• 2729
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا " قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا ، قَالَ : " عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا ؟ " قَالَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ؟ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ " ، قَالَ : فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ

    وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا ، قَالَ : عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا ؟ قَالَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ؟ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ ، قَالَ : فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ

    أواق: الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل
    " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا "
    حديث رقم: 2630 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا
    حديث رقم: 3230 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إذا استشار رجل رجلا في المرأة، هل يخبره بما يعلم
    حديث رقم: 3231 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إذا استشار رجل رجلا في المرأة، هل يخبره بما يعلم
    حديث رقم: 7663 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7795 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4117 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4120 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4169 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 2679 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
    حديث رقم: 5204 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا اسْتَشَارَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ
    حديث رقم: 5205 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا اسْتَشَارَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ
    حديث رقم: 504 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 12621 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 13440 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 3164 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1843 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّظَرِ إِلَى امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحِهَا
    حديث رقم: 1121 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2749 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 6052 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3270 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا ، وَالْإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 3271 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا ، وَالْإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 3361 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَالِيَ بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ
    حديث رقم: 4426 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ
    حديث رقم: 2192 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْيَاءِ يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ أَبُو مُنَيْنٍ

    [1424] فَإِن فِي أعين الْأَنْصَار شَيْئا قَالَ النَّوَوِيّ هَكَذَا الرِّوَايَة بِالْهَمْز وَهُوَ وَاحِد الْأَشْيَاء قيل المُرَاد صغر وَقيل زرقة تنحتون بِكَسْر الْحَاء أَي تقشرون وتقطعون من عرض هَذَا الْجَبَل بِضَم الْعين وَسُكُون الرَّاء أَي جَانِبه

    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً قال: قد نظرت إليها؟ قال على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك. ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال: فبعث بعثاً إلى بني عبس. بعث ذلك الرجل فيهم.
    المعنى العام:
    الإسلام دين النصيحة، ودين الوضوح، دين يحارب الغش والخداع في جميع المعاملات، دين يرفع الجهالة ويرفض وسائلها، ويحرص على وضوح الرؤية، والتعامل على بصيرة، ولقد جاء الإسلام والمرأة تساق من بيت أبيها إلى بيت زوجها كأنها مغمضة العينين، وكثيراً ما يكون الرجل كذلك بالنسبة لها، لم يسبق له رؤيتها، ولم يسبق لها رؤيته، مما يؤثر على الحياة الزوجية تأثيراً هادماً، أو يملؤها بجو البغض والكراهية والانقباض. جاء الإسلام بهذه التعاليم السمحة، لينظر الخاطب إلى مخطوبته، ولتنظر المخطوبة إلى خطيبها، لينظر كل منهما إلى ما يبدو من الآخر، إلى وجهه وكفيه، وليتأمل كل منهما محاسن الآخر في خلقته، في عينيه، في أنفه وفمه، في تقاسيم وجهه، في بدانة جسمه أو نحافته، في بياض بشرته أو سمرته، في تناسق أعضائه أو عاهاته وعيوبه، لا عيب على المرأة ولا على أهلها أن تكشف لخطيبها عن وجهها وكفيها، ولا عيب عليه أن يكشف لها ولأهلها عن عيوبه، بل العيب أن يخفي أحدهما عن الآخر ما ستكشفه الأيام، العيب والخطر يكمن في إخفاء كل منهما عن الآخر ما يفجأ صاحبه، ويعتبره غشاً وخداعاً ومكيدة وقع فيها. هذا هو الإسلام وصراطه المستقيم. المباحث العربية (فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار) أي شرع في زواجها، فخطبها. (أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها) في الرواية الثانية هل نظرت إليها؟....قال: قد نظرت إليها يحتمل أن يكون رجلاً آخر غير الأول، الأول لم يكن نظر إليها، فأمر بالذهاب والنظر إليها، والثاني قد نظر إليها قبل مجيئه، وقد جاء يطلب المساعدة في زواجه، كما يبينه الحديث، ويحتمل أن الحديثين عن رجل واحد، لم يكن نظر، فأمر بالنظر، فذهب فنظر فجاء، فسئل: هل نظرت؟ فأجاب بنعم، ثم عرض حاجته. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة، فقد أخرج الترمذي والنسائي من حديثه أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، فإنه أحرى أن يدوم بينكما. قلت: هذا الاحتمال بعيد، فقصة الرجل في الرواية الثانية لا تنطبق على المغيرة. (فإن في أعين الأنصار شيئاً) قال النووي: هكذا الرواية شيئاً بالهمزة، واحد الأشياء، قيل: المراد صغر، وقيل: المراد زرقة، وقال الغزالي: قيل عمش. ورجح الحافظ الصغر، حيث جاء اللفظ في بعض الروايات. (على أربع أواق) من الفضة. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من حال الرجل، فأعادها على أسلوب الاستفهام التعجبي، أو التوبيخي، على معنى ما كان ينبغي. (كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل) عرض بضم العين وإسكان الراء، وهو الجانب والناحية وتنحتون بكسر الحاء، أي تقشرون وتقطعون. قال النووي: ومعنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. فقه الحديث قال النووي: في الحديث استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة، وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء، وحكى القاضي عن قوم كراهيته، [نسب هذا إلى المزني، حيث قال: لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها، وقالت طائفة منهم يونس بن عبيد وإسماعيل بن علية وقوم من أهل الحديث: لا يجوز النظر إلى الأجنبية مطلقاً إلا لزوجها أو ذي رحم محرم منها، واحتجوا بحديث علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى رواه الطحاوي والبزار وأحمد وأبو داود والترمذي] وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة، عند البيع والشراء والشهادة ونحوها. ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال، أو على ضده، وبالكفين على خصوبة البدن، أو عدمها. هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم، وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها [لا إلى فرجها] وقال ابن حزم: يجوز النظر إلى فرجها، وعن أحمد ثلاث روايات، الأولى كالجمهور، والثانية: ينظر غالباً، والثالثة: ينظر إليها مجردة. دليل الجمهور على المزني والطائفة التي تنحو نحوه حديث الباب انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً وروي عن المغيرة بن شعبة قال: أردت أن أنكح امرأة من الأنصار، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما -أي أن يدوم الوفاق بينكما- قال: فذهبت، فأخبرت أباها بذلك، فذكر أبوها ذلك لها، فرفعت الخمار، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لك أن تنظر فانظر أخرجه الطحاوي والترمذي وقال حديث حسن، ويجاب عن حديث علي رضي الله عنه بأنه في النظر لغير الخطبة، وفي غير الحاجة، ودليل الجمهور على داود وابن حزم قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31]. قيل في التفسير: الوجه والكفان، وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم تزويج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها. ثم قال النووي عن مذهب داود: وهذا خطأ ظاهر، منابذ لأصول السنة والإجماع. ثم قال: ومذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها، ومن غير تقدم إعلام، لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها، مخافة من وقوع نظره على عورة. [أو على ما لا تحب أن يراه من بعض أفعالها وأحوالها] وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقاً، ولم يشترط استئذانها، ولأنها تستحي غالباً من الإذن، وربما يكون في ذلك إيذاء لها إن هو رآها فلم تعجبه. ثم قال: قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها، تنظر إليها، وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة. اهـ وحول هذا الموضوع مسائل، نرى فائدة كبرى في عرضها: الأولى: قال الشيخ أبو إسحق: يجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه، لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها. الثانية: لا يجوز للخاطب عند الجمهور أن ينظر إلى شيء من عورتها، ولا أن ينظر إلى وجهها وكفيها نظرة تلذذ وشهوة. الثالثة: له أن يردد النظر إلى الوجه والكفين، وأن يكرر ذلك، لما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قذف الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها إذ لا يمكنه تأمل ذلك إلا بالتكرار. الرابعة: إذا تزوج الرجل امرأة حل له الاستمتاع بها، وكان لكل واحد منهما النظر إلى جميع بدن الآخر، لأنه يملك الاستمتاع به. لكن في نظره إلى باطن الفرج وجهان: قيل: يجوز، لأنه موضع الاستمتاع، وقيل: لا يجوز، لما روي من أن النظر إلى باطن الفرج يورث العمى، أو أن الولد بينهما يولد أعمى. الخامسة: نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة لغير حاجة ومن غير سبب لا يجوز، لقوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30]. ويجوز أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند الشهادة وعند البيع والشراء. السادسة: لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تنظر إلى الرجل، لا إلى العورة ولا إلى غيرها لغير سبب، لقوله تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: 31]. ولحديث دخول ابن أم مكتوم، وأمره صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أن يحتجبن منه، ولأن المعنى الذي منع الرجل لأجله وهو صرف الافتتان موجود في المرأة، بل هي أسرع إلى الافتتان من الرجل. السابعة: يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة من ذوات محارمه، وكذلك يجوز لها النظر إليه من غير سبب ولا ضرورة، لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن} [النور: 31]. الآية. وفي المواضع التي يجوز له النظر إلى المرأة وجهان، حكاهما المسعودي، أحدهما -وهو قول البغداديين- أنه يجوز له النظر إلى جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، لأنه لا يحل له نكاحها بحال، فجاز له النظر إلى ذلك كالرجل مع الرجل. والثاني: وهو اختيار القفال -أنه يجوز له النظر إلى ما يبدو منها عند المهنة، لأنه لا ضرورة به إلى النظر إلى ما زاد على ذلك. والله أعلم


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:2645 ... ورقمه عند عبد الباقي:1424]
    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ


    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ ) ( الْعُرْضُ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ هُوَ الْجَانِبُ وَالنَّاحِيَةُ ، ( وَتَنْحِتُونَ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ تُقَشِّرُونَ وَتُقَطِّعُونَ . وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ كَرَاهَةُ إِكْثَارِ الْمَهْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَالِ الزَّوْجِ .



    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ ‏.‏

    Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported:A man came to Allah's Messenger (ﷺ) and said: I have contracted marriage with a woman of the Ansar, whereupon Allah's Apostle (ﷺ) said: Did you cast a glance at her, for there is something in the eyes of the Ansar? He said: I did cast a glance at her, whereupon he said: For what (dower) did you marry her? He said: For four 'uqiyas. Thereupon Allah's Apostle (ﷺ) said: For four 'uqiyas; it seems as if you dig out silver from the side of this mountain (and that is why you are prepared to pay such a large amount of dower). We have nothing which we should give you. There is a possibility that we may send you to an (expedition) where you may get (booty). So he sent that man (in the expedition) which was despatched to Banu 'Abs

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ma'in] telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Kaisan] dari [Abu Hazim] dari [Abu Hurairah] dia berkata; "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; "Sesungguhnya saya akan menikahi wanita dari Anshar." Lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam balik bertanya kepadanya: "Apakah kamu telah melihatnya? karena di mata orang-orang Anshar ada sesuatu. Dia menjawab; "Ya saya telah melihatnya." Beliau bertanya lagi; "Dengan maskawin berapa kamu menikahinya?" Dia mejawab; "Dengan empat uqiyah". Lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Dengan empat uqiyyah? seakan-akan kalian memahat perak dari sisi gunung ini. Kami tidak memiliki sebanyak itu untuak diberikan kepadamu, namun suatu saat kami akan mengutusmu mengikuti suatu peperangan sehingga kamu bisa mendapatkan ghanimah." Maka tatkala beliau mengutus rombongan perang ke Bani Abs, beliau mengutus orang itu bersama mereka

    Bana Yahya b. Main rivayet etti. (Dediki): Bize Mervân b. Muâviyete'l-Fezârî rivayet etti. (Dediki): Bize Yezîd b. Keysân, Ebu Hâzim'den. o da Eb» Hureyre'den naklen rivayet eyledi. (Şöyle demiş) : Bir adam Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e gelerek: — Ben ensardan bir kadınla evlendim; dedi. Bunun üzerine Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendisine: — «O kadın'a baktın mı? Zira Ensâr'ın gözlerinde bir şey vardır.» diye sordu. O zât: — Kadına baktım; dedi.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : — «Onu kaç'a nikahladın?» dedi. Adam: — Dört okiyye'ye; cevabını verdi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): — «Dört okiyye'ye mî? Siz galiba gümüşü şu dağın cephesinden yontuyorsunuz. Bizde sana verecek bir şey yok. Lâkin belki seni bir ordu ile göndeririz de ondan ganimet alırsın.» buyurdu. Az sonra Benî Abs kabilesine bir ordu gönderdi, Ordu ile beraber bu adamı da yolladı

    مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث بیان کی ، کہا : ہمیں یزید بن کیسان نے ابوحازم سے حدیث بیان کی ، انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کہا : میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا : " کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے ۔ " اس نے جواب دیا : میں نے اسے دیکھا ہے ۔ آپ نے پوچھا : " کتنے مہر پر تم نے اِس سے نکاح کیا ہے؟ " اس نے جواب دیا : چار اوقیہ پر ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا : " چار اوقیہ چاندی پر؟ گویا تم اس پہاڑ کے پہلو سے چاندی تراشتے ہو! تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ موجود نہیں ، البتہ جلد ہی ہم تمہیں ایک لشکر میں بھیج دیں گے تمہیں اس سے ( غنیمت کا حصہ ) مل جائے گا ۔ " کہا : اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبس کی جانب ایک لشکر روانہ کیا ( تو ) اس آدمی کو بھی اس میں بھیج دیا

    ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, আমি জনৈকা আনসারী মহিলা বিবাহ করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি দেখে নিয়েছিলে? কেননা আনসারদের চোখে ক্রটি থাকে। লোকটি বললো, আমি তাকে দেখে নিয়েছি। তিনি বললেন, কী পরিমাণ বিনিময়ে তুমি তাকে বিবাহ করেছো? লোকটি বললো, চার উকিয়ার বিনিময়ে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে? মনে হয় তোমরা পাহাড়ের পার্শ্বদেশ থেকে রৌপ্য খুঁড়ে এনে থাক। আমাদের নিকট এমন কিছু নেই যা দিয়ে তোমাকে দান করতে পারি। তবে আমি তোমাকে শীঘ্রই একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়ে দিচ্ছি যার লব্ধ গনীমাত থেকে তুমি একাংশ লাভ করতে পারবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বানু আব্‌স-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযান দল প্রেরণ করেন যার সাথে তিনি ঐ লোকটিকে পাঠিয়ে দেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৩৫১, ইসলামীক সেন্টার)

    அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் அன்சாரிகளில் ஒரு பெண்ணை மணமுடிக்கப்போகிறேன்" என்றார். அவரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் அந்தப் பெண்ணைப் பார்த்துவிட்டீரா? ஏனெனில், அன்சாரிகளின் கண்களில் சிறிது (குறை)உள்ளது"என்றார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "அந்தப் பெண்ணைப் பார்த்து விட்டேன்" என்றார். "எவ்வளவு மணக்கொடையில் (மஹ்ர்) அவளை மணக்கப்போகிறீர்?" என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கேட்டார்கள். அவர், "நான்கு ஊக்கியாக்கள்" என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "(ஓ!) நான்கு ஊக்கியாக்களா? வெள்ளியை நீங்கள் இந்த மலைப்பகுதியிலிருந்து குடைந்தெடுக்கிறீர்கள் போலும். உமக்கு (உதவித் தொகையாக)க் கொடுப்பதற்கு எம்மிடம் எதுவுமில்லை. ஆயினும், நாம் உம்மை ஒரு படைப்பிரிவுக்கு அனுப்புவோம். அப்போது, நீர் போர்ச் செல்வத்திலிருந்து அதைப் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடும்" என்றார்கள். அவ்வாறே நபி (ஸல்) அவர்கள் "பனூ அப்ஸ்" குலத்தாரை நோக்கி ஒரு படைப்பிரிவை அனுப்பியபோது அவர்களுடன் அந்த மனிதரையும் அனுப்பிவைத்தார்கள். அத்தியாயம் :