• 1541
  • سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : " أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ " ، قَالَ : " ثُمَّ خَطَبَ ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ ، فَأَتَاهُنَّ ، فَذَكَّرَهُنَّ ، وَوَعَظَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ ، وَالْخُرْصَ ، وَالشَّيْءَ "

    وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ : ثُمَّ خَطَبَ ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ ، فَأَتَاهُنَّ ، فَذَكَّرَهُنَّ ، وَوَعَظَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ ، وَالْخُرْصَ ، وَالشَّيْءَ . وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، ح وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

    والخرص: الخرص : الحلقة من الذهب أو الفضة
    لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ : ثُمَّ خَطَبَ ،
    حديث رقم: 933 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب الخطبة بعد العيد
    حديث رقم: 98 في صحيح البخاري كتاب العلم باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
    حديث رقم: 935 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب الخطبة بعد العيد
    حديث رقم: 839 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، وصفوفهم
    حديث رقم: 946 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب خروج الصبيان إلى المصلى
    حديث رقم: 948 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب العلم الذي بالمصلى
    حديث رقم: 959 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب الصلاة قبل العيد وبعدها
    حديث رقم: 950 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
    حديث رقم: 1375 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
    حديث رقم: 1392 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة
    حديث رقم: 5565 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الخاتم للنساء
    حديث رقم: 4631 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} [الممتحنة: 12]
    حديث رقم: 4971 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب: {والذين لم يبلغوا الحلم منكم} [النور: 58]
    حديث رقم: 5566 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب القلائد والسخاب للنساء
    حديث رقم: 5568 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب القرط للنساء
    حديث رقم: 6933 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة، والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، والأنصار، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر
    حديث رقم: 1511 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 1523 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى
    حديث رقم: 997 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1000 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 999 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1011 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 544 في جامع الترمذي أبواب العيدين باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها
    حديث رقم: 1564 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة
    حديث رقم: 1581 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة
    حديث رقم: 1582 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين الصلاة قبل العيدين وبعدها
    حديث رقم: 1268 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 1269 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 1286 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا
    حديث رقم: 1357 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا
    حديث رقم: 1358 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا
    حديث رقم: 1382 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا
    حديث رقم: 1379 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا
    حديث رقم: 1850 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1928 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1949 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1984 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2007 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2110 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2112 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2113 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2455 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2497 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2515 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2965 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2966 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3003 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3053 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3122 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3123 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3124 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3214 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3233 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3258 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3380 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2875 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 2881 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 2880 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 3391 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 3394 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 488 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَرْكُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ
    حديث رقم: 489 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَرْكُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ
    حديث رقم: 1747 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1749 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1757 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْعِيدِ
    حديث رقم: 1759 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْعِيدِ
    حديث رقم: 1773 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 5723 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ مَوْعِظَةُ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمُهُنَّ
    حديث رقم: 1046 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 5578 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ
    حديث رقم: 5590 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مَنْ قَالَ : الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5593 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مَنْ قَالَ : الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5596 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مَنْ قَالَ : الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5598 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مَنْ قَالَ : الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5654 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مِنْ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ
    حديث رقم: 5769 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ ، مَنْ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ
    حديث رقم: 9646 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَأَمْرُهَا
    حديث رقم: 1828 في سنن الدارمي أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1829 في سنن الدارمي أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1826 في سنن الدارمي أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ بَابُ لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا
    حديث رقم: 2667 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 10737 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10778 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11135 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11151 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11374 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11640 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12041 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12054 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12084 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12501 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12504 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5441 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5448 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5456 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5457 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5807 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ
    حديث رقم: 5809 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابٌ : يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5810 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابٌ : يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5815 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ مَنْ أَبَاحَ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ أَوْ عَلَى رَاحِلَةٍ
    حديث رقم: 5836 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْإِمَامِ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ فِي الْمُصَلَّى
    حديث رقم: 5866 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْعِيدِ
    حديث رقم: 10606 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجْرِ بَابُ الْمَرْأَةِ يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا إِذَا بَلَغَتْ رَشِيدَةً ، وَتَمْلِكُ مِنْ
    حديث رقم: 249 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ مَا جَاءَ فِي الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 252 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ مَا جَاءَ فِي الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 254 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ مَا جَاءَ فِي الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 535 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 460 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّتِي قَالَ فِيهَا سَمِعْتُ رَسُولَ
    حديث رقم: 2750 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
    حديث رقم: 2768 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ
    حديث رقم: 4843 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا
    حديث رقم: 4844 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا
    حديث رقم: 4845 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا
    حديث رقم: 303 في مسند الشافعي كِتَابُ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 307 في مسند الشافعي كِتَابُ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 417 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
    حديث رقم: 998 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ
    حديث رقم: 2518 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2640 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 612 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 491 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي مَنْ قَالَهُ عَلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ
    حديث رقم: 4335 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ
    حديث رقم: 14858 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ
    حديث رقم: 592 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ الصَّائِغُ انْتَقَلَ إِلَى خُرَاسَانَ , قَتَلَهُ أَبُو مُسْلِمٍ مَظْلُومًا شَهِيدًا سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ
    حديث رقم: 760 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ
    حديث رقم: 386 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة مَا جَاءَ فِي الْحَرْبَةِ الَّتِي يُمْشَى بِهَا فِي الْعِيدَيْنِ بَيْنَ يَدَيِ
    حديث رقم: 2074 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْعِيدَيْنِ ذِكْرُ عَدَدِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 2101 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْعِيدَيْنِ ذِكْرُ تَرْكِ الصَّلَاةِ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهَا اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ
    حديث رقم: 5190 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:1524 ... ورقمه عند عبد الباقي:884]
    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ


    قَوْلُهُ : ( وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ ) هُوَ بِهَمْزَةٍ قَبْلَ اللَّامِ وَيُكْتَبُ بِالْيَاءِ أَيْ فَاتِحًا ثَوْبَهُ لِلْأَخْذِ فِيهِ . وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ( وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ ) ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ بَسَطَهُ لِيَجْمَعَ الصَّدَقَةَ فِيهِ ثُمَّ يُفَرِّقُهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُحْتَاجِينَ كَمَا كَانَتْ عَادَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّدَقَاتِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا وَالزَّكَوَاتِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَاتِ الْعَامَّةَ إِنَّمَا يَصْرِفُهَا فِي مَصَارِفِهَا الْإِمَامُ .



    عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة. قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء.
    المعنى العام:
    شرع الله العيد للمسلمين مظهراً من مظاهر التمتع الحلال بالحياة الدنيا وزينتها، وفترة زمنية يتجه بها المسلم إلى بعض الشهوات، وبعض الملذات وبعض وسائل الترويح والابتهاج والسرور. لكن الشريعة الإسلامية تحرص دائماً أن تحيط هذه الشهوات بالروحانية وأن تخلط الابتهاج والسرور الدنيوي بمزيج من العمل الأخروي حتى لا تتمحض الإنسانية إلى الشهوانية، والآدمية إلى البهيمية، فتراها تشرع وقت الإقبال على الأكل تسمية الله، بل تشرع الاستعاذة بالله، والتسمية عند بدء الشهوة بالنساء. من هذا المنطلق شرعت في أيام العيد أن تبدأ بالتجمع، ليس بتجمع اللهو والمرح، ولكنه تجمع العبادة والطاعة والذكر والتكبير والصلاة والعظات. تجمع يدعى إليه كل مسلم ومسلمة، حتى التي يحرم عليها المسجد للحيض وحتى الشابة التي يكسوها الحياء والأدب، وحتى التي اعتادت الخدر، ولزمت البيت، وحتى ذوات الأعذار عن الجماعات. وحتى التي لا جلباب لها يمكنها من حضور هذا المشهد ولو أن تستعير جلباباً من صاحبتها. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى ساحة الرحمة والرضوان في الصحراء العواتق الشابات، والمقصورات ذوات الخدور المخبآت، والبكر والعجوز. الكل يخرج إلى مصلى العيد، تصلي من تصح منها الصلاة، وتجلس المعذورة خلف المصليات تسمع الوعظ، وتحضر الخير، وتستظل بالرحمات الإلهية. يبدأ التجمع بصلاة ركعتين سنة عيد الفطر، أو سنة عيد الأضحى، دون أذان ولا إقامة، ودون نافلة قبلهما أو بعدهما، تتميزان عن الركعتين العاديتين بكثرة التكبير، وبقراءة سورة {ق والقرآن المجيد} بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وسورة {اقتربت الساعة} بعد الفاتحة في الركعة الثانية. لما فيها من عظات بالموت والبعث ومشاهد القيامة، ولما فيها من الوعيد الشديد. ثم يخطب الإمام، يذكر الناس بالصدقة في عيد الفطر، وبالأضحية والإحسان في عيد الأضحى. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان لا يكتفي بسماع النساء لخطبته، ولكنه كان إذا انتهى من الخطبة طلب من الرجال الجلوس في أماكنهم ثم يشق صفوفهم حتى يأتي صفوف النساء ومعه بلال، يعظهن، ويقرأ عليهن بيعة النساء، فيأخذ عليهن العهد أن لا يعصين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهن بمعروف، ويخوفهن من النار إذا استجبن لطبيعتهن وأكثرن الشكوى وأنكرن جميل صاحب الجميل وفضل صاحب الفضل، ويوضح لهن أن الكثرة غير الشاكرة من النساء جعلتهن أكثر أهل النار، وليس كالصدقة عمل يطفئ غضب الرب ويغفر الذنب، وليس كالصدقة شيء يحمي من النار اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولذلك كانت دعوته للنساء في العيدين بالصدقة، وكانت النساء فضليات، رقيقات القلوب مسرعات للإجابة، فكن يخلعن حليهن من آذانهن وصدورهن وأيديهن، يلقين بها في ثوب بلال حين بسطه ليقبض فيه صدقاتهن. وظل الأمر على ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. فلما كان عهد معاوية وولاته من الأمويين، ولما أدخلوا في خطبهم سب من لا يستحق السب ومدح من لا يستحق الثناء نفر الناس، وأصبحوا يتقاعسون عن الحضور فأحدث الولاة لصلاة العيد أذاناً، فكان المسلمون يحضرون الصلاة معهم، ثم ينصرفون فلا يستمعون لخطبهم، فقدم الولاة الخطبة على الصلاة ليلزموا الناس بالسماع، واستنكر فضلاء الصحابة تغيير هذه السنة، وأنكروا على الولاة صنيعهم لكن الولاة لم يستجيبوا لهم، ومضوا في بدعتهم، اللهم إلا ما كان من ابن الزبير فترة بيعته، حيث أعاد الخطبة إلى مكانها، ولم يؤذن للصلاة. وهكذا كان اهتمام المسلمين بالعيد، وبصلاة العيد، وبخطبة العيد، ويتجمع المسلمين لاستقبال يوم العيد بشكر الله، وتكبيره، والثناء عليه أن هداهم للإيمان فكانوا صادقين. المباحث العربية (كتاب العيدين) قال النووي: قالوا: وسمي عيداً لعوده وتكراره. وقيل: لعود السرور فيه. وقيل: تفاؤلاً بعوده على من أدركه. كما سميت القافلة -حين خروجها- قافلة أي راجعة، تفاؤلاً بقفولها سالمة. وهو من عاد يعود عوداً وعيداً، كقال يقول قولاً وقيلاً، وجمع على أعياد، وأصله واوى للزوم الياء في المفرد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب. (شهدت صلاة الفطر) أي حضرتها وصليتها. (فنزل نبي الله) معطوف على محذوف، أي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خطب فنزل، فهذا النزول كان بعد الانتهاء من الخطبة، كما هو صريح الرواية الثالثة، خلافاً لما قاله القاضي من أن هذا النزول كان أثناء الخطبة. (كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده) يجلس بضم الياء وفتح الجيم وتشديد اللام المكسورة، أي يأمرهم بالجلوس مشيراً بيده، والغرض من ذكر الراوي لهذه الجملة التوثيق من الرواية، وأنه يستحضرها، ويستحضر الصورة والهيئة التي حصلت حينئذ كأنها ماثلة أمامه، ينظر إليها. (ثم أقبل يشقهم) من مكان الخطبة إلى صفوف الرجال يشق طريقه بينهم. (حتى جاء النساء ومعه بلال) جملة ومعه بلال حال من فاعل جاء أي جاء مستصحباً بلالاً، وكان بلال خادماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. (أنتن على ذلك؟) حرف الاستفهام محذوف، والمشار إليه ما وقعت عليه المبايعة، أي أنتن مبايعات على هذه الأمور؟ (لا يدري حينئذ من هي) يدري بفتح الياء، مبني للمعلوم، قال النووي: هكذا وقع في جميع نسخ مسلم حينئذ وهو تصحيف، وصوابه: حسن وهو حسن بن مسلم الراوي عن طاوس الراوي عن ابن عباس. (قال: فتصدقن) الفاء في جواب شرط مقدر، أي إذا بايعتن على ذلك فتصدقن. (ثم قال: هلم) القائل بلال بعد أن بسط ثوبه، أي قال: أقبلن بالصدقة في ثوبي المبسوط. وهلم اسم فعل أمر، ويلزم هذه الحالة من الإفراد مع المثنى والجمع والمذكر والمؤنث على اللغة الفصحى. (فدى لكن أبي وأمي) قال النووي: فدى مقصور، بكسر الفاء وفتحها، ولكن بفتح اللام وضم الكاف وتشديد النون. (يلقين الفتخ والخواتيم) الفتخ بضم الفاء والتاء، واحدها فتخة، كقصب واحدة قصبة. واختلف في المراد بها، فقيل: الخواتيم الكبار. وقيل: الخواتيم التي لا فصوص لها، فعطف الخواتيم على الفتخ من قبيل عطف الأعم على الأخص. وقيل: الفتخ حلقات كانت تلبس في أصابع الأرجل، فعطف الخواتيم عليها عطف مغاير، لأن الخواتيم عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في أصابع اليدين، والخواتيم جمع خاتم. قال النووي: وفيه أربع لغات. فتح التاء وكسرها، وخاتام وخيتام. (أشهد على رسول الله لصلى قبل الخطبة) المراد من الشهادة هنا الحلف، أو شهادة المشاهد، وجملة لصلى... جواب القسم، أو المشهود عليه أي أحلف لقد صلى، أو أشهد أنه قد صلى قبل الخطبة. (وبلال قائل بثوبه) أي وبلال باسط ثوبه، كما هو لفظ الرواية الثالثة نزل الفعل وبسط الثوب منزلة القول في الدلالة على المطلوب ففتح الثوب للتلقي فيه، فهو في قوة هاتوا والقوا هنا. (فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء) الخرص بضم الخاء وحكى كسرها الحلقة الصغيرة من الحلي، سواء مما يوضع في إصبع اليد كالمعروف في أيامنا بالدبلة، أو مما يوضع في الرجل أو الأذن أو الأنف. وقيل: هو القرط إذا كان بحبة واحدة، وعطف الشيء على الخاتم ليعم أصناف الحلي الأخرى، أو المراد به ما جاء في الرواية الرابعة من أقرطتهن التي تعلق في شحمة الأذن، وفي رواية البخاري: تلقي خرصها وسخابها، وفي روايتنا الثالثة عشرة: وتلقي سخابها. قال في فتح الباري: والسخاب: قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز. وقيل: هو خيط فيه خرز، وسمي سخاباً لصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السخب، وهو اختلاط الأصوات. (يلقين النساء صدقة) قال النووي: هكذا هو في النسخ يلقين وهو جائز على تلك اللغة القليلة الاستعمال، ومنها حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة. وقولهم: أكلوني البراغيث. اهـ والأصل أن نون النسوة هنا ضمير فاعل يلقين فالجمع بين الضمير وبين الاسم الظاهر جعل بعض النحاة يعربونه علامة جمع والفاعل الاسم الظاهر، وجعل بعضهم يعربونه الفاعل والاسم الظاهر بدل منه. (زكاة الفطر؟) أي هل كانت الصدقة التي يلقينها صدقة الفطر؟ (تلقي المرأة فتخها، ويلقين ويلقين) قال النووي: هكذا هو في النسخ مكرر ويلقين ويلقين وهو صحيح، ومعناه ويلقين كذا، ويلقين كذا، كما ذكر في باقي الروايات. اهـ فليس العطف للتكرار والتأكيد، وإنما لمغايرة المفعول. (أحقاً على الإمام الآن؟) أي زمن ابن جريج وعطاء، وما بعده من الأزمان، وحقاً مصدر منصوب بفعل محذوف، أي يحق حقاً. (إي. لعمري) إي همزة مكسورة بعدها ياء، معناها: نعم. والقسم بعدها يؤكدها. وفي القرآن: {ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي} [يونس: 53]. (فقامت امرأة من سطة النساء) قال النووي: هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء المخففة، وفي بعض النسخ واسطة النساء قال القاضي: معناه من خيارهن، والوسط العدل والخيار، قال: وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صوابه من سفلة النساء، وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده، والنسائي في سننه، وفي رواية لابن أبي شيبة: امرأة ليست من علية النساء. وهذا ضد التفسير الأول، ويعضده قوله بعده: سفعاء الخدين. هذا كلام القاضي. قال النووي: وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد من خيار النساء كما فسره القاضي، بل المراد امرأة من وسط النساء، أي جالسة وسطهن. قال الجوهري وغيره من أهل اللغة. يقال: وسطت القوم أسطهم وسطاً وسطة، أي توسطتهم. اهـ. (سفعاء الخدين) بفتح السين، أي في خديها تغير وسواد. (لأنكن تكثرن الشكاة) بفتح الشين، أي الشكوى. (وتكفرن العشير) أي المعاشر والمخالط، وحمله بعضهم على الزوج، وحمله آخرون على الأعم. والمراد أنهن يجحدن الإحسان. (يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن) جمع قرط بضم القاف وسكون الراء، وهو كل ما علق بشحمة الأذن من ذهب أو خرز، ويقال في جمعه: قراط كرمح ورماح. قال القاضي: قيل: الصواب قرطتهن بحذف الألف -وضم القاف وسكون الراء- وهو المعروف في جمع قرط، كخرج وخرجة، وقال: ولا يبعد صحة أقرطة ويكون جمع الجمع، أي جمع قراط، ولا سيما وقد صح في الحديث. (ولا نداء ولا شيء) أي ولا شيء يقوم مقام النداء من ناقوس أو غيره من وسائل الإعلام، والمراد من النداء المنفي هنا، النداء بلفظ غير لفظ الأذان والإقامة، لعطفه عليهما. (فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس) أي إن كانت له رغبة في إرسال طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات ذكرها. (حتى كان مروان بن الحكم) أي أميراً على المدينة من قبل معاوية. (فخرجت مخاصراً مروان) قال النووي: أي مماشياً له يده في يدي. هكذا فسروا. اهـ يستبعد النووي بذلك ما هو مشهور في المخاصرة من التفاف الذراع حول الوسط والخاصرة. (حتى أتينا المصلى) مصلى العيد في المدينة آنئذ، على مسافة ألف ذراع من باب المسجد. (فإذا كثير بن الصلت) بن معاوية الكندي، تابعي كبير، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة فسكنها وحالف بني جمح، وقد صح سماعه من عمر فمن بعده. (قد بنى منبراً من طين ولبن) اللبن بكسر الباء قطع من طين جف وتحجر، والمراد من الطين هنا ما يوضع بين القطع الجافة لتتماسك الحائط. قال الزين بن المنير: وإنما اختاروا أن يكون باللبن لا من الخشب، لكونه يترك في الصحراء في غير حرز، فيؤمن عليه النقل، بخلاف خشب منبر الجامع. (أين الابتداء بالصلاة؟) قال النووي: هكذا ضبطناه على الأكثر، وفي بعض الأصول ألا ابتداء بالصلاة بألا التي للاستفتاح، وكلاهما صحيح، والأول أجود في هذا الموطن. (ثم انصرف) مروان نحو المنبر، تاركاً مكان الصلاة. وقيل: انصرف أبو سعيد عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة. وفي رواية البخاري: أنه صلى مع مروان. (عن أم عطية قالت: أمرنا -يعني النبي صلى الله عليه وسلم) هذه الرواية بالبناء للمعلوم، بفتح الهمزة وفتح الميم وفتح الراء، فالفاعل في قولها ضمير يعود على المعهود ذهناً، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كما أفصح بعض الرواة بتسمية الآمر، والرواية عند البخاري: أمرنا بالبناء للمجهول. (أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور) نخرج بضم النون من أخرج، والعواتق مفعول، قال أهل اللغة: العواتق جمع عاتق، وهي الجارية البالغة. وقيل: التي قاربت البلوغ. وقيل: هي التي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. قالوا: سميت عاتقاً لأنها عتقت من امتهانها في الخروج في الحوائج. وذوات الخدور أي المتسترات بالبيوت اللائي لا يخرجن، فالمراد من الخدور البيوت. وقيل: الخدر ستر يكون في ناحية البيت. (وأمر الحيض) أمر بفتح الهمزة، والحيض بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة جمع حائض. (كنا نؤمر بالخروج) أي معشر النساء. (والمخبأة والبكر) بالرفع عطفاً على ضمير نائب الفاعل، والمراد من المخبأة ذات الخدر، والمراد بالبكر العاتق كما جاء في الرواية السابقة. (إحدانا لا يكون لها جلباب) الخمار أشبه ما يسمى بالطرحة في محيطنا تغطي به المرأة رأسها، وينسدل خلف ظهرها وفوق صدرها، والجلباب قيل: هو الخمار. وقيل: هو الخمار لكنه أقصر وأعرض من الخمار. وقيل: هو ثوب واسع تغطي به صدرها وظهرها. وقيل: هو كالملاء والملحفة. (لتلبسها أختها من جلبابها) اللام لام الأمر، والمراد بالأخت الأخت في الإسلام، ومن تبعيضية، أي لتلبسها مسلمة بعض جلبابها، أي جلباباً من جلابيبها، وليس المراد قطعة من جلباب، والمراد الإلباس على سبيل الهبة دون إعادة، ويصح أن يكون على سبيل العارية. وفي رواية للبخاري: قالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس -إذا لم يكن لها جلباب- أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. فقه الحديث تتعرض أحاديث الباب إلى نقاط أساسية تتعلق بصلاة العيدين. الأولى: حكم صلاة العيد والمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين حافظوا عليها، ومن هذه المواظبة ذهب الحنفية إلى أنها واجبة، واستدل بعضهم على وجوبها بقوله تعالى: {ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185] وقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] فقال: المراد صلاة العيد، والأمر للوجوب، ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال. وذهب الشافعية إلا أنها سنة مؤكدة، وبه قال مالك في الصحيح عنه. وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية، إذا امتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية، وبه قال مالك في رواية عنه. الثانية: أنه لا أذان ولا إقامة، وقد صرحت الروايات الرابعة والخامسة والسادسة بذلك. قال النووي: وهو إجماع العلماء اليوم، وهو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، قال: ويستحب أن يقال فيها: الصلاة جامعة. بنصب الصلاة على الإغراء، ونصب جامعة على الحال. اهـ فقول الحديث في الرواية الخامسة: ولا نداء ولا شيء. يتأول على أن المراد، لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما، ولا شيء من ذلك. قاله النووي. ونقل عن الشافعي أنه قال: واجب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة، أو الصلاة، فإن قال: هلموا إلى الصلاة، أو حي على الصلاة، أو قامت الصلاة، كرهنا له ذلك. اهـ. وجمهور الفقهاء على أنه لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام أصلاً، وظاهر رواياتنا الخامسة تؤيدهم: لا أذان...ولا إقامة، ولا نداء ولا شيء. قال مالك في الموطأ: سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. اهـ. واختلف في أول من أحدث الأذان لصلاة العيد، والصحيح أنه معاوية وتبعه عاملاه زياد بالبصرة، ومروان بالمدينة. الثالثة: كونها في مصلى في الصحراء لا في المسجد، وظاهر من الروايات أن ذلك كان صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المواظبة منذ شرعت صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة حتى لقى الرفيق الأعلى، وكذا الخلفاء الراشدون بعده مع فضيلة مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في صحتها في المسجد وإنما الخلاف في المستحب أو الأفضل. وجمهور الفقهاء على استحبابها في صحراء قريبة، إلا بمكة، فتصلى بالمسجد الحرام، قيل: لسعته. وقيل: لفضل البقعة، ومشاهدة الكعبة. قال النووي: وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. اهـ والحنابلة على كراهة صلاة العيد بالجامع في غير مكة إلا لعذر كمطر ونحوه، لما روى أبو داود عن أبي هريرة قال: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء والمصلى لضيق المسجد، فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع. قاله النووي. ومقتضى كلام الشافعي، أن العلة تدور على الضيق والسعة، لا لذات الخروج إلى الصحراء، لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى. الرابعة: أنه يشرع للعيد خطبة، وأن موقعها بعد الصلاة، وصريح الروايات أن الأمر كان على ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. والرواية التاسعة تشير إلى أن أول من خطب للعيد قبل الصلاة مروان بن الحكم، حين كان والياً على المدينة من قبل معاوية، لكن روى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان، صلى بالناس ثم خطبهم -كالعادة- فرأى ناساً لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، فلعل عثمان فعل ذلك أحياناً لمصلحة. وروي أن عمر فعل ذلك، لكن هذه الرواية لم تصح، وروي أن أول من قدم الخطبة على الصلاة معاوية. وروي أنه زياد بالبصرة. وجمع بأن أول من فعل ذلك معاوية وتابعه عاملاه زياد بالبصرة ومروان بالمدينة. وقد أوضحت بعض الروايات دافع الأمويين لتقديم الخطبة، وهو أن الناس في زمنهم كانوا يتعمدون ترك سماع خطبتهم، لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، وقد زاد البخاري في مثل روايتنا التاسعة قول ابن مروان: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. وأيا كان أول من فعل ذلك، وأياً كان الدافع، فالصلاة صحيحة بعد الخطبة، والرواية التاسعة تدل على ذلك، فقد صلى أبو سعيد الخدري خلف مروان بعد الخطبة، ولولا صحتها لما صلاها معه. قال النووي: واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت، ولكنه يكون تاركاً للسنة مفوتاً للفضيلة، بخلاف خطبة الجمعة، فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها، لأن خطبة الجمعة واجبة، وخطبة العيد مندوبة. اهـ وبناء على هذا لا يجب حضور الخطبة وإن كان مستحباً، يؤكد ذلك، ما رواه ابن ماجه بإسناد ثقات عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. الخامسة: خروج النساء إلى مصلى العيد، وفيه خلاف بين الفقهاء، وظاهر الرواية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، استحباب إخراج النساء إلى المصلى، حتى الشابات والمخبآت والحيض، على أن يكون الحيض بعيدات عن مصلى المسلمين غير مختلطات بالطاهرات، وهذا المنع منع تنزيه لا تحريم، لأن المصلى ليس مسجداً حتى يحرم على الحائض. قال النووي عن خروج النساء إلى مصلى العيد: قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين، دون غيرهن، وأجابوا على إخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم، ولهذا صح عن عائشة -رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال القاضي عياض: واختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى جماعة ذلك حقاً عليهن، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم -رضي الله عنهم- ومنهم من منعهن ذلك، منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك في رواية عنه وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة ومنعه مرة أخرى. اهـ. وعبارة الشافعي في الأم: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة. ورواها بعضهم بغير واو العطف، أي وأحب شهود العجائز غير ذوات الهيئة. وحجة المانعين مطلقاً حديث عائشة وتغير الزمان، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه منسوخ، وأن ذلك كان أول الإسلام والمسلمون قليل، فأريد التكثير بحضورهن إرهاباًَ للعدو، وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك. وقال الحافظ ابن حجر: والأولى أن يخص خروج النساء بمن يؤمن عليها وبها الفتن، ولا يترتب على حضورها محذور، ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع. اهـ. وقال البدر العيني المتوفى سنة 855هـ: الغالب في هذا الزمان الفتنة والفساد، فينبغي أن يمنعن عن ذلك مطلقاً. اهـ. والذي تستريح إليه النفس، أن خروج النساء للعيد مستحب في حد ذاته لهذه الأحاديث الصحيحة، فإن لم تؤمن الفتنة وخشيت المفسدة من الخروج على المرأة أو منها منع، ولو للعجائز وذوات الهيئات غير الحسنة، فلكل ساقطة في الحي لاقطة، والقاعدة المعتمدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فحكم خروج النساء للعيد ونحوه يختلف باختلاف الظروف والأحوال والآثار المترتبة عليه، والاحتياط منعه في هذه الأزمان، والله أعلم. السادسة: التكبير يوم العيد، والرواية الحادية عشرة صريحة في مشروعية التكبير، ولفظها: الحيض يخرجن، فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. قال النووي: فيه دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين، وهو مجمع عليه. اهـ. والخلاف بين الفقهاء في أوقاته وكيفيته ، وله مواطن: الموطن الأول: في عيد الفطر، من مغرب ليلة العيد إلى الخروج لصلاة العيد، والشافعية على استحبابه. الموطن الثاني: إذا خرج من بيته إلى الصلاة حتى يبلغ المصلى أو حتى يجلس الإمام، استحبه جماعة من الصحابة والسلف، فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى، فيرفعون أصواتهم. وقد روي أن ابن عمر كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيد، ثم يكبر بالمصلى، حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير، وكان يرفع صوته حتى يبلغ الإمام. رواه الدارقطني. وهو مستحب عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر، وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور. قال بعضهم: والقياس أن يكبر في العيدين جميعاً لأن صلاتي العيدين لا تختلفان في التكبير فيهما، والخطبة بعدهما، وسائر سننهما، فكذلك التكبير في الخروج إليهما. الموطن الثالث: التكبير قبل قراءة الفاتحة في صلاته في العيدين، وهو مستحب عند الفقهاء، لكنه سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام عند الشافعية، ووافقهم مالك وأحمد في الثانية، وقالوا: سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام. وقال أبو حنيفة: خمس في الأولى بتكبيرة الإحرام، وأربع في الثانية بتكبيرة القيام. وجمهور العلماء يرى أن هذه التكبيرات متوالية متصلة. وقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى. الموطن الرابع: التكبير في افتتاح الخطبة، ويستحب في افتتاح الأولى تسع تكبيرات متواليات، وفي افتتاح الثانية سبع تكبيرات متواليات، ويكثر في خطبتي العيد من التكبير. أما تكبير الناس بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه. الموطن الخامس: التكبير في عيد الأضحى، وللعلماء فيمن يستحب له اختلاف كبير، فمنهم من قصره على أعقاب الصلوات المكتوبات وغير المكتوبات، ومنهم من قصره على أعقاب المكتوبات، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، ومنهم من خصه بالجماعة دون المنفرد، ومنهم من خصه بالمؤداة دون المقضية، ومنهم من خصه بالمقيم دون المسافر، ومنهم من خصه بساكن المصر دون ساكن القرية، ونختار شمول الجميع، والآثار تؤيده. كذلك اختلف العلماء في ابتدائه، فمنهم من جعل ابتداءه صبح يوم عرفة، ومنهم من جعل ابتداءه ظهر يوم عرفة، ومنهم من جعله عصر يوم عرفة، ومنهم من جعله صبح يوم النحر، ومنهم من جعله ظهر يوم النحر. واختلفوا في انتهائه، فقيل: إلى ظهر يوم النحر. وقيل: إلى عصره. وقيل: إلى ظهر ثانية. وقيل: إلى صبح آخر أيام التشريق. وقيل: إلى ظهره. وقيل إلى عصره. قال الحافظ ابن حجر: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. والله أعلم. وأما صيغة التكبير فقيل: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيراً. وبعضهم يزيد: ولله الحمد. وقيل: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقيل: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. ولم يثبت في شيء من ذلك حديث. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام، وتذكيرهن بما يجب عليهن وما يستحب لهن، وحثهن على الصدقة.

    2- ظاهر الرواية الرابعة أنه يلزم خطيب العيد أن يفعل ذلك، لكن قال ابن بطال: أما إتيانه إلى النساء، ووعظهن، وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد خاص به صلى الله عليه وسلم عند العلماء، لأنه أب لهن، وهم مجمعون على أن الخطيب لا يلزمه خطبة أخرى للنساء، ولا يقطع خطبته ليتمها عند النساء. وقال القاضي عياض: هذا الذي قاله عطاء غير موافق عليه، ولم يرتض النووي قول القاضي عياض، وقال: بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه، ويعظهن ويذكرهن. وجمهور العلماء على أن محل ذلك إذا أمنت الفتنة والمفسدة بالنسبة للواعظ والموعوظ وغيرهم.

    3- من الرواية الأولى مشروعية تجليس المصلين لمصلحة، كتأمين وصول النساء إلى بيوتهن وحمايتهن من اختلاط الرجال بهن.
    4- جواز استصحاب الإمام لرجل عند ذهابه للنساء، إذا دعت الحاجة إليه، والمعلوم أن بلالاً كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائم على قبض الصدقات.
    5- أخذ العهد على الطاعة في المعروف قبل الأمر به، فقد قرأ صلى الله عليه وسلم آية المبايعة بهدف تذكيرهن بقوله تعالى: {ولا يعصينك في معروف} [الممتحنة: 12] ثم قال بعد ذلك: أنتن على ذلك؟.
    6- أن جواب الواحد كاف عن الجماعة إذا لم يعترض عليه، ولم يمنع من اعتراضهم مانع، فقد أجابت امرأة واحدة عن النساء.
    7- وفيه دليل على الاكتفاء في الجواب بنعم وتنزيلها منزلة الإقرار.
    8- جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين، ولو كان الطالب غير محتاج. قال الحافظ ابن حجر: وأخذ منه الصوفية جوازاً ما اصطلحوا عليه من الطلب من المريدين، ولا يخفى ما يشترط فيه من أن المطلوب له يجب أن يكون غير قادر على التكسب مطلقاً أو لما لا بد له منه. اهـ.
    9- وبسط الثوب لجمع الصدقة فيه. 10- جواز التفدية بالأب والأم. 1

    1- ملاطفة العامل للصدقة لمن يدفعها إليه. 1

    2- فيه دليل على رفيع مقام النساء اللائي حضرن عظة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث بادرن إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن، مع ضيق الحال في ذلك الوقت. 1

    3- وأن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، بل يكفي فيها المعاطاة، لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره، وهو الصحيح من مذهب الشافعية. لكن أكثر الحنفية يقولون بافتقارها إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة. 1
    4- وفيه دلالة واضحة للشافعية والجمهور، القائلين بجواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل استأذن أزواجهن في ذلك أم لا؟ وهل هذا خارج من الثلث أو لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل. وقال مالك: لا يجوز لهذا الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها. قال القرطبي: ولا يقال في هذا: إن أزواجهن كانوا حضوراً، لأن ذلك لم ينقل، ولو نقل، فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك، لأن من ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه، ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك. اهـ. 1
    5- ويؤخذ من الرواية الرابعة أن الصدقة من دوافع العذاب، لأنه أمرهن بالصدقة، ثم علل بأنهن أكثر أهل النار. 1
    6- وبذل النصيحة، والإغلاظ لمن احتيج في حقه إلى ذلك. 1
    7- وذم من يجحد إحسان ذي الإحسان. 1
    8- وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام. 1
    9- ويؤخذ من الرواية التاسعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان المنكر عليه والياً. 20- وأن الإنكار باليد لمن أمكنه مطلوب، ولا يجزئ عن اليد اللسان مع إمكان اليد. 2

    1- وحلف العالم على صدق ما يخبر به. 2

    2- والمباحثة في الأحكام، قال ابن بطال: إن تقديم مروان للخطبة ليس تغييراً للسنة، لأن المجتهد قد يؤدي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا كان فيه المصلحة. وقال البدر العيني: حمل أبو سعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة، وهو استماع الخطبة، أولى من المحافظة على هيئة فيها ليس من شرطها. 2

    3- وجواز عمل العالم بخلاف الأولى الذي يدعو إليه، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف. 2
    4- ويؤخذ من الرواية العاشرة والحادية عشرة استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين، سواء كن شواب أم لا، وذوات هيئات أو لا، وقد سبق تفصيل القول في ذلك بما يغني عن المزيد. 2
    5- وانعزال النساء عن الرجال إذا خرجن وحضرن مجامع العبادة، خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه. قاله النووي. 2
    6- وأن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما إذن لهن، وأن ذلك من مظاهر التكريم وعدم التبذل. 2
    7- ويؤخذ من الرواية الثانية عشرة استحباب حضور مجامع الخير، ودعاء المسلمين وحلق الذكر، والعلم ونحو ذلك. 2
    8- والحث على حضور العيد لكل أحد، حيث طلب ممن لا جلباب لها أن تستعير جلباباً لتحضر به العيد، فغيرها ممن لا عذر له أولى بالحضور. 2
    9- واستحباب إعداد المرأة جلباباً لها للخروج به في المناسبات. 30- ومشروعية عارية الثياب، على أساس أن المراد بالإلباس المأمور به إلباس على طريق العارية التي ترد بعد انتهاء المهمة. وقال النووي: الصحيح أن معناه لتلبس جلباباً لا يحتاج إلى عارية. اهـ أي على سبيل الهبة، ويؤيد الأول رواية الترمذي: فلتعرها أختها من جلابيبها. 3

    1- فيه الحث على المواساة والتعاون على البر والتقوى. 3

    2- ويؤخذ من الرواية الثالثة عشرة أنه لا سنة للعيد، لا قبلها ولا بعدها، وفي المسألة خلاف طويل، واستدل به مالك على كراهة الصلاة قبل العيد وبعده للإمام والمأمومين، وواضح أن الحديث لم يتعرض للمأمومين فلا دلالة فيه بالنسبة لهم، واستدل به الشافعي في الأم على أنه يجب على الإمام أن لا يتنفل قبل صلاة العيد أو بعدها، وفسره الرافعي بأنه يكره له ذلك، وقيده بعضهم بالمصلى. أما المأمومون فلا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها، والحنفية يصلون قبلها لا بعدها، والحسن البصري ومالك في رواية عنه وجماعة يصلون بعدها لا قبلها، وأحمد لا يصلي قبلها ولا بعدها. ويجيب من يجيز للإمام والمأمومين التنفل قبلها وبعدها بأن الحديث لا دلالة فيه على المواظبة، فيحتمل اختصاصه بالمصلى دون البيت، ثم إنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها، والأصل أن لا منع حتى يثبت المنع. والله أعلم. 3

    3- في الرواية الرابعة عشرة والخامسة عشرة دليل الشافعي وموافقيه على أنه تسن القراءة في العيدين بسورتي {اقتربت الساعة} و {ق والقرآن المجيد} قال العلماء: والحكمة في قراءتهما ما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الأولى، وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. قاله النووي. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ، عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ - قَالَ - ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلاَلٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّىْءَ ‏.‏ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ ‏.‏

    وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ، الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ‏.‏

    Ibn 'Abbas reported:I bear testimony to the Messenger of Allah (ﷺ) offering prayer before Kbutba. He (after saying prayer) delivered the Kutba, and he found that the women could not hear it, so he came to them and exhorted them and preached them and commanded them to give alms, and Bilal had stretched his cloth and the women were throwing rings, earrings and other things. This hadith has been narrated on the authority of Ayyub with the same chain of transmitters

    This hadith is narrated on the authority of Hisham with the same chain of transmitters

    Dan Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Ibnu Abu Umar] -Abu Bakar berkata- telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] telah menceritakan kepada kami [Ayyub] ia berkata, saya mendengar [Atha`] berkata, saya mendengar [Ibnu Abbas] berkata; "Saya menyaksikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat Ied terlebih dahulu sebelum berkhutbah. Setelah menyampaikan khutbah beliau mengira bahwa kaum wanita belum mendengarnya, maka beliau pun mendatangi mereka dan mengingatkan mereka, memberi nasehat serta memerintahkan mereka untuk bersedekah, sementara Bilal membentangkan kainnya. Akhirnya kaum wanita pun meletakkan cincin dan kalung-kalung mereka (di atas hamparan kain Bilal)." Dan telah menceritakan kepadaku [Abu Rabi' Az Zahrani] Telah menceritakan kepada kami [Hammad] -dalam jalur lain- Dan telah menceritakan kepadaku [Ya'qub Ad Dauraqi] telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Ibrahim] keduanya dari [Ayyub] dengan isnad ini, semisalnya

    Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe İle İbn Ebî Ömer rivi ettiler. Ebû Bekir dedi ki: Bize Süfyânü'bnü Uyeyne rivâyet etti. (di ki): Bize, Eyyûb rivâyet etti. ki: Ben, Atâ'dan dinledim dedi İbn Abbâs'ı şöyle derken işittim: (sallallahü aleyhi ve sellem)’e şehâdet ederim ki, » dileri bayram namazını hutbeden önce kıldı, sonra hutbe okudu. Mütakiben hutbeyi kadınlara işittiremediğini düşünerek, onların yanına geldi. Kendilerine va'z-u nasîhatda bulundu ve sadaka vermelerini emretti. Bilâl elbisesini açmış, bekliyordu. Derken kadınlar yüzük, halka ve kıymetli şeylerini atmaya başladılar.»

    {…} Bize bu hadîsi (yine) Ebû Bekir b. Ebî Şeybe rivayet etti. (Dediki): Bize Hafs b. Gıyâs rivayet etti. H. Bana bu hadîsi Ebu'r-Rabî' Ez-Zehrânî de rivayet etti. (Dediki): Bize Hammâd yâni İbni Zeyd rivayet etti. H. Bize bu hadîsi Ebû Kâmil dahî rivayet etti. (dediki); Bize Yezîd b. Zürey' rivayet etti. (Dediki): Bize Habîb El-Muallim rivayet etti. Bu râvilerin hepsi Hişâm'dan bu isnâdla bu hadîsin mislini rivayet etmişlerdir

    سفیان بن عیینہ نے کہا : ہم سے ایوب نے حدیث بیان کی انھوں نے کہا میں نے عطاء سے سنا انھوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت دیتا ہوں آپ نماز عید خطبہ سے پہلے پڑھی پھر آپ نے خطبہ دیا پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے عورتوں کو ( اپنی بات ) نہیں سنائی تو آپ ان کے پاس آئے اور ان کو یاد دہانی ( تلقین ) فر ما ئی اور انھیں نصیحت کی اور صدقہ کرنے کا حکم دیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا پھیلا ئے ہو ئے تھے کو ئی عورت ( اس کپڑے میں ) انگوٹھی پھینکتی تھی ( کو ئی حلقے دارزیور ( چھلے بالیاں کڑے کنگن ) اور کوئی دوسری چیزیں ڈالتی تھی ۔

    حفص بن غیاث حماد بن زید اور حبیب المعلم سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی ۔

    আবূর রাবী' আয যাহরানী, ইয়াকুব আদ দাওরাকী (রহঃ) ..... উভয়েই আইয়ূব (রহঃ) থেকে একই সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৯১৬, ইসলামীক সেন্টার)

    আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বাহ, আবূ রবী' আয যাহরানী ও আবূ কামিল (রহঃ) ... হিশাম (রহঃ) থেকে এ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩০৩৬, ইসলামীক সেন্টার)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் உறுதி கூறுகிறேன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பெருநாள் அன்று) உரை நிகழ்த்துவதற்கு முன் தொழுதார்கள். (தொழுகைக்குப்) பிறகு உரையாற்றினார்கள். அப்போது பெண்கள் செவியேற்கும் விதத்தில் தாம் பேசவில்லை என்று எண்ணியவர்களாகப் பெண்கள் பகுதிக்குச் சென்று, அவர்களுக்கு (இஸ்லாமிய சட்டவிதிகளையும் மறுமை நாளையும்) நினைவூட்டி அறிவுரை கூறினார்கள்; தர்மம் செய்யும்படி அவர்களிடம் வலியுறுத்தினார்கள். (அவற்றைப் பெறுவதற்காக) பிலால் (ரலி) அவர்கள் தமது ஆடையை விரித்துப் பிடித்துக்கொண்டிருந்தார்கள். பெண்கள் தங்களுடைய மோதிரங்களையும் காதணிகளையும் பிறவற்றையும் (கழற்றிப்) போடலானார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. - மேற்கண்ட ஹதீஸ் மேலும் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :