• 522
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ

    قط: قط : بمعنى أبدا ، وفيما مضى من الزمان
    " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي
    حديث رقم: 2085 في صحيح مسلم كِتَابُ الِاعْتِكَافِ بَابُ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
    حديث رقم: 2124 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابٌ فِي فِطْرِ الْعَشْرِ
    حديث رقم: 743 في جامع الترمذي أبواب الصوم باب ما جاء في صيام العشر
    حديث رقم: 351 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ
    حديث رقم: 1724 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ صِيَامِ الْعَشْرِ
    حديث رقم: 1924 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 23626 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24404 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25025 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25032 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1462 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 3678 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
    حديث رقم: 2812 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2813 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2814 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 9069 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَا ذُكِرَ فِي صِيَامِ الْعَشْرِ
    حديث رقم: 7891 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
    حديث رقم: 353 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ الْجُنُبِ الْحَائِضِ وَالَّذِي لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ , وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ
    حديث رقم: 1416 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ
    حديث رقم: 2415 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ ، وَصِفَةِ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 2416 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ ، وَصِفَةِ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 271 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسُ يَوْمِ الْأَحَدِ لِأَحَدَ عَشَرَ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ
    حديث رقم: 2500 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1176] فِيهِ قَوْلُ عَائِشَةَ (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ) وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ قَالَ الْعُلَمَاءُ هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر وَالْمُرَادُ بِالْعَشْرِ هُنَا الْأَيَّامُ التِّسْعَةُ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ قَالُوا وَهَذَا مِمَّا يُتَأَوَّلُ فَلَيْسَ فِي صَوْمِ هَذِهِ التِّسْعَةِ كَرَاهَةٌ بَلْ هِيَ مستحبة استحبابا شديدا لاسيما التَّاسِعُ مِنْهَا وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَقَدْ سَبَقَتِ الْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِهِ وَثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْهُ فِي هَذِهِ يَعْنِي الْعَشْرَ الْأَوَائِلَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَيُتَأَوَّلُ قَوْلُهَا لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ)لِعَارِضِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَرَهُ صَائِمًا فِيهِ وَلَا يَلْزَمُ من ذَلِكَ عَدَمُ صِيَامِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ حَدِيثُ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الِاثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَتِهِمَا وَخَمِيسَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ فِي الْإِسْنَادِ الْأَخِيرِ (وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ) وَهُوَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَفِي بَعْضِهَا شُعْبَةُ بَدَلُ سُفْيَانَ وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ رِوَايَةِ الْفَارِسِيِّ وَنَقَلَ الْأَوَّلَ عَنْ جُمْهُورِ الرُّوَاةِ لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (كِتَابُ الْحَجِّ الْحَجُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ هُوَ الْمَصْدَرُ وَبِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ جَمِيعًا هُوَ الِاسْمُ مِنْهُ وَأَصْلُهُ الْقَصْدُ وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَمَلِ أَيْضًا وَعَلَى الْإِتْيَانِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَأَصْلُ الْعُمْرَةِ الزِّيَارَةُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَجَّ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُسْتَطِيعٍ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الْعُمْرَةِ فَقِيلَ وَاجِبَةٌ وَقِيلَ مُسْتَحَبَّةٌ وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا وُجُوبُهَا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةُ فِي عُمُرِ الْإِنْسَانِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَّا أَنْ يَنْذِرَ فَيَجِبَ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ بِشَرْطِهِ وَإِلَّا إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ أَوْ حَرَمَهَا لِحَاجَةٍ لَا تَتَكَرَّرُ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَفِي وُجُوبِ الْإِحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ خِلَافُ الْعُلَمَاءِ وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحُّهُمَا اسْتِحْبَابُهُ وَالثَّانِي وُجُوبُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَدْخُلَ لِقِتَالٍ وَلَا خَائِفًا مِنْ ظُهُورِهِ وَبُرُوزِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْحَجِّ هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يوسف)لِعَارِضِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَرَهُ صَائِمًا فِيهِ وَلَا يَلْزَمُ من ذَلِكَ عَدَمُ صِيَامِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ حَدِيثُ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الِاثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَتِهِمَا وَخَمِيسَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ فِي الْإِسْنَادِ الْأَخِيرِ (وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ) وَهُوَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَفِي بَعْضِهَا شُعْبَةُ بَدَلُ سُفْيَانَ وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ رِوَايَةِ الْفَارِسِيِّ وَنَقَلَ الْأَوَّلَ عَنْ جُمْهُورِ الرُّوَاةِ لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (كِتَابُ الْحَجِّ الْحَجُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ هُوَ الْمَصْدَرُ وَبِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ جَمِيعًا هُوَ الِاسْمُ مِنْهُ وَأَصْلُهُ الْقَصْدُ وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَمَلِ أَيْضًا وَعَلَى الْإِتْيَانِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَأَصْلُ الْعُمْرَةِ الزِّيَارَةُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَجَّ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُسْتَطِيعٍ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الْعُمْرَةِ فَقِيلَ وَاجِبَةٌ وَقِيلَ مُسْتَحَبَّةٌ وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا وُجُوبُهَا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةُ فِي عُمُرِ الْإِنْسَانِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَّا أَنْ يَنْذِرَ فَيَجِبَ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ بِشَرْطِهِ وَإِلَّا إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ أَوْ حَرَمَهَا لِحَاجَةٍ لَا تَتَكَرَّرُ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَفِي وُجُوبِ الْإِحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ خِلَافُ الْعُلَمَاءِ وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحُّهُمَا اسْتِحْبَابُهُ وَالثَّانِي وُجُوبُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَدْخُلَ لِقِتَالٍ وَلَا خَائِفًا مِنْ ظُهُورِهِ وَبُرُوزِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْحَجِّ هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يوسف)وَطَائِفَةٌ هُوَ عَلَى التَّرَاخِي إِلَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى حَالٍ يُظَنُّ فَوَاتُهُ لَوْ أَخَّرَهُ عَنْهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَآخَرُونَ هُوَ عَلَى الفور والله أعلم (باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه ومالا يباح (وبيان تحريم الطيب عَلَيْهِ)

    [1176] سُفْيَان عَن الْأَعْمَش فِي رِوَايَة شُعْبَة عَن الْأَعْمَش لم يصم الْعشْر أَي عشر ذِي الْحجَّة أَي لم نره يَصُومهُ كَمَا فِي الرِّوَايَة الأولى مَا رَأَيْت فَلَا يلْزم من ذَلِك عدم صَوْمه فِي نفس الْأَمر قَالَ النَّوَوِيّ وَيدل على هَذَا التَّأْوِيل حَدِيث أبي دَاوُد وَغَيره عَن بعض أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَصُوم تسع ذِي الْحجَّة وَيَوْم عَاشُورَاء الحَدِيث وَأَشَارَ الْقُرْطُبِيّ إِلَى أَن هَذَا كَمَا تقدم لَهَا فِي صَلَاة الضُّحَى

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط.
    المعنى العام:
    الأيام العشر من أول ذي الحجة شرع فيها أعلى العبادات، وهو ذكر الله تعالى: وفضل عمل الطاعات فيها يزيد على أجر عمل الطاعات في غيرها مصداقاً لحديث البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعني الأيام العشر، وقد أقسم الله تعالى بها لشرفها، فقال: {والفجر وليال عشر} [الفجر: 1، 2]. وإذا كنا لا نختلف في فضل الطاعات فيها فهل يستحب صيامها باعتبار أن الصيام طاعة لم ينه عنه في هذه الأيام؟ أو لا يستحب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ كما يفهم من حديثي الباب؟ ولو كان صيامها مستحباً لصامها؟ أو أمر بصيامها. الجواب عن ذلك تفصيلاً سيأتي في فقه الحديث ولا يدخل في هذا الخلاف يوم عرفة، فقد ورد في فضل صيامه لغير الحاج حديث صحيح سبق شرحه وأنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، والله أعلم. المباحث العربية (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط) ال في العشر للعهد الذهني، والمراد منها العشر الأول من ذي الحجة، ولا يصح هنا أن يراد منها العشر الأواخر من رمضان، لأن صيامها فرض واجب، بخلاف قوله تعالى: {والفجر وليال عشر} فقد قيل: إنها العشر الأواخر من رمضان، وهل نفي رؤيتها يستلزم نفي وقوع صومه صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: لا يستلزم، والعشر يدخل فيه يوم الأضحى، ويحرم صيامه قطعاً. (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر) هذا التعبير يصدق بصوم تسع وإفطار العاشر، وهو يوم النحر، ويصدق على عدم الصوم في العشر مطلقاً، وهذا مقصود عائشة ليتوافق مع الرواية الأولى. فقه الحديث قال النووي: قال العلاء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحباباً شديداً لا سيما التاسع منها، وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، والإثنين والخميس، رواه أبو داود وأحمد والنسائي، واللفظ لأبي داود، ولفظ أحمد والنسائي: وخميسين. اهـ والذي أستريح إليه أن صوم الأيام التسعة من أول ذي الحجة لا كراهة فيه، إذ لم يرد نهي عن صومها، والصوم من الطاعات ما لم ينه عنه، فيمكن أن يدخل في أعمال الطاعات التي تفضل في الأيام العشرة على غيرها كما في حديث البخاري. أما كون صومها مستحباً، واستحباباًَ شديداً فيحتاج إلى دليل، وحديث البخاري الخاص بفضل العمل في الأيام العشر لا يصلح دليلاً، فالعمل في يوم العيد وأيام التشريق له فضل عظيم حتى فضله بعضهم على العمل في الأيام العشر، ومع ذلك يحرم صيامها، وهي أيام أكل وشرب كما جاء في مسلم. وحديث أبي داود وأحمد والنسائي: كان يصوم تسع ذي الحجة يحتمل أن يراد به اليوم التاسع، لا الأيام التسعة، وحديثا عائشة المذكوران في الباب لا يمنعان صيامهما أو صيام بعضها، فغاية الحديث الأول أنها رضي الله عنها لم تره صائماً، وكان لها يوم كل تسعة أيام، فربما كان مفطراً هذا اليوم، صائماً غيره، وربما كان صائماً يومها وهي لا تعلم. والحديث الثاني لم يصم العشر يصدق بصيام بعضه، أي لم يصم العشر كاملاً. وحيث فقدنا دليل الاستحباب، وفقدنا دليل منع الصيام بقي صيام الأيام التسع على أصل الصيام، من جواز صيام الأيام التي لم يرد النهي عن صيامها. والله أعلم

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ ‏.‏

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ‏"‏ ‏.‏

    A'isha (Allah be pleased with her) reported:I never saw the Messenger of Allah (ﷺ) fasting in the ten days of Dhu'I-Hijja

    Abdullah (b. Mas'ud) reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:It is not permissible to take the life of a Muslim who bears testimony (to the fact that there is no god but Allah, and I am the Messenger of Allah, but in one of the three cases: the married adulterer, a life for life, and the deserter of his Din (Islam), abandoning the community

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Abu Kuraib] dan [Ishaq] -Ishaq berkata- telah mengabarkan kepada kami -sementara dua orang yang lain berkata- Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad], dari ['Aisyah], ia berkata; "Aku sama sekali belum pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpuasa pada sepuluh hari (di awal Dzulhijjah)

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Ghiyats] dan [Abu Mu'awiyah] dan [Waki'] dari [Al A'masy] dari [Abdullah bin Murrah] dari [Masruq] dari [Abdullah] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)." Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [Ayahku]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Umar] telah menceritakan kepada kami [Sufyan]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan [Ali bin Khsyram] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Isa bin Yunus] semuanya dari [Al A'masy] dengan sanad-sanad ini, seperti hadits tersebut

    Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe ile Ebû Kureyb ve İshâk rivayet ettiler. îshâk: (Ahberanâ), öiekîler: (Haddenenâ) tâbirlerini kuliandılar. (Dedilerki): Bize Ebû Muâviye, A'meş'den, o da İbrahim'den, o da Esved'den, o da Âişe {Radiyallahû anha)'dan naklen rivayet etti. Aişe : «Ben, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in on günlerde hiç oruç tuttuğunu görmedim.» demiş

    Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe rivayet etti. (Dediki): Bize Hafs b. Gıyâs ile Ebû Muâviye ve Veki', A'meş'den, o da Abdullah b. Mürra'dan, o da Mesrûk'dan, o da Abdullah'dan naklen rivayet etti. (Demişki): Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Allah'tan başka ilâh olmadığına ve benim Resûlullah olduğuma şehâdet eden müslüman bir kimsenin kanı ancak üç şeyden biri ile helâl olur: 1- Zina eden seyyib, 2- Cana karşı can, 3- Dînini terk edip, cemaatten ayrılan!» buyurdular

    ابو معاویہ نے اعمش سے ، انھوں نےابراہیم سے ، انھوں نے اسود سے ، انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ر وایت کی ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحجہ کے دس دنوں میں روزے سے نہیں دیکھا ۔

    حفص بن غیاث ، ابومعاویہ اور وکیع نے اعمش سے ، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے ، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ( بن مسعود ) رضی اللہ عنہ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " کسی مسلمان کا ، جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں ، خون حلال نہیں ، مگر تین میں سے کسی ایک صورت میں ( حلال ہے ) : شادی شدہ زنا کرنے والا ، جان کے بدلے میں جان ( قصاص کی صورت میں ) اور اپنے دین کو چھوڑ کر جماعت سے الگ ہو جانے والا ۔

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক (রহিমাহুমুল্লাহ-) ..... আয়িশাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে (যিলহজ্জের) দশম তারিখে কখনও সওম পালন করতে দেখিনি। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৬৫৬, ইসলামীক সেন্টার)

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ্ (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এমন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ নয়, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। কিন্তু তিনটি কাজের যে কোন একটি করলে (তা বৈধ)। ১. বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে; ২. জীবনের বিনিময়ে জীবন, অর্থাৎ কাউকে হত্যা করলে; ৩. এবং স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগকারী, যে (মুসলিমদের) দল থেকে বিচ্ছিন্ন (মুরতাদ) হয়ে যায়। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪২২৮, ইসলামিক সেন্টার)