• 1622
  • عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : " لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا " ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ "

    وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ ، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ

    مجح: أجحت : حملت فأثقلت
    فسطاط: الفسطاط : بيت من شعر ، وضرب من الأبنية ، والجماعة من الناس
    يلم: يُلِمُّ بالمرأة : يجامعها
    " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ
    حديث رقم: 1880 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي وَطْءِ السَّبَايَا
    حديث رقم: 21179 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ
    حديث رقم: 26921 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2740 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ عِيسَى
    حديث رقم: 13457 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ يُصِيبُهَا ،
    حديث رقم: 1007 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَى
    حديث رقم: 14539 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2250 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اسْتِبْرَاءِ مَنْ مَلَكَ أَمَةً
    حديث رقم: 1059 في مسند الطيالسي وَأَحَادِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَحَادِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ
    حديث رقم: 1386 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ شَامِيُّ
    حديث رقم: 33 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 33 في مسند ابن أبي شيبة ابْنُ سِيلَانَ
    حديث رقم: 3534 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ حَظْرِ نِكَاحِ الْحَبَالَى وَوَطْءِ الْحُبْلَى مِنَ السَّبَايَا ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 3535 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ حَظْرِ نِكَاحِ الْحَبَالَى وَوَطْءِ الْحُبْلَى مِنَ السَّبَايَا ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 1233 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1441] قَوْلُهُ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ) هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ قَوْلُهُ (أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ) الْمُجِحُّ بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ جِيمٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَهِيَ الْحَامِلُ الَّتِي قَرُبَتْ وِلَادَتُهَا وَفِي الْفُسْطَاطِ سِتُّ لُغَاتٍ فُسْطَاطٌ وَفُسْتَاطٌ وَفُسَّاطٌ بِحَذْفِ الطَّاءِ وَالتَّاءِ لَكِنْ بِتَشْدِيدِ السِّينِ وَبِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا فِي الثَّلَاثَةِ وَهُوَ نَحْوَ بَيْتِ الشَّعْرِ قَوْلُهُ (أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَيَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ) مَعْنَى يُلِمُّ بِهَا أَيْ يَطَأُهَا وَكَانَتْ حَامِلًا مَسْبِيَّةً لَا يَحِلُّ جِمَاعُهَا حَتَّى تَضَعَ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ تَتَأَخَّرُ وِلَادَتُهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ حَيْثُ يُحْتَمَلُ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ هَذَا السَّابِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ قَبْلَهُ فَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنَ السَّابِي يَكُونُ وَلَدًا لَهُ وَيَتَوَارَثَانِ وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ السَّابِي لَا يَتَوَارَثَانِ هُوَ وَلَا السَّابِي لِعَدَمِ الْقَرَابَةِ بَلْ لَهُ اسْتِخْدَامُهُ لِأَنَّهُ مَمْلُوكُهُ فَتَقْدِيرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَدْ يَسْتَلْحِقُهُ وَيَجْعَلُهُ ابْنًا لَهُ وَيُوَرِّثُهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ تَوْرِيثُهُ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يَحِلُّ تَوَارُثُهُ وَمُزَاحَمَتُهُ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ وَقَدْ يَسْتَخْدِمُهُ اسْتِخْدَامَ الْعَبِيدِ وَيَجْعَلُهُ عَبْدًا يَتَمَلَّكُهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنْهُ إِذَا وَضَعَتْهُ لِمُدَّةٍ مُحْتَمِلَةِ كَوْنِهِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ وَطْئِهَا خَوْفًا مِنْ هَذَا الْمَحْظُورِ فَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ مَعْنَاهُ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ قَدْ يُنَمَّى هَذَا الْجَنِينُ بِنُطْفَةِ هَذَا السَّابِي فَيَصِيرُ مُشَارِكًا فِيهِ فَيَمْتَنِعُ الِاسْتِخْدَامُ قَالَ وَهُوَ نَظِيرُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ وَكَيْفَ يَنْتَظِمُ التَّوْرِيثُ مَعَ هَذَا التَّأْوِيلِ بَلِ الصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (باب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ)

    [1441] يزِيد بن خمير بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة مجح بميم مَضْمُومَة ثمَّ جِيم مَكْسُورَة ثمَّ حاء مُهْملَة وَهِي الْحَامِل الَّتِي قربت وِلَادَتهَا فسطاط مثلث الْفَاء نَحْو بَيت الشّعْر يلم بهَا أَي يَطَأهَا وَهِي حَامِل مسبية لَا يحل وَطئهَا حَتَّى تضع كَيفَ يورثه إِلَى آخِره مَعْنَاهُ أَنه قد تتأخر وِلَادَتهَا أشهرا بِحَيْثُ يحْتَمل كَون الْوَلَد من الثَّانِي أَو مِمَّن قبله فعلى تَقْدِير كَونه من الثَّانِي يكون والدا لَهُ ويتوارثان وعَلى تَقْدِير كَونه مِمَّن قبله لَا يتوارث هُوَ وَالثَّانِي لعدم الْقَرَابَة بل لَهُ استخدامه لِأَنَّهُ مَمْلُوكه فتقدير الحَدِيث أَنه قد يستلحقه وبجعله ابْنا لَهُ ويورثه مَعَ أَنه لَا يحل لَهُ توريثه لكَونه لَيْسَ مِنْهُ وَقد يستخدمه اسْتِخْدَام العبيد بتملكه مَعَ أَنه لَا يحل لَهُ لكَونه مِنْهُ

    عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط. فقال لعله يريد أن يلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟.
    المعنى العام:
    في شوال سنة ثمان، وبعد انتصار المسلمين في غزوة أوطاس، وبعد توزيع الغنائم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب خيمة من خيام أصحابه امرأة منتفخة البطن، تبدو عليها أنها حامل في شهرها الثامن أو التاسع، فوقع في نفسه أن صاحبها سيواقعها أو واقعها فعلاً دون استبراء رحمها، فسأل من حوله: لعل صاحبها وطأها؟ قالوا: نعم. هي مملوكته. قال: كيف يخلط ماءه بماء غيره؟ لقد هممت أن أدعوا عليه بالطرد من رحمة الله دعاء يلازمه إلى يوم يموت، لا يفارقه، لكنني لم أدع عليه، لعله لا يعلم الحكم فيعذر. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس: ألا لا توطأ حامل من السبايا حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. المباحث العربية (وطء الحامل المسبية) أي الأمة التي وقعت في سهم أحد المجاهدين، فصارت مملوكة له. (أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط) المجح بضم الميم وكسر الجيم بعدها حاء هي الحامل التي قربت ولادتها. والفسطاط بيت من الشعر أو نحوه. وأتى بفتح الهمزة وفتح التاء كذا ضبطت في الأصل، وظاهر العبارة أن الذي أتى بالمرأة على باب الفسطاط هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير مقبول، أو الذي أتى بالمرأة على باب الفسطاط أبو الدرداء، وهو بعيد جداً، والظاهر أن أتى بضم الهمزة وكسر التاء، مبني للمجهول، ففي رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، فرأى امرأة مجحاً، فقال: لعل صاحبها ألم بها؟ قالوا: نعم....إلخ الحديث. (لعله يريد أن يلم بها) أي يطأها، وكانت حاملاً مسبية، لا يحل جماعها حتى تضع. وفي رواية أبي داود لعل صاحبها ألم بها؟ قالوا: نعم يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم حين رأها على باب الفسطاط ظنها لم تدخله بعد، فقال: لعل صاحبها يريد أن يلم بها فلما تبين له أنها دخلته وخرجت قال: لعل صاحبها ألم بها؟ فأجابوا: نعم. فكان الهم بلعنه. ولم يقع اللعن لأن الرجل لم يكن يعلم الحكم. (لعنا يدخل معه قبره) أي يلازمه ، ولا ترفعه توبة. (كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟) يورثه بفتح الواو وتشديد الراء المكسورة، أي كيف يجعل الحمل وارثاًَ له وهو ليس ابنه؟ قال النووي: معناه أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر، حيث يحتمل كون الوالد من هذا السابي، ويحتمل أنه كان ممن كان قبله، فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولداً، ويتوارثان، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان، هو ولا السابي، لعدم القرابة، بل له استخدامه، لأنه مملوكه، فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابناً له ويورثه، مع أنه لا يحل له توريثه، لكونه ليس منه، ولا يحل له توارثه، ومزاحمته لباقي الورثة، وقد يستخدمه استخدام العبيد، ويجعله عبداً، يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك؟ لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا المحظور. قال النووي: فهذا هو الظاهر في معنى الحديث. وقال القاضي عياض: معناه الإشارة إلى أنه قد ينمي هذا الجنين بنطفة هذا السابي، فيصير مشاركاً له فيه، فيمتنع الاستخدام، وهو نظير الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره قال النووي: هذا كلام القاضي، وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل، وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟ بل الصواب ما قدمناه. اهـ فقه الحديث يؤخذ من الحديث:

    1- أن السبي ينقض الملك المتقدم، ويفسخ النكاح.

    2- وأن استحداث الملك يوجب الاستبراء في الإماء، فلا توطأ ثيب ولا عذراء حتى تستبرأ بحيضة ويدخل في ذلك المكاتبة إذا عجزت فعادت إلى الملك المطلق، وسواء كانت الأمة مشتراة من رجل أو امرأة، لأن العموم يأتي على ذلك أجمع.

    3- يؤخذ منه مقصود الباب، وتحريم وطء الحامل المسبية. والله أعلم

    وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ ‏"‏ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ ‏"‏ ‏.‏

    Abu Darda' (Allah be pleased with him) related from the Prophet of Allah (ﷺ) that he came upon a woman who was in the advanced stage of pregnancy at the door of a tent. He (the Holy Prophet) said:Perhaps he (the man accompanying her) intends to cohabit with her. They said: Yes. Thereupon Allah's Messenger (ﷺ) said: I have decided to curse him with such a curse as may go along with him to his grave. How can he own him (the child to be born) and that is not lawful for him, and how can he take him as a servant for that is not lawful for him?

    Dan telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Al Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Yazid bin Khumair] dia berkata; Saya mendengar [Abdurrahman bin Jubair] telah menceritakan dari [ayahnya] dari [Abu Ad Darda`] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau melewati seorang wanita (tawanan) yang hamil berada di depan tenda besar, lantas beliau bersabda: "Sepertinya tuannya ingin menggaulinya." Mereka (para sahabat) menjawab; Sepertinya begitu. Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh saya berharap bisa melaknat (tuannya), laknat yang bisa membawanya sampai ke kuburnya, bagaimana ia mewarisi (anak dalam kandungannya) padahal ia tidak berhak atas anak tersebut? Bagaimana ia menjadikan (anak tersebut) sebagai pelayannya (budaknya) padahal ia tidak halal baginya?" Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar] telah menceritakan kepada kami [Abu Daud] semuanya dari [Syu'bah] dengan isnad ini

    Bana Muhammed b. EI-Müsenna rivayet etti. (Dedikî): Bize Muhammed b. Ca'fer rivayet etti. (Dediki): Bize Şu'be, Yezîd b. Humeyr'den rivayet etti. (Demişki): Ben Abdurrahman b. Cübeyri babasından, o da Ebu'd-Derdâ'dan, o da Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den naklen rivayet ederken dinledim. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir çadır kapısında hemen hemen doğurmak üzere bulunan bir kadının yanına uğramış da : — «Galiba bu adam bu kadınla cima' etmek istiyor» demiş. Ashâb; — Evet, cevabını vermişler. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): — «Vallahi içimden geldi, bu adam'a öyle bir la'net edeyimkî (bu lanet) onunla beraber kabrine girsin! Acaba bu adam çocuğu mirasçı yapmak kendisine helâl olmadığı halde, onu nasıl mirasçı yapar. Çocuğu köle gibi kullanmak kendisine helâl olmadığı halde onu nasıl hizmetçi olarak kullanır?» buyurmuşlar

    محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا : ہمیں شعبہ نے یزید بن خُمَیر سے حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا : میں نے عبدالرحمٰن بن جبیر سے سنا وہ اپنے والد ( جبیر بن نفیر ) سے حدیث بیان کر رہے تھے ، انہوں نے ابودرداء رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے دروازے پر کھڑی ایک پورے دِنوں کی حاملہ عورت ( لونڈی ) کے پاس سے گزرے ، آپ نے فرمایا : " شاید وہ ( اس کا مالک ) چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ مجامعت کرے؟ " صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی : جی ہاں ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " میں نے ارادہ کیا کہ اس پر ایسی لعنت بھیجوں جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ جائے ۔ ایسا کام کرنے والا کیسے اس ( طرح کے بچے ) کو وارث بنائے گا ، جبکہ وہ ( وارث بنانا ) اس کے لیے حلال نہیں ۔ وہ کیسے اس سے خدمت لے گا ( اسے غلام بنائے گا؟ ) جبکہ ( اس بچے کے پیٹ میں ہونے کے دوران میں اس کی ماں سے مباشرت کرنے کی بنا پر اس بچے/بچی کو غلام/کنیز بنانا ) اس کے لیے حلال نہیں

    মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার (রহিমাহুমাল্লাহ) ..... আবূ দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা আসন্ন প্রসবা জনৈকা গর্ভবতী দাসীকে তাবুর দরজায় আনা হয়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সম্ভবত ঐ ব্যক্তি তার সাথে সঙ্গম করতে চায়। লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি মনে করেছি, তাকে এমন লা'নাত দেই, যে লা'নাতসহ সে কবরে প্রবেশ করে। কিভাবে সে তাকে (দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে) ওয়ারিস বানাবে অথচ তা তার জন্য বৈধ নয়? কেমন করে সে তাকে (সন্তানকে) খাদিম বানাবে অথচ সে তার জন্য বৈধ নয়। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৪২৭, ইসলামীক সেন্টার)

    அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு கூடாரத்தின் வாசலில் நின்றுகொண்டிருந்த, மகப்பேறு காலத்தை நெருங்கிய ஒரு (கைதிப்) பெண்ணைக் கடந்து நபி (ஸல்) அவர்கள் சென்றார்கள். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவ(ளைச் சிறைப்பிடித்தவ)ர் அவளுடன் உறவுகொள்ள விரும்புகிறார் போலும்!" என்றார்கள். அதற்கு மக்கள் "ஆம்" என்ற(ஆமோதித்த)னர். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நான் அவரைக் கடுமையாகச் சபிக்க விரும்பினேன். அ(ந்தச் சாபமான)து, அவருடன் அவரது சவக்குழிக்குள்ளும் நுழையும். அவர் தமக்கு அனுமதிக்கப்படாத ஒருவனை எவ்வாறு தம் வாரிசாக ஆக்கிக்கொள்ள முடியும்? அவர் தமக்கு அனுமதிக்கப்படாத ஒருவனைத் தம்முடைய ஊழியனாக எவ்வாறு பயன்படுத்த முடியும்?" என்று கேட்டார்கள். - மேற்கண்ட ஹதீஸ் அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தே மேலும் இரு அறிவிப்பாளர் தொடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :