• 224
  • عَنْ عَائِشَةَ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ "

    وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ

    النوافل: النافلة : ما زاد على الفرض
    معاهدة: المعاهدة : المحافظة والمداومة
    لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ
    حديث رقم: 1095 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 1045 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 23646 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23749 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24829 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 2500 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2507 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 450 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ الْمُعَاهَدَةُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
    حديث رقم: 4158 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1128 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1680 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ السُّنَنِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 3485 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:1238 ... ورقمه عند عبد الباقي:724]
    وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ


    قَوْلُهَا : " لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عِظَمِ فَضْلِهِمَا ، وَأَنَّهُمَا سُنَّةٌ لَيْسَتَا وَاجِبَتَيْنِ ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وُجُوبَهُمَا . وَالصَّوَابُ : عَدَمُ الْوُجُوبِ ، لِقَوْلِهَا : عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ مَعَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( خَمْسُ صَلَوَاتٍ ) قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ) وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ لِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا فِي تَرْجِيحِ سُنَّةِ الصُّبْحِ عَلَى الْوِتْرِ ، لَكِنْ لَا دَلَالَةَ فِيهِ : لِأَنَّ الْوِتْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يَتَنَاوَلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ .



    عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح.
    المعنى العام:
    لا شك أن صلاة الصبح من أفضل الصلوات، تجتمع فيها ملائكة النهار وملائكة الليل فيشهدون للمصلين عند ربهم، ولما كانت ركعتين فقط كانت أقصر فرض في الصلوات الخمس، فكانت راتبتها أحق الرواتب بالاهتمام والمحافظة، يزيدها أهمية أنها فاتحة النهار، ومن خير المسلم أن يفتتح يومه بالتطوع بركعتين. ولذلك واظب عليهما صلى اللَّه عليه وسلم، وكان يقول عنهما: إنهما خير من الدنيا وما فيها من متاع. وكان صلى اللَّه عليه وسلم يبالغ في تخفيفهما مع إتمام الركوع والسجود إنما كان يخفف القراءة حتى يظن المشاهد أنه يكتفي فيهما بقراءة فاتحة الكتاب، لكنه كان يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة، {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} أو آيتين قصيرتين. والمتدبر لما واظب عليه من سور أو آيات القرآن في ركعتي الفجر، يجده صلى اللَّه عليه وسلم قد اعتمد السور أو الآيات التي تعتني بالمعبود الواحد الحق، سواء في ذلك السورتان المذكورتان أو الآية 136 من سورة البقرة {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون} والآيتان 52، 53 من سورة آل عمران {فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين} أو الآية 64 من سورة آل عمران {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} أعاننا اللَّه على ذكره وشكره وحسن عبادته. المباحث العربية (وبدا الصبح) أي ظهر وتأكد من دخول الوقت. (هل قرأ فيهما بأم القرآن)؟ في الرواية السابعة هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ على الاستفهام، وفي رواية أقول لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وليس المراد الشك في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءتي ركعتي الفجر صار وكأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. (لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة) في رواية أشد تعاهدًا والتعاهد التعهد، والتعهد بالشيء التحفظ به وتجديد العهد به. (خير من الدنيا وما فيها) أي وما فيها من متاعها، لئلا يشمل العبادات والطاعات الأخروية. (أحب إلي من الدنيا جميعًا) جميعًا منصوب على الحالية، أي مجتمعة. (في الأولى منهما {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} ) {وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون} الآية (136) من سورة البقرة. (وفي الآخرة منهما {آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون} ) هكذا الرواية في مسلم وفي سنن أبي داود، وهذه جزء الآية رقم (52) من سورة آل عمران، وأولها {فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون} وفي رواية لأبي داود عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} وفي الركعة الأخرى بهذه الآية {ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين} وهذه الآية هي رقم (53) من سورة آل عمران، فكأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الثانية بالآيتين (52، 53) من سورة آل عمران. (والتي في آل عمران {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} ) {ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} الآية رقم (64) من سورة آل عمران، والجمع بين هذه الروايات بقراءة هذه تارة وتلك أخرى. واللَّه أعلم. فقه الحديث من مجموع الروايات تؤخذ أحكام فقهية نعرض لها:

    1- من قوله في الرواية الأولى (كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح ومن قوله في الرواية الرابعة كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان أخذ بعض الحنفية أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر، ويرد عليهم بأن المراد هنا الأذان الثاني، للحديث الصحيح إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.

    2- ومن قوله في الرواية الثانية إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين: أخذ أن الراتبة في الفجر ركعتان، لا زيادة عليهما، قال النووي: قد يستدل به من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح وما له سبب، ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه. أحدها هذا، ونقله القاضي عن مالك والجمهور، والثاني لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح، والثالث لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة، إنما فيه الإخبار بأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي غير ركعتي السنة، ولم ينه عن غيرهما. اهـ.

    3- ومن قوله في الرواية الرابعة كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان أخذ استحباب تقديمهما في أول دخول الوقت.
    4- ومن قوله في الرواية الثامنة لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح أخذ فضل ركعتي الصبح على غيرهما من النوافل، وهو قول الشافعي في القديم، وفي الجديد: أفضلها الوتر، وقال بعض الشافعية: أفضلها صلاة الليل: قال النووي في المجموع: وهذا الوجه قوي. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وفي رواية لمسلم أيضًا الصلاة في جوف الليل وقال في شرح صحيح مسلم: لا دلالة في الحديث على ترجيح سنة الصبح على الوتر، لأن الوتر كان واجبًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتناوله هذا الحديث. اهـ
    5- ومن النص السابق أخذ بعضهم وجوب ركعتي الفجر، وهو منقول عن الحسن البصري، ونقل مثله عن أبي حنيفة، إذ نقل عنه: لو صلاهما قاعدًا من غير عذر لم يجز. وجمهور العلماء على أنهما من أشرف التطوع لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما، وليستا واجبتين، لأنه صلى الله عليه وسلم ساقهما مع النوافل، ونص لم يكن على شيء من النوافل دليل على أنهما من النوافل. نعم ورد في تعظيم شأنهما كثير من الأحاديث تحث على الاستمساك بهما والمواظبة عليهما. فبالإضافة إلى رواياتنا خصوصًا العاشرة والحادية عشرة جاء في أبي داود لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل أي الفرسان، وجاء فيه أيضًا عن بلال رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فقال له: أصبحت جدًا قال أصبحت جدًا؟ ثم قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما وفي قول للمالكية أنهما من الرغائب، وهو خلاف الصحيح عندهم. واللَّه أعلم.
    6- ومن ذكر التخفيف في الروايات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة قال العلماء بتخفيف ركعتي الصبح. واختلفوا في ركعتي الفجر على أربعة مذاهب حكاها الطحاوي: أحدها: لا قراءة فيهما أصلاً، وتمسك هذا القائل بقول عائشة في الرواية السادسة فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وفي الرواية السابعة أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ قال النووي: وهذا القول غلط بين، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورة أو آية [رواياتنا الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة]. المذهب الثاني: يخفف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة، روي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو مشهور مذهب مالك. ويستدل له بقول عائشة في الروايتين السادسة والسابعة. المذهب الثالث: يخفف بقراءة أم القرآن وسورة قصيرة أو آية، وهو قول الشافعي ورواية عن مالك، ويؤيده رواياتنا الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة. المذهب الرابع: لا بأس بتطويل القراءة فيهما. وهو قول أكثر الحنفية، وقد روي عن أبي حنيفة قوله: ربما قرأت فيهما حزبين من القرآن. وفي سر تخفيفهما قيل: المبادرة إلى صلاة الصبح في أول الوقت، وقيل استفتاح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ليتأهب ويستعد للفرض أو لقيام الليل.
    7- ومن قول عائشة في الروايتين السادسة والسابعة أخذ بعضهم استحباب الإسرار بالقراءة فيهما، ومن قول أبي هريرة وابن عباس في الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة أخذ بعضهم استحباب الجهر بالقراءة فيهما. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر فيهما بالقراءة وروي أنه كان يسمعهم الآية أحيانًا.
    8- ومن التشديد في العناية بهما قال العلماء بقضائهما إن فاتتا، ثم اختلفوا في الوقت الذي يقضيهما فيه، فأظهر أقوال الشافعي يقضيهما ولو بعد الصبح، وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمس، وهو قول أحمد ومالك. وقال أبو حنيفة: لا يقضيهما. واللَّه أعلم

    وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ‏.‏

    وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ‏ "‏ فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ ‏"‏ ‏.‏

    A'isha reported that the Apostle (ﷺ) was not so much particular about observing supererogatory rak'ahs as in case of the two rak'ahs of the dawn prayer

    Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported Allah's Apostle (ﷺ) as saying (the words as said in the previous hadith) but with this alteration (of words):" Take upon yourselves (the burden of the deeds) for which you have the strength to bear

    Dan telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Said] dari [Ibnu Juraij] katanya; telah menceritakan kepadaku ['Atha`] dari ['Ubaid bin Umair] dari ['Aisyah], bahwa tidak ada shalat sunnah yang lebih di jaga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam daripada dua raka'at sebelum subuh

    Bana, Züheyr b. Harb da rivayet etti. (Dediki): Bize, Yahya b. Saîd, İbni Cüreyc'den rivayet etti. Demişkî: Bana, Atâ', Ubeyd b. Umeyr'den, o da Âişe'den naklen rivayet ettiki, Nebi Sallallahu AIeyhi ve Sellem) : Nafile namazlardan hiç bîri hakkında, sabah namazının farzından önceki iki rek'ât sünnet kadar şiddetle muhafazakâr değilmiş.»

    {…} Bize Kuteybetü'bnü Saîd rivayet etti. (Dediki) Bize Muğire, Ebu'z-Zinâd'dan, o da A'rec'den, o da Ebû Hureyre (Radiyallahu anh)'dan, o da Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den naklen bu hadîsin mislini rivayet eyledi. Yalnız O: «Takat getirebileceğiniz şeyleri yüklenin.» dedi

    یحییٰ بن سعید نے ابن جریج سے روایت کی ، انھوں نے کہا : مجھے عطاء بن عبید بن عمیر سے حدیث سنائی اور ا نھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سےروایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی اور ( نماز ) کی اتنی زیادہ پاسداری نہیں کرتے تھے جتنی آپ صبح سے پہلے کی دو رکعتوں کی کرتے تھے ۔

    قتیبہ ، مغیرہ ، ابی زناد ، اعرج ، حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیاہے سوائے اس کے کہ اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کام کی تم طاقت رکھو وہ کام کرو ۔

    যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... আয়িশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের (ফারয (ফরয) সালাতের) পূর্বের দু রাকাআত সুন্নাত আদায় করার প্রতি যত কঠোরভাবে খেয়াল রাখতেন অন্য কোন নফল সালাতের প্রতি ততখানি রাখতেন না। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৫৫৬, ইসলামীক সেন্টার)

    কুতায়বাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) .... আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) এর সূত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (হাদীসের শেষে কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন হলেও অর্থ একই)। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৪৩৫, ইসলামীক সেন্টার)