• 1952
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ أَمَامَهُ ، وَلَكِنْ يَبْزُقُ ، عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ أَمَامَهُ ، وَلَكِنْ يَبْزُقُ ، عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ح حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، ح قَالَ : وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا سَعِيدٍ ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

    يبزق: بزق : بصق
    رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ نَهَى أَنْ
    حديث رقم: 402 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب حك المخاط بالحصى من المسجد وقال ابن عباس: «إن وطئت على قذر رطب، فاغسله وإن كان يابسا فلا»
    حديث رقم: 403 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
    حديث رقم: 406 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب: ليبزق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى
    حديث رقم: 408 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب دفن النخامة في المسجد
    حديث رقم: 887 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 420 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 423 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 309 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب البزاق يصيب الثوب
    حديث رقم: 722 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المساجد ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته
    حديث رقم: 758 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ بَابُ كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 1017 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ
    حديث رقم: 839 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 840 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 846 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 845 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 1246 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا
    حديث رقم: 883 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 1568 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 7241 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7362 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7442 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8050 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8110 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9183 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9903 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10674 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10811 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10852 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10969 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11340 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11638 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11422 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11673 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11674 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1813 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2309 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2310 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2311 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2312 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 289 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْبُصَاقُ يُصِيبُ الثَّوْبَ
    حديث رقم: 789 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَسَاجِدِ ذِكْرُ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ
    حديث رقم: 899 في المستدرك على الصحيحين وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ ، وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 7339 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبْزُقَ تُجَاهَ الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 7338 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبْزُقَ تُجَاهَ الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 7342 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبْزُقَ تُجَاهَ الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 7364 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ قَالَ : احْفِرْ لِبَزْقَتِكَ
    حديث رقم: 2026 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 8743 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُنْتَصِرٌ
    حديث رقم: 1619 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1624 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3348 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3356 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3349 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3350 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3358 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 729 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 730 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 701 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 702 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2329 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْرَادُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 1304 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَاهُ أَبُو رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : بسق
    حديث رقم: 939 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 958 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 6304 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 1043 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 928 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 929 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 932 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 930 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 716 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَصِيبِ أَبُو إِسْحَاقَ الْعَسَّالُ رَوَى عَنْ يُوسُفَ الْقَاضِي وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَرْوَزِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ
    حديث رقم: 42 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَسَبَبِ مَا جُعِلَ فِيهِ الْخَلُوقُ
    حديث رقم: 43 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَسَبَبِ مَا جُعِلَ فِيهِ الْخَلُوقُ
    حديث رقم: 44 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَسَبَبِ مَا جُعِلَ فِيهِ الْخَلُوقُ
    حديث رقم: 45 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَسَبَبِ مَا جُعِلَ فِيهِ الْخَلُوقُ
    حديث رقم: 68 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَسَبَبِ مَا جُعِلَ فِيهِ الْخَلُوقُ
    حديث رقم: 1590 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْكَلَامِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَمُسَاءَلَةِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1591 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْكَلَامِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَمُسَاءَلَةِ اللَّهِ
    حديث رقم: 2467 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا

    [548] قَوْلُهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَأَمَامَهُ وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فِيهِ نَهْيُ الْمُصَلِّي عَنِ الْبُصَاقِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَهَذَا عَامٌّ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَبْزُقْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ هَذَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَمَّا الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَبْزُقْ إِلَّا فِي ثَوْبِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ فَكَيْفَ يَأْذَنُ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا نَهَى عَنِ الْبُصَاقِ عَنِ الْيَمِينِ تَشْرِيفًا لَهَا وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا قَالَ الْقَاضِي وَالنَّهْيُ عَنِ الْبُزَاقِ عن يمينه هو مع امكان غير اليمين فَإِنْ تَعَذَّرَ غَيْرُ الْيَمِينِ بِأَنْ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ مُصَلٍّ فَلَهُ الْبُصَاقُ عَنْ يَمِينِهِ لَكِنِ الْأَوْلَى تَنْزِيهُ الْيَمِينِ عَنْ ذَلِكِ مَا أَمْكَنَ قَوْلُهُ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا فِيهِ إِزَالَةُ الْبُزَاقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَقْذَارِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
    المعنى العام:
    يضرب الإسلام المثل الأعلى في المحافظة على النظافة، والمثل الأعلى في مراعاة شعور الآخرين، والمثل الأعلى في التواضع. أما الأول فيتمثل في صيانة المساجد ووقايتها من الأوساخ مهما كانت دوافع هذه الأوساخ. إن العرب في بداوتهم لم تكن لديهم مناديل، وكانت أطعمتهم وحياتهم وبيئتهم يكثر معها التنخم والبصاق وكانت عادتهم - وأرضهم رملية وشاسعة يغوص فيها البصاق ولا يظهر له أثر - كانت عادتهم إذا رغبوا في البصق أو النخامة قذفوها على أي جهة وقعت، يمينًا أو شمالاً أو أمامًا. فلما بنيت المساجد وأقيم حائط القبلة كان بعض منهم في الصف الأول يبصقون على الجدار المواجه لهم أحيانًا. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة على جدار القبلة - ومن حكمته كمعلم للإنسانية أن ينتهز الفرص، ويختار الظرف المناسب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - رأى نخامة، فقام في الناس فقال: إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة ناجى ربه، ومن شأن المناجي والمناجى أن يواجه كل منهما الآخر، إن ربكم في مواجهتكم، فلا يبصق أحد في وجهه؟ إذا تنخع أحدكم واحتاج إلى دفع البصاق فليدفعه عن يساره وتحت قدمه، فإن لم يستطع فليأخذ بطرف ثوبه وليبصق فيه وليطبق طياته بعضها على بعض يمسح بها بصاقه ويزيل جرمه. بقي أن يظنوا أن النهي خاص بحائط القبلة، وأنه لا نهي عن البصاق على أرض المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد في أي مكان فيه خطيئة وذنب لا يمحوها إلا إزالة البصاق، وإزالته بدفنه في التراب، وعلى المسلم أن يجتنب الخطيئة أصلاً ويبتعد عنها فلا يبصق، فإن وقع في الخطيئة وبصق فليسرع بالتكفير عن خطيئته ويدفن نخامته في التراب. إن البصاق قبيح المنظر تشمئز منه النفس، ويجب على كل مسلم أن يراعي شعور أخيه المسلم ولا يؤذيه. إن الإسلام حريص على التجاوب والتقارب بين أبنائه، ويحارب كل ما يورث الكراهية أو تأذي المسلم من المسلم، فنهى عن البصق وأمر بإزالته إذا وقع. الأمر الواضح في هذه الأحاديث أن يتنازل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام والقائد، ويضرب المثل لكل فرد من أفراد أمته أن يقتدوا به، فيتقدم بنفسه ويأخذ حصاة من الأرض ويتجه إلى البصاقة في جدار المسجد فيحكها حكًا مستمرًا حتى يزيل جرمها وأثرها. فما أعظم التشريع السماوي في نظافته وحرصه على شعور الآخرين. وعلى كل ما يحبب المسلم للمسلم ويباعد بينه وبين ما يورث الكراهية والبغضاء. وما أعظمك وأجلك يا صفوة خلق الله، وما أحلمك وما أشد تواضعك حين تضرب لنا المثل الأعلى لما ينبغي أن يكون عليه الحاكم والقائد. فصلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. المباحث العربية (رأى بصاقًا) وفي ملحق الرواية الأولى رأى نخامة وهي كذلك في الرواية الثانية والرابعة والثامنة نخامة وفي الرواية الثالثة، رأى بصاقًا أو مخاطًا أو نخامة وفي الرواية الرابعة والتاسعة والعاشرة فيتنخع أي النخاعة، وفي الرواية الخامسة فلا يبزقن أي البزاق، وهو في الرواية السادسة، وفي الرواية السابعة التفل ويمكن التفرقة بينها بأن ما يتجمع في الفم من اللعاب العادي إن أخرج رذاذًا لا يكاد يرى يسمى بالنفث. ولم يرد في الحديث لأنه خفيف لا يتجمع ولا يرى له جرم على سطح خارجي اللهم إلا الزجاج وأمثاله، وإن أخرج قليلاً متجمعًا فوق الرذاذ يسمى بالتفل: ولما كان التفل عادة لا يبقى أثره كثيرًا على السطح الخارجي أريد منه في الرواية السابعة البصق، لأن الذي يحتاج إلى الدفن البصق لا التفل، وإن كان التفل في المسجد في حد ذاته مكروهًا وجد أثره خارجًا أو لم يوجد، وإن أخرج كثيرًا متجمعًا سمي بالبصاق ويقال له: البزاق بالزاي كما ورد في الرواية الخامسة، قال النووي: ولغة قليلة بالسين بساق وعدها جماعة غلطًا اهـ فالنفث ثم التفل ثم البصاق كلها من السائل الرقيق العادي في الفم الذي هو اللعاب. أما الغليظ اللزج الذي ينزل من الرأس فيخرج عن طريق الأنف فهو مخاط وإن أخرج عن طريق الفم فهو النخامة. والذي يصعد من الصدر مع الكحة غالبًا هو النخاعة بالعين وبعضهم يطلق النخامة والنخاعة على شيء واحد وكثيرًا ما يطلق واحد من المذكورات على الآخر إذا وجد خارجًا من غير أن يرى الفعل لاشتباه أوصافها أحيانًا، وقد يشك الراوي في حقيقة المرئي خصوصًا اللزج منه فيطلق عليه إطلاقات مختلفة كما في الرواية الثالثة. (في جدار القبلة) وهو كذلك في الرواية الثالثة، وفي الرواية الثانية في قبلة المسجد وهو كذلك في الرواية الرابعة، وفي ملحق الرواية الأولى في القبلة وفي رواية للبخاري في جدار المسجد والمراد واحد في الجميع وهو جدار قبلة المسجد. (فحكه) وفي الرواية الثانية فحكها بحصاة وفي رواية للبخاري فحكه بيده قال الشراي: أي تولى ذلك بنفسه، لا أنه باشر النخامة بيده الشريفة والوارد أنه قلعها مرة بحصاة، ومرة بعرجون، رواه أبو داود. والعرجون بضم العين هو العود الأصفر الذي فيه الشماريخ إذا يبس واعوج. (فلا يبصق قبل وجهه) قبل بكسر القاف وفتح الباء، أي جهة ما يواجهه، أي جهة القبلة، وفي رواية للبخاري قبل قبلته أي جهة قبلته. (فإن اللَّه قبل وجهه إذا صلى) وفي الرواية الرابعة يقوم مستقبل ربه وفي رواية للبخاري أو أن ربه بينه وبين القبلة قال النووي، قيل معناه: إن قبلة الله قبل وجهه، وقيل: ثواب الله قبل وجهه، أو عظمة الله قبل وجهه، وقال الخطابي في شرح رواية إن ربه بينه وبين القبلة معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه، فصار في التقدير: فإن مقصوده بينه وبين قبلته. اهـ وقد نفهم معنى آخر، وهو أن المصلي يناجي ربه في صلاته كما هو صريح الرواية الخامسة، والمناجي والمناجى لا فاصل بينهما في الشأن والعادة فكأن الله أمامه وبين القبلة، فإن الله بينه وبين القبلة تقديرًا واعتبارًا وتصورًا. والله أعلم. (فإن لم يجد فليقل هكذا) أي فإن لم يجد صلاحية عن يساره تحت قدمه كأن كان على يساره رجل أو كان تحت قدمه ثياب تتلوث، ولفظ القول مستعمل هنا في الفعل، أي فإن لم يجد متسعًا فليفعل هكذا [أي الهيئة التي وصفها الراوي]. (ووصف القاسم) أصل السند: حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة، فالقائل: ووصف القاسم هو ابن علية، والقاسم نقل هذا الوصف عن أبي رافع، وأبو رافع نقل الوصف نفسه عن أبي هريرة فالمعنى: ووصف القاسم الهيئة المطلوبة. (فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض) في رواية البخاري يصف أنس فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ثم أخذ طرف ردائه، فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض. (فإنه يناجي ربه) قال العيني: المناجاة والنجوى هو السر بين الاثنين ومناجاة الرب مجاز، لأن القرينة صارفة عن إرادة الحقيقة، إذ لا كلام محسوس إلا من طرف واحد هو العبد، فيكون المراد لازم المناجاة، وهو إرادة الخير. (ولكن عن شماله تحت قدمه) أي اليسرى، وفي الرواية الثانية ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، بأو وهي تبيح له أن يبزق عن يساره بعيدًا عن قدمه إذا كان في خلاء مثلاً. وسيأتي توضيح الحكم الشرعي. فقه الحديث يمكن ضبط نقاط الحديث وآداب البصاق وحكمه في ست نقاط. الأولى: آداب البصاق وحكمه خارج المسجد وخارج الصلاة. الثانية: آداب وحكم البصاق داخل المسجد في غير صلاة وبعيدًا عن حائط القبلة. الثالثة: آداب وحكم البصاق داخل المسجد في صلاة وبعيدًا عن حائط القبلة. الرابعة: آداب وحكم البصاق داخل المسجد في صلاة وفي حائط القبلة. الخامسة: واجب من رأى بصاقًا في المسجد. السادسة: ما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام والحكم. أولاً: أما عن النقطة الأولى فإن الإسلام - ولا ريب - دين النظافة، ودين منع الأذى ودين مراعاة شعور المسلمين، ودين تكريم اليمين، ودين التقديس لأماكن العبادة، ولا شك أن ما يخرج من الفم بأنواعه، ابتداء من النفث وانتهاء بالنخاعة أمر مستقذر، لكنه قد يضطر إليه المسلم، أو يحتاجه، أو يعتاده عادة تغلب عليه، وحينئذ يجب عليه أن يستخدم وسائل تحقق أهداف الإسلام ومقاصده التي ذكرناها. ففي خارج المسجد وخارج الصلاة ونعني بالمسجد أماكن الصلاة المعتادة ولو مصلى، كما لو كان في البيت أو في المكتب أو في الطريق أو في صحراء فإن كان معه أحد، أو يحتمل أن يراه أحد فليحذر من إيذائه بذلك ولو بالرؤية، وإن لم يكن معه أحد ولا يحتمل أن يراه أحد فليحذر القذف إلى الأمام أو إلى اليمين، وليحذر الإساءة إلى المكان بالقذر، ولو كان المكان بيت الخلاء. وإذا كانت أحاديث الباب قد تعرضت للتفل والنخامة في حائط المسجد أو في الصلاة فإن أحاديث أخرى جاءت مطلقة، ففي البخاري، إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وفيه لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله. ولسنا مع الذين يحملون المطلق على المقيد فيخصون النهي بالمسجد وبالصلاة مراعاة لخصوص السبب، ولا مع الذين يحصرون العلة في تقديس المسجد وحمايته من القاذورات، فإن عمل الصحابة بعد صدور النهي يوحي بأنهم اعتمدوا التعميم والإطلاق، فعن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة، وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقًا، وهذه كلها تشهد المنع المطلق ويعجبنا في هذا المقام ما جزم به النووي من المنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وسواء أكان في المسجد أم في غيره. إن الأذى بالنخامة لا يقتصر على المسجد، كما هو معروف ومشاهد، بل إن بعض النخامات تحمل ميكروبًا وجراثيم تعدي السليم إذا لاقاها، بل قد تنتقل منها الجراثيم محمولة على الهواء القريب، أضف إلى ذلك التقزز والاشمئزاز الذي يصيب الرائي فيؤثر على غدده وأمعائه. وإذا كانت الأحاديث قد عالجت النخامة بدلكها بالقدم اليسرى أو بتغييبها في الأرض، فإنما كان ذلك اقتصارًا على الوسيلة المقدورة آنذاك، مع وضعها في بعض أجزاء الثوب إن خيف من تلك الوسيلة أو لم تتيسر. وفي هذه الأزمان. وقد أصبحت الأرض في أكثر أماكن إقامتنا مفروشة أو صلبة مبلطة ونظيفة لا يغيب معها أثر النخامة، بل قد تزيدها القدم سوءًا وقذرًا. وجب أن لا يستخدم المسلم قدمه اليسرى، ووجب أن يتخذ لنفسه منديلاً أو قطعة من القماش أو الورق، فإن لم يجد فجزء ثوبه، وبحيث لا يراه أحد ولا يتأذى به ما أمكن، ولو أدى ذلك إلى كتمان نفسه بعض الشيء ومغالبة النازل. وإذا كان بعض العلماء قد ذهب إلى أن النهي لكراهة التنزيه، فإننا نرى أن الأمر ليس على إطلاقه، فليس التفل في درجة النخاعة، وليس الأثر هنا كالأثر هناك، فالأولى أن يختلف الحكم باختلاف آثاره، أحيانًا للتنزيه وأحيانًا للحرمة. والله أعلم. ثانيًا: وما قيل في البصاق خارج المسجد وخارج الصلاة يقال في البصاق داخل المسجد في غير صلاة، وفي غير جدار القبلة، ويزيد الإثم بحرمة المسجد والرواية السادسة والسابعة والثامنة ظاهرة في إنكار هذا الفعل واعتباره خطيئة وسيئة، وإذا كانت الروايتان السادسة والسابعة حكمتا بذلك على التفل والبصاق فإن الخطيئة في المخاط والنخامة والنخاعة أشد وأعظم. وقد أثار العلماء جدلاً حول هاتين الروايتين، وهل التفل في المسجد في حد ذاته خطيئة؟ أو هو خطيئة إذا لم تدفن؟ على معنى: هل تكتب سيئة ثم تمحى هذه السيئة بالدفن، مصداقًا لقوله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114]؟ أو إذا دفنت فلا كتابة ولا محو، وإذا لم تدفن كتبت سيئة؟ المآل واحد وهو أنه لا إثم إذا دفنت، والإثم ثابت إذا لم تدفن، ولكن الجدل حول الكتابة وعدمها في حالة الدفن، وللفائدة نسوق ما قيل في ذلك. قال الحافظ ابن حجر في الفتى: قال القاضي عياض: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فلا. ورد النووي فقال: هو خلاف صريح الحديث. قال الحافظ قلت: وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضًا، وهما قوله البزاق في المسجد خطيئة وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فالنووي يجعل الأول عامًا، ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد: والقاضي بخلافه، يجعل الثاني عامًا، ويخص الأول بما لم يرد دفنها، وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب والقرطبي في المفهم وغيرهما، ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا قال من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه، وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضًا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعًا قال من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن، ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعًا قال وجدت في مساوئ أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل به وبتركها غير مدفونه. اهـ وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار، ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها، وعلة النهي ترشد إليه، وهي تأذي المؤمن بها، ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف. اهـ وليس غريبًا على القاضي عياض والقرطبي هذا الاتجاه المالكي، فقد نقل عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه قال: لا بأس بالبصق خارج الصلاة، ولكن ميل الحافظ ابن حجر لهذا الرأي يحتاج إلى وقيفة. وما ذكره من أنه يشهد لهم ما روي عن سعد بن أبي وقاص لا يشهد لهم، فإنه أمر بتغييب النخامة، وهو يصلح أن يكون لرفع ما كتب من سيئة، وأن يكون لعدم كتابتها، وحديث أبي أمامة فإن المراد منه أنه إذا لم يدفنها بقيت سيئة فلم تمح. نعم كان يصلح دليلاً لو أنه قال: من تنخع في المسجد فليس بسيئة إلا إذا لم يدفنها، ثم إن في حديث أبي أمامة إشكالاً في قوله وإن دفنه فحسنة إذ لو حملت هذه الحسنة على ما يمحو سيئة النخع لتنخع الناس عمدًا ودفنوا ليحصلوا حسنات. فهو دليل عليهم لا لهم. كذلك حديث مساوئ أعمال الأمة النخاعة التي لا تدفن أي فيبقى حكم السيئة ويثبت مادامت لم تدفن. أما أبو عبيدة فمراده أنه يحمد الله أن لم تبق عليه سيئة لا أنها لم تكتب أصلاً. وإلا لو فرضنا أن مسلمًا أوذي بهذه النخامة في الفترة التي وصل فيها بيته ألا يكون قد أساء وكتبت عليه سيئة؟ الحق مع الإمام النووي في أن الفعل نفسه خطيئة يكفر بالدفن. والله أعلم. ثالثًا: وما قيل في البصاق خارج المسجد وخارج الصلاة، وما قيل في البصاق داخل المسجد في غير صلاة يقال هو وأشد منه في البصاق في المسجد في الصلاة، بل الدفن صعب في الصلاة، ويزيد الحكم حرمة كون المصلي مستقبل ربه يناجيه، ومن ألفاظ التقبيح والوعيد قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الرابعة وما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يُسَتْقبل فَيتُنخَعَ في وَجْهِهِ؟. رابعًا: أما البصاق في حائط القبلة ممن كان في صلاة أو ممن لم يكن في صلاة فهو أشد الأنواع سوءًا، إذ العلل السابقة متوفرة فيه بالإضافة إلى وجوب احترام القبلة، ثم التأذي به أشد من التأذي بالحالات الأخرى. قال الحافظ ابن حجر: والتعليل بأن ربه بينه وبين القبلة يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا ولا سيما من المصلي. خامسًا: ويؤخذ من حك الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه البصاق من حائط القبلة كما جاء في الرواية الأولى وجوب الإزالة على كل من رآه وأن يتخذ لذلك الوسائل سواء احتاج إلى آلة أو لم يحتج، فإن كان يابسًا أزالته الحصاة والعرجون ونحوها وإن كان رطبًا لم تفد الحصاة، بل قد تنشره وتزيد التلوث، وقد روي عن ابن عباس إن كان رطبًا فاغسله ذكره البخاري. سادسًا: ويؤخذ من الأحاديث الواردة في الباب

    1- طلب إزالة الأقذار من المسجد وتنزيهه عنها.

    2- ومن الرواية التاسعة والعاشرة جواز الفعل في الصلاة، وأن المصلي قد يبصق في الصلاة ولا تفسد صلاته.

    3- وأن البزاق والمخاط والنخاع. طاهرات. قال النووي: وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال: البزاق نجس. قال النووي: ولا أظنه يصح عنه.
    4- قال النووي: ويؤخذ من قوله ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن في الرواية الثامنة أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة، بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حك أو نحوه.
    5- يؤخذ من الرواية الرابعة البيان بالفعل بعد القول، وهو أوقع في نفس السامع.
    6- وفي الحديث تفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها.
    7- وأن المصلي إذا نفخ أو تنحنح جاز لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح. كما قالوا. ولكن هذا إذا كان التنحنح بغير اختياره أما إذا كان باختياره فإن ظهر منه حرفان فأكثر فسدت صلاته، وعن أبي حنيفة أن النفخ. إذا كان يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة.
    8- وأن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع لكون اليمين مفضلة على اليسار، واليد مفضلة على القدم.
    9- والحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليًا، لكونه صلى الله عليه وسلم باشر الحك بنفسه وهو دال على عظم تواضعه. زاده الله تشريفًا وتعظيمًا صلى الله عليه وسلم. واللَّه أعلم

    لا توجد بيانات