• 2929
  • وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ "

    راحلته: الراحلة : البَعيرُ القويّ على الأسفار والأحمال، ويَقَعُ على الذكر والأنثى
    يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
    لا توجد بيانات

    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته.


    المعنى العام من فضل اللَّه وكرمه على الأمة الإسلامية أن يسر لها سبل الطاعة، وفتح أبواب العبادة في شتى الظروف والأحوال، شرع ذكره تعالى باللسان والقلب قيامًا وقعودًا وعلى الجنوب، ويسر التقرب إليه بالصلاة النافلة في الحضر والسفر على الأرض أو على الدابة. أعلن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لصحابته هذا التشريع بالفعل بدل القول، فكان إذا سافر بهم صلى نافلته وهو على راحلته، لا يتحرى بوجهه القبلة بل وجهه جهة سيره، وجهة طريقه وجهة مقصده، ولا يقف في مواطن الوقوف للصلاة ولا يجلس في مواطن جلوسها ولا يسجد سجودها، بل على طبيعة الراكب في جلوسه على دابته، فإذا أراد صلاة الفريضة المكتوبة نزل عن دابته فصلاها على الأرض، وتبعه الصحابة رضوان اللَّه عليهم أجمعين، فنشروا الشريعة وأدوا الأمانة، وبلغوا ما علموا، ونصحوا الأمة، فجزاهم اللَّه عن الإسلام خير الجزاء. المباحث العربية (كان يصلي سبحته) أي نافلته، والتسبيح في الأصل التنزيه عن النقائص. وفي العرف قول سبحان اللَّه، وإطلاقه على الصلاة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل مجاز مرسل، قال الحافظ ابن حجر: أما اختصاص السبحة بالنافلة فهو عرف شرعي. اهـ. (كان يصلي على راحلته) الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل، ويقال: الراحلة المركب من الإبل، ذكرًا كان أو أنثى. قاله الجوهري وقال ابن الأثير: الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء، والهاء فيه للمبالغة. (حيث توجهت به) يعني إلى جهة القبلة أو غيرها. (يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه) المقبل من مكة إلى المدينة لا يكون وجهه مستقبل القبلة. (فأينما تولوا فثم وجه اللَّه) أي الجهة التي تولون وجوهكم نحوها فهناك وفيها وجه اللَّه. وحملت هذه الآية على النافلة في السفر، كما حمل قوله تعالى: {{{ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره }}}[البقرة: 144] على الفرائض وعلى النوافل في غير السفر. (رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر) وهو موجه بكسر الجيم المشددة، أي متوجه، أو موجه وجهه، قال النووي: قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني [أصل السند: عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر إلخ] قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس، كما ذكره مسلم بعد هذا روايتنا العاشرة، قال النووي: وفي الحكم بتغليط الرواية نظر، فلعله صلى على الحمار مرة وعلى البعير مرات لكن قد يقال إن الرواية شاذة، فيها مخالفة لرواية الجمهور في البعير والراحلة. (فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت) أي فلما خشيت طلوع الصبح ومجيء وقت الفجر. (أسوة) بكسر الهمزة وضمها، أي قدوة، وفي رواية البخاري أسوة حسنة. (قبل أي وجه توجه) قبل بكسر القاف وفتح الباء. أي جهة أي جهة توجه هو نحوها. (تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام) قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ مسلم، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات لصحيح مسلم قال: وقيل: إنه وهم، وصوابه، قدم من الشام كما جاء في صحيح البخاري لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام، قال النووي: قلت: ورواية مسلم صحيحة، ومعناها: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به. اهـ. وتصحيح النووي لرواية مسلم ظاهره التكلف. واللَّه أعلم. وكان أنس قد سافر إلى الشام يشكو من الحجاج الثقفي إلى عبد الملك بن مروان. (فتلقيناه بعين التمر) في رواية البخاري فلقيناه بعين التمر وهو موضع بطريق العراق مما يلي الشام، وكانت به وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم، وانتصر خالد ولما دخل حصن الأعاجم وجد به أربعين غلامًا يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلق، فكسره خالد وفرق الغلمان في الأمراء، فكان فيهم حمران مولى عثمان بن عفان، ومنهم سيرين والد محمد بن سيرين، أخذه أنس بن مالك، وجماعة آخرون من الموالي أراد اللَّه بهم وبأولادهم خيرًا. فقه الحديث يؤخذ من هذه الأحاديث الأحكام الآتية 1- قال النووي: في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وشرطه أن لا يكون سفر معصية ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره، كمن سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق، أو عاقًا لوالديه، أو ناشزة على زوجها، ويجوز التنفل على الراحلة في قصير السفر وطويله عند الشافعية وعند الجمهور. ولا يجوز في داخل البلد وحولها من غير سفر، وعن أبي سعيد الاصطخري من الشافعية أنه يجوز التنفل في البلدة وحولها من غير سفر على الدابة، وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وعن مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب. اهـ. قال الطبري: لا أعلم أحدًا وافقه على ذلك. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى اللَّه عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرًا قصيرًا فصنع ذلك، وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك. ثم قال النووي: وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة لتمكنه من الاستقبال، إلا ملاح السفينة فيجوز له إلى غيرها لحاجة كما في حال تسييرها، وعن مالك رواية أنه يجوز لراكب السفينة ما يجوز لراكب الدابة. 2- والأحاديث تدل على جواز ترك استقبال القبلة في النافلة على الراحلة لقوله حيث توجهت به، ونحوها مما ورد في الروايات. قال العلماء: واعتبرت جهة الطريق المقصود بدلاً عن القبلة، بحيث لا يجوز الانحراف عنها عامدًا قاصدًا لغير حاجة المسير، إلا إن كان سائرًا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره، ولو كانت الدابة متوجهة إلى مقصده وركبها هو معترضًا أو مقلوبًا فإنه لا يصح إلا أن يكون ما استقبله هو جهة القبلة على الصحيح. وهل يشترط أن يفتتح الصلاة باستقبال القبلة؟ الظاهر أنه لا يشترط لظاهر عموم الأحاديث وإطلاقها، لكن المستحب أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة، لما رواه أنس عند أبي داود وأحمد والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بنا القبلة، ثم صلى حيث وجهت ركابه. ولم توضح أحاديث الباب كيفية الصلاة على الراحلة، لكن جاء في رواية البخاري عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة يسبح، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء في الركوع والسجود معًا، والفقهاء قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع، ليكون البدل على وفق الأصل، قال: وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. اهـ. وذهب الجمهور إلى السجود على الدابة لمن قدر عليه وتمكن منه دون مشقة، وعن مالك أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد وإن تمكن من السجود، بل يومئ. واللَّه أعلم. 3- ويؤخذ من الرواية العاشرة. ومن صلاة أنس نافلته على حمار حيث توجه به أنه لا فرق بين الحمار والبغل والناقة في جواز صلاة النافلة عليها في السفر، لأن الراوي لم ينكر على أنس الصلاة على الحمار، وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط، وقول أنس: لولا أني رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله يعني ترك استقبال القبلة للتنفل على الدابة، وقد فهم بعضهم من عبارة أنس أنه رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتنفل على حمار، وهو محتمل، لكن نازع فيه بعضهم، وقال: إن خبر أنس هنا إنما هو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راكبًا تطوعًا لغير القبلة، وهذه المنازعة لا تؤثر في الحكم، فإن روايتنا الرابعة عن ابن عمر قال رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر تفيد أنه لا فرق بين الحمار في هذه المسألة وبين الناقة. 4- وقد أخذ بعضهم من هذ ا الحديث أن عرق الحمار طاهر، وكان الأصل أن يكون عرقه كلحمه، لأنه متولد منه، قال العيني: ولكن خص بطهارته لركوب النبي صلى الله عليه وسلم إياه معروريًا والحر حر الحجاز، فحكم بطهارته، اهـ. وقال ابن دقيق العيد في تعليل طهارة عرق الحمار، قال: لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر، لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه، واحتمل العرق. اهـ. 5- وقد أخذ من هذه الأحاديث أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه أن صلاته صحيحة، لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. 6- ويؤخذ من ظاهر هذه الأحاديث أن جواز ترك استقبال القبلة في التنفل خاص بالراكب دون الماشي، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، لأن ذلك رخصة، والرخص لا يقاس عليها، وأجاز تنفل الماشي الشافعية والحنابلة قياسًا على الراكب، ولأن السر في هذه الرخصة تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها، تعظيمًا لأجورهم، رحمة من اللَّه بهم، إلا أن بعض المجيزين اشترط استقبال القبلة في تحرمه وعند الركوع والسجود، واشترط السجود، على الأرض، وله التشهد ماشيًا كما أن له القيام ماشيًا، واشترط بعضهم التشهد قاعدًا ولا يمشي إلا حالة القيام، وأجاز بعضهم عدم اللبث على الأرض في شيء من صلاته، ويومئ بالركوع والسجود، كمن هو على الدابة. واللَّه أعلم. 7- وأحاديث الباب صريحة في النافلة، وهي تخصص قوله تعالى {{{ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره }}}[البقرة: 144] وتبين أن قوله تعالى: {{{ فأينما تولوا فثم وجه الله }}}[البقرة: 115] في النافلة. أما المكتوبة فلا تجوز إلى غير القبلة. ولا تجوز على الدابة، والرواية الثامنة صريحة في ذلك، قال النووي: وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف، فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود والدابة واقفة، عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي، وقيل: تصح: كالسفينة، فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر صلى الفريضة على الدابة بحسب الإمكان، ويلزمه إعادتها، لأنه عذر نادر. اهـ. 8- ويوخذ من الرواية الخامسة والسابعة والثامنة جواز صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد، وقال الحنفية: لا يجوز الوتر على الراحلة، ولا يجوز إلا على الأرض كما في الفرائض واحتجوا بما رواه الطحاوي عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل، ويقولون عن روايات الباب الثلاث المشار إليها، يجوز أن يكون ذلك قبل أن يحكم أمر الوتر ويغلظ شأنه لأنه كان أولاً كسائر التطوعات، ثم أكد بعد ذلك فنسخ، واعترض عليهم بأن مذهبهم أن الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه صلاه على الراحلة ومهما أحكم أمر الوتر وغلظ شأنه للأمة فلن يبلغ درجة وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم فحيثما جازت صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة جازت صلاته للأمة كذلك. 9- كما استدل بالروايات الثلاث السابقة على أن الوتر سنة ونافلة خلافًا للحنفية القائلين بوجوبه. 10- ويؤخذ من الأحاديث أن الرجوع إلى أفعاله صلى اللَّه عليه وسلم كالرجوع إلى أقواله، من غير أن يعترض عليه. 11- ومن الرواية العاشرة مشروعية استقبال المسافر وتلقيه عند القدوم. 12- وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله، والجواب بالدليل. واللَّه أعلم





    وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ‏.‏

    وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ‏.‏

    وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ‏.‏ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ ‏.‏ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ قَالُوا نَصْبِرُ ‏.‏ كَرِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ‏.‏

    وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ ‏.‏ قِيلَ لَهُ أَنْتَ تُوَاصِلُ قَالَ ‏ "‏ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى ‏"‏ ‏.‏

    Abdullah b. 'Umar reported that the Messenger of Allah (ﷺ) used to observe Witr prayer on his ride

    This hadith has been narrated by Abdullah b. al-Sa'di from 'Umar b. al-Khattab who heard it from the Messenger of Allah (ﷺ)

    This hadith has been narrated on the authority of Anas b. Malik through another chain of transmitters

    Ibn 'Umar reported that the Messenger of Allah (ﷺ) observed fasts uninterruptedly in Ramadan and the people (in his wake) did this. But he forbade them to do so. It was said to him (to the Holy Prophet):You yourself observe the fasts uninterruptedly (but you forbid us to do so) Upon this he said: I am not like you; I am fed and supplied drink (by Allah)

    D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) interdit d'observer un jeûne continuel. - "Mais toi, tu l'observes", dit-on. "Ma condition, répondit-il, diffère de la vôtre; je suis nourri et désaltéré

    Dan telah menceritakan kepadaku [Isa bin Hammad Al Mishri] telah mengabarkan kepada kami [Al Laits] telah menceritakan kepadaku [Ibnu Al Had] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Abdullah bin Umar] bahwa ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melakukan witir diatas hewan tunggangannya

    Telah menceritakannya kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Numair] -dalam jalur lain- Dan telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [bapakku] telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan puasa Wishal di bulan Ramadlan, sehingga orang-orang pun ikut melakukannya. Mengetahui hal itu, maka beliau melarang mereka. Akhirnya mereka bertanya, "Bukankah Anda sendiri melakukan puasa wishal?" beliau bersabda: "Sesungguhnya saya, tidaklah sebagaimana kalian, karena saya diberi makan dan minum (oleh Rabb-ku)." Dan telah menceritakan kepada kami [Abdul Warits bin Abdush Shamad] telah menceritakan kepadaku [bapakku] dari [kakekku] dari [Ayyub] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dengan hadits semisalnya, namun ia tidak mengatakan; "Di bulan Ramadlan

    Bana îsâ b. Hammâd El-Mısrî dahî rivayet etti. (Dediki): Bize Leys haber verdi. (Dediki): Bana İbnü'I-Hâd, Abdullah b. Dinar'dan, o da Abdullah b. Ömer'den naklen rivayet ettiki, İbni Ömer: «Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) vitir namazını hayvanının üzerinde kılardı.» demiş

    {…} Bana Ebu't-Tâhir rivayet etti. (Dediki): Bize İbni Vehb haber verdi. (Dediki): Âmir şunları söyledi: Bana da İbni Şihâb bu hadîsin mislini de Sâib b. Yezîd'den, o da Abdullah b. Sadi'den, o da Ömerû'bnu'l-Hattâb (Radiyallahu anh)'dan, oda Resulullah {Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den naklen rivayet etti

    {…} Bana Züheyr b. Harb rivayet etti. (Dediki): Bize Yâkûb b. îbrâhim rivayet etti. (Dediki): Bize İbni Şihâb'm kardeşi oğlu, Amıcasından naklen rivayet etti; «Bana Enes b. Mâlik haber verdi» diyerek hadîsi yukarki gibi rivayet etmiş. Ancak o da; «Enes (Dediki): Ensâr: sabrederiz, dediler.» cümlesini Yûnus'un Zührî'den rivayet ettiği gibi nakleylemiş

    Bize, bu hadîsi Ebû Bekir b. Ebi Şeybe de rivayet etti. (Dediki) Bize Abdullah b. Numeyr rivayet etti, H. Bize İbni Numeyr de rivayet etti. (Dediki) Bize babam rivayet etti. (Dediki) Bize Ubeydullah, Nâfi'den, o da İbni Ömer (Radiyallahû anh)'dan naklen rivayet eyledi ki, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazanda visal yapmış, (Onu görünce) halk da visal yapmışlar. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onları bundan menetmiş. Kendisine : — «Ama sen visal yapıyorsun.» diyenler olmuş. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): — «Ben sizin gibi değilim. Çünkü ben doyurulur ve sulanırım.» buyurmuşlar

    ابن ہاد نے عبداللہ بن دینا ر سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر وتر ادا کرتے تھے ۔

    سائب بن یزید نے عبداللہ بن سعدی سے ، انھوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ( اسی کے مانند ) حدیث بیان کی ۔

    ابن شہاب کے بھتیجے ( محمد بن عبداللہ ) نے اپنے چچا سے خبر دی ، کہا : مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ۔ اور اسی طرح حدیث بیان کی ، سوائے اس بات کےکہ انھوں نے کہا : حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا : ان لوگوں ( انصار ) نے کہا : ہم صبر کریں گے ۔ جس طرح یونس نے زہری سے روایت کی ۔

    ابو بکر بن ابی شیبہ ، عبداللہ بن نمیر ، عبیداللہ ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں وصال فرمایا ( یعنی بغیر افطاری کے مسلسل روزے رکھے ) لہذا صحابہ رضوان اللہ عنھم اجمعین نے بھی وصال شروع کردیا تو آپ نے ان کو منع فرمایا ۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ بھی تو وہ وصال کرتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں کیونکہ مجھے کھلایا اور پلایاجاتا ہے ۔

    ঈসা ইবনু হাম্মদ আল মিসরী (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সওয়ারীর উপর বসেই বিতর সালাত আদায় করতেন। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৪৮৭, ইসলামীক সেন্টার)

    আবূ ত্বাহির (রহঃ) ..... উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিঃ) এর সুত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২২৭৫, ইসলামীক সেন্টার)

    যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে আনাস (রাযিঃ) বলেছেন যে, তারা বললেন, “আমরা ধৈর্য ধারণ করব।" যেমন যুহরী থেকে ইউনুসের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৩০৬, ইসলামীক সেন্টার)

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ ও ইবনু নুমায়র (রহঃ) ..... ইবনু উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান সাসে সওমে বিসাল আরম্ভ করলেন। তা দেখে সাহাবীগণও সওমে বিসাল আরম্ভ করলেন। এরপর তিনি তাদেরকে সওমে বিসাল করতে নিষেধ করলেন। এতে তাকে প্রশ্ন করা হল, আপনি তো সওমে বিসাল করছেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমাদের মতো নই। আমাকে তো খাওয়ানো হয় এবং পান করানো হয়। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৪৩১, ইসলামীক সেন্টার)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வாகனத்தின் மீதமர்ந்து வித்ர் தொழுவார்கள். இதை அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :