• 2506
  • عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

    لا توجد بيانات
    إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ
    حديث رقم: 435 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس
    حديث رقم: 1127 في صحيح البخاري كتاب التهجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
    حديث رقم: 1202 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ ، وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا ،
    حديث رقم: 412 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 319 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين
    حديث رقم: 727 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المساجد الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه
    حديث رقم: 1008 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ
    حديث رقم: 395 في موطأ مالك كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ بَابُ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا
    حديث رقم: 1721 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَبْوَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1722 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَبْوَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1723 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَبْوَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1725 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَبْوَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 21959 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21965 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22008 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22023 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22030 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22075 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 2542 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2544 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2545 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2546 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 515 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ عَدَدُ صَلَاةِ الَّذِي يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ
    حديث رقم: 794 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَسَاجِدِ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ
    حديث رقم: 3383 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3386 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2031 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4422 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 9133 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 5179 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9351 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُصْعَبٌ
    حديث رقم: 384 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْحِاءِ مَنِ اسْمُهُ الْحَسَنُ
    حديث رقم: 3205 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ وَمَا أَسْنَدَ أَبُو قَتَادَةَ
    حديث رقم: 3206 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ وَمَا أَسْنَدَ أَبُو قَتَادَةَ
    حديث رقم: 1611 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4584 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4585 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5315 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 5316 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 660 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 411 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 627 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1401 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 31 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ
    حديث رقم: 1277 في الزهد و الرقائق لابن المبارك ما رواه المروزي بَابُ فَضْلِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 70 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الصلاة
    حديث رقم: 965 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 966 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 1702 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ إِيجَابِ الرَّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أَرَادَ الْجُلُوسَ فِيهِ
    حديث رقم: 1703 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ إِيجَابِ الرَّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أَرَادَ الْجُلُوسَ فِيهِ
    حديث رقم: 9 في ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد
    حديث رقم: 10 في ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد
    حديث رقم: 506 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1233 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَمْرٌو
    حديث رقم: 3736 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 3737 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1868 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ ابْنُ بَلْدَمَةَ بْنِ خُنَاسِ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ ، مِنْ خَيْرِ فُرْسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ - وَكَانَ يَخْضِبُ بِالصُّفْرَةِ - سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ ، وَلَهُ سَبْعُونَ سَنَةً . رَوَى عَنْهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، وَأَنَسٌ ، وَجَابِرٌ
    حديث رقم: 1791 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1792 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 2473 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا
    حديث رقم: 5000 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5001 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:1213 ... ورقمه عند عبد الباقي:714]
    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ


    قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ) . وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ . فِيهِ : اسْتِحْبَابُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ ، وَهِيَ سُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ دَاوُدَ وَأَصْحَابِهِ وُجُوبَهُمَا .

    وَفِيهِ : التَّصْرِيحُ بِكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ بِلَا صَلَاةٍ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّحِيَّةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ دَخَلَ ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ ، وَكَرِهَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ ، وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا : أَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ عَمَّا لَا سَبَبَ لَهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَضَاءَ سُنَّةِ الظُّهْرِ ، فَخَصَّ وَقْتَ النَّهْيِ وَصَلَّى بِهِ ذَاتَ السَّبَبِ ، وَلَمْ يَتْرُكِ التَّحِيَّةَ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ، بَلْ أَمَرَ الَّذِي دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ أَنْ يَقُومَ فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ مَمْنُوعٌ مِنْهَا إِلَّا التَّحِيَّةَ ، فَلَوْ كَانَتِ التَّحِيَّةُ تُتْرَكُ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ لَتُرِكَتِ الْآنَ ؛ لِأَنَّهُ قَعَدَ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ قَبْلَ الْقُعُودِ ؛ وَلِأَنَّهُ كَانَ يَجْهَلُ حُكْمَهَا ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ خُطْبَتَهُ وَكَلَّمَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ التَّحِيَّةَ ، فَلَوْلَا شِدَّةُ الِاهْتِمَامِ بِالتَّحِيَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ لَمَا اهْتَمَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - هَذَا الِاهْتِمَامَ .

    وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ التَّحِيَّةَ ، بَلْ تَكْفِيهِ رَكْعَتَانِ مِنْ فَرْضٍ أَوْ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لَوْ نَوَى بِصَلَاتِهِ التَّحِيَّةَ وَالْمَكْتُوبَةَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَحَصَلَتَا لَهُ ، وَلَوْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ أَوْ سَجَدَ شُكْرًا أَوْ لِلتِّلَاوَةِ أَوْ صَلَّى رَكْعَةً بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ لَمْ تَحْصُلْ التَّحِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنَا ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : تَحْصُلُ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَدَلِيلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ إِكْرَامُ الْمَسْجِدِ وَيَحْصُلُ بِذَلِكَ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ ، وَأَمَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَأَوَّلُ مَا يَدْخُلُهُ الْحَاجُّ يَبْدَأُ بِطَوَافِ الْقُدُومِ فَهُوَ تَحِيَّتُهُ ، وَيُصَلِّي بَعْدَهُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ .



    عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
    المعنى العام:
    جعل اللَّه المساجد في الأرض مكان تعبد وصلاة، فكان حقها أن يبدأ الداخل إليها بالشعار الذي بنيت من أجله وهو الصلاة، فشرع اللَّه تحية للمساجد ركعتين فأكثر، لا يليق بالمؤمن أن يدخل المسجد فيجلس دون أن يصلي فرضًا أو نفلاً، فإن لم يكن عليه فرض أو نافلة فليصل ركعتين بنية تحية المسجد هذه هي السنة، وقد وضحها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للأمة قولاً وتبليغًا وراعى تطبيق الأمة لها وتابع قيامهم بها فكان إذا رأى من ترك هذه السنة نبهه إليها ودعاه أن يؤديها. فهذا أبو قتادة يدخل المسجد فيرى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يعظهم ويعلمهم، فيقع في نفسه أن الأدب يدعوه إلى سرعة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس عنده مع الجالسين فجلس، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي تحية المسجد قبل أن تجلس؟ قال: بادرت بالجلوس إليك يا رسول اللَّه. قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكان جابر بن عبد اللَّه في غزوة مع رسول اللهَّ صلى الله عليه وسلم وفي العودة تأخر به جمله عن مرافقة القوم لضعفه وكان صلى الله عليه وسلم يرعى الضعفاء، ويتأخر عن القوم ليصاحبهم فقال لجابر: ما لجملك يا جابر؟ قال: أبطأ بي وأعيا، قال له: بعنيه. قال هو لك يا رسول اللَّه دون بيع، قال: لا، بعنيه بأوقية. قال: بعتكه على أن أركبه حتى أصل، قال: كذلك الأوقية عندما تصل. ونخس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الجمل، فصار أسرع من غيره من الجمال، وأسرع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم السير. ووصل قبل جابر، فصلى ركعتين بالمسجد، وانتظر جابرًا حتى جاء، فقال له: ادخل المسجد فصل ركعتين، وكلما جئت من سفر ابدأ بالمسجد وصل ركعتين، فصلى جابر، ونقده صلى اللَّه عليه وسلم ثمن الجمل، فلما وصل جابر داره دعاه صلى اللَّه عليه وسلم، ثم قال له: خذ جملك هبة مني، ولك ثمنه، صلى اللَّه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المباحث العربية (عن أبي قتادة) بفتح القاف والتاء. (بين ظهراني الناس) في القاموس: هو بين ظهريهم - وظهرانيهم ولا تكسر النون - وبين أظهرهم أي وسطهم وفي معظمهم. (فلا يجلس حتى يركع ركعتين) أي حتى يصلي، من إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله، والصحيح أن الركعتين حد أدنى، فلا تتأدى السنة بأقل منه. (كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين) هذا الدين هو ثمن البعير المتحدث عنه في الرواية الثالثة. (فقضاني وزادني) الثابت من الروايات أن الثمن كان أوقية من ذهب فلما قدموا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده، فأعطاه أوقية وقيراطًا، فلما انصرف دعاه فقال له: خذ جملك ولك ثمنه. يقول جابر: فمررت برجل من اليهود فأخبرته فجعل يعجب ويقول: اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن، ثم وهبه لك؟ قلت: نعم. (ودخلت عليه المسجد) في الرواية الرابعة فوجدته على باب المسجد ولا تخالف. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم على باب المسجد من الداخل فدخل عليه جابر وقوله: دخلت عليه المسجد مراد به قصدت وأردت دخول المسجد لتتوافق مع الرواية الثالثة، وفيها أمرني أن آتي المسجد أي أدخل المسجد - فأصلي ركعتين، وبذلك تصرح الرواية الرابعة، وفيها فدع جملك وادخل فصل ركعتين. (اشترى مني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعيرًا) الثابت في الصحيح أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال له: بعنيه بأوقية. قال: هو لك يا رسول اللَّه . قال: لا، بعنيه بأوقية - وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعلم حاجة جابر إلى المال - قال جابر: بل أهبه لك يا رسول اللَّه. قال: قد أخذته بأوقية. قال جابر: فاستثنيت حملانه لي إلى أهلي. أي استثنيت حمله إياي حتى أصل أهلي بالمدينة. (خرجت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزاة) قيل في غزوة تبوك، وجزم ابن إسحاق بأنها غزوة ذات الرقاع. (فأبطأ بي جملي وأعيا) أي أبطأ عن اللحاق بالقوم وتعب فلا يكاد يسير كما جاء في بعض الروايات، وفي الصحيح فمر بي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فمشي مشية ما مشي قبل ذلك مثلها. (ثم قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبلي) أي قدم المدينة قبله، والرواية الخامسة تصرح بأن عادته صلى الله عليه وسلم مقصورة على القدوم في الضحى، فهي متعارضة مع قدوم جابر في الغداة بعده. (وقدمت بالغداة) الغداة من الفجر حتى طلوع الشمس، وقيل أول النهار مطلقًا. (كان لا يقدم من سفر) يقدم في الأصل بفتح الدال، وفي القاموس: وقدم من سفره كعلم قدومًا وفيه: قدم كنصر وعلم وأقدم وتقدم. فقه الحديث هذان بابان في شرح النووي لصحيح مسلم. باب استحباب تحية المسجد بركعتين وباب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. وظاهر صنيع النووي أن الرواية الأولى لجابر وهي روايتنا الثانية من باب استحباب تحية المسجد مع أنها نفس واقعة الرواية الثالثة والرابعة، وقد ذهب النووي إلى أن الركعتين للقادم من السفر غير تحية المسجد، فقال: في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، وهذه الصلاة مقصورة للقدوم من السفر، لا أنها تحية المسجد، والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته. اهـ. ونقل الحافظ ابن حجر عنه قوله: ينوي بها صلاة القدوم.. لكن تحصل التحية بها. اهـ. وأعتقد أن المستحب على القادم من سفر أن يبدأ بالمسجد، وأن المستحب لمن دخل المسجد مطلقًا أن يصلي تحية المسجد، فليست الصلاة مستحبة للقدوم من السفر، وإلا لاستحبت ولو بدون المسجد، إذ لم يقل أحد أن المسجد شرط لصحة الصلاة، لهذا لم أقتنع بترجمة البخاري بقوله: باب الصلاة إذا قدم من سفر، ولهذا ضممت أحاديث البابين تحت باب واحد. واللَّه أعلم. قال النووي: أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد، ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر، لحديث أبي قتادة المصرح بالنهي، وسواء عندنا - أي عند الشافعية - دخل في وقت النهي عن الصلاة أم في غيره، قال أصحابنا: وتحية المسجد ركعتان للحديث، فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز وكانت كلها تحية، لاشتمالها على الركعتين، ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة أو لشكر أو صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية، لصريح الحديث الصحيح. هذا هو المذهب. وحكى الرافعي وجهًا أنها تحصل لحصول العبادة وإكرام المسجد، والصواب الأول، وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبًا للنهي. قال أصحابنا: ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية، بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقًا، أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة أجزأه ذلك، وحصل له ما نوى، وحصلت تحية المسجد ضمنًا، ولا خلاف في هذا، قال أصحابنا: وكذا لو نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصلا جميعًا بلا خلاف. ثم قال: ولو تكرر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مرارًا. قال صاحب التتمة: تستحب التحية كل مرة، وقال المحاملي في اللباب: أرجو أن تجزيه التحية مرة واحدة. والأول أقوى وأقرب إلى ظاهر الحديث. ولو جلس في المسجد قبل التحية وطال الفصل فاتت ولا يشرع قضاؤها فإن لم يطل الفصل فالذي قاله الأصحاب أنها تفوت بالجلوس، والذي يقتضيه حديث سليك أنه إذا ترك التحية جهلاً بها أو سهوًا يشرع له فعلها ما لم يطل الفصل. وقال: قال أصحابنا: تكره التحية في حالتين: إحداهما إذا دخل والإمام في المكتوبة، أو قد شرع المؤذن في الإقامة: الثانية إذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف. وقال: استحباب تحية المسجد في أي وقت دخل هو مذهبنا، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر فخص وقت النهي، وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية. فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم بها عليه الصلاة والسلام هذا الاهتمام. اهـ. وسيأتي الكلام عن تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة في الباب الخاص بذلك إن شاء اللَّه. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- يؤخذ من قول جابر في الرواية الثانية كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين جواز التحديث بالعمل الصالح، للإتيان بالقصة على وجهها، لا على وجه التزكية للنفس وإرادة الفخر.

    2- يؤخذ من قوله في الرواية الرابعة فدع جملك وادخل فصل ركعتين جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه. قاله الحافظ ابن حجر.

    3- ويؤخذ من قوله في الرواية الثانية فقضاني وزادني جواز الزيادة في الثمن عند الأداء، قال الحافظ: وهي هبة مستأنفة، حتى لو ردت السلعة بعيب مثلاً لم يجب ردها. وقيل: هي تابعة للثمن فترد. ونحب أن ننبه إلى أن هذا ليس زيادة في القرض حتى يقاس عليه زيادة المدين في القرض، ثم إن هذه الزيادة من ولي الأمر، ثم إنها في الحقيقة ليست زيادة، إذ الرد كان للبعير ولثمنه وزيد أكثر من الثمن. واللَّه أعلم.
    4- وفيه تفقد الإمام للرعية وأحوالهم وإعانته للمحتاج بما تيسر.
    5- وفيه كرمه صلى اللَّه عليه وسلم وحسن معاملته.
    6- ويؤخذ من الرواية الخامسة استحباب القدوم من السفر أوائل النهار.
    7- وأنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبًا من داره في موضع بارز سهل على زائريه إما المسجد وإما غيره. ذكره النووي. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ‏"‏ ‏.‏

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ، بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ‏"‏ ‏.‏

    Abu Qatada (a Companion of the Prophet) reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:When any one of you enters the mosque, he should observe two rak'ahs (of Nafl prayer) before sitting

    Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:Do not observe fast for a day, or two days ahead of Ramadan except a person who is in the habit of observing a particular fast; he may fast on that day

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab] dan [Qutaibah bin Said] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Malik] (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] katanya; Aku pernah menyetorkan hapalan kepada [Malik] dari [Amir bin Abdullah bin Zubair] dari ['Amru bin Sulaim Az Zuraqi] dari [Abu Qatadah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang diantara kalian masuk masjid, shalatlah dua rakaat sebelum duduk

    Bize Abdullah b. Meslemete'bni Ka'neb ile Kuteybetü'bnü Saîd rivayet ettiler. Dediler ki: Bize, Mâlik rivayet etti. H. Bize, Yahya b. Yahya da rivayet etti. Dediki: Mâlik'e, Âmir b. Abdillâh b. Zübeyr'den dinlediğim, onun da Amr b. Süleym Ez-Zürakî'den, onun da Ebû Katâde'den naklen rivayet ettiği, şu hadîsi okudum: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : «Biriniz, mescide girdiği vakit, oturmadan önce iki rek'ât namaz kılıversin!» buyurmuşlar

    Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe ile Ebû Kureyb rivayet ettiler. Ebû Bekir (Dediki) Bize Vekî' Alîyyu'bnü Mübârek'den, o da Yahya b. Ebî Kesir'den, o da Ebû Seleme'den, o da Ebû Hureyre (Radiyallahû anh)'dan naklen rivayet etti. Ebû Hureyre şöyle demiş: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Bir veya iki gün oruçla Ramazan'ın önüne geçmeyin. Ancak bit adam (âdet edindiği) bir orucu tutuyorsa onu tutsun.» buyurdular

    عامر بن عبداللہ بن زبیر نے عمرو بن سلیم زرقی سے اور انھوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھے ۔

    علی بن مبارک ، یحییٰ بن ابن کثیر ، ابی سلمہ ، حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رمضان المبارک سے نہ ایک دن اور نہ ہی دو دن پہلے روزہ رکھو سوائے اس آدمی کے جو اس دن روزہ رکھتاتھا تو اسے چاہیے کہ وہ رکھ لے ۔

    আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ ইবনু কা'নাব ও কুতায়বাহ ইবনু সাঈদ, ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... আবূ কাতাদাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগেই যেন দু' রাকাআত সালাত আদায় করে। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৫২৪, ইসলামীক সেন্টার)

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রমযানের একদিন কিংবা দু'দিন পূর্বে তোমরা (নাফল) সওম পালন করো না, তবে যে পূর্ব থেকেই এ সময়ের রোযায় অভ্যস্ত সে সওম পালন করতে পারে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৩৮৫, ইসলামীক সেন্টার)

    அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிறை குறித்துக் கூறுகையில், "நீங்கள் பிறையைப் பார்த்து நோன்பு வையுங்கள். (மறு)பிறையைப் பார்த்து நோன்பை விடுங்கள். உங்களுக்கு மேகமூட்டம் தென்பட்டால், (மாதத்தை) முப்பது நாட்களாகக் கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள்" என்று கூறினார்கள். அத்தியாயம் :