• 1042
  • عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " كُنَّا نَعْزِلُ ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ ، زَادَ إِسْحَاقُ ، قَالَ سُفْيَانُ : لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ

    نعزل: العزل : عَزْلَ ماء المني عن النّساء حَذَرَ الحمْل
    كُنَّا نَعْزِلُ ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ ، زَادَ إِسْحَاقُ ،
    حديث رقم: 4931 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب العزل
    حديث رقم: 2684 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 2687 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 2688 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 2685 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 1896 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ
    حديث رقم: 1117 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في العزل
    حديث رقم: 1118 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في العزل
    حديث رقم: 88 في سنن ابن ماجة الْمُقَدِّمَةُ بَابٌ فِي الْقَدَرِ
    حديث رقم: 1922 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 14058 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14087 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14103 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14694 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14766 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14806 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14875 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14908 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4268 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4269 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 8801 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ الْعَزْلُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8813 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 8814 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 8817 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 12589 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْعَزْلِ وَالرُّخْصَةِ فِيهِ
    حديث رقم: 12606 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْعَزْلِ وَالرُّخْصَةِ فِيهِ
    حديث رقم: 12609 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْعَزْلِ وَالرُّخْصَةِ فِيهِ
    حديث رقم: 184 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 12141 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الْعَزْلُ عَنِ الْإِمَاءِ
    حديث رقم: 12142 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الْعَزْلُ عَنِ الْإِمَاءِ
    حديث رقم: 12156 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 2072 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 13391 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13393 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13394 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13395 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 1979 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 1224 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1225 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1794 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2808 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 2809 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 2810 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 2811 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 2812 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 220 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 1308 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
    حديث رقم: 2217 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ
    حديث رقم: 1866 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2023 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2139 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2201 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 3523 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 3525 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 3522 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 3526 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 3524 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 3527 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 3528 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 1291 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ

    عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحق: قال سفيان: لو كان شيئاً ينهى عنه، لنهانا عنه القرآن.
    المعنى العام:
    يقول الله تعالى {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء} [النساء: 1]. فالذرية وكثرتها حكمة إلهية من حكم الزواج، لعمارة الأرض، والاستخلاف فيها، وكلما كثر الآدميون العابدون لله من ذرية آدم كلما علا وأعلن وتحقق قوله تعالى للملائكة {إني أعلم ما لا تعلمون} [البقرة: 30]. وقوله {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين} [الذاريات: 56]. والذرية وكثرتها غرس حبها في جبلة البشر، مصداقاً لقوله تعالى {زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث} [آل عمران: 14]. وقوله تعالى {المال والبنون زينة الحياة الدنيا} [الكهف: 46]. وخلق جل شأنه شهوة الفرج في طبيعة الرجل والمرأة، يسعى بها كل منهما نحو الآخر، ويتمتع بلذتها كل منهما من الآخر، فإذا أخل أحدهما بمقتضيات هذه الشهوة ولوازمها أساء طبيعة وشرعاً إلى الطرف الآخر، وإذا وقف أحدهما أو وقفا معاً أمام أهداف الشريعة من الزواج كان أو كانا عاصيين لربهما، الخالق الحكيم العليم القدير. لقد حاول بعض الصحابة أن يعزل ماءه عن مملوكته عند قضاء شهوته، خوفاً من أن تحمل، فتصير أم ولد يحرم بيعها، وترفعاً أن يصبح ولده ابن أمة، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال لهم: ولم تفعلون ذلك؟ هل كل ماء من الرجل يدخل رحم المرأة يكون منه ولد، أم حصول الولد بهبة من الله وبقضائه وقدرته؟ إن عملكم هذا لا يحقق هدفكم، وإنما هو القدر، ما من روح أراد الله لها أن تخلق إلا خلقت، ولو شاء لخلقها بدون ماء الرجل، وأمامكم خلق عيسى عليه السلام بدون أب، فلا تعاندوا القدر، ولا تظهروا بمظهر المعترضين عليه، غير الراضيين به. وكأن واحداً منهم أراد أن يعزل عن جاريته بعد البيان الشافي، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سأعزل عن جاريتي، ولن تحمل، فقال له صلى الله عليه وسلم: اعزل عنها إن شئت، فذهب ثم جاء بعد مدة يقول: يا رسول الله. إن الجارية التي عزلت عنها قد حملت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لك: لا يغني حذر من قدر؟ أشهد أني عبد الله ورسوله. المباحث العربية (عن ابن محيريز أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري، فسأله أبو صرمة) ابن محيريز بحاء ثم راء، ثم زاي، مصغراً، واسمه عبد الله بن محيريز الجمحي، وهو مدني سكن الشام، وأبو صرمة بكسر الصاد وسكون الراء، اسمه مالك بن قيس، وقيل: قيس بن مالك، صحابي مشهور من الأنصار. ففي الرواية الأولى أن السائل لأبي سعيد أبو صرمة، وفي الرواية الثانية أن أبا سعيد أخبر ابن محيريز، فتحمل على أن أبا سعيد أخبره تبعاً لأبي صرمة السائل، لكن عند البخاري عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه، فسألته عن العزل....إلخ فتحمل رواية البخاري على أن نسبة السؤال لابن محيريز باعتباره موافقاً لأبي صرمة، طالباً السؤال معه، كقوله {فعقروا الناقة} [الأعراف: 77]. (يذكر العزل) قال النووي: العزل هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج. (غزوة بلمصطلق) بفتح الباء وسكون اللام، وأصله بني المصطلق، بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف، وهم بطن من خزاعة، وكانت الغزوة سنة ست، وقيل سنة خمس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار، فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم، يقال له المريسيع، قريباً من الساحل، فاقتتلوا، فهزمهم الله، ولم يفلت منهم إنسان، بل قتل منهم من قتل، وأسر الباقون، رجالاً ونساءً وأولاداً. (فسبينا كرائم العرب) أي النفيسات من العرب. (فطالت علينا العزبة) بضم العين وسكون الزاي، بعدها باء، وهي عدم الزواج، والمراد هنا طال علينا البعد عن أزواجنا، أي احتجنا إلى الوطء. (ورغبنا في الفداء) قال النووي: المعنى احتجنا إلى الوطء، وخفنا من حمل السبايا، فتصير أم ولد، يمتنع علينا بيعها. اهـ أي احتجنا إلى الوطء، ورغبنا في ثمن السبايا، فوطئنا وعزلنا. (فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا....فسألنا...) ظاهر هذا أنهم لم يعزلوا حتى سألوا، لكن الرواية الثانية تقول فكنا نعزل، ثم سألنا فتدل على أنهم عزلوا، ثم سألوا، ويؤكده قوله وإنكم لتفعلون؟ ويجمع بأن بعضهم عزل قبل أن يسأل، وبعضهم سأل قبل أن يعزل. (لا عليكم ألا تفعلوا) في ملحق الرواية الثالثة لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم أي العزل، وكذا في الرواية الخامسة ومعنى لا عليكم أن لا تفعلوا العزل لا عليكم أن تتركوا العزل، ولمعانيها احتمالات. الأول: أن لا في قوة جملة، رد لسؤالهم عن العزل، فكأنه قال: لا. لا تعزلوا، ثم أكده بقوله عليكم أن لا تفعلوا الاحتمال الثاني أن لا نافية، أي ليس عليكم أن لا تفعلوا، والمعنى لا حرج عليكم في أن لا تفعلوا، ففيه نفي الحرج عن ترك العزل، فيفهم منه ثبوت الحرج في فعل العزل، إذ لو أراد رفع الحرج عن فعل العزل لقال: لا عليكم أن تفعلوا، فأصحاب الاحتمال الأول قالوا: الأسلوب أقرب إلى النهي، كما قال محمد بن سيرين الراوي عن عبد الرحمن بن بشر الراوي عن أبي سعيد في الرواية الخامسة، وأصحاب الاحتمال الثاني قالوا: الأسلوب كأنه أسلوب زجر كما في ملحق الرواية الخامسة، أي أسلوب كراهة الفعل، الاحتمال الثالث: أن لا الأولى نافية، ولا الثانية زائدة، والمعنى: ليس عليكم جناح أن تفعلوا. وهذا الاحتمال مردود، لأن الأصل عدم الزيادة، ولأن بقية الحديث تفيد حرجاً للفعل. (وإنكم لتفعلون؟) في الرواية الثانية كررها مرتين، والمناسب لها أن تكون قبل قوله لا عليكم ألا تفعلوا وفي رواية البخاري أو إنكم لتفعلون؟ قال الحافظ: هذا الاستفهام يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان اطلع على فعلهم ذلك. اهـ والاستفهام تعجبي، أي أتعجب من فعلكم ذلك، أو إنكاري توبيخي، بمعنى لا ينبغي أن تفعلوا، وليس استفهاماً حقيقياً عن أنهم يفعلون أو لا يفعلون، فهم قد أعلنوا أنهم فعلوا. (ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة) أي ما من نفس قدر لها في الأزل أن تخلق وتوجد إلا ستخلق وتوجد، لا يغير من هذا القدر عزل. فعزلكم لا أثر له، ومن اشتغل بما لا فائدة فيه فهو عابث. (فإنما هو القدر) أي فإنما المؤثر إيجاداً وعدماً هو القدر لا غيره. (الرجل تكون له المرأة ترضع....ويكره أن تحمل منه) خوفاً على الرضيع أو على صحة المرضعة من الحمل. (والرجل تكون له الأمة...ويكره أن تحمل منه) خوفاً أن تصير أم ولد فيحرم من بيعها وثمنها، أو أنفة من أن يكون له ولد من أمة. (فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها) أي فإنه ليست نفس قدر لها في الأزل أن تكون مخلوقة إلا خلقت. (ما من كل الماء يكون الولد) المراد من الماء النطفة المني والواقع أنه ليس كل ماء يكون فيه ولد، فما أكثر ما يصب الماء ولا يكون حمل، وهناك رجال كل مائهم عقيم، ورجال ماؤهم غير عقيم والزوجة عقيم، وماء صالح للإنجاب في وقت، غير صالح في وقت آخر، وزوجات صالحات للحمل في وقت غير صالحات في وقت آخر، فليس كل ماء صب في فرج امرأة حملت، حتى يكون العزل مانعاً للولد. (وسانيتنا) أي التي تسقي لنا، وتحمل الماء من البئر إلينا، والسانية في الأصل الناقة التي تسقي. (وأنا أطوف عليها) كناية عن وطئها. (فقال: اعزل عنها) ليس المقصود أنه أشار عليه بالعزل عنها ابتداء، بل هذا مبني على أن الرجل جاء يستأذن في العزل عنها، فأذن له، ليتحقق للرجل عملياً صدق ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية التاسعة إن عندي جارية لي، وأنا أعزل عنها. (أنا عبد الله ورسوله) معناه أن ما أقول لكم حق، فاعتمدوه، واستيقنوا، فإنه سيأتي مثل فلق الصبح، فإني لا أحدثكم من عند نفسي. (لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) أي لو كان العزل شيئاً منهياً عنه لنهانا عنه القرآن، وهذا استنباط من سفيان الراوي عن عطاء الراوي عن جابر رضي الله عنه. فقه الحديث نفرق في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى العزل بين العزل بدون هدف، وبين العزل بهدف مشروع، وبين العزل بهدف غير مشروع، وبين العزل عن الحرة، وبين العزل عن الأمة. فالعزل بدون هدف مبني على الخلاف في حق الزوجة الحرة في الوطء وعدم حقها فيه، فالشافعية وأبو حنيفة يقولون بأن المرأة لا حق لها في الوطء إلا في وطأة واحدة، يستقر بها المهر، والمالكية يقولون: إن لها حق المطالبة بالوطء إذا قصد بتركه إضرارها، وحيث إن العزل فيه تفويت كمال لذتها بالوطء فمن جعل لها حق المطالبة بالوطء اشترط إذنها وموافقتها على العزل، وكان المفروض أن من قال: لا حق لها في الوطء يقول: لا رأي لها في العزل، لكن أبا حنيفة يقول: لا يعزل عن الحرة بدون إذنها. وعلى هذا فقد اتفقت المذاهب الثلاثة المالكية والحنفية والحنابلة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها. وعليه قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. وتعقب هذا بما عند الشافعية من أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاً، لكن بين الشافعية في خصوص العزل خلاف مشهور، قيل: يجوز العزل عن الحرة بغير إذنها وبغير رضاها، وهو المصحح عند المتأخرين، وقيل: لا يجوز بغير إذنها، ويمنع إذا امتنعت، وفيما لو رضيت وجهان، أصحهما الجواز. هذا في العزل بدون هدف، أي بدون نظر إلى الحمل وعدمه، كالعزل عن الكبيرة في سن اليأس، والعزل عن الحامل، ونحو ذلك. ويلحق به العزل بهدف مشروع، ويمثل له بالحفاظ على صحة الأم، أو صحة الطفل الرضيع، وإن كان الأولى ترك العزل، لأن الصحة هبة من الله والحمل هبة من الله، فلو أراد الصحة للأم والرضيع وهبها مع عدم العزل، ولو أراد عدمها كان مع العزل، ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة رخص بها، ثم نفى فائدتها، فقد روى مسلم من حديث أسامة بن زيد قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعزل عن امرأتي شفقة على ولدها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ذلك فلا، ثم قال: ما ضر ذلك فارس ولا الروم وسيأتي هذا الحديث بعد باب واحد. ويلحق به أيضاً العزل عن الأمة خشية أن تحمل فتصير أم ولد، فلا تباع. وهو ما كان عند الصحابة في الحالة والظروف التي سيقت لها أحاديث الباب. أما العزل خشية الفقر، وخشية ضيق الرزق على الأولاد، وخشية عدم القدرة على القيام بحسن تربيتهم، ومثله ادعاء الدولة أن كثرة النسل تأكل محاولات التنمية، وتبقى الأمة فقيرة ضعيفة، فهذا هدف وقصد غير مشروع، والعزل عليه حرام، حتى لو رضيت الزوجة لأمور: الأول: أن الرزق بيد الله وحده {وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون} [الذاريات: 22]. {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6]. وقد رأينا بلاداً ترزق من باطن الأرض من غير جهد، وبلاداً تكد وتتعب ورزقها محدود. الثاني: أن كل مولود له رزقه، وقد يكون رزق أبيه ورزق إخوته تابعاً لرزق الولد الثالث أو الرابع أو الخامس، والله تعالى يقول {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} [الإسراء: 31]. ويقول {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم} [الأنعام: 151]. وقد رأينا أسراً كانت نجدتها وعزها وسؤددها في ابنها الخامس أو السادس، وأمامنا قصة يوسف عليه السلام. الثالث: أن الذي يكتفي بولد أو ولدين لا يضمن بقاءهما وحياتهما، فالموت حق، وقد يلحقهما حين لا تجدي المحاولة للحمل بعد فوات الأوان. والشواهد لذلك في حياتنا كثيرة. الرابع: أن الولد قوة، ومصدر كسب، ومبعث عزة ومنعة، يقول تعالى {وجعلت له مالاً ممدوداً وبنين شهوداًََ} [المدثر: 12، 13]. فكيف يدعي أن الأولاد وكثرتهم تؤدي إلى الفقر؟ أو إلى زيادة الفقر؟ قد يكون ذلك في أمة خذولة كسولة غير منتجة، وفي قيادة لا تهيئ لأبنائها ظروف العمل، وتكبل العاملين، وتصيب الطموحين بالشلل والإحباط، وإنها لدعوة خبيثة، تسري في أوساط المسلمين لزيادة إضعافهم، ينفق عليها ويغذيها، أعداؤهم، في الوقت الذي يشجعون فيه زيادة العدد لغير المسلمين. الخامس: أن الأولاد هدية من الله، يقول جل شأنه {لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاًَ ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير} [الشورى: 49، 50]. وتخيل معي أن تقدم لإنسان هدية فيرفضها ويردها في وجهك، أو تعده وتعرض عليه هدية فيواجهك: لا أريدها. لا أحبها لا أقبلها. هي تضرني. هي لا تنفعني. هل تكون راضياً؟ وهل يكون في فعله هذا مرضياً لك؟ متقرباً منك؟ مقدراً عطفك وكرمك؟. فما بالك بمن يفعل ذلك مع العليم القدير؟ الذي يعلم وحده ما ينفعك وما يضرك. إن العلماء يعبرون عن هذه الحالة بمعاندة القدر، فماذا عساها نتيجة معاندة القدر؟. السادس: أن هذه المعاندة لا تنفع إن لم تضر، يعزل من يريد والله يفعل ما يريد، وقد رأينا في الرواية الثامنة والتاسعة كيف أن الجارية حملت وسيدها يتحرى العزل عنها، ونرى في حياتنا وسائل منع الحمل تفشل كثيراً أمام القدر، بل رأينا كثيراً منها يمنع فترة، ويؤدي إلى التوائم في فترة أخرى وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو القدر. ما من كل الماء يكون الولد. ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء وعند أحمد والبزار وابن حبان يقول صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولداً. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل؟ فقال: ذلك الوأد الخفي. أخرجه مسلم بعد باب واحد. وقد جنح إلى منع العزل من الشافعية ابن حبان، فقال في صحيحه: ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه، لا يباح استعماله، ثم ساق حديث أبي ذر رفعه ضعه في حلاله، وجنبه حرامه، وأقرره، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر هذا. وفي معنى العزل تعاطي المرأة أو الرجل حبوب منع الحمل، والوسائل الحديثة الأخرى. وقال الحافظ ابن حجر: وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح فمن قال بالمنع في العزل ففي هذه أولى، ومن قال بالجواز في العزل يمكن أن يلحق هذا به، ويمكن أن يفرق بينهم بأن إسقاط النطفة أشد فتمنع، لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب، ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- قوله في الرواية الأولى فسبينا كرائم العرب... استدل به من أجاز استرقاق العرب، وأنهم يجري عليهم الرق كما يجري على العجم وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم، لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وقد استرقوهن، ووطئوا سباياهن، واستباحوا بيعهن، وبهذا قال مالك والشافعي وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يجري عليهن الرق لشرفهن.

    2- ومن أجاز وطء المشركات بملك اليمين، وإن لم يكن من أهل الكتاب، لأن بني المصطلق كانوا أهل أوثان، وقد رد عليه من منع باحتمال أن يكونوا ممن دان بدين أهل الكتاب. قال الحافظ ابن حجر: وهو باطل. وباحتمال أن يكون ذلك في أول الأمر، ثم نسخ، وفيه نظر، إذا النسخ لا يثبت بالاحتمال. وباحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطء، وهذا لا يتم مع قوله وأحببنا في الفداء فإن المسلمة لا تعاد للمشرك. والله أعلم.

    3- وفيها دلالة على إلحاق النسب مع العزل، لأن الماء قد سبق.
    4- وأنه إذا اعترف بوطء أمته صارت فراشاً له، ويلحقه أولادها، إلا أن يدعي الاستبراء، وهو مذهب مالك والشافعي. والله أعلم

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ ‏.‏ زَادَ إِسْحَاقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ‏"‏ مَنْ هَذَا ‏"‏ ‏.‏ فَقُلْتُ أَنَا ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ أَنَا أَنَا ‏"‏ ‏.‏

    Jabir (Allah be pleased with him) reported:We used to practise 'azl while the Qur'an was revealed (during the days when the Prophet was alive)

    Jabir b. Abdullah reported:I sought permission from Allah's Messenger (may peace be upoh him) to see him. He said: Who is it? I said: It is I. Thereupon Allah's Messenger (ﷺ) said: It is I. it is I (these words lead me to no conclusion)

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Ishaq bin Ibrahim], Ishaq berkata; Telah mengkhabarkan kepada kami. Abu Bakar berkata; Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Amru] dari ['Atha`] dari [Jabir] dia berkata; "Kami biasa melakukan azl di saat Al Qur`an masih turun." [Ishaq] menambahkan; [Sufyan] berkata; Sekiranya azl dilarang, tentu Al Qur`an akan melarang perbuatan kami

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Abdillah bin Numair]; Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Idris] dari [Syu'bah] dari [Muhammad bin Al Munkadir] dari [Jabir bin 'Abdullah] dia berkata; "Aku datang ke rumah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu kupanggil beliau. Rasulullah menyahut sambil bertanya, "siapa itu?" jawabku; "Saya!" lalu beliau keluar sambil berkata: "Saya...! Saya

    Bize Ebu Bekr.b. Ebî Şeybe ile ishâk b. ihrâhîm rivayet ettiler. ishâk (Bize haber verdi) tâbirini kullandı. Ebu Bekr ise: Bize Süfyân, Amr'dan, o da Atâ'dan, o da Câbir'den naklen rivayet etti; dedi. Câbir: «Biz Kur'ân inerken azil yapardık.» demiş. ishâk şunu da ziyâde etti: «Süfyân: Azil yasak edilecek bir şey olsa idi, bizi ondan Kur'ân nehyederdi; dedi.»

    Bize Yahya b. Yahya ile Ebû Bekr b. Ebî Şeybe rivayet ettiler. Lâfız Ebû Bekr'indir. Yahya: Ahberana; Ebû Bekir: Haddesena tâbirlerini kullandılar. (Dedilerki): Bize Veki', Şu*be'den, o da Muhammed b. Münkedir'den, o da Câbir b. Abdillah'dan naklen rivayet etti. (Şöyle demiş): Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in yanına girmek için izin istedim. «Kim o?» dedi. — Ben! dedim. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Ben!.. Ben!..» buyurdular

    ہمیں ابوبکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی ، ( انہوں نے کہا ) ہمیں سفیان نے عمرو سے حدیث بیان کی ، انہوں نے عطاء سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : ہم عزل کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا ۔ اسحاق نے اضافہ کیا : سفیان نے کہا : اگر یہ ایسی چیز ہوتی جس سے منع کیا جانا ( ضروری ) ہوتا تو قرآن ہمیں ( ضرور ) اس سے منع کرتا

    عبد اللہ بن ادریس نے شبعہ سے انھوں نے محمد بن منکدر سے ، انھوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، کہا : میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حا ضر ہوا اور آواز دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا " کون ہے " ؟میں نے کہا : میں ۔ آپ باہر تشریف لا ئے اور آپ فرما رہے تھے َ " میں ، میں ( کیسا جواب ہے؟)

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহিমাহুমাল্লাহ) ..... জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ‘আযল করতাম আর কুরআন নাযিল হত। এর উপর ইসহাক আরো বাড়িয়ে বলেছেন যে, সুফইয়ান (রহঃ) বলেন, এতে যদি নিষেধ করার মতো কিছু থাকত, তবে কুরআন তা নিষেধ করে দিত। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৪২৪, ইসলামীক সেন্টার)

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ও আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ (রহঃ) ..... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, "এ কে? আমি বললাম, আমি’। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি! আমি!! (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫৪৫১, ইসলামিক সেন্টার)