas; mais, procédez avec douceur. Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) avait neuf femmes; il consacrait une nuit à chacune de ses huit femmes; exception faite de l'une d'elles à laquelle il ne consacrait aucune nuit (il s'agit de Sawda qui devenue âgée, cédait aux autres épouses les nuits que le Prophète devait passer avec elle)". Recommandation d'épouser la femme pieuse

    Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan [Muhammad bin Hatim]. Muhammad bin Hatim mengatakan; Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Bakr] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij] telah mengabarkan kepadaku ['Atha`] dia berkata; Kami menghadiri jenazah Maimunah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama Ibnu Abbas di daerah Sarif. [Ibnu Abbas] berkata; "Ini adalah istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, jika kalian mengangkat kerandanya, maka janganlah kalian berisik dan jangan pula menggoncangkannya, angkatlah pelan-pelan. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memiliki sembilan orang istri, beliau pernah menggilir delapan istri, namun tidak menggilir yang satunya." 'Atha` berkata; Yang pernah tidak digilir adalah Shafiyah binti Huhyay bin Akhthab. (tapi yang benar adalah Saudah -red). Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rafi'] dan ['Abd bin Humaid] semuanya dari [Abdur Razaq] dari [Ibnu Juraij] dengan isnad ini dengan menambahkan; 'Atha` mengatakan; Dia adalah istri Rasulullah yang terakhir meninggal dunia, dia meninggal di Madinah

    Bize İshâk b. İbrahim ile Muhammed b. Hatim rivayet ettiler. Muhammed b. Hatim (Dediki): Bize Muhammed b. Bekr rivayet etti. (Dediki): Bize İbni Cüreyc haber verdi. (Dediki): Bana Atâ' haber verdi. (Dediki): İbni Abbâs ile birlikte Şerif'de Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in zevcesi Meymune'nin cenazesinde bulunduk, îbni Abbâs: «Bu kadın Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in zevcesidir. İmdi tabutunu kaldırdığımız zaman sarsmayın, sallamayın, hoş tutun! Filhakika ResululIah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in nikâhında dokuz kadın vardı. (Bunların) sekizine kasm yapar; birine yapmazdı.» dedi. Atâ': «Kendisine kasim yapmadığı zevcesi Safîyye binti Huyey b. Âhtab idi» demiş

    محمد بن بکر نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا : ہمیں ابن جریج نے خبر دی ، کہا : مجھے عطاء نے خبر دی ، کہا : سرف کے مقام پر ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے جنازے میں حاضر ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا : یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں ۔ جب تم ان کی چارپائی اٹھاؤ تو اس کو ادھر اُدھر حرکت دینا نہ ہلانا ، نرمی ( اور احترام ) سے کام لینا ، امر واقع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں ، آپ آٹھ کے لیے باری تقسیم کرتے اور ایک کے لیے تقسیم نہ کرتے تھے ۔ عطاء نے کہا : جن کو آپ باری نہیں دیتے تھے وہ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا تھیں

    ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম (রহিমাহুমাল্লাহ) ..... 'আত্বা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সারিফ নামক স্থানে ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) এর সঙ্গে নবী পত্নী মায়মুনাহ (রাযিঃ) এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তখন ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বললেন, ইনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী। সুতরাং তোমার যখন তাঁর কফিন (লাশ) তুলবে তখন তাকে খুব জোরে নাড়া দিবে না এবং কাপাবে না; নরম ও আলতোভাবে তাকে তুলবে। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নয়জন স্ত্রী ছিলেন। তাদের আটজনের জন্য রাত যাপনের পালা নির্ধারণ করতেন এবং একজনের জন্য করতেন না। (মধ্যবর্তী) রাবী আত্বা (রহঃ) বলেন, যার জন্য পালা নির্ধারণ করতেন না তিনি হলেন সফিয়্যাহ্ বিনত হুয়াই ইবনু আখতাব (রাযিঃ)* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৪৯৮, ইসলামীক সেন্টার)

    அதாஉ பின் அபீரபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களுடைய துணைவியார் மைமூனா (ரலி) அவர்களின் ஜனாஸாவில் (இறுதித் தொழுகையில்) நாங்கள் "சரிஃப்"எனும் இடத்தில் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களுடன் கலந்து கொண்டோம். அப்போது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: இவர் நபி (ஸல்) அவர்களுடைய துணைவியார் ஆவார். இவரது (உடல் வைக்கப்பட்டுள்ள) கட்டிலைத் தூக்கும்போது குலுக்கவோ அசைக்கவோ செய்யாதீர்கள்; மென்மையுடன் (எடுத்துச்) செல்லுங்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஒன்பது துணைவியர் இருந்தனர். எட்டுப் பேருக்கு அவர்கள் (இரவைப்) பங்கிட்டுவந்தார்கள்; ஒரேயொருவருக்கு மட்டும் பங்கிட்டுத் தரவில்லை. அறிவிப்பாளர் அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் இரவைப் பங்கிட்டுக் கொடுக்காத அந்தத் துணைவியார் ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுயை பின் அக்தப் ஆவார்" என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :