• 2864
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا "

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

    لا توجد بيانات
    " أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ " ، قَالَ : لَا ، قَالَ
    حديث رقم: 2631 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا
    حديث رقم: 3230 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إذا استشار رجل رجلا في المرأة، هل يخبره بما يعلم
    حديث رقم: 3231 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إذا استشار رجل رجلا في المرأة، هل يخبره بما يعلم
    حديث رقم: 7663 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7795 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4117 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4120 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4169 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 2679 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
    حديث رقم: 5204 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا اسْتَشَارَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ
    حديث رقم: 5205 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا اسْتَشَارَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ
    حديث رقم: 504 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 12621 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 13440 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 3164 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1843 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّظَرِ إِلَى امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحِهَا
    حديث رقم: 1121 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2749 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 6052 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3270 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا ، وَالْإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 3271 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا ، وَالْإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 3361 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَالِيَ بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ
    حديث رقم: 4426 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ
    حديث رقم: 2192 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْيَاءِ يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ أَبُو مُنَيْنٍ

    باب نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:2644 ... ورقمه عند عبد الباقي:1424]
    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا


    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَزَوِّجِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ : ( أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا ) هَكَذَا الرِّوَايَةُ ( شَيْئًا ) بِالْهَمْزَةِ ، وَهُوَ وَاحِدُ الْأَشْيَاءِ . قِيلَ : الْمُرَادُ صِغَرٌ ، وَقِيلَ : زُرْقَةٌ ، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ لِجَوَازِ ذِكْرِ مِثْلِ هَذَا لِلنَّصِيحَةِ ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ مَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ قَوْمٍ كَرَاهَتَهُ ، وَهَذَا خَطَأٌ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ لِلْحَاجَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا ، ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ لِأَنَّهُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ ؛ وَلِأَنَّهُلِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ أَوْ ضِدِّهِ ، وَبِالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ أَوْ عَدَمِهَا . هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْأَكْثَرِينَ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَنْظُرُ إِلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ ، وَقَالَ دَاوُدُ : يَنْظُرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا ، وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ مُنَابِذٌ لِأُصُولِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ، ثُمَّ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ هَذَا النَّظَرِ رِضَاهَا ، بَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي غَفْلَتِهَا ، وَمِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ إِعْلَامٍ ، لَكِنْ قَالَ مَالِكٌ : أَكْرَهُ نَظَرَهُ فِي غَفْلَتِهَا مَخَافَةً مِنْ وُقُوعِ نَظَرِهِ عَلَى عَوْرَةٍ . وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا ، وَهَذَا ضَعِيفٌلِأَنَّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ اسْتِئْذَانَهَا ؛ وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي غَالِبًا مِنَ الْإِذْنِ ، وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَغْرِيرًا ، فَرُبَّمَا رَآهَا فَلَمْ تُعْجِبْهُ فَيَتْرُكَهَا فَتَنْكَسِرَ وَتَتَأَذَّى ، وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ نَظَرُهُ إِلَيْهَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ حَتَّى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ إِيذَاءٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْدَ الْخِطْبَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ النَّظَرُ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ امْرَأَةً يَثِقُ بِهَا تَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتُخْبِرُهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ الْخِطْبَةِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ .



    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال: لا. قال فاذهب فانظر إليها. فإن في أعين الأنصار شيئاً.
    المعنى العام:
    الإسلام دين النصيحة، ودين الوضوح، دين يحارب الغش والخداع في جميع المعاملات، دين يرفع الجهالة ويرفض وسائلها، ويحرص على وضوح الرؤية، والتعامل على بصيرة، ولقد جاء الإسلام والمرأة تساق من بيت أبيها إلى بيت زوجها كأنها مغمضة العينين، وكثيراً ما يكون الرجل كذلك بالنسبة لها، لم يسبق له رؤيتها، ولم يسبق لها رؤيته، مما يؤثر على الحياة الزوجية تأثيراً هادماً، أو يملؤها بجو البغض والكراهية والانقباض. جاء الإسلام بهذه التعاليم السمحة، لينظر الخاطب إلى مخطوبته، ولتنظر المخطوبة إلى خطيبها، لينظر كل منهما إلى ما يبدو من الآخر، إلى وجهه وكفيه، وليتأمل كل منهما محاسن الآخر في خلقته، في عينيه، في أنفه وفمه، في تقاسيم وجهه، في بدانة جسمه أو نحافته، في بياض بشرته أو سمرته، في تناسق أعضائه أو عاهاته وعيوبه، لا عيب على المرأة ولا على أهلها أن تكشف لخطيبها عن وجهها وكفيها، ولا عيب عليه أن يكشف لها ولأهلها عن عيوبه، بل العيب أن يخفي أحدهما عن الآخر ما ستكشفه الأيام، العيب والخطر يكمن في إخفاء كل منهما عن الآخر ما يفجأ صاحبه، ويعتبره غشاً وخداعاً ومكيدة وقع فيها. هذا هو الإسلام وصراطه المستقيم. المباحث العربية (فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار) أي شرع في زواجها، فخطبها. (أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها) في الرواية الثانية هل نظرت إليها؟....قال: قد نظرت إليها يحتمل أن يكون رجلاً آخر غير الأول، الأول لم يكن نظر إليها، فأمر بالذهاب والنظر إليها، والثاني قد نظر إليها قبل مجيئه، وقد جاء يطلب المساعدة في زواجه، كما يبينه الحديث، ويحتمل أن الحديثين عن رجل واحد، لم يكن نظر، فأمر بالنظر، فذهب فنظر فجاء، فسئل: هل نظرت؟ فأجاب بنعم، ثم عرض حاجته. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة، فقد أخرج الترمذي والنسائي من حديثه أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، فإنه أحرى أن يدوم بينكما. قلت: هذا الاحتمال بعيد، فقصة الرجل في الرواية الثانية لا تنطبق على المغيرة. (فإن في أعين الأنصار شيئاً) قال النووي: هكذا الرواية شيئاً بالهمزة، واحد الأشياء، قيل: المراد صغر، وقيل: المراد زرقة، وقال الغزالي: قيل عمش. ورجح الحافظ الصغر، حيث جاء اللفظ في بعض الروايات. (على أربع أواق) من الفضة. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من حال الرجل، فأعادها على أسلوب الاستفهام التعجبي، أو التوبيخي، على معنى ما كان ينبغي. (كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل) عرض بضم العين وإسكان الراء، وهو الجانب والناحية وتنحتون بكسر الحاء، أي تقشرون وتقطعون. قال النووي: ومعنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. فقه الحديث قال النووي: في الحديث استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة، وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء، وحكى القاضي عن قوم كراهيته، [نسب هذا إلى المزني، حيث قال: لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها، وقالت طائفة منهم يونس بن عبيد وإسماعيل بن علية وقوم من أهل الحديث: لا يجوز النظر إلى الأجنبية مطلقاً إلا لزوجها أو ذي رحم محرم منها، واحتجوا بحديث علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى رواه الطحاوي والبزار وأحمد وأبو داود والترمذي] وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة، عند البيع والشراء والشهادة ونحوها. ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال، أو على ضده، وبالكفين على خصوبة البدن، أو عدمها. هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم، وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها [لا إلى فرجها] وقال ابن حزم: يجوز النظر إلى فرجها، وعن أحمد ثلاث روايات، الأولى كالجمهور، والثانية: ينظر غالباً، والثالثة: ينظر إليها مجردة. دليل الجمهور على المزني والطائفة التي تنحو نحوه حديث الباب انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً وروي عن المغيرة بن شعبة قال: أردت أن أنكح امرأة من الأنصار، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما -أي أن يدوم الوفاق بينكما- قال: فذهبت، فأخبرت أباها بذلك، فذكر أبوها ذلك لها، فرفعت الخمار، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لك أن تنظر فانظر أخرجه الطحاوي والترمذي وقال حديث حسن، ويجاب عن حديث علي رضي الله عنه بأنه في النظر لغير الخطبة، وفي غير الحاجة، ودليل الجمهور على داود وابن حزم قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31]. قيل في التفسير: الوجه والكفان، وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم تزويج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها. ثم قال النووي عن مذهب داود: وهذا خطأ ظاهر، منابذ لأصول السنة والإجماع. ثم قال: ومذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها، ومن غير تقدم إعلام، لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها، مخافة من وقوع نظره على عورة. [أو على ما لا تحب أن يراه من بعض أفعالها وأحوالها] وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقاً، ولم يشترط استئذانها، ولأنها تستحي غالباً من الإذن، وربما يكون في ذلك إيذاء لها إن هو رآها فلم تعجبه. ثم قال: قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها، تنظر إليها، وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة. اهـ وحول هذا الموضوع مسائل، نرى فائدة كبرى في عرضها: الأولى: قال الشيخ أبو إسحق: يجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه، لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها. الثانية: لا يجوز للخاطب عند الجمهور أن ينظر إلى شيء من عورتها، ولا أن ينظر إلى وجهها وكفيها نظرة تلذذ وشهوة. الثالثة: له أن يردد النظر إلى الوجه والكفين، وأن يكرر ذلك، لما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قذف الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها إذ لا يمكنه تأمل ذلك إلا بالتكرار. الرابعة: إذا تزوج الرجل امرأة حل له الاستمتاع بها، وكان لكل واحد منهما النظر إلى جميع بدن الآخر، لأنه يملك الاستمتاع به. لكن في نظره إلى باطن الفرج وجهان: قيل: يجوز، لأنه موضع الاستمتاع، وقيل: لا يجوز، لما روي من أن النظر إلى باطن الفرج يورث العمى، أو أن الولد بينهما يولد أعمى. الخامسة: نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة لغير حاجة ومن غير سبب لا يجوز، لقوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30]. ويجوز أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند الشهادة وعند البيع والشراء. السادسة: لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تنظر إلى الرجل، لا إلى العورة ولا إلى غيرها لغير سبب، لقوله تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: 31]. ولحديث دخول ابن أم مكتوم، وأمره صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أن يحتجبن منه، ولأن المعنى الذي منع الرجل لأجله وهو صرف الافتتان موجود في المرأة، بل هي أسرع إلى الافتتان من الرجل. السابعة: يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة من ذوات محارمه، وكذلك يجوز لها النظر إليه من غير سبب ولا ضرورة، لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن} [النور: 31]. الآية. وفي المواضع التي يجوز له النظر إلى المرأة وجهان، حكاهما المسعودي، أحدهما -وهو قول البغداديين- أنه يجوز له النظر إلى جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، لأنه لا يحل له نكاحها بحال، فجاز له النظر إلى ذلك كالرجل مع الرجل. والثاني: وهو اختيار القفال -أنه يجوز له النظر إلى ما يبدو منها عند المهنة، لأنه لا ضرورة به إلى النظر إلى ما زاد على ذلك. والله أعلم

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا ‏"‏ ‏.‏

    Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported:I was in the company of Allah's Messenger (ﷺ) when there came a man and informed him that he had contracted to marry a woman of the Ansar. Thereupon Allah's Messenger (ﷺ) said: Did you cast a glance at her? He said: No. He said: Go and cast a glance at her, for there is something in the eyes of the Ansar

    Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abi Umar] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Yazid bin Kaisan] dari [Abu Hazim] dari [Abu Hurairah] dia berkata; "Saya pernah berada di samping Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar." Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu telah melihatnya? Dia menjawab; Tidak. Beliau melanjutkan: "Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu

    Bize ibni Ebî Ömer rivayet etti. (Dediki): Bize Süfyan, Yezîd b. Keysan'dan, o da Ebu Hâzim'den, o da Ebu Hureyre'den naklen rivayet etti. Ebu Hureyre şöyle demiş : Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in yanındaydım. Ona bir adam gelerek kendisinin Ensar'dan bir kadınla evlenmek istediğini haber verdi. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Selleın) kendisine: — «O kadına baktın mı?» diye sordu. Gelen zkt: — «Hayır!» dedi. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): — «Öyle ise git de ona bir bak! Çünkü Ensarın gözlerinde bir şey vardır.» buyurdular

    سفیان نے ہمیں یزید بن کیسان سے حدیث بیان کی ، انہوں نے ابوحازم سے ، انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور بتایا کہ اس نے انصار کی ایک عورت سے نکاح ( طے ) کیا ہے ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سےفرمایا : " کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ " اس نے جواب دیا : نہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " جاؤ اور اسے دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے ۔

    ইবনু আবূ উমর (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে তাকে বলল যে, সে আনসার সম্প্রদায়ের এক মেয়েকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি তাকে একবার দেখেছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, যাও! তুমি তাকে এক নযর দেখে নাও। কারণ আনসারদের চোখে কিছুটা ক্রটি আছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৩৫০, ইসলামীক সেন্টার)