• 835
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ : " يَا فُلَانُ ، انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا " قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ، قَالَ : " انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا " قَالَ : فَنَزَلَ فَجَدَحَ ، فَأَتَاهُ بِهِ ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : بِيَدِهِ " إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا ، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ "

    وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ : يَا فُلَانُ ، انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ، قَالَ : انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ : فَنَزَلَ فَجَدَحَ ، فَأَتَاهُ بِهِ ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : بِيَدِهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا ، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

    فاجدح: الجدح : مَزْجُ السويق بالماء وهو دقيق يخلط بالسمن أو العسل أو الماء ويُخَوَّضُ ويُقَلَّب حتى ينضج ثم يؤكل
    فجدح: الجدح : مَزْجُ السويق بالماء وهو دقيق يخلط بالسمن أو العسل أو الماء ويُخَوَّضُ ويُقَلَّب حتى ينضج ثم يؤكل
    إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا ، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ
    حديث رقم: 1875 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب تعجيل الإفطار
    حديث رقم: 1858 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار
    حديث رقم: 1872 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب: متى يحل فطر الصائم
    حديث رقم: 1873 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب: يفطر بما تيسر من الماء، أو غيره
    حديث رقم: 5011 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة في الطلاق والأمور
    حديث رقم: 1908 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ
    حديث رقم: 2043 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ
    حديث رقم: 18991 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
    حديث رقم: 19006 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
    حديث رقم: 18995 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
    حديث رقم: 3580 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ الْإِفْطَارِ وَتَعْجِيلِهِ
    حديث رقم: 3581 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ الْإِفْطَارِ وَتَعْجِيلِهِ
    حديث رقم: 3205 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 8799 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ
    حديث رقم: 7344 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 7538 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ فِطْرُ الصَّائِمِ
    حديث رقم: 687 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2247 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا وَاصَلَ كَانَ مُفْطِرًا إِذَا غَابَتِ
    حديث رقم: 2248 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا وَاصَلَ كَانَ مُفْطِرًا إِذَا غَابَتِ
    حديث رقم: 2249 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا وَاصَلَ كَانَ مُفْطِرًا إِذَا غَابَتِ
    حديث رقم: 2250 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا وَاصَلَ كَانَ مُفْطِرًا إِذَا غَابَتِ
    حديث رقم: 354 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني بَقِيَّةُ الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ حُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ

    [1101] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ) هُوَ بِجِيمٍ ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَهُوَ خَلْطُ الشَّيْءِ بِغَيْرِهِ وَالْمُرَادُ هُنَا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوى والمجدح بِكَسْرِ الْمِيمِ عُودٌمُجَنَّحُ الرَّأْسِ لِيُسَاطَ بِهِ الْأَشْرِبَةُ وَقَدْ يَكُونُ له ثلاث شعب قَوْلُهُ (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ فَقَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِلَى آخِرِهِ) مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا صِيَامًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَدْحِ لِيُفْطِرُوا فَرَأَى الْمُخَاطَبُ آثَارَ الضِّيَاءِ وَالْحُمْرَةِ الَّتِي بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَظَنَّ أَنَّ الْفِطْرَ لَا يَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ ذَهَابِ ذَلِكَ وَاحْتَمَلَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَهَا فَأَرَادَ تَذْكِيرَهُ وَإِعْلَامَهُ بِذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهَذَا قَوْلُهُ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا لِتَوَهُّمِهِ أَنَّ ذَلِكَ الضَّوْءَ مِنَ النَّهَارِ الَّذِي يَجِبُ صَوْمُهُ وَهُوَ مَعْنَى لَوْ أَمْسَيْتَ أَيْ تَأَخَّرْتَ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسَاءُ وَتَكْرِيرُهُ الْمُرَاجَعَةَ لِغَلَبَةِ اعْتِقَادِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ نَهَارٌ يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ مَعَ تَجْوِيزِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى ذَلِكَ الضَّوْءِ نَظَرًا تَامًّا فَقَصَدَ زِيَادَةَ الْإِعْلَامِ بِبَقَاءِ الضَّوْءِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَتَفْضِيلِهِ عَلَى الْفِطْرِ لِمَنْ لَا تَلْحَقُهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ وَفِيهِ بَيَانُ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ بِمُجَرَّدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَاسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَذْكِيرُ الْعَالِمِ مَا يُخَافُ أَنْ يَكُونَ نَسِيَهُ وَأَنَّ الْفِطْرَ عَلَى التَّمْرِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَوْ تَرَكَهُ جَازَ وَأَنَّ الْأَفْضَلَ بَعْدَهُ الْفِطْرُ عَلَى الْمَاءِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا التَّرْتِيبُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ فِي الْأَمْرِ بِالْفِطْرِ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ (باب النَّهْيِ عَنْ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ) اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ وَهُوَ صَوْمُ يَوْمَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ بَيْنَهُمَا وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا عَلَى كَرَاهَتِهِ وَلَهُمْ فِي هَذِهِ الْكَرَاهَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ وَالثَّانِي كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمُجَنَّحُ الرَّأْسِ لِيُسَاطَ بِهِ الْأَشْرِبَةُ وَقَدْ يَكُونُ له ثلاث شعب قَوْلُهُ (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ فَقَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِلَى آخِرِهِ) مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا صِيَامًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَدْحِ لِيُفْطِرُوا فَرَأَى الْمُخَاطَبُ آثَارَ الضِّيَاءِ وَالْحُمْرَةِ الَّتِي بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَظَنَّ أَنَّ الْفِطْرَ لَا يَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ ذَهَابِ ذَلِكَ وَاحْتَمَلَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَهَا فَأَرَادَ تَذْكِيرَهُ وَإِعْلَامَهُ بِذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهَذَا قَوْلُهُ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا لِتَوَهُّمِهِ أَنَّ ذَلِكَ الضَّوْءَ مِنَ النَّهَارِ الَّذِي يَجِبُ صَوْمُهُ وَهُوَ مَعْنَى لَوْ أَمْسَيْتَ أَيْ تَأَخَّرْتَ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسَاءُ وَتَكْرِيرُهُ الْمُرَاجَعَةَ لِغَلَبَةِ اعْتِقَادِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ نَهَارٌ يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ مَعَ تَجْوِيزِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى ذَلِكَ الضَّوْءِ نَظَرًا تَامًّا فَقَصَدَ زِيَادَةَ الْإِعْلَامِ بِبَقَاءِ الضَّوْءِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَتَفْضِيلِهِ عَلَى الْفِطْرِ لِمَنْ لَا تَلْحَقُهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ وَفِيهِ بَيَانُ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ بِمُجَرَّدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَاسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَذْكِيرُ الْعَالِمِ مَا يُخَافُ أَنْ يَكُونَ نَسِيَهُ وَأَنَّ الْفِطْرَ عَلَى التَّمْرِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَوْ تَرَكَهُ جَازَ وَأَنَّ الْأَفْضَلَ بَعْدَهُ الْفِطْرُ عَلَى الْمَاءِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا التَّرْتِيبُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ فِي الْأَمْرِ بِالْفِطْرِ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ (باب النَّهْيِ عَنْ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ) اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ وَهُوَ صَوْمُ يَوْمَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ بَيْنَهُمَا وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا عَلَى كَرَاهَتِهِ وَلَهُمْ فِي هَذِهِ الْكَرَاهَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ وَالثَّانِي كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمُجَنَّحُ الرَّأْسِ لِيُسَاطَ بِهِ الْأَشْرِبَةُ وَقَدْ يَكُونُ له ثلاث شعب قَوْلُهُ (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ فَقَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِلَى آخِرِهِ) مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا صِيَامًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَدْحِ لِيُفْطِرُوا فَرَأَى الْمُخَاطَبُ آثَارَ الضِّيَاءِ وَالْحُمْرَةِ الَّتِي بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَظَنَّ أَنَّ الْفِطْرَ لَا يَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ ذَهَابِ ذَلِكَ وَاحْتَمَلَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَهَا فَأَرَادَ تَذْكِيرَهُ وَإِعْلَامَهُ بِذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهَذَا قَوْلُهُ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا لِتَوَهُّمِهِ أَنَّ ذَلِكَ الضَّوْءَ مِنَ النَّهَارِ الَّذِي يَجِبُ صَوْمُهُ وَهُوَ مَعْنَى لَوْ أَمْسَيْتَ أَيْ تَأَخَّرْتَ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسَاءُ وَتَكْرِيرُهُ الْمُرَاجَعَةَ لِغَلَبَةِ اعْتِقَادِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ نَهَارٌ يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ مَعَ تَجْوِيزِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى ذَلِكَ الضَّوْءِ نَظَرًا تَامًّا فَقَصَدَ زِيَادَةَ الْإِعْلَامِ بِبَقَاءِ الضَّوْءِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَتَفْضِيلِهِ عَلَى الْفِطْرِ لِمَنْ لَا تَلْحَقُهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ وَفِيهِ بَيَانُ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ بِمُجَرَّدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَاسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَذْكِيرُ الْعَالِمِ مَا يُخَافُ أَنْ يَكُونَ نَسِيَهُ وَأَنَّ الْفِطْرَ عَلَى التَّمْرِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَوْ تَرَكَهُ جَازَ وَأَنَّ الْأَفْضَلَ بَعْدَهُ الْفِطْرُ عَلَى الْمَاءِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا التَّرْتِيبُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ فِي الْأَمْرِ بِالْفِطْرِ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ (باب النَّهْيِ عَنْ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ) اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ وَهُوَ صَوْمُ يَوْمَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ بَيْنَهُمَا وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا عَلَى كَرَاهَتِهِ وَلَهُمْ فِي هَذِهِ الْكَرَاهَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ وَالثَّانِي كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمُجَنَّحُ الرَّأْسِ لِيُسَاطَ بِهِ الْأَشْرِبَةُ وَقَدْ يَكُونُ له ثلاث شعب قَوْلُهُ (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ فَقَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِلَى آخِرِهِ) مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا صِيَامًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَدْحِ لِيُفْطِرُوا فَرَأَى الْمُخَاطَبُ آثَارَ الضِّيَاءِ وَالْحُمْرَةِ الَّتِي بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَظَنَّ أَنَّ الْفِطْرَ لَا يَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ ذَهَابِ ذَلِكَ وَاحْتَمَلَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَهَا فَأَرَادَ تَذْكِيرَهُ وَإِعْلَامَهُ بِذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهَذَا قَوْلُهُ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا لِتَوَهُّمِهِ أَنَّ ذَلِكَ الضَّوْءَ مِنَ النَّهَارِ الَّذِي يَجِبُ صَوْمُهُ وَهُوَ مَعْنَى لَوْ أَمْسَيْتَ أَيْ تَأَخَّرْتَ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسَاءُ وَتَكْرِيرُهُ الْمُرَاجَعَةَ لِغَلَبَةِ اعْتِقَادِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ نَهَارٌ يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ مَعَ تَجْوِيزِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى ذَلِكَ الضَّوْءِ نَظَرًا تَامًّا فَقَصَدَ زِيَادَةَ الْإِعْلَامِ بِبَقَاءِ الضَّوْءِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَتَفْضِيلِهِ عَلَى الْفِطْرِ لِمَنْ لَا تَلْحَقُهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ وَفِيهِ بَيَانُ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ بِمُجَرَّدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَاسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَذْكِيرُ الْعَالِمِ مَا يُخَافُ أَنْ يَكُونَ نَسِيَهُ وَأَنَّ الْفِطْرَ عَلَى التَّمْرِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَوْ تَرَكَهُ جَازَ وَأَنَّ الْأَفْضَلَ بَعْدَهُ الْفِطْرُ عَلَى الْمَاءِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا التَّرْتِيبُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ فِي الْأَمْرِ بِالْفِطْرِ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ (باب النَّهْيِ عَنْ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ) اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ وَهُوَ صَوْمُ يَوْمَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ بَيْنَهُمَا وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا عَلَى كَرَاهَتِهِ وَلَهُمْ فِي هَذِهِ الْكَرَاهَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ وَالثَّانِي كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمُجَنَّحُ الرَّأْسِ لِيُسَاطَ بِهِ الْأَشْرِبَةُ وَقَدْ يَكُونُ له ثلاث شعب قَوْلُهُ (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ فَقَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِلَى آخِرِهِ) مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا صِيَامًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَدْحِ لِيُفْطِرُوا فَرَأَى الْمُخَاطَبُ آثَارَ الضِّيَاءِ وَالْحُمْرَةِ الَّتِي بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَظَنَّ أَنَّ الْفِطْرَ لَا يَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ ذَهَابِ ذَلِكَ وَاحْتَمَلَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَهَا فَأَرَادَ تَذْكِيرَهُ وَإِعْلَامَهُ بِذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهَذَا قَوْلُهُ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا لِتَوَهُّمِهِ أَنَّ ذَلِكَ الضَّوْءَ مِنَ النَّهَارِ الَّذِي يَجِبُ صَوْمُهُ وَهُوَ مَعْنَى لَوْ أَمْسَيْتَ أَيْ تَأَخَّرْتَ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسَاءُ وَتَكْرِيرُهُ الْمُرَاجَعَةَ لِغَلَبَةِ اعْتِقَادِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ نَهَارٌ يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ مَعَ تَجْوِيزِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى ذَلِكَ الضَّوْءِ نَظَرًا تَامًّا فَقَصَدَ زِيَادَةَ الْإِعْلَامِ بِبَقَاءِ الضَّوْءِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَتَفْضِيلِهِ عَلَى الْفِطْرِ لِمَنْ لَا تَلْحَقُهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ وَفِيهِ بَيَانُ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ بِمُجَرَّدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَاسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَذْكِيرُ الْعَالِمِ مَا يُخَافُ أَنْ يَكُونَ نَسِيَهُ وَأَنَّ الْفِطْرَ عَلَى التَّمْرِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَوْ تَرَكَهُ جَازَ وَأَنَّ الْأَفْضَلَ بَعْدَهُ الْفِطْرُ عَلَى الْمَاءِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا التَّرْتِيبُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ فِي الْأَمْرِ بِالْفِطْرِ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ (باب النَّهْيِ عَنْ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ) اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ وَهُوَ صَوْمُ يَوْمَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ بَيْنَهُمَا وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا عَلَى كَرَاهَتِهِ وَلَهُمْ فِي هَذِهِ الْكَرَاهَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ وَالثَّانِي كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي

    [1101] فاجدح بجيم ثمَّ حاء مُهْملَة بَينهمَا دَال وَهُوَ خلط الشَّيْء بِغَيْرِهِ وَالْمرَاد خلط السويق بِالْمَاءِ وتحريكه حَتَّى يَسْتَوِي إِن عَلَيْك نَهَارا إِنَّمَا قَالَ ذَلِك لِأَنَّهُ رأى آثَار الضياء والحمرة الَّتِي بعد غرُوب الشَّمْس فَظن أَن الْفطر لَا يحل إِلَّا بعد ذهَاب ذَلِك

    عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس، قال يا فلان انزل فاجدح لنا قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً. قال انزل فاجدح لنا قال: فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم.
    المعنى العام:
    حدد الله تعالى نهار الصائم بقوله: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187]. وقد التبس على البعض مراد الله بالخيط الأبيض والخيط الأسود فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وغيره، كما أسلفنا. وفي هذه الأحاديث يبين صلى الله عليه وسلم مراد الله من الليل الذي جعل غاية ونهاية لنهار الصائم، {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فقد يخفى على البعض أن بدايته غروب الشمس، ويتوهم كما توهم بلال في هذه الأحاديث أن المراد به الظلمة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحدد لهم مراد الشرع بالقول والفعل والإشارة حين كان صائماً في سفر ومعه عدد كبير من صحابته لم يجتمع معه في سفر مثلهم من قبل، كانوا نحو عشرة آلاف، يتوجهون لفتح مكة: فلما غربت الشمس قال لبلال: هات لنا الشراب. قال بلال: ما زال النهار قائماً، والضوء منتشراً. قال له: هات شرابنا. قال بلال: لو انتظرت بعض الوقت يا رسول الله حتى يدخل المساء؟ قال له: هات شرابنا. قال بلال: أرجو الانتظار حتى تدخل قليلاً في المساء؟ قال له: هات شرابنا. فقام بلال فأحضر الشراب وناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب أمام أصحابه، ثم قال لهم: إذا أقبل الليل من ههنا -وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار من ههنا -وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس، واختفى قرصها كله حل الفطر للصائم، وتعجيل الفطر شريعتنا، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. المباحث العربية (إذا أقبل الليل، وأدبر النهار، وغابت الشمس) قال النووي: قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين: ويلازمهما، وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه، بحيث لا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء. وقال الحافظ ابن حجر: هذه الأمور الثلاثة وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة، فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة، بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار، فمن ثم قيد بقوله وغربت الشمس إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر. وفي شرح الترمذي: الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة، لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدها. والخلاصة أن ذكر الثلاثة للتأكد من دخول الليل، فإن حصل التأكد بأحدها كفى. (فقد أفطر الصائم) قال النووي: معناه انقضى صومه وتم، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإنه بغروب الشمس خرج النهار، ودخل الليل، والليل ليس محلاً للصوم. اهـ واعترض العلماء على هذا التفسير، وقالوا: إن معنى فقد أفطر الصائم، أي دخل في وقت الفطر، كما يقال: أنجد إذا أقام بنجد، وأتهم إذا أقام بتهامة، وقال ابن خزيمة: فقد أفطر الصائم لفظ خبر ومعناه الأمر، فليفطر الصائم، ورد كلام النووي، فقال: لو كان المراد فقد صار مفطراً كان فطر جميع الصوام واحداً، ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى. وضعف الحافظ ابن حجر تفسير النووي فقال: لو كان هذا التفسير معتمداً لكان من حلف أن لا يفطر، فصام، فدخل الليل حنث بمجرد دخوله ولو لم يتناول شيئاً، ورجح التفسير الآخر برواية شعبة، ولفظها فقد حل الإفطار. (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان) قال الحافظ ابن حجر: هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح، فإن سفر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان منحصر في غزوة بدر وغزوة الفتح، ولم يشهد ابن أبي أوفى بدراً، فتعينت غزوة الفتح. (فلما غابت الشمس) في الرواية الرابعة وفي رواية البخاري فلما غربت الشمس قال الحافظ ابن حجر: وهي تفيد معنى أزيد من معنى غابت. اهـ لأن الغروب الغياب بانتهاء النهار. (قال: يا فلان) عند أحمد فدعا صاحب شرابه بشراب وصاحب شرابه بلال، وأخرجه أبو داود فسماه، ولفظه فقال: يا بلال. انزل فاجدح لنا.... (انزل فاجدح لنا) بالجيم ثم الحاء، والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له: المجدح، مجنح الرأس، وقد يكون له ثلاث شعب، يحرك ويقلب به الشراب ليختلط ويسوى للشرب، ولعل الشراب كان في مكان منخفض، فأمر بالنزول. (قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً) أي إن النهار مازال يغطينا ويغطيك فكيف آتيك بالشراب؟ وكيف تشرب؟ قال ذلك ظاناً أن الشمس لم تغرب لكثرة الضوء من شدة الصحو، وهو لم يتوقف عناداً وإنما راجع احتياطاً واستكشافاً لحكم المسألة. (فأتاه به) أي بالشراب المجدوح. (ثم قال بيده) أي ثم قال مشيراً بيده. (إذا غابت الشمس من ههنا) أي من هذه الجهة، مشيراً إلى جهة المغرب. (وجاء الليل من ههنا) أي من هذه الجهة، مشيراً إلى جهة المشرق، لأنها البعيدة عن الشمس عند غروبها، فينحسر عنها الضوء أولاً عند الغروب، ويأتيها الضوء أولاً عند الشروق. (فقال: يا رسول الله) لو أمسيت لو للعرض، أي أعرض عليك أن تنتظر لتدخل في المساء، ويصح أن تكون شرطية، جوابها محذوف، تقديره لو أمسيت كان أحوط. وظاهر رواية ابن أبي أوفى الأولى أن المراجعة مرة واحدة، فلما أمر الأمر الثاني امتثل. والرواية الثانية ظاهرها كذلك لأنه أضاف عرض الإمساك عند استجابته، أما رواية البخاري فقد أبرزت المراجعة مرتين، وأن الامتثال كان للأمر الثالث ولفظها انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً؟ قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح بل إن رواية أخرى للبخاري تبرز أن المراجعة كانت ثلاث مرات، وأن الامتثال كان للأمر الرابع، ولفظها يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، فلو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهاراً؟ قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: اختلفت الروايات عن الشيباني في المراجعة، وأكثر ما وقع فيها ثلاثاً، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرة واحدة، وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يراجع بعد ثلاث. فقه الحديث يؤخذ من الحديث:

    1- استحباب تعجيل الفطر.

    2- وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاً، بل متى تحقق الغروب حل الفطر.

    3- وجواز الصوم في السفر، وبخاصة من لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة.
    4- وتذكير العالم ما يخاف أن يكون قد نسيه.
    5- وترك المراجعة له بعد ثلاث.
    6- وجواز الاستفسار والمراجعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الصحابي على عدم المبادرة بالامتثال.
    7- وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
    8- وأن الفطر على التمر ليس بواجب، وأن الأمر في حديث الحاكم والترمذي وابن حبان في قوله من وجد تمراً فليفطر عليه، ومن لا يجد فليفطر على الماء ليس على الوجوب، وشذ ابن حزم، فأوجب الفطر على التمر، وإلا فعلى الماء، والإجماع على أن ذلك مستحب لا واجب، فيجوز أن يفطر بما تيسر. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ ‏"‏ يَا فُلاَنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ ‏"‏ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ‏"‏ ‏.‏

    Abdullah b. Abi Aufa reported:We were with the Messenger of Allah (ﷺ) on a journey during the month of Ramadan. When the sun had sunk he said: So and so, get down (from your ride) and prepare the meal of parched barley for us. He said: Messenger of Allah, still (there is light of) day. He (the Holy Prophet) said: Get down and prepare meal of parched barley for us. So he got down and prepared the meal of parched barley and offered him, and the apostle of Allah (ﷺ) drank that (liquid meal). He then told with the gesture of his hand that when the sun sank from that side and the night appeared from that side, then the observer of the fast should break it

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Husyaim] dari [Abu Ishaq Asy Syaibani] dari [Abdullah bin Abu Aufa] radliallahu 'anhu, ia berkata; Kami pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan di bulan Ramadlan. Ketika matahari telah terbenam, beliau bersabda: "Hai fulan! Turunlah, dan siapkan makan kita." Maka orang itu pun berkata, "Hari masih siang ya Rasulullah!" beliau bersabda lagi: "Turunlah dan siapkan makan kita." Abdullah berkata; Maka orang itu pun turun dan segera menyiapkannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kemudian langsung minum. Kemudian beliau bersabda sambil menunjuk dengan tangannya: "Apabila matahari telah terbenam di sana, dan malam telah datang di sini, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka

    Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. (Dediki) Bize Hüseyni, Ebû İshâk-ı Şeybânî'den, o da Abdullah b. Ebî Evfâ (Radiyallahu anh)'dan naklen haber verdi. Şöyle demiş: ResûluIIah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile birlikte Ramazan ayında bir seferde bulunuyorduk. Güneş Kavuşunca ResûluIIah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) — «Ya fulân, (Hayvanından in de bize karıştırma yap. buyurdu. O — «Yâ Resûlallah, henüz üzerinde gündüz var.» dedi. ResûluIIah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (tekrar) : — «İn de bize karıştırma yap.» buyurdular. Bunun üzerine o zât hayvanından inerek karıştırmayı yaptı ve ResûluIIah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e getirdi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ondan içti. Sonra eliyle işaret ederek : — «Güneş, şuradan battı, gece de şuradan geldi mi, oruçlu iftar eder.» buyurdular

    ہشیم ، ابی اسحاق شیبانی ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک سفر میں تھے جب سورج غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا اے فلاں!اتر اور ہمارے لئے ستو ملااس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم !ابھی تو دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر اور ہمارے لئے ستو ملا تو وہ اترا اور اس نے ستو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو پیا پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے فرمایا جب سورج اس طرف سے غروب ہوجائے اور اس طرف سے رات آجائے تو روزہ رکھنے والے کو افطار کرلیناچاہیے ۔ ( اس کا روزہ ختم ہوچکا)

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ ইবনু আওফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে কোন এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ এর সঙ্গী ছিলাম। সূর্য ডুবে গেলে তিনি বললেন, হে অমুক! অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আনো। সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! এখনো দিন রয়ে গেছে। পুনরায় তিনি বললেন, অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলে আনো। তখন সে অবতরণ করল এবং ছাতু গুলে তার নিকট পেশ করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করলেন এবং হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন, সূর্য এদিক থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং রাত্র যখন এদিক থেকে ঘনিয়ে আসবে, তখন সিয়াম (রোজা/রোযা) পালনকারী ইফত্বার করবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৪২৬, ইসলামীক সেন্টার)

    அப்துல்லாஹ் பின் அபீஅவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ரமளான் மாதத்தில் நோன்பு நோற்றவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில் இருந்தோம். சூரியன் மறைந்ததும், "இன்ன மனிதரே, (ஒட்டகத்திலிருந்து) இறங்கி நமக்காக மாவு கரைப்பீராக!" என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சொன்னார்கள். அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதரே! பகல் இன்னும் எஞ்சியுள்ளதே?" என்று சொன்னார். "இன்ன மனிதரே, (ஒட்டகத்திலிருந்து) இறங்கி நமக்காக மாவு கரைப்பீராக!" என்று (மீண்டும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சொன்னார்கள். எனவே, அவர் இறங்கிவந்து, மாவு கரைத்துக் கொண்டுவந்தார். உடனே நபி (ஸல்) அவர்கள் அதை அருந்திவிட்டு, "சூரியன் இங்கிருந்து மறைந்து, இரவு இங்கிருந்து வந்துவிட்டால் நோன்பாளி நோன்பு துறப்பார்" என்று கையால் சைகை செய்து கூறினார்கள். அத்தியாயம் :